قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إنه في حال انقطع حيض المرأة في الليل، وتبين لها انتهاؤه، وانشغلت فلم تغتسل إلا في الصباح أي بعد أذان صلاة الفجر، ونوت الصيام من الليل سواء الفريضة أو النافلة ، فلا شيء عليها وصيامها صحيح.
وأوضح «عثمان» خلال البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «أنوي صيام الإثنين والخميس منذ الليل، ولكني أغتسل في السابعة صباحًا وأصلي الصبح، ويتعذر أن أغتسل قبل الفجر لبرودة الجو، فهل صيامي صحيح؟ » ، أنه لا تُشترط الطهارة لصحة الصيام.
وتابع: بمعنى أن سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقوم الفجر من جنابة غير احتلام، كما تقول أمنا عائشة -رضي الله تعالى عنها- ، أنه -صلى الله عليه وسلم يُصبح جُنبًا من غير احتلام، وهو صائم، يغتسل بعد الفجر عند الأذان ويُصلي.
وأضاف أن من هذا ذهب العلماء إلى أنه إذا انقطع الحيض عن المرأة ليلًا ، وعرفت أن حيضها انتهى، وظهرت علامة الطُهر وانشغلت بأمور المنزل، وهي تنوي الصيام وبيتت نية الصيام لكنها نامت من التعب ولم تغتسل إلا في الصباح عندما استيقظت، فصومها صحيح، وعليها أن تغتسل وتقضي صلاة الصبح ، ولا شيء عليها ، وهذا يصح في رمضان والنوافل.