قضاء وقانون

  • القضاء الإدارى ينظر دعوى رئيس الزمالك ضد قرار اللجنة الأولمبية بعزله اليوم

    تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، دعوى مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك السابق، يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، والذي ألزمت فيه إدارة نادى الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادى، بدلاً من مرتضى منصور، الذى تم إيقافه عن مزاولة أى نشاط رياضى لمدة 4 سنوات.

    كانت المحكمة قررت إحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة، وحددت جلسة 27 ديسمبر اليوم لنظرها بعد اعداد تقرير بالرأى القانوني فيها من قبل هيئة مفوضي الدولة.

    واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

  • باحثون يكشفون كيف يمكن لجهات تنفيذ القانون فك تشفير هواتف آيفون

    واجهت وكالات إنفاذ القانون فى جميع أنحاء العالم دائمًا صعوبة فى فتح رموز مرور هواتف آيفون لأى مشتبه به، وغالبًا ما يكون من الصعب على هذه الوكالات إقناع شركة أبل بالمساعدة خاصة أنها تتباهى دائما بتحقيق أقصى قدر من خصوصية المستخدم، لكن وكالات إنفاذ القانون تبحث مرارًا وتكرارًا عن الحكمة المستعارة لفك تشفير أجهزة آيفون، بحسب موقع TOI الهندى.

    والآن توصل بعض خبراء التشفير إلى نظرية قد تستخدمها الشرطة للوصول إلى أجهزة آيفون على الرغم من تصحيحات iOS المستمرة، حيث كشف أستاذ مشارك في معهد جون هوبكنز لأمن المعلومات يدعى ماثيو جرين مع اثنين من طلابه عن بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام، ووفقًا لتقرير صادر عن AppleInsider، فإن جهاز آيفون الخاص بك له حالتان: قبل فتح القفل الأول (BFU) وبعد الفتح الأول (AFU).

    فعندما يقوم المستخدم بإدخال رمز المرور الخاص بك، يظل آيفون فى حالة BFU وفى اللحظة التى تقوم فيها بذلك، “يستخدمه آيفون لاشتقاق مجموعات مختلفة من مفاتيح التشفير التى تبقى فى الذاكرة وتستخدم لتشفير الملفات”، ويوضح تقرير AppleInsider، “عندما يغلق المستخدم أجهزته مرة أخرى، فإنه لا يدخل فى BFU، لكنه يظل فى حالة AFU”.

    ويشير “جرين” إلى أنه يتم حذف مجموعة واحدة فقط من مفاتيح التشفير من الذاكرة، وتظل هذه المجموعة قائمة حتى يفتح المستخدم قفل آيفون مرة أخرى إذ أن مجموعة المفاتيح التى تم حذفها هى المجموعة المستخدمة لفك تشفير مجموعة فرعية من ملفات آيفون التى تندرج تحت فئة حماية معينة.

    فيما تُستخدم مجموعات المفاتيح الأخرى، التى تبقى فى الذاكرة، لفك تشفير جميع الملفات الأخرى، ويوضح “جرين” أن هذا هو المكان الذي يمكن للشرطة فيه استخدام “برامج استغلال لتجاوز شاشة قفل iOS وفك تشفير معظم الملفات”، وأضاف “باستخدام التعليمات البرمجية التى تعمل بامتيازات عادية، يمكنهم الوصول إلى البيانات مثل تطبيق شرعى”.

    كما يشير “جرين” يبدو أن الجزء المهم هو الملفات المحمية بواسطة مجموعة المفاتيح التى تم حذفها، ويدعى “جرين” أنه حتى أقوى تشفير لا يحمى العديد من أنواع البيانات كما كان يفعل من قبل، وأضاف تقرير AppleInsider: “تشمل أنواع البيانات التي لا تحصل على حماية قوية الصور والنصوص والملاحظات وربما أنواعًا معينة من بيانات الموقع”، لذلك، إذا لم تكن الصور وبيانات الموقع والنصوص والملاحظات “مشفرة جيدًا”، فيمكن أن يكون هذا مفيدًا للشرطة بسهولة.

  • الحبس 3 سنوات لسيدة استولت على أموال أبناء شقيقها القُصر بزفتى

    قضت محكمة جنح مركز زفتي بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار عبدالله الحسيني، وبحضور عمر خفاجه وكيل النائب العام، وأمانة سر محمد رضوان بمعاقبة سيدة بالسجن 3 سنوات من الشغل لإستيلائها على أموال بنات شقيقها القصر بعد وفاة والديهما في حادث.

    ترجع الواقعة إلى لقيام محمد سالم المحامي بتحريك الدعوى القضائية رقم 12291لسنة2020جنح مركز زفتي يتهم ربة منزل بالاستيلاء على أموال بنات شقيقها القصر بعد وفاة والديهن في حادث مروري ، وحرمانهن من الانتفاع بحقهن في الميراث وتداولت المحكمة القضية وإصدرت حكمها المتقدم.

  • النائب محمد صلاح أبو هميلة: أتمنى خروج قانون المحليات للنور قريبا

    قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر وحزب الشعب الجمورى، إن تركيبة برلمان 2020 مثالية، على شكل هرمى، لو تمت مقارنته بتشكيل مجلس النواب السابق الذى كان ربعه فقط يمثل الأحزاب، موضحًا أن البرلمان الحالى يضم العديد من الأحزاب التى لها وزن فى الشارع المصرى، ومختلف التيارات متواجدة تحت القبة للتعبير عن المواطنين وهمزة الوصل بين المواطن والسلطة التنفيذية.

    وأضاف أبو هميلة، فى تصريحات له، أن النائبات حصلن على أكثر من 25% من مقاعد مجلس النواب وهى النسبة المنصوص عليها فى الدستور، ومن المتوقع أن تصل النسبة لـ30% بعد تعيينات رئيس الجمهورية لنسبة الـ5%، إلى جانب تمثيل مشرف للشاب، وهذا يعكس تحضر مصر، وهناك تمثيل جيد أيضًا للأقباط وذوى الإعاقة، والعاملين فى الخارج، وهذه الكوكبة من النواب تؤكد أنه سيكون هناك دور فعال لصالح الوطن والرقابى.

    وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة بشأن الطريق الزراعى بين الجيزة ومحافظة بنى سويف بشأن هذا الطريق لإعادة رصفه وتطويره، متمنيا خروج قانون الإدارة المحلية للنور خلال الفترة المقبلة، لفصل قانون الانتخابات الخاص بالمحليات عن قانون الإدارة المحلية، لأن القانون يتم العمل به لسنوات طويلة، ولكن نظام الانتخابات من الممكن أن يتم إعادة النظر فيه كل فترة بعينها، مما يعنى ضرورة أن يكون هناك فصل ما بين القانون والنظام الانتخابى فى القانون.

  • الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، ونصّ مشروع القانون على أن ” تستبدل كلمة (الشركات) بعبارة (شركات المقاولات) الواردة بالبند السابق على الأخير من الجدول حرف (ب) المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر”.
    وبموجب هذا التعديل، سيتم معاملة كافة الشركات المصرية بنفس معاملة شركات المقاولات، وذلك فيما يتعلق بالرسم المُقررعلى توثيق سابقة الخبرة وصحة الميزانية للشركات الراغبة بالعمل في الخارج، والذي يقدر بنسبة 0.5% من إجمالي الميزانية، وبحد أقصى 100 ألف جنيه، لتوثيق سابقة خبرتها وصحة ميزانيتها لتقديمها للعمل بالخارج، وذلك في إطار ما تهدف إليه الدولة المصرية في الوقت الراهن من تشجيع التصدير، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، حيث بدأ العديد من الشركات المصرية في دراسة الأسواق الخارجية سعيا لفتح أسواق جديدة سواء لمنتجاتها أو ما تقدمه من خدمات.
    كان الدكتور مُصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد استهل اجتماع الحكومة الذى عقد برئاسته، بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التراخى ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم، مؤكداً أن هناك توجيهاً واضحأً لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، فى إطار سعى الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتى تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية.
    ووجه رئيس الوزراء وزيرى الصحة والتعليم العالى، بتخصيص العدد الكافى من المستشفيات للعزل، وتقديم العلاج اللازم لمصابى فيروس كورونا، وكذا توفير الأكسجين اللازم لكل المستشفيات، وكذا لمن يحتاجه من المواطنين، كما شدد على أنه لا احتفالات ولا تجمعات فى رأس السنة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
  • التعليم تؤكد تطبيق قانون مكافحة الغش لمن يخل بامتحانات الترم أو يصور أسئلة

    أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تطبيق المدارس والإدارات التعليمية والمديريات قانون مكافحة الغش بامتحانات الفصل الدراسى الأول، خاصة على من يقوم بتصوير أسئلة وأجوبة وإتاحتها ونشرها على السوشيال ميديا، مشيرة إلى أن من يستخدم أى أجهزة فى تصوير الأسئلة ونشرها سوف يحاسب.

    وأوضحت المصادر، أن العقوبة تنص على حرمان الطالب الذى يصور أسئلة وينشرها من الامتحان لمدة عام على الأقل، إضافة إلى عقوبة مالية أخرى، مؤكدة أن أسئلة الامتحانات من المنهج ويحب على الجميع أن ينسوا ثقافة الغش أو الحصول على حق بشكل وطريقة غير مشروعة.

    وكانت الوزارة قررت عدم احتساب الأيام الباقية من الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الغياب – لمن يرغب فى ذلك – مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين فى الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية، وعلى المدرسة توجيه الطلاب من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثالث الإعدادى لمتابعة القنوات.

    وأوضحت الوزارة استمرار الدراسة لمدة ثلاثة أسابيع من اليوم، على أن تكون امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بدءًا من يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021، حتى نهاية الفصل الدراسى الأول ليكون هناك مساحة كافية لإعداد جداول امتحانية تتيح تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الاجتماعى بين الصفوف.

    وأوضحت أن تقييم الطلاب يكون طبقًا لمحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسى الأول كامًلا من خلال اختبار تحريرى وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة لذلك سلفًا بلجان امتحانية مراقبة ومؤمنة، من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المدرسة، والصف الثالث الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المديرية، وتعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيًا حسب جدول سوف تعلنه الوزارة لاحقًا.

    جدير بالذكر، أن الصفوف من الأول وحتى الثالث الابتدائى لا يتم إجراء امتحانات بها، وإنما تتم باستخدام نظام التقييم بناء على قياس الأداء والسلوك الفردى والجماعى للتلميذ، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعيتها “الشفهية، التحريرية، المهارية”، باستخدام الأداء المتدرج.

  • التعليم تؤكد تطبيق قانون مكافحة الغش لمن يخل بامتحانات الترم أو يصور أسئلة

    أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تطبيق المدارس والإدارات التعليمية والمديريات قانون مكافحة الغش بامتحانات الفصل الدراسى الأول، خاصة على من يقوم بتصوير أسئلة وأجوبة وإتاحتها ونشرها على السوشيال ميديا، مشيرة إلى أن من يستخدم أى أجهزة فى تصوير الأسئلة ونشرها سوف يحاسب.

    وأوضحت المصادر، أن العقوبة تنص على حرمان الطالب الذى يصور أسئلة وينشرها من الامتحان لمدة عام على الأقل، إضافة إلى عقوبة مالية أخرى، مؤكدة أن أسئلة الامتحانات من المنهج ويحب على الجميع أن ينسوا ثقافة الغش أو الحصول على حق بشكل وطريقة غير مشروعة.

    وكانت الوزارة قررت عدم احتساب الأيام الباقية من الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الغياب – لمن يرغب فى ذلك – مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين فى الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية، وعلى المدرسة توجيه الطلاب من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثالث الإعدادى لمتابعة القنوات.

    وأوضحت الوزارة استمرار الدراسة لمدة ثلاثة أسابيع من اليوم، على أن تكون امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بدءًا من يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021، حتى نهاية الفصل الدراسى الأول ليكون هناك مساحة كافية لإعداد جداول امتحانية تتيح تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الاجتماعى بين الصفوف.

    وأوضحت أن تقييم الطلاب يكون طبقًا لمحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسى الأول كامًلا من خلال اختبار تحريرى وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة لذلك سلفًا بلجان امتحانية مراقبة ومؤمنة، من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المدرسة، والصف الثالث الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المديرية، وتعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيًا حسب جدول سوف تعلنه الوزارة لاحقًا.

    جدير بالذكر، أن الصفوف من الأول وحتى الثالث الابتدائى لا يتم إجراء امتحانات بها، وإنما تتم باستخدام نظام التقييم بناء على قياس الأداء والسلوك الفردى والجماعى للتلميذ، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعيتها “الشفهية، التحريرية، المهارية”، باستخدام الأداء المتدرج.

  • بأمر القانون.. رخصة تقديم الشيشة في المقاهي 10 آلاف جنيه

    طالب قانون المحال العامة أصحاب الشأن من ملاك ومستأجرى المحلات والمقاهي بضرورة الالتزام فقط بالمساحة الموجودة في الترخيص وعدم الاعتداء على الرصيف أو الشارع منعا لتشويه الشكل الحضاري وعدم إعاقة حركة المواطنين  وعدم إزعاج راحة المواطنين أو إحداث ضوضاء وتلوث بيئي.

    وأشار القانون إلى أن رخصة تقديم الشيشة فى المحافظات تصل لـ 10 آلاف جنيها طبقا لقانون المحال الجديد، علاوة على أن قانون البيئة أقر أيضا أن تقدم الشيشة في أي كوفي شوب و خلافه لا يكون في كل مساحة المنشاة وإنما فقط في 33% من المساحة ولهم مكان محدد وإلا يعتبر مخالف مع ضرورة وجود مدخنة في كل كوفي شوب مع العلم أنه ممنوع خروج أى كرسي أو بضاعة خارج المحل طبقا للقانون الجديد في إطار الالتزام بالمساحة المحددة، مع استمرار حظر الشيشة حاليا داخل المقاهى بسبب تداعيات فيروس كورونا.

    قانون المحال العامة: يجوز التنازل عن ترخيص المحل بشروط

    كما تضمن القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة ضرورة التزام  المحال العامة غير المرخصة والمقامـة بعقار أو بجزء من عقـارغير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات وتمنح ترخيصا مؤقتًا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقـار بموجب تقرير هندسى معتمد.

    وأشار القانون إلى أن المحل العام هو  كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمـل من الأعمـال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح ، وسواء كانت مقامة من البنـاء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعى، كما يجب ان يحدد كل محل في الترخيص  نوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول – إن وجد – والمـساحة المرخص بهـا ويجب ان تتضمن المحال اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية.

    كما يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

    وأوضح القانون أنه لا يجوز للمحال العامة المعدهة لبيع الاكل اوالمـشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى بمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحـال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه، كما لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو استقبال الجمهور تقديم (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.

    غلق المحلات والكافهيات بسبب المخالفات .. تعرف عليها

    أما غلق المحل العام إداريا فيتم  بسبب عدة مخالفات أبرزها ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة ومخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية و مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص و إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة السكان المجاورين له، ويجب على المركز المختص أن يطلب من الجهات القائمة على تشغيل المرافق قطع إمداد جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.

    وأوضح أنه يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة التكرار تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.

  • متحدث الرئاسة: الرئيس أكد على تمسك الدولة بسيادة القانون ورفض كافة صور الفساد

    قال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أكد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد على تمسك الدولة قيادة وشعبًا بسيادة القانون ورفض كافة صور الفساد، كما أكد على ترسيخ قيم النزاهة وسياسة الشفافية، مصيفا: وأن الجميع بدون استثناء كلهم سواء أمام القانون، ويشدد على أن هذا هو المسار الذى انتهجته الدولة كأحد ركائز الحكم الرشيد منذ بدء مسيرة التنمية من أجل مستقبل أفضل لمصر، حسبما ذكرت إكسترا نيوز في خبر عاجل لها.

    وكان السفير بسام راضى، أعلن عودة الرئيس السيسي لأرض الوطن بعد إتمام زيارة فرنسا، حسبما ذكرت قناة إكسترا نيوز في خبر عاجل لها.

    وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى استقبل اليوم، بمقر إقامته فى باريس إيريك ترابييه، الرئيس التنفيذى لشركة “داسو” للصناعات الجوية المُصنِعة لطائرات الرافال الحربية”.
    وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول جوانب التعاون المثمر مع شركة “داسو”، فى ظل ما تتمتع به من خبرات عريقة فى الصناعات العسكرية التى تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية والفنية.
    من جانبه، أعرب رئيس شركة داسو عن الاعتزاز بمسيرة التعاون مع مصر في مجال الصناعات الأمنية والدفاعية، والحرص على استمرار التعاون المشترك والارتقاء به بهدف دعم دور مصر المتزن والرشيد لصالح الاستقرار والأمن فى محيطها الاقليمى، فضلاً عن دورها الريادى فى إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.
    من جانبه، أكد الرئيس على ضخامة التحديات التى تواجه المنطقة الأمر الذى يتطلب بالمقابل الالتزام بدعم القدرات واستخدام أحدث النظم التكنولوجية فى مجال التجهيزات الأمنية والدفاعية وهو نهج إستراتيجى تلتزم به مصر للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وحدودها ومقدرات شعبها، بما ينعكس على استقرار وأمن شرق المتوسط والشرق الأوسط بأسرهما.
  • الرئيس السيسى يصدر قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية بعد موافقة “النواب”

    أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 209 لسنة 2020 بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، والذي وافق عليه مجلس النواب ونشر في الجريدة الرسمية.

    ويتفق القانون مع صحيح المادة الدستورية 90 التى تفيد بالتزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك، ومن ثم بات على الدولة الاهتمام بتشجيع الوقف.

    ويضمن القانون مبادئ عامة فى مقدمتها أن تنوب هيئة الأوقاف المصرية، محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها.

  • آليات عمل مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين وفق القانون الجديد

    يتضمن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 القانون رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاته، والذى وافق مجلس النواب عليه نهائيا، إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف.

    و ينتظر نحو 2.1 مليون معلم وموظف بالتعليم العام والأزهرى، هذا القانون والذى يستهدف تحسين أوضاعهم والانتصار لحقوقهم وتطويرالتعليم، وشمل القانون التشكيل الخاص لهذا الصندوق ونرصده إليكم: 

    –      يكون للصندوق شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

    –      مقره الرئيسى بالقاهرة الكبرى، بهدف تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم.

    –      ويُحدد مجلس إدارة الصندوق حزمة المزايا التى سيقدمها  للمعلمين ومعاونيهم.

    –      ويضم الصندوق فى عضويته العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهات التابعة لها والأزهر الشريف.

    –     يكون للصندوق موازنة مستقلة ويرفع تقرير نصف سنوى لرئاسة الوزراء يعرض فيه أعماله .

     

     

  • استخدام الأراضى خلال 90 يوما..اعرف تفاصيل قانون هيئة التنمية الصناعية الجديد

    تضمن القانون رقم 95 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، العديد من التسهيلات التي تهدف لوضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية، وفيما يلى نستعرض استخدامات الأرض خلال فترة زمنية محددة بالتنسيق بين الجهات المختصة والمركز الوطنى للتخطيط.

    تلتزم الجهات الإدارية صاحبة الولاية بعد التنسيق مع جميع الجهات المختصة والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية محددا عليها جميع العقارات الخاضعة لولايتها والمخصصة لإقامة مشروعات صناعية بالإضافة إلى قاعدة بيانات كاملة تتضمن الموقع والمساحة والارتفاعات المقررة والسعر التقديري والأنشطة الصناعية الملائمة لطبيعتها وأسلوب التصرف فيها.

    كما تلتزم هذه الجهات بتحديث تلك البيانات بشكل دورى كل ستة أشهر أو كلما طلبت الهيئة ذلك.

    ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء نقل الملكية أو الولاية أو الإشراف على بعض العقارات من الجهات الإدارية صاحبة الولاية إلى الهيئة متى استلزم تنفيذ خطة التنمية الصناعية ذلك، على أن تتولى الهيئة التصرف فيها وفقا لأحكام هذا الفصل.

     

     

  • 13 ديسمبر القضاء الإدارى ينظر أولى جلسات الطعن على قرار حل مجلس الزمالك

    حددت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، الدائرة الثانية، جلسة 13 ديسمبر الجارى، لنظر أولى جلسات الطعن المقام من هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، والذى يطالب فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك.

    واختصم الطعن كلا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذى بوزارة الشباب والرياضة.

     كانت وزارة الشباب والرياضة، قررت إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التى فحصت ملفات نادى الزمالك، وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

     كما قررت الوزارة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذى والمدير المالى من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.

     وتابعت الوزارة فى بيانها، تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.

  • إيران تتحدى المجتمع الدولي بمشروع قانون لوقف التفتيش النووي

    وكالات
    لا تزال إيران تصر على تحدي المجتمع الدولي ببرنامجها النووي، إذ طرح البرلمان الإيراني، الثلاثاء، مشروع قانون من شأنه وقف عمليات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة لمنشآت البلاد النووية، ويطالب الحكومة بتكثيف عمليات تخصيب اليورانيوم.

    وينص مشروع القانون على الإقدام على تلك الخطوات المزعزعة لأمن المنطقة، في حال رفضت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي عام 2015، تخفيف العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والمصارف الإيرانية.

    ويمثل التصويت على مناقشة مشروع القانون، الذي يتطلب اجتياز عدة مراحل أخرى قبل أن يصبح قانونا، استعراضا للتحدي بعد مقتل العالم النووي الإيراني، محسن فخري زادة الشهر الماضي.

    وذكرت وكالة أنباء إيرنا الرسمية، أن 251 نائبا من 290 مقعدا صوتوا لصالح القانون.

    وسيمنح مشروع القانون الدول الأوروبية ثلاثة أشهر لتخفيف العقوبات على قطاع النفط والغاز الرئيسي في إيران، والسماح لها بالوصول إلى النظام المصرفي العالمي، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

    وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات قاسية على إيران عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق النووي، مما أدى إلى سلسلة من التصعيد بين الجانبين.

    ويطالب مشروع القانون السلطات باستئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة، وهي نسبة أقل من الحد المطلوب لاستخدامه في صناعة الأسلحة النووية، لكنها أعلى من تلك المطلوبة للاستخدامات المدنية.

    كما ينص أيضا على تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة في المنشآت النووية في نطنز، ومنشأة فوردو تحت الأرض.

    وسيتطلب مشروع القانون تصويتا برلمانيا آخر لتمريره، بالإضافة إلى موافقة مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة رقابة دستورية.

  • الحبس والغرامة عقوبة الطبيب حال منح شهادة مزورة عن مرض أو وفاة

    تنص المادة 221 من قانون العقوبات، على أن “كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس” .

    ووفقا للمادة 222، “كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا” .

    وتنص المادة 223، على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم .

    وتنص المادة (219) على أن  كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يوميا قيد في دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه. وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 219 تنفيذا لغرض إرهابي.

  • البرلمان الأوروبي: تعديل صيغة مشروع قانون العقوبات على تركيا

    عرض البرلمان الأوروبي، ظهر اليوم الخميس، قرارا، يفرض عقوبات على تركيا دون تأخير ؛ بسبب ممارساتها الاستفزازية ، ردا على ممارستها بقبرص وشرق المتوسط.

    وأشار عضو بالبرلمان الأوروبي إلى تعديل صيغة المشروع؛ لتكون العقوبات قاسية، وكان ذلك بعد تهديد من الاتحاد الأوروبي تركيا قبل أيام، بفرض عقوبات عليها ما لم تحل بالطرق السلمية أزمتها مع اليونان في شرق البحر المتوسط، حيث تصر أنقرة على التنقيب عن موارد الطاقة في مناطق خارج مياهها الإقليمية.

    وفيما يتعلق بالعقوبات المقترحة للنقاش هناك عقوبتان: أولها ممارسة بعض الضغوط على التجارة التركية، ثانيها اتخاذ تدابير حازمة ضد المصارف التركية.

  • لوموند :شخصيات عامة تطالب الرئيس الفرنسي بالتراجع عن مشروع قانون الأمن الشامل

    ذكرت صحيفة ( لوموند ) الفرنسية أن (33) شخصية عامة جميعهم سبق أن انتخبوا الرئيس الفرنسي “ماكرون” لرئاسة الجمهورية وقعوا على بيان طالبوا خلاله بالتراجع عن مشروع قانون (الأمن الشامل ومواجهة الانفصالية) الذي أعلن عن تقديمه للبرلمان، حيث أنه من وجهة نظرهم يقلص من حريات (الإعلام / الرأي والمعتقد / التعليم / تكوين الجمعيات / التظاهر والاحتجاج)، مضيفين أنه بحجة الأمن الوهمي في مواجهة الاضطرابات العالمية تقوم الحكومة والأغلبية التي تعمل نيابة عن الرئيس بتقييد الحريات الأساسية.

    كما أكد الموقعون على البيان أن القانون يسمح بالهجوم على الحريات والحقوق الأساسية، وهذا هو ما يحلم به اليمين المتطرف الفاشي بأن تصبح فرنسا دولة استبدادية بوليسية.. أكدت الصحيفة أن القانون ينص على معاقبة الصحفيين الذين ينشرون صور لضباط الشرطة أثناء فضهم للتظاهرات، حيث تظاهر أول أمس العديد من الصحفيين الذين رأوا أن هذا القانون يشكل خطراً على حرية الصحافة.

    فيما ذكرت الصحية أن القانون يهدف لمكافحة الانفصالية والإسلام الراديكالي، وأيضاً تعزيز قواعد العلمانية ومعاقبة من ينشر معلومات تعرض حياة الآخرين للخطر، مشيرة إلى أن الرأي العام في بعض الدول الإسلامية يرى أن هذا القانون ضد الإسلام.

  • برلماني يطالب بتطبيق القانون على المخالفين لارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق

    قال النائب سامي المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، إنه يجب أن نتوخى الحذر من الموجة الثانية من فيروس كورونا ، من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة التي أعلنت عنها الحكومة ، وارتداء الكمامة في أماكن التجمعات.

    وأشاد المشد في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” بما أعلن عنه المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، بشأن إنه بدءا من يوم السبت القادم لن يتم السماح لاي راكب دخول محطة المترو دون ارتداء الكمامة.

    وأكد أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن الموضوع أصبح خطير جدا ، وعلى المواطنين عدم الاستهتار بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ، خاصة مع بدء فصل الشتاء والذى ينشط فيه فيروس كورونا بشكل كبير.

    وتابع : لابد من تطبيق القانون على كل المخالفين لإتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ، حتى نحمى البلد.

    وكان قد قال أحمد عبد الهادي المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إنه بدءا من يوم السبت القادم لن يتم السماح لأي راكب دخول محطة المترو دون ارتداء الكمامة.

    وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”،:” من يخلع الكمامة داخل المترو سيتم توقيع غرامة عليه”.

    ونوه إلى أن الشركة تعمل على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات والبوابات الإلكترونية، للدخول والخروج.

    ولفت إلى أنه سيتم تعقيم مكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار الفيروس، لافتا إلى أن جميع القطارات يتم تعقيمها قبل انطلاق الرحلات، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.

  • الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسى على قانون الجمارك الجديد

    نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق على القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا في جلسة سابقة.

    وجاء القانون الجديد ليعالج السلبيات التى كشف عنها تطبيق القانون القديم، ولمجاراة التحولات الكثيرة التى شهدها المجتمع خلال تلك الفترة، لاسيما التغيرات الجذرية فى النظام الاقتصادى المصرى نحو التحول إلى النظام الحر، وما يحكم ذلك من مبادئ السوق والعرض والطلب، وتحرير التجارة الدولية، وكذلك ما انضمت إليه مصر من اتفاقيات دولية، منها ما يهدف الى فتح أسواق للصادرات المصرية، والتعاون فى المجال الاقتصادى مع دول أخرى، ومنها ما يهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة.

    ونظراً لما كشف عنه التطبيق العملى للقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 المعمول به حالياً من تحديات ورغبة فى مواجهة ما طرأ من مستجدات اقتصادية واجتماعية ومواكبة التطور العالمى فى مجال التجارة الدولية، فقد راعى المشرع أن يكون القانون مرناً لمجابهة كافة الظروف والاحتمالات، فتضمن أحكاماً أصلية لها صفة القواعد الدائمة، فى الوقت ذاته تضمن المشروع النص على سلطة وزير المالية فى إصدار بعض القرارات المنظمة للموضوعات التى تتغير وفق مقتضيات الأحوال وبذلك يحافظ القانون على مرونته دون أن يمس جوهره، كما روعى تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وإزالة الأوضاع التى كانت مثاراً للشكوى فى ظل قانونى الجمارك وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين.

    ويستهدف القانون المساهمة فى تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، وزيادة درجة رضا المواطنين، وجودة استئداء مستحقات الدولة من رسوم وضرائب سيادية.

    كما استهدف نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والعمل بمنظومة النافذة الواحدة، التعامل الجمركى على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الالكترونية الحديثة، كما يستهدف المشروع تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومى وذلك باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبى والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد.

  • البرلمان يوافق نهائيا على قانون تحسين أوضاع المعلمين

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 القانون رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاته، بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف.

    وسأل الدكتور على بعد العال خلال أخذ الموافقة على مشروع القانون: “مين اللى مش موافق على القانون ولم يرفع أحد يده فعقب عبد العال قائلا لا يوجد”. وتضمن القانون حزمة من التعديلات المالية ذات الأثر الإيجابى وإصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى.

    ونص مشروع القانون فى المادة الأولى على زيادة بدل المعلم المنصوص عليه فى المادة رقم 89 من القانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة رقم 93 مكررا (18) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بواقع 180 جنيها شهريا لكبير المعلمين و165 جنيها لمعلم خبير، و125 جنيها لمعلم أول، و100 جنيه لمعلم أول، و75 جنيها لمعلم ومعلم مساعد، ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على منح حافز أداء شهرى إضافى للمخاطبين بحكم المادة رقم 70 من القانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة رقم 39 مكررا (1) من القانون 103 لسنة 1961 بواقع 150 جنيها لكبير المعلمين، و145 لمعلم خبير و160 لمعلم أول (أ) ، و165 معلم أول و185 معلم ومعلم مساعد.

    ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بالضوابط المنظمة، ونصت المادة الثالثة على منح المخاطبين بالمادة رقم 79 من القانون رقم 139 لسنة 1981 وبالمادة رقم 93 مكررا (9) من القانون رقم 103 لسنة 1961 شاغلى وظيفة مدير مدرسة وشيخ معهد ووكيل المدرسة والمعهد بحسب الأحوال حافز شهرى نظير إدارة المدرسة والمعهد بواقع مبلغ 250 جنيها و150 جنيها على التوالي.

    ونصت المادة الرابعة على أن تمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة المستحقين لها والأزهر الشريف.

    وحددت المادة هذه المكافأة بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بالقانون رقم 149لينة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بواقع 155 جنيها لكبير المعلمين، و140 جنيها لمعلم خبير، و130 جنيها لمعلم أول، و85 جنيها لمعلم أول و65 لمعلم ومعلم مساعد.

    كما حددت المادة قيمة المكافأة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بواقع 155 جنيها للدرجة الممتازة و140 جنيها للدرجة المالية و120 جنيها لمدير عام، و85 جنيها للدرجة الأولى، و65 جنيها للدرجة الثانية و55 الثالثة و50 للدرجة الرابعة وما فوقها.

    وينص مشروع القانون فى المادة الخامسة على إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسى بالقاهرة الكبرى، بهدف تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم، ويُحدد مجلس إدارة الصندوق حزمة المزايا التى سوف يقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم، والتى يصدر بها قرارات، وفقًا للملاءة المالية التى تحددها دراسة.

    القانون فى المادة الخامسة ينص على إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسى بالقاهرة الكبرى، ويضم الصندوق فى عضويته طبقا للمادة السادسة المخاطبين بحكم المادة “70” من القانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته والمخاطبين بحكم المادة 93 مكررا “1” من القانون 103 لسنة 1965 وباقى العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهات التابعة لها والأزهر الشريف.

    ويهدف الصندوق وفقا للمادة السابعة من القانون لتقديم الخدمات الاجتماعية لأعضائه، بالإضافة إلى أى مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، وفقًا للملاءة المالية التى تحددها دراسة أكتوارية معتمدةمن خبير أكتوارى.

    وتتكون موارد الصندوق من نسبة 2% من الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من القانون وبحد أدنى خمسة جنيهات شهريا ونسبة 5% من قيمة مجموعات التقوية المدرسية ونسبة 5% من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية، ونسبة 5% من مقابل الانشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويا، و٥٪ من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأى تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق، وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق.

    ونص القانون على أن أموال الصندوق أموال عامة ويكون له موازنة مستقلة وتعفى أمواله من جميع أنواع الضرائب والرسوم ما عدا الضرائب على الاذون والسندات.

  • البرلمان يوافق على تعديل قانون الاجرءات الضريبية الموحد فى مجموعه

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنه 2020، فى مجموعه، وأرجأ أخذ الموافقة النهائية عليه لحين أخذ رأى مجلس الدولة.
    وتضمن القانون تعديل 3 مواد فضلا استحداث مادتين، وتلزم المادة (13 في فقرتها الأخيرة) في تعديلها كل شخص لدية معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية، والفقرة الأولي من هذه المادة بأن يؤدي للمصلحة مبلغاً يعادل نسبة محددة بالمشروع من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حاله عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار أو في حالة عدم تقديم الملف المحلي أو الرئيسي أو عدم تقديم التقرير أو الأخطار علي مستوي كل دولة علي حده، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالف الذكر
    فيما جاءت المادة (70) لتقضي بأن يٌعاقب علي عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص علي المادة (31) من القانون لمدة تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز مليوني جنية
    ويأتي هذا النص وفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، نظراً لأهمية الاقرار الضريبي في حساب قيمة الضريبية، وأن عدم تقديمه يشكل عقبة أمام مصلحة الضرائب تحد من قدرتها علي كيفية ربط الضريبة علي نحو صحيح
    ومن هذا المنطلق، كانت الرؤية، حسب المذكرة الإيضاحية، بأن يعاقب كل من لم يقدم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 31 من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمها بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز مليوني جنية.
    وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلي أنه تم النص علي أنه في حالة تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى العقوبتين، لاسيما وأن عدم وجود عقوبة رادعة كالحبس لعدم تقديم الاقرار يؤدي إلي إحجام عدد كبير من الممولين عن تقديم هذا الإقرار في المواعيد المقررة، مما يفقد الخزانة العامة إيرادات ضريبية شهرية أو سنوية بحسب الأحوال في مواعيد هذه الإقرارات
    ونوهت المذكرة إلي أن هذا النص يأتي اتساقا مع النهج الذي اتبعته معظم دول العالم علي اختلاف ظروفها الاقتصادية والاجتماعية التي تنص علي عقوبة الحبس في حالة التهرب الضريبي وخاصة في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي، ومن ذلك أمريكا، وكندا والصين وفرنسا وبريطانيا ولبنان.
    أما تعديل المادة (73) فيقضي بأنه في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الادارة المنتدب أو رئيس مجلس الادارة ممن يتولون الادارة الفعلية علي حسب الأحوال، وللمسئول اثبات عدم علمه بواقعه التهرب
    علي استحداث مادتين بقانون الإجراءات الضريبة الموحد، حيث تقضي المادة  74 مكررا ( المستحدثة) بأن يبدأ تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة”
    وتأتي هذه المادة، وفقا للمذكرة الإيضاحية، لمنع الإفلات من جريمة التهرب من أداء الضريبية بمضي المدة ، وتوفير ضمانة قانونية للضريبة، تقلل من اتجاه الممول نحو التهرب وحرمان الخزانة العامة من حقوقها ، كما وأن التهرب الضريبي سلوك يقوم في جوهره على إخفاء معلومات أو وقائع عن أعين الإدارة الضريبية مما يجعل من المتعذر اكتشاف هذا الإخفاء خلال مدة زمنية وجيزة ، لذا فقد روى النص على أن تقدم الدعوى الجنائية بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق فيها الضريبة
    أما المادة ( 73 مكررا) فجاءت لتنص علي أن يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التي يتضمنها القانون الضريبي أو أي قانون اخر
  • ماكرون: نطبق القانون الفرنسى وليس الإسلامى.. وفى بلاد المسلمين ما يزعج الديانات الأخرى

    قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إن حرية التعبير أكثر بكثير من مجرد كاريكاتير، وعلينا أن لا نقع فى عملية الاستفزاز والاستفزاز المضاد، وتابع:”هذه الرسومات رسمت فى فرنسا وقانون الإسلام لا يطبق فى فرنسا بل قانون الشعب الفرنسي صاحب السيادة وهو الذى يقرر.

    وأضاف “ماكرون”، خلال تصريحات إعلامية، قائلاً:” أنا أريد أن أزيل الأكاذيب وأقول لكل المسلمين هناك فى بلدناكم أشياء وأمور لا تعجب أديان أخرى، موضحاً أن الرسومات لا يوجد بها شىء بعينه موجه إلى أى دين وبخاصة الإسلام، وتابع: أنا أحترم كل الفرنسيين وكافة مواطنى العالم”.

    قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الرسومات الساخرة لبعض الصحف سخرت من الزعماء السياسيين في أوقات كثيرة، وأنا على رأسهم، وقد سخرت من جميع الديانات، مشيراً إلى أنه دوره هنا أن يهدئ الأمور، مؤكداً أن هناك فرقا هاما يجب على المسلمين السؤال إذا كانت فرنسا مسئولة عن ذلك أم لا.

    وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن رسوم الكاريكاتورية ليست مشروعا حكوميا، بل هي منبثقة من صحف حرة ومستقلة غير تابعة للحكومة”. وأضاف أنه يتفهم مشاعر المسلمين إزاء هذه القضية.

    يأتى هذا بعدما سبق وقال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إن الأمة الفرنسية بأكملها تقف مع مواطنينا فى وجه هجوم جماعات التطرف الإسلامي، وأضاف ماكرون، خلال كلمة له من مدينة نيس التى شهدت هجوما، صباح الخميس الماضى، أنه “تم نشر 7 آلاف جندى من أجل توفير الحماية الأمنية للبلاد“.

    وفى وقت سابق تعرضت فرنسا لهجوم إرهابى جديد، بعد حادث الطعن بسكين، قرب كنيسة نوتردام بمدينة نيس، وعلقت صحيفة “نيكولا بورو” الإيطالية قائلة:” إن الحادث الإرهابى جاء بعد أن صعد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان من التوتر مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، ليكون دليلا جديدا على دعم أردوغان للارهاب فى أوروبا بجميع أشكاله.

  • مجلس الوزراء اليابانى يقر مشروع قانون بشأن تقديم تطعيمات فيروس كورونا مجانا

    أقر مجلس الوزراء اليابانى اليوم الثلاثاء، مشروع قانون بشأن تقديم تطعيمات فيروس كورونا المستجد مجانا، وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن مشروع القانون يحث المواطنين على بذل الجهود لتلقي اللقاحات، موضحا أن سلطات البلديات ستقوم بتقديم هذه التطعيمات وستتكفل الحكومة المركزية بتغطية التكاليف بالكامل.

    وأضافت الشبكة اليابانية أنه إذا تبين أن هذه اللقاحات تسببت في إحداث مشاكل صحية، فإن الحكومة ستدفع تكاليف العلاج بالكامل. 
    وقد اتفقت الحكومة اليابانية مع شركات الأدوية الأمريكية والبريطانية على تلقي إمدادات اللقاحات التي قامت بتطويرها .. وتخطط لبدء عمليات التطعيم في النصف الأول من عام 2021.

    يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

  • تسجيل أكثر من 45 ألف إصابة جديدة فى فرنسا ومشروع قانون بتمديد حالة الطوارئ

    أيّد اليوم السبت 71 نائبا في الجمعية الوطنية الفرنسية، في قراءة أولى، مشروع قانون تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى 16 فبراير، في إشارة إلى نظام استثنائي يتيح للسلطة التنفيذية فرض قيود في مواجهة أزمة وباء كوفيد-19، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

    وينتظر أن ينقل النص الذي رفضه 35 نائبا، إلى مجلس الشيوخ الأربعاء حيث يتوقع أن يتم تبنيه نهائياً في بداية نوفمبر. ودافعت الحكومة عن النص فيما أعربت المعارضة عن قلقها إزاء إمكانية “المسّ بالحريات العامة”.

    وكانت الطوارئ الصحية أقرت مجدداً قبل أسبوع من خلال مرسوم، وكان واجباً تصويت البرلمان بغية تمديدها لأكثر من شهر. وقد ترفع هذه الحالة في حال تحسن الأوضاع في البلاد.

    غير أنّ الأفق يبدو قاتماً إذ إنّ حصيلة ضحايا الوباء “ستتزايد في الأيام والأسابيع المقبلة مهما فعلنا” في ظل المسار الوبائي النشط وفق وزير الصحة اوليفييه

    وأعلنت فرنسا اليوم السبت تسجيل 45,422 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة، في حصيلة غير مسبوقة.

    ويشير النص الذي جرى التصويت عليه إلى إمكانية فرض قيود بعد 16 فبراير، حتى الأول من أبريل، وذلك بالاستناد إلى نظام انتقالي. وتشمل هذه الفترة الزمنية انتخابات المقاطعات والمناطق، في حال كان ثمة قدرة على تنظيمها.

  • الجريدة الرسمية تنشر تصديق السيسى على قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا)

    نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي القانون رقم 203 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا)، والذي وافق عليه مجلس النواب.
    ووافق المجلس على ما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكاتب لجان: الصناعة، الشئون الاقتصادية، الدفاع والأمن القومى، والشئون الدستورية والتشريعية، بتغيير اسم القانون من المترولوجيـا إلى تنظيم أعمال القياس والمعايرة.
    وعرف القانون منظومة المترولوجيا بأنها: “البنية التحتية والأنشطة الخاصة بكافة الموضوعات ذات الصلة بأعمال القياس والمعايرة، ووحدات ومواصفات القياس، من إدارة وإنفاذ وطرح أدواته، بالإضافة الى الضبط الكمى للمنتجات في الأسواق”.
    ويهدف القانون، لإتاحة نتائج القياس لكافة الجهات والأفراد ذوى الصلة مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومى وإنشاء المجلس الوطنى للمترولوجيا والذى يختص بوضع السياسات والإستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا، بما يكفل حماية المستهلك، وحماية البيئة والصحة العامة.كما يهدف لدعم الصناعات الوطنية، والتجارة، ورفع كفاءة المعامل، وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية.
    ويتضمن القانون التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإصدار الضوابط القانونية الحاكمة لوحدات ومعايير القياس، وأجهزته، وأوعيته، والكميات المحددة، وبطاقات البيانات، والضبط الكمى للمنتجات فى مصر، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة فى هذا المجال.
    ويعمل القانون على تحفيز الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية والعمل على فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية.

  • وزيرا العدل والاتصالات يشهدان إطلاق نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد

    شهد المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ـ صباح اليوم ـ تدشين وقائع المرحلة الأولى من مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، بين محكمة القاهرة الجديدة، وكلِ من سجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة المركزيين، وذلك عن طريق نظر جلسات تجديد حبس المتهمين، باستخدام وسائل التقنية الحديثة، باتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن بحضور محاميهم، من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون؛ تمهيداً لتعميم هذا المشروع على جميع المحاكم والسجون، وقد حضر اللقاء جمع من قيادات وزارات العدل والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

    وعقب استعراض التجربة بنجاح، أعرب المستشار عمر مروان وزير العدل عن شكره وتقديره لوزارتي الداخلية والاتصالات، لما بذلوه من جهد مثمر وتعاون بناء في مجال التطوير التكنولوجي القضائي، كما أشار سيادته إلى ضرورة سرعة تطبيق المشروع في المراحل القادمة على جميع المحاكم دون إخلال بضمانات المتهم المقررة في الدستور والقانون.

    وأوضح أهمية هذا المشروع من ناحية سرعة الإنجاز والناحية الأمنية، وأيضاً تقليل فرص انتشار فيروس كورونا بين المحبوسين والمواطنين، وأكد سيادته على ثقته في تعاون السادة المحامين مع وزارة العدل لنشر التقنية تباعاً في الإجراءات القانونية، والتحول إلى الوسائل العصرية في إدارة منظومة العدالة، بما تضمنه من حوكمة وسرعة وراحة لكل أطراف عملية التقاضي.

    وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن هناك تعاون مثمر بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل تنفيذ مشروع لرقمنة منظومة إنفاذ القانون في كافة أنحاء الجمهورية والتي نستهدف من خلالها تحقيق العدالة الرقمية الناجزة، موضحا ان منظومة انفاذ القانون تسعى الى توفير المنظومة الرقمية التي يتم من خلالها تحقيق التكامل بين كافة الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

    وأشار الدكتور عمرو طلعت الى أن هذا المشروع يأتي تجسيداً لتضافر جهود قطاعات الدولة من أجل بناء مصر الرقمية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين، موجها الشكر لوزارتي الداخلية والعدل على الجهود المبذولة في اطار العمل المشترك وفقا للجدول الزمني المحدد من أجل إنجاح المنظومة.

    وأختتم الحاضرون اللقاء بتفقد أعمال إنشاء فرع توثيق التجمع الخامس بمحكمة القاهرة الجديدة، وما شهدته المحكمة من تجديدات توفر بيئة عمل لائقة للقاضي والمتقاضي.

  • الحبس 3 سنوات و50 ألف جنيه غرامة لمتهمى التنمر على مسن وإلقائه بترعة بسوهاج

    قضت محكمة جنح سوهاج، دائرة الأحداث، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عمرو فهمى، بمعاقبة ” عبدالرحمن . ب . م ” و”حسن . أ . ح” و” محمود . م . ح “، بالحبس لمدة 3 سنوات والغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، وذلك فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية التنمر على “العم عاشور” وألقا به فى مصرف نجع الحسك بمركز المراغة بالمحافظة.

    ترجع أحداث الواقعة عقب تلقى اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من اللواء عبدالحميد ابو موسى، مدير المباحث الجنائية بالمحافظة، يفيد بتلقيه بلاغًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بانتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة يظهر فيه شابان وهما يتنمران على رجل مسن، وألقى به أحدهما فى مصرف نجع الحسك.

    وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية التى قادها الرائد محمد عبدالسلام رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة، أن المسن يدعى صلاح خلاف الحسك، الشهير بــ عاشور، يقيم بدائرة المركز، وأن مرتكبى الواقعة هما عبدالرحمن. ب. م، وحسن. ا. ح ومحمود م. ع بالعقد الثانى من العمر، ويقيمان بدائرة المركز وأثبتت التحريات أن أحداث الواقعة قد حدثت بشهر رمضان الماضى أى منذ أكثر من 5 أشهر وصورها الشباب بغرض نشرها على موقع تيك توك من أجل الشهرة.

    تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات والتى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم تجديدها إلى 15 يوما، ثم إحالة القضية إلى محكمة جنح سوهاج، والتى أصدرت قرارها المتقدم.

  • الرئيس السيسى يصدق على قانون تنظيم إدارة المخلفات

    نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي،  علي القانون رقم 202 لسنة 2020 بصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
    وتقوم فلسفة القانون على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى، بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
    وتظهر أهمية القانون فى تضمنه قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلا عن وضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل ( جامعى القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات).
    ومن هذا المنطلق، حدد القانون اختصاصات للجهاز، فى مقدمتها إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وإنشاء وإدارة النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارات المحلية، تحديد النطاق الجغرافى لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، إعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لكافة مراحل التعاقد، وكذا المشاركة فى تقييم العطاءات لخدمات إدارة المخلفات البلدية، الرقابة على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة وللفاعلين فى منظومة إدارة المخلفات.
  • الكهرباء تنفى تعارض قانون التصالح مع تركيب العدادات الكودية للعشوائيات

    نفت وزارة الكهرباء فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن تعارض قانون التصالح فى مخالفات البناء مع إجراءات تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية والمخالفة، مُوضحةً أن العداد الكودى حق لأى مواطن طالما تقدم بطلب يتضمن الإجراءات والشروط اللازمة لتركيب العداد، باعتباره عداداً مؤقتاً لحين تقنين المواطن وضعه مع الدولة، مُشددةً على أنه لن يتم رفع العداد الكودى عن المخالفين بعد إنهاء إجراءات التصالح، بل سيتم تغييره من كودى لمقنن من خلال تبديل رقم العداد على الكارت باسم المشترك صاحب أو مالك العقار.

     وفى سياق متصل، تم البدء فى إجراءات تركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع لمليون و800 ألف وحدة مخالفة ممن تقدموا بطلبات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، حيث يرجع إقبال المواطنين على تقديم طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع نتيجة لوعيهم بمميزات العداد مسبوق الدفع ودقة المحاسبة على الاستهلاك الفعلى للمشترك فى ظل غياب تدخل العنصر البشرى.

  • قرار جمهورى بالموافقة على تعديلات قانون السجل التجارى

    نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قراراً للرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمل رقم 198 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجارى ، وتضمنت المادة الاولي من القرار المنشور، يستبدل بنصوص المواد “3،8/ فقرة أولي، 9/ فقرة أولي” من القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري، النصوص الأتية:

    مادة”3″: يشترط فيمن يقيد في السجل التجاري الآتى:

    أن يكون مصري الجنسية وأن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة للأفراد والشركات المنشأة للممارسة نشاط تجاري، أو أن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة إلى الشركات المنشأة لممارسة نشاط صناعي.

زر الذهاب إلى الأعلى