الركن الإسلامي

حكم إخراج زكاة على المال المدخر للزواج

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهناك شرط آخر قال به بعض الفقهاء وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس.

وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال « هل تخرج زكاة المال عن الوديعة المقدرة لزواج الأولاد؟»، أن الزواج يلحق بهذا الأمر، فإذا كان المال مدخر لأجل الزواج فى حدود المعروف فإنه لا زكاة فيه بناء على هذا الرأى فإن كان المال المدخر للزواج بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يتجاوز الحد الذي يغطي نفقات الزواج.

وتابع: إذا كان المال فى حدود القدر الذى يزوج به أمثالهم فلا زكاة فيه وهذا على المفتى به فى دار الإفتاء المصرية.

زر الذهاب إلى الأعلى