الركن الإسلامي

حكم الإنفاق من مال اليتيم

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كفالة اليتيم من أجلّ أعمال البر ، وخاصة إذا كان أولئك اليتامى ذوي رحم ، ويكفي في فضل كفالة اليتيم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا).

وأضاف عثمان، فى إجابته على سؤال مضمونة « هل يجوز أن أنفق من معاش طفلى اليتيم على أخية غير الشقيق؟»، أن الله عز وجل أمر بالإصلاح لليتامى، ونهى عن قربان أموالهم إلا بالتي هي أحسن، فقال تعالى: { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ [البقرة:220]. وقال تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ }.

وأشار إلى أنه لا يجوز أن تأخذى من معاش طفلك اليتيم وتنفقيه على أخيه غير الشقيق لأنه يجب على زوجكِ الآخر أن يعمل وينفق على أبنائه، أما أن تأخذى من مال اليتيم فلا يجوز ذلك و ما تبقى من معاشه فيوضع له فى دفتر توفير أو معاشه فى البنك ينفق منه عليه فيجب أن تحفظوا أنفسكوا من أموال اليتامى لقوله تعالى { إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} .

زر الذهاب إلى الأعلى