بعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، أجرى مجلس النواب تعديلات جوهرية على قانون الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بالموافقة على القانون 22 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الطوارئ، خلال جلسة يوم 22 أبريل الماضي، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع الشهر الجاري.
وفي هذا السياق، طالب النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتطبيق تعديلات قانون الطوارئ على المستشفيات الخاصة الرافضة لتسعيرة وزارة الصحة، التي وضعتها لعلاج مصابي فيروس كورونا بهذه المستشفيات، حيث تقدر التسعيرة الجبرية بـ 10 آلاف جنيه كحد أقصى لليلة الواحدة.
وأكد مرشد، في تصريحات صحفية أن القطاع الخاص جزء من الدولة، لذلك عليه تحمل المسئولية والمساهمة في دعم الدولة خلال أزمة كورونا دون النظر إلى أي اعتبارات مادية، مشددا على أن التسعيرة التي وضعتها وزارة الصحة عادلة ولا تستحق الرفض أو الشكوى من قبل المستشفيات.
ووفقا للبند “21” الذي تمت إضافته للقانون، يتم: “إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة”.
يأتي ذلك “تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الالتزام بها وآليات مراقبتها في تنفيذها”.
وفيما يخص عقوبات الطوارئ، نصت المادة الخامسة من القانون على أنه “مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة وعلى غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه، وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين”.