قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول دعوى شركة فودافون، وببطلان قرار وزير الاتصالات رقم 464 لسنة 2015 بشأن لائحة الجزاءات التى يوقعها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على الجهات المرخص لها بالعمل “شركات المحمول”. وكانت شركة فودافون مصر للاتصالات قد أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة طلبت فيها ببطلان العقوبات الواردة فى هذه اللائحة، مؤكدة مخالفتها لنصوص الدستور والقانون وشروط الترخيص الممنوحة للشركة. وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن وزير الاتصالات أصدر هذه اللائحة دون عرضها على قسم التشريع لمراجعتها وصياغتها قبل إصدارها، بالمخالفة لحكم المادة 190 من الدستور والمواد من 63 إلى 65 من قانون مجلس الدولة.
وأضافت المحكمة أنه لم يثبت من الاطلاع على ديباجة القرار المطعون فيه أنه تم عرضه على قسم التشريع، ومن ثم يكون قد صدر بالمخالفة للقانون لعدم استيفائه أحد الإجراءات الشكلية الجوهرية التى تطلبها الدستور والقانون قبل إصداره. وأكدت المحكمة أن القرار المطعون فيه تضمن أحكاما لائحية وتمتع بالصفة التشريعية، حيث تضمنت اللائحة قواعد عامة مجردة فى شأن إجراءات التحقق من التزام المرخص أو المصرح لهم بشروط وأحكام الترخيص أو التصريح، والقوانين واللوائح والقواعد والقرارات الصادرة من الجهاز، وإعداد تقارير عن المخالفات التى تقع منهم، وعرضها على الرئيس التنفيذى للجهاز ثم لجنة فحص المخالفات بها. كما تنظم اللائحة إجراءات عمل اللجنة المشار إليها فى شأن التحقيق فى هذه المخالفات وما تتخذه من قرارات فى شأن توقيع الجزاءات التى تضمنتها اللائحة، والتى تصل إلى حد إلغاء الترخيص أو التصريح أو إنهائهما، وبعض الجزاءات المالية الأخرى التى قد تجاوز مبلغ التأمين المدفوع من المرخص به.