وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.
وينص مشروع القانون على أن يُخصم شهرياً، اعتباراً من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهراً، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونص مشروع القانون على أن يُعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهريا على 2000 جنيه، ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون.
ويُقصد بالعاملين بكافة قطاعات الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون:
– العاملون بالجهاز الإداري للدولة.
-العاملون في وحدات الإدارة المحلية.
– العاملون في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
– العاملون في الجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة.
– العاملون بالجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة.
– العاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة.
– ذوو المناصب العامة، والربط الثابت.
– العاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
– العاملون بالشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة من رأسمالها.
– العاملون بالقطاع الخاص، والبنوك.
– العاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة، وذلك كله سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأي صفة أخرى.