السياسة والشارع المصريعاجل

الأعلى للإعلام يضع ضوابط لتسجيل المحادثات الهاتفية وبثها دون موافقة مسبقة

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اجتماعه الدوري بحضور جميع أعضاء المجلس، وخلال الاجتماع أقر المجلس عدداً من السياسات واتخذ عددا من القرارات في إطار الدور المنوط بالمجلس بتنظيم الصحافة والإعلام.

وقرر المجلس في اجتماعه معالجة ظاهرة قيام بعض الصحفيين والإعلاميين بتسجيل محادثات أو لقاءات مع بعض الأشخاص مع بثها إعلامياً أو صحفياً دون موافقة مسبقة من أصحاب الشأن، فقد وافق المجلس على استحداث بند جديد (كود) يضاف إلى لائحة الأكواد والمعايير والجزاءات نصاً مفاده “يُعد مخالفةً للأكواد والمعايير الإعلامية وميثاق الشرف المهني الصحفي والإعلامي واعتداءً على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة للأفراد، قيام الصحفى أو الإعلامي بتسجيل المحادثات التليفونية بينه وبين الطرف الآخر مُحَدثه (المصدر) دون إذنه أو علمه بأى وسيلة تثبت هذا الإذن والعلم وقيامه ببث المحادثة التي سجلها نصاً على أي وسيلة إعلامية دون إذن الطرف الآخر ببث المحادثة”.

وأضاف القرار المستحدث “ويكون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في حالة مخالفة ذلك إحالة الصحفي أو الإعلامي إلى النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات التأديبية ضده، كما يكون للمجلس إلزام الوسيلة الإعلامية بحذف المحادثة وتغريمها بغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 250 ألف جنيه بحسب طبيعة المحادثة وما ترتب عليها من آثار ، وذلك مع عدم الإخلال بأى عقوبة ترد في قانون آخر”.

وأشار المجلس الإعلى لتنظيم الإعلام إلى “معالجة ظاهرة قيام بعض الوسائل الإعلامية بالإعلان عن منتجات طبية وصحية، حيث استعرض المجلس أحكام القانون رقم (206) لسنة 2017 بتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية ، وفي هذا الخصوص أكد المجلس على مخاطبة كافة الوسائل الإعلامية للالتزام بنص المادة 2 من القانون رقم 206 لسنة 2017 والتي تنص على أنه يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة والتي تُشكل برئاسة وزير الصحة، وقرر المجلس وقف بث عدد من البرامج والإعلانات وذلك بسبب قيامها بالبث بدون حصولها على موافقة الجهات الطبية المعنية كما أقر المجلس حجب بعض المواقع الإلكترونية غير المرخصة أو التي لم تتقدم للحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تطبيقاً لنص المادة (59) من القانون 180 لسنة 2018 والتي قدمت في شأنها شكاوى من ذوي الشأن”.

زر الذهاب إلى الأعلى