الركن الإسلامي

ما حكم التجارة في منتجات التجميل؟

ما حكم التجارة في منتجات تجميل الثديين والتي تتم بإدخال النهد الصناعي داخل جوف الثدي بواسطة فتحة تحت الإبط أو فتحة في الطية الموجودة أسفل الثدي، وذلك إما لغرض تجميلي تحسيني، على سبيل المثال: تكبير حجم الثدي، أو غرض طبي ضروري مثل حالات سرطان الثدي؛ حيث تتم العملية لإعادة بناء الثدي بعد إزالته بسبب مرض السرطان؟ مع العلم بأن النسبة التقريبية للعمليات التحسينية لا تقل عن سبعين بالمائة من الحالات.

 

وهل بيع وتسويق مثل هذه المنتجات يعد مشروعا؟ وهناك منتجات أخرى تستخدم عن طريق الحقن لتعديل حجم الشفتين والأنف والخدود والحواجب وإزالة التجاعيد عن باقي أجزاء الوجه بغرض تجميلي، وأيضا تستعمل في بعض حالات الحروق والعيوب الخلقية بغرض طبي. فما الحكم في المتاجرة فيها؟

 

يجيب الدكتور علي جمعة – مفتى الجمهورية السابق – :

 

التجارة في مثل هذه المنتجات جائزة شأن غيرها من السلع ذات الوجهين: الجائز والممنوع، يجوز بيعها وتأجيرها وإجراء العقود عليها؛ لعدم تعين الحرمة فيها، وأخذا بظاهر التعامل واستيفائه لأركانه وشروطه وعدم مباشرة البائع أو المؤجر للممنوع، وعدم تيقن حصوله، والأصل البراءة وعدم زوال اليقين بمجرد الشك، وهو ما عليه السادة الحنفية، والسادة الشافعية في مقابل الأصح عندهم، وبه نفتي.

 

والله سبحانه وتعالى أعلم

زر الذهاب إلى الأعلى