ذكر قانون إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، أن هناك عدد من المصادر الذى يعتمد عليها صندوق النظافة المنشأ بكل محافظة وذلك للإنفاق على أنشطة المخلفات البلدية منها على سبيل المثال نسبة مخصصة من حصيلة الضريبة العقارية.
ونصت المادة رقم 36 من القانون على ، “تئول إلى صندوق النظافة المنشأ بالمحافظة ، للصرف علي أنشطة المخلفات البلدية المبـالغ الآتيـة :
نسبة 25% من النسبة المخصصة للمحافظة من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها في قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
نسبة 15% من رصيد فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة عند نهاية كل سنة مالية .
وفي حالة وجود عجز في تمويل العقود الخاصة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بكل المحافظات تطالب وزارة التنمية المحلية وزارة المـالية بتمويل صافي العجـــز من الموازنة العامة للدولة ، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهـذا القـانون.