وافق مجلس النواب خلال عدد من الجلسات العامة، منذ أمس الاثنين وحتى الآن، على 20 مادة من مشروع اللائحة الداخلية المنظمة لعمل البرلمان
من النصوص التى تمت الموافقة عليها.
المادة (1): مجلس النواب هو السلطة التشريعية، ويتولى إقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور، ووفقا لأحكام هذه اللائحة.
المادة (2): تنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس النواب، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخلخ، وتبين الإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس وغيره من السلطات والجهات. مادة
(3): تكفل أحكام هذه اللائحة حرية التعبير عن الرأى والفكر لكافة أعضاء المجلس أيا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية، كما تضمن حرية المعارضة الموضوعية، والنقد البناء، وتحقيق التعاون بين المجلس والمؤسسات الدستورية الأخرى.
المادة (4): مقر مجلس النواب مدينة القاهرة، ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء المجلس، وإجتماع المجلس على خلاف ذلك ومايصدر عنه من قرارات باطل.
المادة (5): يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة. الباب الثانى: الأجهزة البرلمانية للمجلس
المادة (6): أجهزة المجلس الرئيسية هى: )أولا): رئيس المجلس. (ثانيا): مكتب المجلس. )ثالثا): اللجنة العامة للمجلس. (رابعا): لجنة القيم. (خامسا): اللجان النوعية. (سادسا): اللجان الخاصة والمشتركة. (سابعا): الشعبة البرلمانية. ويراعى تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً فى أجهزة المجلس. الفصل الأول: رئيس المجلس
المادة (7) : يراعى رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة ولـه أن يستعين فى ذلك بالمكتب أو باللجنة العامة للمجلس، أو بلجنة القيم، أو بإحدى اللجان الأخرى، أو بمن يختاره من الأعضاء.
مادة (8) : رئيـس المجلـس هو الذى يمثله ويتكلم باسمه ـ وفقا لإرادة المجلس ـ ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس.