نشرت الجريد الرسمية اليوم قرار وزارة النقل بتحديد مواصفات المركبات التى تسير على شبكة الطرق على مستوى الجمهورية من حيث الحمولات المسموح بها على شبكة الطرق أو أبعاد المركبات من طول وعرض وارتفاع أو والحد الأقصى للحمولات الزائدة التى يسمح لها بالمرور على شبكة الطرق.
ونص قرار وزارة النقل على تحديد الحمولة للمركبة بـ 7 طن للمحور الأمام المفرد لإطار المركبة و13 طنا للمحور الخلفى مزدوج الإطارات أو مفرد الإطار ويكافئ إطارين فى المواصفات الفنية وتصل إلى 20 طن فى حالة المحورين الترادفيين الخلفيين، بجانب 4 أطنان للمحور المعلق المفرد و6 طن للمحور المعلق المزدوج، على أن يستثنى من ذلك السيارات أو المعدات ذات الطبيعة التصميمة الخاصة مثل سيارات المطافئ والسلم الهيدروليك.
وحدد القرار ابعاد المركبات المفردة على الأقصى بـ 12 متر طول و2.6 متر عرض و4 أمتار ارتفاع، والمركبة المكونة من رأس جرار ونصف مقطورة كحد أقصى 17 متر طول و2.6 متر عرض و4 أمتار ارتفاع، والمركبة المكونة قاطرة ومقطورة كحد اقصى 20 متر طولا و2.6 متر عرض و4 أمتار ارتفاع، مع تحديد حمولة زائدة 30% كحد اقصى.