قضت محكمة جنح اقتصادى القاهرة، بمعاقبة عامل بالحبس 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 20 ألف جنيه، وأن يؤدى للمدعى مبلغ 40 ألف جنيه كتعويض مدنى مبدئى، بسبب إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.
وأوضحت أوراق القضية التى حصل “اليوم السابع” على نسخة منها، أن “المتهم “م.أ” قذف المجنى عليه “ر.أ” بأن أسند إليه عبارات وألفاظ تتضمن أمور تطعن فى عرضه، وكان ذلك عبر الهاتف المحمول، كما أن المتهم تعمد سب المجنى عليه بعبارات وألفاظ خادشة للحياء وخادشة لسمعة عائلته وطعناً فى عرضه، وإساءة استخدام أجهزة الاتصال.
وأشارت الأوراق، إلى أن المتهم تعدى على المجنى عليه بالسب والقذف والتهديد باستخدام الهاتف المحمول لوجود خلافات مالية سابقة بينهما، وهو ما أكدته الأوراق والصور الضوئية.
وتداولت جلسات القضية، وقدم محامى المجنى عليه حافظة مستندات تؤكد على وجود التهمة المثبتة تجاه المجنى عليه.
وأوضحت المحكمة، أن المادة 166 مكرر من قانون العقوبات، تنص على معاقبة كم من تسبب عمداً فى إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن 100 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبيتن، وحيث أنه من المستقر عليه، أن الإزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرر من قانون العقوبات لا يقتصر فقط على السب والقذف، لأن المشرع أوضح أنه كل قول أو فعل يراه المجنى عليه أنه يضيق من صدره.
وعن موضوع الدعوى المدنية الموجهة ضد المتهم وحيث أن المقرر بنص المادة 136 من القانون المدنى أنه: كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”، ومفاد ذلك النص فى صريح لفظه وواضح معناه أن الخطأ أياَ كان مقداره من الضألة إذا ترتب عليه أو نتج عنه ضرر للغير فإن من ارتكبه يكون ملزماَ بتعويض الضرر الذى لحق بالمضرور من جراء خطئه، فما دام الخطأ كان هو السبب المباشر للضرر لزم تعويض المضرور فإن انتفت السببية بين الخطأ والضرر فلا تعويض على أساس النص سالف البيان.
لما كان ذلك – وكانت المحكمة قضت سلفاَ بإدانة المتهم فى الدعوى الجنائية وهو الحكم الحائز لقوة الشئ المحكوم به فى الدعوى المدنية عملاَ بالمادة 456 أ ج وكان الثابت للمحكمة تحقق أركان المسئولية المدنية الموجبة للتعويض فى حق المتهم من خطأ وضرر لحق بالمدعى بالحق المدنى تمثل فى سب وقذف المدعى بالحق المدنى وتهديده مما يتحقق ضرراَ به مع توافر علاقة السببية بين ذلك الخطأ والضرر الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإجابة طلب المجنى عليه المدعى بالحق المدنى.
وقضت المحكمة بحبس المتهم 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وغرامة 20 ألف جنيه، وأن يؤدى للمجنى عليه مبلغ 40 ألف جنيه كتعويض مدنى مبدئى، وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.