العدل تؤجل اختبارات الشهر العقاري لحين الاستشكال على حكم وقفها
قررت وزارة العدل إرجاء الامتحانات الخاصة بالمسابقة رقم (1) لسنة 2015 بتعيينات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، في وظائف باحث ثالث قانون، باحث ثالث تمويل ومحاسبة، باحث ثالث تنمية إدارية، والتي كان مقررا لها أيام 30 و31 مايو الجاري و1، 2 و3 و4 يونيو المقبل.
ويأتي ذلك نفاذا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بشأن المسابقة رقم (1) لسنة 2015 الخاصة بالتعيين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق والقاضى ببطلان قرار الإعلان عن المسابقة سالفة الذكر، وذلك إلى حين اتخاذ إجراءات الطعن والاشكال في ذلك الحكم.
أرسل المستشار ممدوح طبوشة مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري خطابا إلى عايدة مباشر رئيس مصلحة الشهر العقاري بقرار الوزارة بإرجاء باقي الاختبارات.
وتضمن نص الخطاب المرسل ” أنه نفاذا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بشأن المسابقة رقم (1) لسنة 2015 الخاصة بالتعيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والقاضي ببطلان قرار الإعلان عن المسابقة سالفة الذكر، تقرر إرجاء باقي الامتحانات الخاصة بوظائف ” باحث ثالث قانون، وباحث ثالث تمويل ومحاسبة، وباحث ثالث تنمية إدارية، والتي كات مقرر لها أيام 30 و31 مايو 2016، و1، 2، 3، 4 يونيو 2016.
وذلك إلى حين اتخاذ إجراءات الطعن والإشكال في ذلك الحكم وطالبت وزارة العدل من مصلحة الشهر العقاري نشر الخطاب بلوحة الإعلانات بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وإخطار كافة مكاتب الشهر العقاري بالجمهورية للنشر والإعلان.
كانت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية قضت أمس السبت ببطلان قراري الإعلان عن مسابقتى التعيينات الإدارية الأخيرة بهيئة النيابة الإدارية ومصلحة الشهر العقارى، وبطلان ما ترتب عليهما من قرارات أخرى، بما فيها قبول عدد من الموظفين بالهيئة والمصلحة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز، وأسامة عبد التواب، وأحمد حسين بركات، أحمد محسن، أسامة صلاح الدين، ومحمد أباظة، وعصام رفعت، وأحمد محمد عوض الله، وسكرتارية صبرى سرور وسامح هاشم ومحمد عبد الله وأحمد نبيل.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه ورد في شروط التقديم بهذا الإعلان، أن يكون المتقدم من المقيمين إقامة دائمة بدائرة المحافظة المطلوب التعيين فيها وفقًا لعنوانه الثابت ببطاقة الرقم القومى قبل نشر هذا الإعلان بسنة على الأقل، ولا يعتد بأي تغيير بعد ذلك.
ومن ثم فقد شاب الإعلان العوار الدستوري والقانوني، إذ حجبت بذلك مواطنى الدولة ممن توافرت فيهم الشروط عن التقديم لشغل الوظائف التي أعلنت عنها بهذا الإعلان، دونما سند من الدستور أو القانون، بل خروجًا عليهما، بما يصمه والحال كذلك؛ بعيب عدم المشروعية الجسيم ويغدو بهذه المثابة؛ قد هوى إلى درك الانعدام، وتبعًا لذلك؛ يُرجح إلغاؤه وإلغاء ما يُبتنى عليه حال نظر الشق الموضوعي.