قال الدكتور إبراهيم نايل رئيس قسم القانون الجنائى بجامعة عين شمس، إن المادة 102 مكرر من قانون العقوبات يحكم واقعة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إذا ثبت صحتها، ويعاقب الحبس من 24 ساعة إلى ثلاث سنوات كل من أذاع عمداً بيانات أو معلومات يترتب عليها تكدير السلم العام، وتكون العقوبة السجن من 3 إلى 15 سنة إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، على فضائية “الحياة”، مع الإعلامية لبنى عسل، أن مجلس النواب يحقق فى التقرير ويتم تحويله إلى النيابة العامة ثم تحكم المحكمة بذلك، مشيراً إلى أنه لا عقوبة جنائية فى حالة ثبوت حسن النية بأن جنينة حصل على بيانات مضللة، ويُكتفى بالجزاء الإدارى بجواز عزله من جانب رئيس الجمهورية، وليس هناك حصانة.