تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى وزير الدفاع ووزير العدل، لتفعيل نص المادة 204 من الدستور بشأن تطبيق المحاكمات العسكرية لمن يعتدى على أفراد القوات المسلحة.
وقالت منى منير، فى الاقتراح المقدم منها أنه تزايد فى الأونة الأخيرة استهداف عناصر من القوات المسحلة، وذلك إيمانًا من المجرمين الذين يخططون وينفذون هذه الجرائم بأنهم سيفلتوا من العقوبة، ما يدفعهم لتكرار هذه الوقائع مرة أخرى، وبناءً على ذلك يستدعى بنا – نحن نواب الشعب المصرى – الوقوف لحظة لدراسة هذه الظاهرة وتحليلها وتناول كافة أبعادها، خاصة فى ظل عدم تفعيل مواد الدستور والقانون على أكمل وجه لكى نواجه تدعيات هذه الظاهرة المستفحلة، والتى تهدد بشكل دائم ومستمر حياة جنودنا وضباطنا من القوات المسلحة والشرطة.
وأضافت منى منير، عضو مجلس النواب، أنه يجب العمل على سد الثغرات القانونية التى يستفيد منها عناصر الشر والإجرام فى الإفلات من جزاء أفعالهم الخسيسة والأثمة، وتفعيل أحكام الدستور والتشريعات القانونية المتعلقة بمكافحة هذه الظاهرة التى تهدد استقرار المجتمع المصرى، حيث نص الدستور المصرى فى المادة (204) على الأتى:
” القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم “.
وتابعت، بما أن جرائم الاعتداءات على أفراد القوات المسلحة تتم بصفتهم الوظيفية وليست بصفتهم الشخصية، واستهدافهم واغتيالهم والنيل منهم بسبب طبيعة عملهم، يجب أن تتضمن التشريعات المنظمة لمكافحة هذه الجرائم هذا البُعد الجديد والتطور النوعى لهذه العمليات.
ولفتت إلى أن الدستور نص على هذا المعنى والمضمون من خلال النص على أن أى اعتداء مباشر على ضباط أو أفراد القوات المسلحة بسبب ظروف تأدية عملهم يمثل اعتداء على ركن من أركان القوات المسلحة، حتى وإن كانت خارج أى إطار عملياتى أو ميدانى أو أى نشاط عسكرى يقوم به الشخص المُعتدى عليه، لأن المكان أو التوقيت الذى أُرتكبت فيه عملية الاعتداء لا يعتبر المحدد الرئيسى لتحديد ما إذا كانت هذة الجريمة تخضع إلى المحاكم المدنية أم المحاكم العسكرية، طالما أن هذا الاعتداء وقع بسبب الهوية أو الانتماء الوظيفى للمجنى عليه، ومن ثم يترتب عليه تحويل التحقيقات التى تتم فى هذه الجرائم إلى هيئة القضاء العسكرى، ليتم النظر فيها ومن ثم إصدار الأحكام العقابية بحق العناصر التى أرتكبت هذه الأفعال.
وطالبت منى منير فى نهاية الاقتراح أحكام المادة الدستورية من خلال ضبط الصياغة التشريعية فى قوانين العقوبات، والإرهاب، والقضاء العسكرى، بما يسمح من تحويل جميع القضايا المتعلقة بهذا الشأن من المحاكم المدنية إلى هيئة القضاء العسكرى، لكى تكون هذه الأحكام رادعة لكلاً من تخول له نفسه بممارسة أى نشاط إجرامى أو إرهابى تجاه عناصر القوات المسلحة.