الأسرة والمجتمعالركن الإسلامي

دار الافتاء يرد علي إستفسار حول حكم رد المال إلى صاحبه

نشرت دار الافتاء سؤال نصه، إنسان أخذ مالًا من صاحبه بدون علم صاحب المال وكان الآخذ صغيرًا، فلما كبر أراد أن يرجع المال الذي أخذه ولكن لا يوجد معه مال، فماذا يفعل لكي يتوب الله عليه؟، وجاء رد الدار كالآتى:

إذا كان الذنب متعلقًا بحقوق العباد كهذه الحالة فإن التوبة منه تكون برد المظالم إلى أهلها مع الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة إلى الذنب، فعليه برد هذا المال لصاحبه بأي طريقة وبغير ضرر يقع عليه، فإن تعسر كان دينًا في ذمته؛ إن تيسر حاله بعد ذلك قضاه، وإلا فلينو قضاءه، وإن استطاع أن يستسمح صاحبه دون وقوع ضرر عليه فليفعل، وإن لم يستطع فعليه بكثرة الاستغفار والدعاء لصاحب المال لحين قدرته على السداد.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قال: «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ اليَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لا يَكُونَ دِينَارٌ وَلا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ» رواه البخاري.

زر الذهاب إلى الأعلى