ننشر حيثيات حبس «راندا البحيري» في اتهامها بالتزوير
أودعت محكمة جنح مستأنف عابدين برئاسة المستشار محمد صبحي، حيثيات حكمها بحبس راندا طلعت محمد حسن الشهيرة بـ"الفنانة راندا البحيرى"، سنة "غيابيا"، وإلزامهما بدفع 10001 جنيه للمدعى بالحق المدنى كتعويض مؤقت، لاتهامها وآخر بالتزوير فى عقد بيع شقة والتعديل فيه، وتقديمه كمحرر رسمى للمحكمة.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إنه حيث قضت محكمة أول درجة بجلسة 29 أبريل 2017، ببراءة المتهمين مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بمصاريفها وأتعاب المحاماة، ورفض الدعوى المدنية المقابلة وإلزام رافعها بمصاريفها.
وأضافت أن المدعي المدنى لم يرتض ذلك القضاء فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير أودع قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 30 أبريل 2017، وكذلك استئناف النيابة العامة للثبوت فى 4 مايو 2017، وتداولت الجلسات وحضر وكيل المدعى بالحق المدنى وقدم إعلانين وطلب إلغاء حكم أول درجة والقضاء بالطلب.
وأكدت أنها طالعت الأوراق عن بصر وبصيرة بالفحص فى إرجائها والبحث فى مكنونها القانونى، ووازنت بين أدلة البراءة والإدانة فرجحت الأخيرة، حيث استقر بوجدانها ثبوت الاتهام ثبوتا يقينيا فى حق المتهمين، وذلك استنادا إلى أن الثابت بالأوراق أن المحرر العرفى المزور تم تقديمه إلى جهة رسمية وهى محكمة عابدين، حال تداول الدعوى رقم 108 لسنة 2015، صحة توقيع عابدين والمرفوعة من المتهمة الأولى وحضر المتهم الثانى أمام محكمة عابدين بصفته وكيلا عن المتهمة الأولى وقدم أصل المحرر المزور وأقر بمحضر الجلسة فى تلك الدعوى أنه هو الذى قام بكتابة صلب ذلك المحرر، وأن المحرر ممهور بخاتم مكتبه وأن الأطراف قاموا بالتوقيع على ذلك المحرر أمامه، وقام المتهم الثانى بالتوقيع بذلك الإقرار.
وأضافت المحكمة فى حيثياتها عن المتهمة الأولى -وهى صاحبة المصلحة من جراء التزوير على ذلك المحرر- أنه تم استعمال ذلك المحرر المزور أمام محكمة عابدين بناء على التوكيل الصادر منها إلى محام عنها وهو الذى قدم ذلك المحرر المزور أمام المحكمة، مما يتوافر معه علمها ببيانات ذلك المحرر والتى هي على خلاف الحقيقة، وعلى الرغم من ذلك طلبت من وكيلها استعمال ذلك المحرر المزور، ويكون بذلك قد توافر ركن العلم بجريمة استعمال محرر عرفى مزور.
واختتمت المحكمة حيثياتها بإلزام المتهمين بدفع مصاريف الدعوى المدنية وأتعاب المحاماة، عملا بالمادة 320/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة رقم 187/1 من القانون 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون 10 لسنة 2002.