قضاء وقانون

  • تشريع جديد أمام النواب يقر دعما نقديا لكل مواطن تحت خط الفقر

    أقرت لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، حق كل مواطن تحت خط الفقر القومي الحصول علي دعم نقدي، متي توافرت فيهم الشروط .
    ويُعرف “الدعم النقدي” بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة، و”خط الفقر القومي” هو المقياس المعياري الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذي يفي بالاحتياجات الأساسية للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات.
    وفي هذا الصدد تقضي المادة (3) من مشروع القانون، حسبما انتهت اللجنة البرلمانية، يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
    ويهدف مشروع القانون – على النحو المبين بمذكرته الإيضاحية – إلى جملة من الأمور، أولها: تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلاً؛ وثانيها : كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين، والأيتام؛ وثالثها : تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية الدراسية.
    أما الرابعة فهي المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية وخامسها : تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق وسادسها : المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات لها ، لخروجها تدريجيًا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها ؛ وأخيرا : تمكين المرأة المصرية.
  • شقة ووظيفة.. مشروع قانون أمام البرلمان يشجع على تنظيم النسل

    تسلم مجلس النواب، مشروع قانون بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، المقدم من النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب، والذى يهدف مواجهة الزيادة السكانية وتحفيز المتزوجين حديثًا على تنظيم النسل والاكتفاء بإنجاب طفلين على الأكثر، وشهدت الجلسات الأخيرة إحالة رئيس مجلس النواب له إلي لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

    وفيما يلي أهم الحوافز الذى اقترحها مشروع القانون حال اتخاذ قرارك لتنظيم النسل، على النحو التالي:
     

    1.عند انجابك طفل واحد ستحصل على وثيقة تأمين مجانية على الحياة من إحدى شركات التأمين التابعة للدولة لصالح الابن أو الابنة مبلغ (يتم تحديده).

    2. بموجب تلك الوثيقة  يكفل لطفلك معاش شهري لا يقل عن الحد الأدنى للمعاشات في الدولة يصرف له في حال وفاة أو عجز أحد الوالدين.

    3. عند إنجابك طفل واحد يكون من حقه عند تجاوز سن الـ 25 الحصول على وحدة سكنية من مشروعات الدولة السكنية بنظام التقسيط على 30 عام بدون فوائد بأقل قسط مناح بنظام تمويل عقاري بنكي.

    4. يكون للابن الواحد أو الابنة الوحيدة للأسرة الأولوية في الحصول على وظيفة حكومية تناسب مؤهله أو مؤهلها الدراسي عند الإعلان عنها ضمن نسبة تحددها الدولة.

  • قانون الخدمة المدنية يحظر ندب الموظف خارج وحدته إلا بناء على طلبه

    نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إجراءات وضوابط وشروط بشأن نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكام هذا القانون.
    وفى هذا الصدد نص قانون الخدمة المدنية على الآتى:
    1ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
    2ـ لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.
    3ـ تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.
    4ـ استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
    كما حدد القانون ضوابط وشروط بالنسبة للنقل، ونص على الآتى:
    1ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.
    2ـ يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
    3ـ لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.

  • الحبس عامين وغرامة تصل لـ3 ملايين جنيه عقوبات جديدة لضبط الأسواق

    وافق مجلس النواب على تعديلات قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، والذى نص على تشديد العقوبات على التجار الذين يحققون أرباحا خيالية على حساب المواطن البسيط.

    وقد جاءت التعديلات على النحو التالي، للقضاء على ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية:

    1. وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصته، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.

    2. طبقا للتعديلات فإن الغرامة المقرر على جريمة إخفاء السلع الاستراتيجية ستزيد من 150 ألف جنيه كحد أدنى و3 ملايين جنيه حد أقصى.

    3. الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

    4. فى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

  • “النواب” يوافق نهائيا على قانون حماية المستهلك وتشديد عقوبات إخفاء السلع

    وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، فى ذات الموضوع.

    ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة، وذلك فى إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

    وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.

    وأشار التقرير البرلمانى إلى أن قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة ٢۰١٨ يتضمن وسائل للحد من حالات الاحتكار بحيث يجيز فى المادة (8) منه أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبارسلعة معينة أو أكثر من السلع الإستراتيجية بحيث يحظر حبسها عن التداول سواء بإخفائها أوعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، ويلزم القانون فى هذا الإطارجميع حائزى السلع الإستراتيجية الصادر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بالنوعيات والكميات المخزنة لديهم طالما كانت لغيرالاستخدام الشخصى ويسرى ذلك على المنتجين والموزعين والبائعين،

    وتعد مخالفة القواعد السابقة جريمة وجاءت المادة (71) منه بتحديد العقوبات المقررة لمخالفة أحكام المادة

    واضاف التقرير البرلمانى :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5000) لسنة ٢٠٢٣ فى 30 ديسمبر سنة ٢٠٢٣ بتحديد السلع الإستراتيجية وهى 7 سلع وتشمل : زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض،.

    وبتاريخ 31 ديسمبر سنة 2023 صدر قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023، بإلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع الإستراتيجية بإصدارفواتيربيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك وكذلك بإلزام تلك الشركات والمنشآت بأن تدون على المنتجات والسلع المشار إليها من تاريخ 2024/3/1 الحد الأقصى لسعر بيعها النهائى للمستهلك.

    وجاء مشروع القانون نظرا لما لوحظ فى الآونة الأخيرة من انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجة المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أوعدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملى لهذا القانون فى الوقت الحالى الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصته، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.

    وتضمن مشروع القانون استبدال المادة (71) من القانون نصا جديدا يتضمن رفع قيمة الغرامة، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر مع جواز الحكم بإلغاء الرخصة ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

    وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

    المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

  • رفع الجلسة العامة لـ”النواب” بعد إقرار قانون و3 اتفاقيات

    رفع المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، وذلك بعد إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، و3 اتفاقيات دولية، مع الدعوة إلي جلسة أخري غداً.
    وشهدت الجلسة، الموافقة على القرار رقم 533 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا، حيث تهدف الاتفاقية تعزيز التعاون وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين مصر وكرواتيا بالتوازي، بالإضافة إلي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 500 ألف يورو منحة من بنك الاستثمار الأوروبي.
    كما وافق المجلس علي قرار رقم 612 لسنة 2023، حول الموافقة على اتفاق التعاون المالي بمبلغ 80 مليون يورو بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل وآليات إدارة المخاطر
    وأحال المستشار أحمد سعد، في مستهل الجلسة 8 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة والنواب، إلي اللجان النوعية وشملت مشروع قـانون مقدم من النائبة مرفت آلكسان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 (تعديل تعريف الوزير المختص ليصبح وزير المالية بدلاً من الوزير المختص بالشئون المالية، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قـانون مقدم من النائب محمد السيد سليمان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
    يأتي ذلك إلي جانب مشروع قـانون مقدم من النائبة غادة علي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قـانون مقدم من النائبة سهام بشاي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العمل، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قـانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الصحية، والخطة والموازنة.
    وشملت الإحالات، مشروع قـانون مقدم من النائبة منى عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، مشروع قـانون مقدم من النائب أشرف حاتم و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة،  مشروع قـانون مقدم من النائب خالد بدوي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، وتم إحالته  إلى لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
  • مجلس النواب يقر تعديلات قانون “جوازات السفر” نهائيا

    شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الجلسة العامة  المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل المجلس، الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، وقد سبقها الموافقة المبدئية ثم في مجموع المواد.

    وكان النائب أحمد صالح، مقرر مشروع القانون، قد استعرض تفاصيله، مؤكدا أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شـأن جوازات السفر ياتى في ضوء ما عكسته الظروف الاقتصـادية الراهنة من آثار، والتي كان من بينها زيادة سـعر صـرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها والتي يتم استيرادها من خارج البلاد.

    وقال “صالح”، إنه التزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر لضمان عدم استعمالها فى أغراض غير مشروعة، وهو ما يوجب إجراء التعديلات على علامات التأمين دورياً لتحقيق تلك الضمانات، ومن هذا المنطلق رؤى زيادة الحد الأقصـى للرسـم المنصوص عليه في المادة رقم (8) من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشـأن جوازات السفر ليصبح بما لا يجاوز ألف جنيه بدلاً من مائتي وخمسين جنيه،لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية.

    وانتظم مشروع القانون  في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر على النحو التالي، المادة الأولى: تناولت استبدال نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه حيث تضـمنت تعيين شـكل جواز السـفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصـل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنية، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى/ وتناولت المادة الثانية : النشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.

     وأكد “صالح”، أن الهدف الرئيسي الرامي لمشروع القانون  هو تحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا وذلك ليتماشى مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير اماناً أفضل وفعالية كبيرة في  مكافحة التزوير لجوازات السفر.

  • الرئيس السيسي يصدق على قانون جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة

    نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 6 لسنة 2024 بإصدار قانون جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

    وينص القانون على استحداث جهاز بوزارة المالية يحل محل كل من الإدارة العامة لـ الأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى، وجهاز تصفية الحراسات، وذلك فى إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتعزيز الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة فى الأصول المملوكة للدولة، من أجل الإسهام الفعال فى دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المسار الآمن، تحقيقًا للمستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية.

  • النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على 29 مادة بمشروع قانون رعاية المسنين

    رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس بعد الموافقة علي 29 مادة بمشروع قانون رعاية حقوق المسنين، ومن المقرر أن تعقد الجلسة التالية غدا لاستكمال ذات القانون.

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المواد المنظمة لمشـــاركة المسنين في الحياة السياسية والاجتماعية وإتاحتها بمشروع رعاية حقوق المسنين، حيث تضمنت المواد 20 و21 تشجيع الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية على تسويق الصورة الإيجابية للشيخوخة، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسن فى المجتمع وأيضاً التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية لإصدار بطاقة المسن الأولى بالرعاية لتيسير حصولهم على الخدمات المستحقة، وجاءت نصوص المواد كما وافق عليها المجلس كما يلى:

    تشجع الدولة الوسائل الاعلامية والمواقع الالكترونية والصحف على تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة النشطة، وتطوير الرسائل المناسبة التي تبرز حقوق المسن ومسئوليات المجتمع تجاهه، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسن في المجتمع، وتوفير برامج توعية للمسن عن سبل حماية ورعاية أنفسهم ورفاهيتهم والاستغلال الأمثل لقدراتهم.

    تصدر الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بطاقة المسن الأولى بالرعاية لتيسير حصولهم على الخدمات المستحقة له بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى، وتجدد هذه البطاقة كل خمس سنوات، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

  • النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على 29 مادة بمشروع قانون رعاية المسنين

    رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس بعد الموافقة علي 29 مادة بمشروع قانون رعاية حقوق المسنين، ومن المقرر أن تعقد الجلسة التالية غدا لاستكمال ذات القانون.

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المواد المنظمة لمشـــاركة المسنين في الحياة السياسية والاجتماعية وإتاحتها بمشروع رعاية حقوق المسنين، حيث تضمنت المواد 20 و21 تشجيع الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية على تسويق الصورة الإيجابية للشيخوخة، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسن فى المجتمع وأيضاً التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية لإصدار بطاقة المسن الأولى بالرعاية لتيسير حصولهم على الخدمات المستحقة، وجاءت نصوص المواد كما وافق عليها المجلس كما يلى:

    تشجع الدولة الوسائل الاعلامية والمواقع الالكترونية والصحف على تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة النشطة، وتطوير الرسائل المناسبة التي تبرز حقوق المسن ومسئوليات المجتمع تجاهه، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسن في المجتمع، وتوفير برامج توعية للمسن عن سبل حماية ورعاية أنفسهم ورفاهيتهم والاستغلال الأمثل لقدراتهم.

    تصدر الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بطاقة المسن الأولى بالرعاية لتيسير حصولهم على الخدمات المستحقة له بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى، وتجدد هذه البطاقة كل خمس سنوات، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

  • لجنة الأسرة بالحوار الوطنى: نناقش قانون الأحوال الشخصية فى جلسات المرحلة الثانية

    اعتبرت ريهام الشبراوي، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطني، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بقوانين الأسرة والأحوال الشخصية مسألة شديدة الأهمية خلال الفترة التى نسعى فيها جميعا، إلى زيادة التماسك المجتمعى والاعتناء بكامل أفراد الأسرة المصرية وما يخصهم من تشريعات وقوانين تساهم فى تلبيه احتياجاتهم خلال عصر فرض عليهم الكثير من التحديات.

    وأكدت ريهام الشبراوي، فى تصريح لـ”اليوم السابع”، توقعها التوصل لقانون متكامل سهل الصياغة، يمكن جميع المواطنين من التعامل معه واستيعابه، ومعالجة كل المشكلات التى يعانون منها فيما يخص الأحوال الشخصية، موضحة أن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى سوف تتابع بدقه خلال الأيام القادمه كافة المراحل المتعلقة بقوانين الأسرة والأحوال الشخصية التى يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمضى قدما فى الانتهاء منها، مشيرة إلى أنه مع استئناف الحوار الوطنى فى المرحلة التالية منه ستكون تلك القضية فى صدارة الأولويات.

    وأشارت إلى أن هناك حاجة إلى غطاء تشريعى عصرى ومتوازن يتعامل مع العديد من التفصيلات المتعلقه بالأسرة وأفرادها وأحوالهم الشخصية، مشددة أن أحدث أشكال المتابعة الرئاسية لهذا الأمر تمثلت فى الإطلاع على تطورات الانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، الذى اعتبره بمثابة أول قانون متكامل وموحد ومفصل فى هذا الخصوص، وسوف يعالج قضايا جزئيات رئيسية ومطلوب معالجتها.

  • مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون للمساعدات الأمنية لأوكرانيا وإسرائيل

    وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يقوده الديمقراطيون، على مشروع قانون المساعدات الأمنية لأوكرانيا وإسرائيل,

    وأيد أعضاء مجلس الشيوخ الاقتراح بأغلبية 67 صوتًا مقابل 32، وهو ما يتجاوز عتبة 60 صوتًا لتقديم مشروع القانون، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

  • الرئيس السيسي يصدق على قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة

    صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي مشروع قانون رقم 3 لسنة 2024 مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.
    وجاءت المواد كالأتي:-
    (المادة الأولى)
    مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.
    (المادة الثانية) يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
    (المادة الثالثة)
    يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.
    (المادة الرابعة)
    تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.
    (المادة الخامسة)
    يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.
    (المادة السادسة)
    يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
    كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
    (المادة السابعة)
    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
  • صفعات قوية لأباطرة الدولارات بالسوق السوداء.. الداخلية تضبط قضايا نقد أجنبى بقيمة 38 مليون جنيه.. وتداهم أماكن تزوير العملات الأجنبية وتتحفظ على ماكينات الطباعة.. وتؤكد: استمرار استهداف الخارجين عن القانون

    وجهت وزارة الداخلية ضربات موجعة لأباطرة العملة بالسوق السوداء، وذلك استمرارا للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد، وتكثيفاً للجهود فى رصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامي.
    ضبط تجار الدولارات بالسوق السوداء
    وفي ضربة حاسمة ، تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط القائمين على إحدى الشركات لإتجارهم غير المشروع بالنقد الأجنبي.. بحوزتهم عملات “أجنبية مختلفة” تقدر قيمتها المالية بحوالي 38 مليون جنيه.
    وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام القائمين على إحدى الشركات بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم عملات “أجنبية مختلفة”.. تقدر قيمتها المالية بحوالى (38 مليون جنيه). فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
    استهداف مزوري الدولارات
    ولم تكتفي الداخلية بملاحقة تجار العملة بالسوق السوداء، وإنما لاحقت مزوري العملات الأجنبية، حيث نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابى بالقليوبية تخصص نشاطه الإجرامي فى تزييف العملات المالية وترويجها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات المالية وترويجها لما يمثله ذلك النشاط الإجرامى من خطورة تؤثر سلباً على الاقتصاد القومى للبلاد .
     أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية قيام (7 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية مُتخذين من منزل أحدهم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
    عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم مبالغ (46 ألف جنيه “مقلدين” – 1900 دولار “مقلدين” ) بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامي ( طابعة ألوان – جهاز حاسب آلى “لاب توب” – 2 رزمة ورق معدة للاستخدام فى طباعة الأوراق المالية).. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم نشاطهم الإجرامي.
    عقوبة الاتجار بالعملة
    ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
     ونصت المادة 126 مكرراً على :  وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
  • البيت الأبيض يرفض مشروع قانون لمنح 17.6 مليار دولار لإسرائيل

    أعلن البيت الأبيض رفض الإدارة الأمريكية مشروع قانون مجلس النواب بشأن تقديم المساعدة إلى إسرائيل دون مساعدات إضافية لأوكرانيا.

    وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن “الإدارة تعمل منذ أشهر مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على التوصل إلى اتفاق للأمن القومي يؤمن حدودنا ويقدم الدعم لشعبي أوكرانيا وإسرائيل. وبينما أصبح النص التشريعي وشيكاً، يأتي الجمهوريون في مجلس النواب بأحدث مناوراتهم السياسية. إن أمن إسرائيل يجب أن يكون مقدسا، وليس لعبة سياسية”.

    وأضافت “إننا نعارض بشدة هذه الحيلة التي لا تفعل شيئًا لتأمين الحدود، ولا تفعل شيئًا لمساعدة شعب أوكرانيا في الدفاع عن نفسه، وتحرم المدنيين الفلسطينيين من المساعدة الإنسانية، وأغلبهم من النساء والأطفال. وبدلاً من ذلك، ينبغي على الجمهوريين في مجلس النواب أن يعملوا بطريقة مشتركة بين الحزبين، مثلما تفعل الإدارة ومجلس الشيوخ، بشأن قضايا الأمن القومي الملحة”.

    وكان رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون قد كشف عن تشريع يقضي بتقديم مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار في إطار حربها على حركة حماس، دون تخصيص مساعدات لأوكرانيا، ويتوقع التوصيت عليه خلال أيام.

  • الرئيس السيسى يصدّق على قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر

    نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 2 لسنة 2024 ، بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومستقاته، والذى وافق عليه مجلس النواب.

    ويحدد القانون حوافز ضريبية وغير ضريبية، ومدة الاتفاقية الخاصة بالمشروع والتي تبرم مع الحكومة لاستغلال الموارد الطبيعية من مياه البحر بـ30 عاما.

    ومنح القانون مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته حافزًا لا تقل قيمته عن 33% ولا تزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته بحسب الأحوال.

  • مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون القضاء العسكرى

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

    جاء مشروع القانون لتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966، بهدف تحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضى.

    وأكد التقرير البرلمانى أن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون المعروض جاءت فى ظل حرص الدولة على استقلال القضاء العسكري واعتباره جهة قضاء طبيعي من منظور المنوطين بالخضوع لأحكامه أو طبيعة الجرائم المرتكبة لذا كان من الضروري بل من الحتمي تعديل بعض الأحكام الخاصة بالقضاء العسكري ليصبح جهة قضائية مستقلة مثل جهات القضاء المدني من حيث درجات المحاكم سواء جنح أو جنح مستأنف أو جنايات أو جنايات مستأنف وبما يكفل الحيدة والنزاهة لكل من يمثل أمام هذا القضاء ، ويكفل توافر شروط المحاكمة المنصفة.

    وأشار التقرير الى حرص القضاء العسكري الدائم على ممارسة مهامه واختصاصاته الواردة بالدستور والقانون، لافتا الى ان فلسفة هذا المشروع تهدف الى تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشرائط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلاً تشريعيًا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري.

  • النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على قانون حماية المنشآت الحيوية

    رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

    واستعرض النائب محمد صلاح أبو هميلة، مقرر اللجنة في الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون، موضحا أنه جاء مشروع القانون – كاستحقاق دستورى – وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.

    وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومي والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، متابعا:” كما أخضع مشروع القانون المعروض جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكرى، ومنح مشروع القانون المعروض ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون”.

  • قانون التصالح فى مخالفات البناء يشترط عدم التعديل فى الأعمال المخالفة بعد القبـول

    حدد  قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها عددا من الشروط لقبول التصالح منها عدم إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح وضرورة الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة.
    حيث نص القانون في المادة 9 منه على أن : تصدر السلطة المختصة ، أو من تفوضه ، قرار بقبول التصالح وتقنين الأوضـاع ، بحسب الأحوال ، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون .
    ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتـاب موصـى عليــه مـصحوبا بعلـم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويترتـب علـى صدوره ما يأتي :
    -١ انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانــت عليهــا ، وحفـظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها .
    -٢ وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها ، في حال صدور حكم بات فـي موضـوع المخالفة ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ ال عقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضـاع أثناء تنفيذها .
    ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثـاره ، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلـب التـصالح ، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن ، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليهـا قوانين أخرى .
    ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قـرار قبـول التـصالح وتقنـين الأوضـاع بـشأنها ، إلا بالإجراءات المقررة قانونًا .
    وفي جميع الأحوال ، لا يجوز قبـول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهـاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع .

  • الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية

    أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وتم نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا.

    وجاء مشروع القانون تنفيذاً للالتزام الدستورى القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتى ستنتهى فى 17 يناير 2024.

    وأشار تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أنه أصبح هناك ضرورة نظراً لخطورة الجنايات، وعقوباتها الجسيمة التى قد تصل إلى الإعدام بأن تنظر على درجة واحدة، ولا سيما أن الجنح وهي أقل خطورة تنظر على درجتين.

    وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستور خاصة المادة 96 التي تنص على: “وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وكذلك المادة (٢٤٠) منه التي تنص على أن: “تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك، كما أنه جاء أيضاً تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومتسقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

    وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي، وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع وترسيخاً لمبدأ التقاضي على درجتين، حفاظاً على تطبيق أفضل صور العدالة، ولتخفيف العبء عن محكمة النقض، فضلاً عن أن مشروع القانون لم يعد مجرد حق أو أحد ضمانات التقاضي، بل أصبح حاجة وضرورة على كافة الأصعدة للمتقاضين وللمحاكم والمجتمع ككل، فهو حلم ظل يراود الفقه المصري لعقود طويلة.

  • أبو الغيط: مذكرة أثيوبيا وإقليم أرض الصومال انقلاب على القانون الدولى

    اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن اجتماع وزراء الخارجية العرب هو رسالة تضامن ودعم لجمهورية الصومال وحكومتها الفيدرالية على كافة أراضيها.

    واعتبر أبو الغيط، في كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد عبر الفيديو كونفرنس، أن مذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا مع إدارة إقليم أرض الصومال هي انقلاب صارخ على القانون الدولي الذي يكفل وحدة الأراضي الصومالية، ولذا لاقت رفضا وتنديدا في كل أنحاء البلاد على كافة المستويات الأهلية والشعبية والرسمية.

    وشدد على رفض الجامعة العربية باي مذكرات أو اتفاقات تخل أو تنتهك سيادة الصومال أو تعثر المفاوضات بين أبناء الصومال في إدارة العلاقة بين الحكومة والأقاليم معربا عن تأييده لما أسفر عنه اجتماع مجلس الوزراء الصومالي باعتبار الاتفاقية باطلة ولاغية ولكنها سلوكا تدليسيا أحادي الجانب يخل بالأمن والاستقرار الدولي.

    ودعا أبو الغيط المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم الصومال واحترام سيادته ووحدته الترابية والوقوف أمام أى محاولة لاستغلال الأوضاع لانتهاك الدولة وسيادتها للاعتراف بانفصال أى جزء من أجزاءه.

    وأشار إلى الأوضاع في غزة ما تؤول إليه من محاولات لخلق واقع جيوسياسي جديد يتجاوز مصالح المنطقة العربية، موضحا أن منطقة القرن الأفريقي ليست استثناء فى هذا الإطار، موضحا أن محاولات إحداث وقيعة بين المكونات الصومالية واستغلال انشغال الدول فى مجابهة تحدياتها هو بمثابة انتصار لسياسة فرض الأمر الواقع وخرق مبادئ القانون الدولي سوف يدخل المنطقة في دوامة من العنف والتطرف.

  • الحكومة تعلن موافقتها على تطبيق قانون الإجراءات الجنائية من اليوم التالى لصدوره

    أعلن المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، موافقة الحكومة على بدء سريان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة باستئناف الأحكام فى الجنايات، من اليوم التالي للعمل بهذا القانون بدلا من الاول من شهر أكتوبر 2024.

    وقال الوزير خلال الجلسة: “كان لى حظ حضور لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أثناء مناقشة مشروع القانون، وهو قانون من الأهمية والتزام دستوري يحتم علينا إصداره خلال 10 سنوات من تاريخ إقرار الدستور، وكانت هناك مطالبة أثناء انعقاد اللجنة بشأن تطبيق القانون على الفور، وبدورى حلقة وصل بين الحكومة ومجلس النواب الموقر رجعت لمجلس الوزراء، وموافقين على بدء سريان القانون من اليوم التالي لصدور القانون والعمل به، وليست الأول من أكتوبر”.

  • مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون هيئة الشرطة

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

    وجاء مشروع القانون مستهدفاً تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذى يعتمد على العديد من العناصر أهمهما تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.

    ونص مشروع القانون على ان تضاف مادة جديدة (102 مكرراً “3”) إلي القانون رقم 109 لسنة 1971المشار اليه، نصها الآتي “يسقط الحق في المطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء الخدمة بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ لصالح المدعي ويجب عند التنفيذ استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة.

    ولا تسري أحكام المواد ( 382/1 ، 383 ، 384/1) من القانون المدني علي الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.

  • الحكومة: إعداد مشروع قانون التعامل مع السائح الأجنبى

    التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم،أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، بحضور يمنى البحار، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية.

    وفى مستهل اللقاء، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية مواصلة تكثيف العمل فى المرحلة الحالية لتنشيط قطاع السياحة، استثماراً لما تحظى به مصر من مقومات سياحية عديدة، وذلك بتكثيف العمل فى المشروعات السياحية، وتشجيع وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، خاصة فى ظل توفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة فى هذا الخصوص، مع مواصلة الجهود للتحسين المستمر في جودة المنتج السياحي المصرى، بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المستهدفة والمعايير العالمية في هذا الشأن.

    وخلال الاجتماع، تناول وزير السياحة عددا من الموضوعات المتعلقة بمستجدات العمل بوزارة السياحة والآثار، والتي من بينها الحركة السياحية 2023، وتوقعات الحركة السياحية خلال العام الجاري 2024، بالإضافة إلى أبرز ما تحقق من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة فى قطاعى السياحة والآثار، وغيرها من الموضوعات الأخرى.

    وأشار الوزير إلى أبرز ما تحقق من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة في قطاعي السياحة والآثار، فعلى صعيد السياسات والأداء المؤسسي، أوضح أن الوزارة تمكنت من رسم السياسات المحفزة لجانب العرض في المنتج السياحي المصري، وإعادة صياغة العلاقة مع القطاع الخاص وبث الثقة بما انعكس على أداء القطاع وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة، فضلاً عن الإصلاح المالي للمجلس الأعلى للآثار ومضاعفة إيراداته خلال العام المالي 2023 /2024 مقارنة بالعام 2021/2022.

    وفي ذات السياق، تطرق الوزير إلى الجانب التنفيذي للإستراتيجية، حيث أوضح أنه تم زيادة عدد مقاعد الطيران الوافدة إلى مصر خلال عام 2023، كما أشار إلى أبرز المواقع التي شهدت أعمالاً تتعلق بتحسين التجربة السياحية، مثل زيادة عدد منافذ بيع التذاكر، وتحديد مسارات عند تلك المنافذ، وتطوير بوابات الدخول بعدد من المواقع، مثل أهرامات الجيزة ، ووادى الملوك، ومعبد الكرنك، ومعبد إدفو، ومعبد كوم أمبو، ومعبد أبو سمبل، وشارع المعز، وتطوير موقع حجز التذاكر الإلكترونية وإضافة مزيد من المواقع والمتاحف المتاحة على الموقع، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير إمكانية السداد باستخدام الكروت البنكية في 43 موقعا أثريا ومتحفا من إجمالي 126موقعا أثريا، و31 متحفا بإجمالي 196 نقطة بيع.

    وفيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار في مجال الفنادق والأنشطة الترفيهية، أشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ المخطط لعام 2023 باعتماد مجلس الوزراء لحزمتي الحوافز المقترحتين لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، وتم التنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وإدراج القاهرة الكبرى في القطاع “أ”.

    أما فيما يخص محور إصلاح البيئة التشريعية، أشار الوزير إلى صدور القانون الجديد الخاص بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، والانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون التعامل مع السائح الأجنبي، وإعداد الإطار العام لمشروع قانون تنظيم الشركات السياحية الجديد.

    وفيما يتعلق بمحور التحول الرقمي، أوضح الوزير أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لتحصيل رسوم تذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف التي تباع من خلال مراكز حجز وبيع التـذاكر المجمعة لتكون عن طريق التحويلات البنكية أو عن طريـق استخـدام نقـاط الدفع الإلكتروني، وتحقيق تطور في أعمال الميكنة للنظم المستخدمة في الوزارة والجهات التابعة لها.

    وفي سياق متصل، تطرق الوزير إلى محور التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، حيث أوضح أنه تم التنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن إطلاق مبادرتين لتشجيع وتحفيز الاستثمار السياحي على إنشاء غرف فندقية جديدة، كما أوضح أنه تم الانتهاء من التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتوقيع بروتوكول مع الهيئة العامة للتنمية السياحية لتطوير المنطقة الواقعة بين مطار سفنكس وهرم سقارة، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لتحسين تجربة السائح عند الوصول إلى المطارات المصرية لاسيما فيما يتعلق باستخراج التأشيرة السياحية.

    وحول محور إعادة توجيه برامج الإنفاق العام ومضاعفتها ورفع كفاءتها، أوضح الوزير أنه تم إعادة توجيه برامج الإنفاق على الأنشطة التسويقية والترويجية التي تقوم بتنفيذها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والنجاح في مضاعفة الإنفاق على التسويق والترويج وتحفيز الطيران، وذلك بتمويل تعتمد كافة مصادره على المبالغ المحصلة من القطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة حجم الإنفاق الكلي، وانخفاض الأرصدة الدائنة، وارتفاع الأرصدة لدى البنوك خلال عام 2023، وذلك دون الاعتماد على موازنة الدولة في أي دعم.

    أما فيما يخص التنسيق مع القطاع الخاص، فأوضح الوزير أنه تم وضع خطة متكاملة لزيادة قدرة القطاع الخاص على الحوكمة والتأثير في سياسات الإنفاق على التسويق والترويج، والانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها.

    كما تناول الوزير محور التطوير المؤسسي، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع شركة متخصصة في مجال البحث عن الكفاءات والمواهب، كما تم التنسيق المبدئي مع إحدى الشركات العالمية لتوفير الكوادر اللازمة لاستكمال التطوير ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

    وقال وزير السياحة: تم بالفعل إقرار مجموعة من التسهيلات للحصول على التأشيرات السياحية، لاسيما للسياحة الوافدة، من بعض دول المغرب العربي، والعراق، وتركيا ، والصين ، والهند، وبدأ العمل بالتسهيلات في منتصف أبريل 2023، كما تم إضافة عدد من الأسواق السياحية إلى الـ (12) سوقا الرئيسية التي استهدفتها الاستراتيجية عند إعدادها في سبتمبر 2022، وهي الهند ، وكوريا الجنوبية ، وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي، كما أشار الوزير إلى أنه تم إعداد منتج جديد مخصص للسوق العربية ودول مجلس التعاون الخليجي يخص منطقة الساحل الشمالي، وجار الترويج له.

    كما أشار وزير السياحة إلى الجهود المبذولة لاستكمال مشروع تطوير هضبة الأهرامات، حيث أوضح أنه تم الانتهاء من إنشاء حارات تهدئة بمدخل ومخرج المنطقة الأثرية بالهرم من طريق الفيوم، وتم الانتهاء من توسعة مدخل المنطقة الأثرية من طريق الفيوم ورفع كفاءة الطريق الصاعد إلى أبو الهول، بالإضافة إلى الانتهاء من توريد وتركيب ماكينات التذاكر الخاصة بدخول مبنى مركز الزوار

    كما تطرق أحمد عيسى إلى الأعمال المتبقية، حيث أوضح أنه جار تنفيذ الأعمال الخاصة بنقل بوابة الدخول الحالية لمنطقة الأهرامات لتصبح بجوار بوابة الخروج على طريق القاهرة / الفيوم، كما يتم التنسيق بشأن نقل المرافق، وتنفيذ الإنشاءات المطلوبة من ترحيل أسوار وإنشاء بوابات دخول وخروج جديدة، وذلك في إطار الأعمال الخاصة بتحسين تجربة السائح الزائر للمنطقة.

  • مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون صندوق الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
    وتضمن مشروع القانون استبدال مسمى قانون إنشاء مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة “بمسمى القانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية” أينما ورد في القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وفي أي قانون آخر، كما تستبدل عبارة “الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة”، بعبارة الطوارئ الطبية أينما وردت في القانون رقم 139 لسنة 2021 المشار إليه، كما تستبدل عبارة “المساهمة في تكاليف” بعبارة ” تغطية تكاليف” الواردة بالمادة (11بند 1) ليصبح نصها كالتالي مادة (11) بند 1-
    يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء في الأغراض الآتية:
    المساهمة في تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة والأزمات والأوبئة:
    كما تضمن مشروع القانون إضافة مادة برقم ٨ مكررا تنص على ان يشكل الوزير المختص بشئون الصحة (لجنة علمية) من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة، تختص باقتراح قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يُرى تقديم الدعم المالي للعلاجات الخاصة بها و اقتراح برتوكولات العلاج الخاصة بالأمراض الوراثية والنادرة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة واعتمادها من المجلس الصحي المصري و تقديم تقارير فنية ودورية لمجلس الإدارة عن سبل مواجهة الأمراض الوراثية والنادرة على المستوي القومي ويحدد النظام الأساسي للصندوق اختصاصات اللجنة العلمية الأخرى.
    كما تضمن مشروع القانون  اضافة اختصاصات  الى مجلس ادارة الصندوق وذلك باضافة بندين برقمى ٨و٩ال  الماد٨ من القانون وهما بند٨ وينص على اختصاصه فى اعتماد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يقدم لها الصندوق الدعم المالي اللازم للعلاج والبند 9 وينص على اختصاص مجلس  ادارة  الصندوق فى وضع واعتماد قواعد المساهمة التي يتحملها الصندوق لعلاج المرضى المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (16) من هذا القانون.

  • النواب يوافق بأولى جلسات 2024 على مشروع قانون الهيدروجين الأخضر مبدئيا

    وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مشروع القانون المٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وذلك خلال أول جلسة عامة بداية السنة الميلادية 2024.
    وقد قال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب إن مشروع قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته يأتى فى إطار التزام الدولة الدستوري بتشجيع الاستثمار ودعم محاور التنافسية، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل، والقضاء على الفقر، وصولاً إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة، والتي تشكل في مجموعها غاية كل نظام اقتصادي، فضلاً عن التزام الدولة الدستوري بنص المادة (32) بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فيها.
    وأضاف جبالى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: “كان لمجلس النواب قبيل انتهاء دور الانعقاد الماضي دور بالغ الأهمية في التعديلات التي تم إدخالها على قانون الاستثمار، في ضوء مخرجات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة  رئيس الجمهورية، والتي كانت تستهدف إزالة كافة العراقيل والمعوقات التي تعترض المستثمرين في ممارسة نشاطهم،… وهو ما نسعى جاهدين بعزيمة لا تلين وبإخلاص صادق على مواصلة العطاء بشأنه بما يعود بالنفع على اقتصادنا الوطني ويسهم في زيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة لكل مواطن”.
    وتابع قائلا: “اسمحوا لي في هذا المقام ..أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته بمؤتمر المناخ بشرم الشيخ  بتوطين مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في مصر، بما يحقق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة ويسهم  في جذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة في هذا المجال، ويعمق من مساهمة القطاع الخاص في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني، والتي كان لها عظيم الأثر في سبيل إعداد  مشروع القانون”.
    وأضاف جبالى: “مشروع قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر يُمثل واجهة مصر الاستثمارية في هذا القطاع”.
    ووجه رئيس مجلس النواب الشكر والتقدير إلى اللجنة المشتركة، برئاسة النائب طلعت السويدي، وكافة النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة المشتركة، على المجهود المضني المبذول من جانبهم وعرض كافة الأطروحات والأفكار بكل شفافية، والتي تجلت بوضوح نتائجه وآثاره على نصوص المشروع المعروض، آملين من الله عز وجل أن يثبت عزيمتنا وأن يلهمنا سبيل الرشاد إنه ولي ذلك والقادر عليه.
  • متحدث الوزراء: إخفاء ومنع الـ7 سلع الاستراتيجية عقوبتها الحبس والغرامة

    أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء باختيار 7 سلع استراتيجية ويطبق عليها قانون حماية المستهلك يأتي نتيجة متابعة يومية من رئيس الوزراء والقرار يأتي بعد مشاورات عديدة ومتابعات قامت بها اللجنة الوزارية التي تم تشكيها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

    وأوضح محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن هدف القرار تحديد سبع سلع باعتبارها سلع استراتيجية وهذا يضعها تحت حكم المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك وتنص على حظر حبس السلع أو الامتناع عن بيعها، مؤكدا أن من يخالف قرار رئيس الوزراء يقع عليه عقوبات مرتبطة بالحبس والغرامة.

    وأضاف محمد الحمصاني، أنه يجري النظر في تغليظ العقوبات والقرار الصادر سيتم العمل به لمدة 6 شهور من تاريخ العمل به، موضحا أن تحديد العمل بالقرار سيصدر خلال ساعات قادمة ويصدر من وزير التموين بوضع الحد الأقصى لسعر السلع للمستهلك النهائي.

  • “طاقة النواب” تقر نهائيا مشروع قانون يمنح حوافز لمشروعات الهيدروجين الأخضر

    وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدى، خلال اجتماعها اليوم نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

    ويقدم مشروع القانون حوافز ضريبية وغير ضريبية، ويأتى فى إطار توجه الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من إنتاج واستخدام وتصدير الطاقة الخضراء النظيفة وإقامة مشروعات إنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأمونيا الخضراء والوقود الأخضر وذلك تمشيًا مع التوجه الدولى فى هذا الشأن، بهدف وضع مصر كمركز دولى المشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

    كما يأتى كخطوة أساسية وهامة نحو الحفاظ على ما قامت به الدولة مسبقا من التوقيع مع عدد 23 مطورا على مذكرات تفاهم وعدد 9 مطورين على الاتفاقية الاطارية بهدف تشجيع الجادين من هؤلاء المطورين للسير قدما نحو توقيع الاتفاقيات النهائية لمشروعاتهم فى مجال الهيدروجين الأخضر والتنفيذ الفعلى لهذه المشروعات مما يحقق خطة الدولة.

    يشار إلى قيام اعتماد مصر عام 2016 استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2025 والتى تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى 42% عام 2035، والتى يتم تحديثها حاليًا فى ضوء المتغيرات العالمية لتصل إلى 42% عام 2030.

    وفى ضوء ما يشهده العالم من متغيرات وتطورات جيوسياسية والتى ألقت بظلالها على سوق الطاقة العالمى حيث تزايد الطلب على الطاقة بشكل كبير على المستوى العالمى وخاصة من الدول الأوروبية مما ادى إلى قيام الاتحاد الأوروبى بالسعى نحو إيجاد مصادر جديدة للطاقة ومن ضمنها الهيدروجين الأخضر باعتباره هو وقود المستقبل. يعتمد إنتاج الهيدروجين الأخضر على محور أساسى هو إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة (شمسى – رياح) ونقلها على الشبكة القومية للكهرباء لتغذية محطات تحلية مياه البحر، وكذا مصانع التحليل الكهربائى للمياه المحلاة، وقد يستخدم الهيدروجين الأخضر بشكل مباشر أو يدخل فى إنتاجات مشتقات اخرى مثل الامونيا الخضراء والميثانول الأخضر.

    وفى هذا الصدد، قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بوضع الخطط والقواعد اللازمة لفتح المجال أمام القطاع الخاص المصرى والأجنبى لتطوير مشروعات الطاقة الخضراء فى جمهورية مصر العربية سواء فى مجال الطاقات المتجددة أو الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل نظرًا لأنه يعتمد بالأساس على الطاقات المتجددة ( شمسى – رياح ) والتى نجحت الوزارة فى الوصول إلى أسعار تعتبر هى الأكثر تنافسية على مستوى العالم وكذا تطوير شبكة نقل الكهرباء القومية لتتعامل مع قدرات هائلة مع الطاقات المتجددة وتخصيص مساحات كبيرة من الأراضى اللازمة لمشروعات الطاقات المتجددة.

  • القضاء الإدارى يدعو المحامين لعقد عمومية جديدة وعرض الميزانية قبلها بـ15 يوما

    وضحت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في حيثيات حكمها الصادر بوقف انعقاد الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها غدا، الأربعاء، الأسباب التي أدت لقبول الدعوي ورفض انعقاد الجمعية في التالي:-

    وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، عدم نشر الميزانية للنقابة وعرضها علي الجمعية العمومية طوال الأربع سنوات الماضية، حيث انه ستكون تلك الجمعية العمومية هي الأخيرة في عمر المجلس الحالي، وبالتالي ألزمت المحكمة نقابة المحامين بالدعوي لجمعية عمومية جديدة لعرض كافة الميزانيات عن السنوات الأربعة الماضية ونشرها في مجلة المحاماه قبل العمومية الجديدة بـ15 يوما على الأقل.

    قضت محكمة القضاء الإداري بوقف الدعوي لجمعية عمومية غير عادية لنقابة المحاميين، في الدعوى رقم 78/518235، والدعوي مقامة من مصطفى شعبان محمد محمود، وأحمد جمال يحيى يوسف، ضد نقيب المحامين.

    وكانت الدعوي تطالب بتحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل فى الدعوى الماثلة والقضاء بقبول الدعوى شكلا والقضاء بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعية العمومية العادية للمحامين للانعقاد يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 والزام نقابة المحامين المدعى عليها بمصروفات الشق العاجل على ان يكون تنفيذ الحكم بموجب مسودتة الاصلية.

  • القانون يحدد عقوبة التلاعب والتزوير فى مستندات الشركات المساهمة والنقابات

    حدد القانون عقوبة التلاعب والتزوير في أي مستندات تتعلق بالشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات، وفى هذا الصدد، تنص المادة (214 مكررا) من قانون العقوبات، على أن كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
    ووفقا للقانون، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها بأية صفة كانت.
    وتنص المادة (215) على أن كل شخص ارتكب تزوير فى محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
    ووفقا للمادة (219)،  كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يوميا قيد فى دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه. وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 219 تنفيذا لغرض إرهابي.
زر الذهاب إلى الأعلى