وافق مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، حيث ينص التعديل على جواز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة ـ بدلا من ثلثى المدة فى النص الحالى ـ وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطى على الأمن العام.
كما يتضمن التعديل عدم جواز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر ـ بدلا من 9 أشهر فى النص الحالى، وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم المجلس القومى للمرأة، مع إحالته الى مجلس الدولة.
ونص مشروع القانون الجديد على أن يحل المجلس المنظم محل المجلس المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2000، مع الاحتفاظ بجميع الحقوق والالتزامات ضماناً لاستقرار الأوضاع بالمجلس، واستكمالاً لخطة عمله من خلال استمرار أعضاء المجلس بتشكيله الحالى حتى انتهاء مدتهم القانونية.
وجاءت مواد المشروع لتنظم عمل المجلس وتشكيله واختصاصاته بما يمكنه من تحقيق أهدافه، من خلال المساهمة فى اقتراح السياسات العامة للدولة فى مجال تنمية المرأة والنهوض بها واقتراح خطة قومية لحل مشكلاتها، فضلاً عن نشر ثقافة حماية المرأة وتمكينها وتنميتها بكافة وسائل الإعلام.