ما حكم الشرع في البشعة؛ وهي عبارة عن نار توقد في الخشب ويوضع عليها إناء نحاسي يتم تسخينه إلى درجة الاحمرار، ويقوم المتهم بلعق هذا الإناء: فإن كان بريئًا لم يصبه شيءٌ في لسانه، وإن كان مدانًا يصاب في فمه؟
البشعة ليس لها أصلٌ في الشرع في إثباتِ التُّهَمِ أو مَعرِفة فاعِلِها، وإنَّمَا يجب أن نعمل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّنةُ على مَنِ ادَّعى واليَمِينُ على مَن أَنكَرَ» رواه الدارقطني؛ فهذا الحديث الشريف رَسَم لنا طريقَ المُطالَبَةِ بالحَقِّ وإثباته، أو نَفي الادِّعاءِ الباطل، وهذا ما يجب على المسلمين أن يَتمسَّكوا به دون سواه مِن الطُّرُق السيِّئة التي لا أصلَ لها في الشرع؛ فإن الشرع لم يَجعل إثباتَ التُّهَمِ مَتعلقًا بغيرِ ما رَتَّبه طريقًا لإثباتِ ذلك مِن إقرارٍ أو بَيِّناتٍ أو نَحوِها.
* دار الإفتاء المصرية