وافق مجلس النواب خلال جلسته العام اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مادة (2) بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الواردة بالباب الباب الثانى “حرية الصحافة والإعلام”، والفصل الأول “أحكام عامة”، والخاصة بكفالة حرية الصحافة والإعلام.
وتنص مادة (2) كما وافق عليها المجلس على أن “تكفل الدولة حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقى والمسموع والمرئى والإلكتروني”.
وأقر المجلس مادة (3) التى تنص على أن:
“يحظر، بأى وجه، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها.
ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة ، وفى هذه الحالة للمجلس الأعلى أن يصدر قراراً بضبط نسخ الصحيفة الورقية أوحذف أوحجب المادة المخالفة لتعليمات الرقابة فى حالة نشرها فى صحيفة إلكترونية ،أو موقع إلكترونى أو وقف إعادة بثها فى الوسيلة الإعلامية، ولذوى الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: “هذه المادة تفسير لنصوص الدستور، فيحظر الرقابة على الصحف مطلقا، لكن يجوز الاستثناء فى حالة الحرب والتعبئة العامة”.