قضاء وقانون

  • محافظة القاهرة: حصر 2883 ساحة انتظار مركبات استعدادا لتطبيق القانون الجديد

    أكد اللواء محمد حنفي، سكرتير عام محافظة القاهرة، أن المحافظة حصرت 2883 مكانا وساحة انتظار في كل أحياء القاهرة، في ضوء استعدادها لتطبيق لقانون تنظيم انتظار المركبات الجديد.
    جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، اليوم، الاثنين، لتقصي آثار تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية رقم (5) لسنة 2021، ومدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة وضبط حركة الشارع.
    وقال سكرتير عام محافظة القاهرة في كلمته: “المحافظة طلعت قرارات أولها تشكيل لجنة عليا لتنظيم انتظار المركبات، فيها لجنة مالية ولجنة فنية، ويتم حصر أماكن الانتظار في القاهرة، وإعداد قاعدة بيانات، وتم عمل تصنيف كمي وكيفي، واجتماعي”.
    وتابع: “اللجنة علي عاتقها حوكمة هذا الموضوع، وتم وضع ضوابط لتشكيل اللجنة لتضم أعضاء قانونيين وماليين، وأعضاء من المرور، وغيرهم، وحددنا في القاهرة كل أماكن الانتظار، وتم حصر 2883 مكانا انتظار في القاهرة،  وصنفنا الأحياء وأماكن الانتظار لثلاثة مستويات طبقا للكثافة السكانية وطبيعة المكان”.
    وأشار اللواء محمد حنفي، إلى أن وضع القيمة المالية التقديرية لأماكن الانتظار المطروحة خضعت لمعايير، وتم وضع قيمة تقديرية للتعريفة التى سيطلبها من الأفراد.
    وطلب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، من سكرتير عام محافظة القاهرة، عدم رفع سعر التعريفة بشكل مبالغ فيه في أماكن الانتظار، قائلا: “متعلوش أوي علي المواطن”.
    ورد سكرتير عام محافظة القاهرة، مؤكدا مراعاة أن تتناسب التسعيرة مع ظروف المواطنين ولها حد أدني وحد أقصي، ووفقا لطبيعة المكان.
    ولفت إلي أنه تم تجهيز العقود بعد إجراء مزادات علي طرح بعض الأماكن وساحات الانتظار، موضحا أن المحافظة ستحصل علي مليون و964 ألف جنيه في الشهر من 11 ساحة ومكان انتظار تم طرحها للاستغلال في مزاد.
  • قانون الجمارك يحدد إجراءات التظلم من تحديد صنف البضاعة وآليات لتسوية النزاع

    نظم القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، ضوابط بشأن”التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية”، وفي هذا الصدد، نصت المادة رقم 63، على أنه يجوز لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها، وتشكل بالمصلحة لجان لنظر التظلمـات يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة بدرجة مدير عام علي الأقل، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة، ويجوز حضور صاحب الشأن أو من يمثله أمام اللجنة، وتفصل اللجنة في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه بقرار مسبب.
    ووفقا للمادة، إذا قبل صاحب الشأن قرار اللجنة خلال سبعة أيام من إخطاره به حرر محضر بذلك والتزمت المصلحة بتنفيذه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل هذه اللجان.
     وتنص المادة رقم 64، على أنه مع مراعــاة أحكــام قــانون التحكيم في المواد المدنية والتجــارية، إذا استمر النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن، وطلب الأخير أو من يمثله إحالة النزاع إلي التحكيم ووافق الوزير أو من يفوضه، يحال النزاع إلي هيئة تحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار علي الأقل أو أحد الأساتذة من كليات الحقوق المقيدين في جدول التحكيم بوزارة العدل، وعضوية محكم عن المصلحة يختاره الوزير أو من يفوضه ، ومحكم يختاره صاحب الشأن .
    وتصدر الهيئة قرارها مسببًا بأغلبية الآراء، علي أن يشتمل القرار علي بيان من يتحمل نفقات التحكيم، ويكون قرار الهيئة نهائيًا ملزمًا للطرفين غير قابل للطعن فيه إلا في الأحوال المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نفقات وقواعد واجراءات العمل أمام هيئات التحكيم ومكافآت أعضائها .
    ووفقا للمادة رقم 65، يشترط لإجراء التظلم أو التحكيم، أن تكون البضاعة ما زالت تحت رقابة المصلحة إلا في الأحوال وطبقــًا للشـــروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
  • الرئيس السيسي يصدق على قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 21-22

    صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي القانون رقم 74 لسنة 2021، بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022.
    ونصت المادة الأولى من القانون، علي أنه :”قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢ بٰ” اثنان تريليون وأربعمائة وواحد وستون مليارا وأربعة عشر مليونا وسبعمائة وسبعة آلاف جنيه”.
    ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد.
  • مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة

    وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة.

     

    وقال المستشار بهاء ابو شقة، وكيل المجلس، أن مشروع القانون يتسق مع الاتجاهات الحديثة للتشريع بأن القوانين ذات الصلة يتعين دمجها فى قانون واحد منعا للتضارب والتنافر الذى يفرزه الواقع العملى، لافتا إلى أنه مر على صدور كل من قانون الموازنة العامة وقانون المحاسبة الحكومية وقت طويل وأصبحا عاجزين عن مواكبة التطورات الحديثة وجاء قانون المالية الموحد ليدمج القانونين.

     

    وتابع قائلا، خلال الجلسة العامة للشيوخ: “قانون المالية الموحد يواكب التحول العالمى نحو الأنظمة الرقمية والميكنة”، مضيفا: “بات صدور القانون أمرا حتميا لكى نواكب ما هو مستحدث ولكى يكون التشريع مواكب لبناء دولة عصرية”.

     

    وقالت النائبة فيبى فوزى، وكيل المجلس، أن مشروع القانون يعكس بامتياز الاهتمام الذى توليه الدولة للتطورات ويحقق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة، للموازنة بما يحقق المساءلة.

     

    وثمنت النائبة هدف القانون فى تحقيق خفض العجز للموازنة وتحقيق رؤية مستقبلية، مشيرة إلى هدفه أيضًا فى الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط فى مسؤوليها التأهيل العلمى والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالى، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة فى النظام المالى بما يتلاءم والتغيرات الرقمية والاعتماد فى إدارة النظام المالى على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.

     

    وتذهب فلسفة مشروع القانون إلى ضبط النظام المالى وحسن إدارته، والذى رأت الحكومة أنه لن يتحقق إلا من خلال دمج القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، اللذان يحكمان الأداء المالى فى مصر فى مشروع قانون المالية العامة الموحد، خاصة بعد التغيرات التى شهدها نمط إعداد الموازنة وتنفيذها ومراقبتها فى ظل ما يعترى العالم اليوم من تغيرات بهدف التطور والتحول إلى الأنظمة الرقمية والمميكنة.

     

  • اعتماد الجزء الأول من الحركة القضائية 2021 خلال يوليو الجارى

    يشهد شهر يوليو الجارى اعتماد مجلس القضاء الأعلى، الجزء الأول للحركة القضائية للعام القضائي 2021/2022، بعد انتهاء التفتيش القضائي من إعدادها وتصديق وزير العدل عليها.

    ويعد قطاع التفتيش القضائي بوزارة العدل، الحركة القضائية للعام القضائي الجديد، بمختلف أجزائها ويصدق وزير العدل عليها وترسل لمجلس القضاء الأعلى، لاعتمادها.

    ويراعى فى إعداد الحركة القضائية عدة معايير وضوابط ابرزها الكفاءة والقدرة على إنهاء القضايا المتراكمة، ورغبات القضاة في الانتقالات، ومبدأ التوطين والتقريب للقضاة طبقاً لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة.

    وتشمل الحركة القضائية ترقية القضاة وتوزيعهم على الدوائر والتبادل بين أعضاء النيابة العامة والقضاة وتنقسم إلى ثلاثة أجزاء، حيث يتضمن الجزء الأول ترقية من هم في درجة مستشار بمحكمة النقض إلى درجة نواب لرئيس محكمة النقض، وترقية من هم في محكمة الاستئناف إلى درجة مستشار ونائب رئيس محكمة استئناف ورئيس بمحكمة الاستئناف، فضلا عن تجديد وندب مساعدي وزير العدل.

    والجزء الثاني يتضمن ترقية رؤساء المحاكم الابتدائية وكافة المحاكم على مستوى الجمهورية بينما الجزء الثالث فيتم إعداده من إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة حيث تتضمن ترقية المحامين العموم الاول والمحامين العموم والانتقالات بين النيابات ومحكمة الاستئناف.

  • الحبس وغرامة من 50 لـ 100 ألف جنيه عقوبة حيازة كلب بدون ترخيص

    ينظم مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، المقدم من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأكثر من 60 عضوا آخرين،  عملية اقتناء الكلاب، حيث تنص المادة (10)، علي أن يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطرى المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    ووفقا للمادة (11)، تُنشأ بمديريات الطب البيطرى سجلات إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، وتلتزم مديريات الطب البيطرى بإخطار السلطة المختصة بما تصدره من تراخيص وبالبيانات المُشار إليها فى الفقرة السابقة على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.
    وتنص المادة (19)، علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز كلب دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة طبقًا للمادة (10) من هذا القانون.
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الصكوك السيادية

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، نهائيا .

    وتحدد المادة الثانية من مشروع القانون أوجه استخدام الصكوك السيادية، وذلك فى تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للموازنة العامة للدولة.

    ونص مشروع القانون، أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.

    ونص القانون فى المادة الرابعة على أن مالك الصك لا يمتلك حصة فى الأصول وأنه له عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.

    ويأتى مشروع القانون، فى إطار سعى الحكومة إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبيةويؤكد التقرير البرلمانى للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، والمزمع مناقشته خلال الجلسة العامة غدا الأحد، لاسيما وأنه يأتى ضمن خطة الحكومة لتنويع قاعدة المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية، حيث أنه سوف يجذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون التعامل بالصيغ الإسلامية.

    وترى اللجنة البرلمانية، أن السوق المصرى أحد أكبر الأسواق فى الشرق الأوسط، ويجب أن يكون سوق متكامل يتيح كافة أنواع الأوراق المالية وأدوات الدين الحكومية المتعددة، وبالتالى فإن غياب الصكوك كأداة متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية كان يعد نقطة ضعف فى الأسواق المصرية لاسيما فى ظل تهافت عالمى على هذا النوع من الأدوات المالية

  • السيسي يوقع قانونا بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تحيا مصر

    وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانونا برقم 68 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015، بإنشاء صندوق تحيا مصر

    وتتضمن التعديلات أن تعفى من جميع الضرائب والرسوم عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له

    كما تنص التعديلات على أن يعفى الصندوق من رسوم الشهر العقاري والتوثيق والضرائب والرسوم الجمركية أو رسوم المناطق الحرة على كل ما يستورده الصندوق من معدات وأجهزة ومستلزمات

    ونشر القانون في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء

  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الصكوك السيادية

    بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث من المقرر مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.

    ويأتى مشروع القانون فى إطار سعى الحكومة إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

     واشار تقرير اللجنة إلى أن الحكومة ترى أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى “الصكوك السيادية”، وذلك بموجب مشروع القانون بهدف تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

    وفقا للتقرير تستهدف الحكومة –بإصدار هذه الصكوك- جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية.

     كما يناقش المجلس، أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة  المصرية العامة للبترول وشركة بي بي مصر للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة جنوب غارب بخليج السويس بمصر.

    ويناقش مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة وادي دب بالصحراء الشرقية.

  • مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على قانون صندوق الطوارئ الطبية

    وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

    وتأتى فكرة إنشاء الصندوق لمواجهة أى طوارئ وأزمات تواجه منظومة القطاع الطبى، وإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، وحالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وغيرها، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أية أعباء إضافية. وتنص المادة ( 18 ) من الدستور على الكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الحقيقى العادل.

    وتنفيذا للالتزام الدستورى المشار إليه، صدر قانون نظام التأمين الصحى الشامل بالقانون رقم 2 لسنة 2018، إلا أن أحكام القانون المشار إليه تسرى على مراحل تدريجية على نحو يضمن استدامة الملاءة المالية النظام التأمين وبمراعاة توازنه الاكتواري.

    وقالت اللجنة البرلمانية، إن الدولة المصرية لم تدخر جهدا فى مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم وبقوة لقطاع الصحة فى كل الأزمات السابقة، وما زالت مستمرة فى دعمها لمواجهة جائحة كورونا.

    وترى أن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، بمثابة الحل المناسب لتغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، وكذا الحالات التى تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى.

    وتؤكد اللجنة، أهمية دور مثل هذه الصناديق فى مواجهة المخاطر الطبية وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأمراض الوبائية، وذلك بتوفير التمويل اللازمة.

  • الحكومة تنفى غياب الرقابة على أموال الأوقاف بموجب قانون صندوق الوقف الخيرى

    كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من  أنباء بشأن غياب الرقابة على أموال الأوقاف بموجب قانون “صندوق الوقف الخيري”، تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لغياب الرقابة على أموال الأوقاف بموجب قانون “صندوق الوقف الخيري”، وأن أموال “صندوق الوقف الخيري” تخضع للرقابة بشقيها المالي والقانوني من قبل الجهات المعنية، مُشددةً على أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن إهدارها أو المساس بها، بل يتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها، مُشيرةً إلى أن الصندوق يهدف إلى ضمان حسن استثمار  فوائض ريع الوقف وتنميتها، لتحقيق أعلى عائد منها على أسس شرعية واقتصادية سليمة، وتوجيهها لتنظيم ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية، إلى جانب المساهمة في إنشاء مشروعات خدمية وتنموية، بما يسهم في خدمة المجتمع وفقاً للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف.
    520213112329722-WhatsApp Image 2021-05-31 at 12.29.49 PM
    وفى سياق متصل، يهدف الصندوق إلى تشجيع ودعم نظام الاستثمار الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، وأبرزها: نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج، وإقامة مشروعات خدمية وتنموية وتعليمية، وكافة المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة، والمساهمة في تطوير العشوائيات، إلى جانب المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى، وكذلك المساهمة في الحالات الأولَى بالرعاية، ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على عرض وزير الأوقاف بصفته.
  • الرئيس يصدق على قانون يمنح وزير البترول التعاقد مع شركات للبحث بالبحر الأحمر

    أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 160 لسنة 2020 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة “شل اكسبلوريشن آند برودكشن (93) بي في، وشركة مبادلة بتروليوم (بلوك البحر الأحمر4) القابضة ذات نطاق محدود المحدودة، وشركة ثروة للبترول ش.م.م للبحث عن البترول واستغلاله في القطاع رقم 4 بالبحر الأحمر بجمهورية مصر العربية.

    نشر القانون في الجريدة الرسمية، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

  • القضاء الإدارى يلغى قرار اللجنة الأولمبية بإيقاف مرتضى منصور 4 سنوات

    قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول الدعوي المقامة من رئيس الزمالك السابق مرتضي منصور، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

    واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

    وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.

    وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك السابق 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، “يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي”.

    واعتبرت اللجنة أن مخالفات رئيس الزمالك شكلت “خروجًا صارخًا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولًا لهدم القيم والمثل الرياضية وإهدارًا للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة”.

    وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك السابق، ضد اللجنة الأولمبية المصرية، وضد القررات التي تم اتخاذها في عام 2018 ضد الزمالك، والتي طالب فيها بوقف قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقافه لمدة عامين ومنعه من دخول الملاعب ونقل مباريات الفرق إلى خارج النادي.

    واختصمت الدعوى رقم 1716 لسنة 73 قضائية، رئيس اللجنة الأولمبية ووزير الشباب والرياضة.

  • مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على قانون خطة التنمية لعام 21/22

    وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 21/22، والجداول والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به.

     

    وجاء مشروع قانون الخطة فى ثمانية مواد إصدار بخــلاف مادة النشر وأربع قوائم والتأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية والوحــدات الاقتصادية غير المعاملة بقانون قطاع الأعمال العام الصادر بقانون 203 لسنة 1991 لسنة 21/2022، مرافقين له، وذلك على النحو التالي:

     

    وتضمنت المادة الأولى الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 21/2022 بزيادة الموارد الكلية مُقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 8239 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى مُقوّمًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 7105,6 مليار جنيه، بمُعدل نمو حقيقى (مُقوّمًا بالأسعار الثابتة) يبلُغ 5,4%، وذلك على النحو المُوضّح بالقائمتين (1) و(2).

     

    كما أوضحت المادة الثانية أنه يُعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 21/2022 بمجموع 1250 مليار جنيه، منه 317 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاونى، و933 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 358 مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويُموّل عجز الموازنة منها 210 مليار جنيه)، 269 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 81 مليار جنيه للشركات العامة، 225 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى، وذلك على النحو المُوضّح بقائمة الاستثمارات.

     

    وقد أقرت المادة الثالثة أن تتولّى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومى، كما يتولّى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 فى حدود التزاماته التمويلية بالخطة، وفقًا لما هو موضح بالقائمة (4)، وتقوم جهات الإسناد المُشار إليها بتنفيذ الاستثمارات المُخصصة لعام 21/2022.

     

    وتظل الجهات المُموّلة من بنك الاستثمار القومى مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المُستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الانفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التى لم تُحصّل حتى 30/6/2021.

     

    وأجازت المادة الرابعة لبنك الاستثمار القومى – وبعد مُوافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية- إتاحة التمويل للدفعات المُقدمة وتسوية المُستحقات عن الأعمال التى تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983، وذلك خصمّا على الاعتمادات الإجمالية المُخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام 21/2022.

     

    – وقد حظرت المادة الخامسة على أى من الجهات إجراء مقاصة عن مُستحقاتها من الموارد التى تُودع أو تُضمّن حساب بنك الاستثمار القومى وفقًا للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى والتى يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.

     

    وأحالت المادة السادسة تفصيل أهداف الخطة وفقًا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 21/2022 إلى قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

     

    واعتبرت المادة السابعة الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ولا يتطلّب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، وإنما يتم ذلك بناءً على طلب الوزير المُختص ومُوافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى فى نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير. وفيما عدا ذلك يتم النقل بمُوافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

     

    كما اعتبرت المادة أيضًا التأشيرات العامة المُلحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه، وتسرى على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام المُعاملة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المُشار إليه، كما تسرى التأشيرات العامة المُلحقة بقانون المُوازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن المُوازنة العامة للدولة، وذلك فيما يتعلّق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة.

     

    وأجازت المادة الثامنة بناءً على طلب الوزير المُختص استبدال بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعًا أخر

     

    ووقد ارفقت بمشروع القانون التأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 للسنة المالية 21/2022 المرفقة بالتقرير والتى وردت فى واحد وعشرون مادة

     

    وقد ارفقت بمشروع القانون التأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 للسنة المالية 21/2022 المرفقة بالتقرير والتى وردت فى واحد وعشرون مادة ([1])، كما أرفق بمشروع القانون أربع قوائم توضح الموارد والاستخدامات الكلية للاقتصاد المصرى والإنتاج والناتج الإجمالى ومعدل نموهما فى الخطة، وأيضًا الاستثمارات الكلية المستهدفة، وموارد واستخدامات بنك الاستثمار القومى للسنة مالية 21/2022.

     

  • الأردن يحذر من أي تجمعات تمس الأمن وسيادة القانون

    حذر وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، في بيان اليوم السبت، من الدعوة لأي حشود أو تجمعات تمس بسيادة القانون وتماسك النسيج الوطني الأردني والأمن المجتمعي، على خلفية المواجهات وأعمال العنف التي اندلعت بين أنصار برلماني أردني وقوات الأمن في وقت متأخر أمس، حسبما أذاعت فضائية الحدث، اليوم السبت.
    كما حذر الفراية، من استغلال تلك التجمعات لتنفيذ أجندات خاصة للعبث بالأمن الوطني وترويع الآمنين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).
    وأضاف أن “الأجهزة الأمنية ستقوم بإنفاذ القانون ومنع أي تجمعات ومظاهر خارجة عن القانون وفق ما يتطلبه الموقف وبما يحقق سيادة القانون ويطمئن المواطن الأردني.

  • السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

    صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 66 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

    ونشر القانون في الجريدة الرسمية.

  • تعرف على تعديلات قانون المرور بعد أن سحبتها الحكومة من مجلس النواب

    أخطر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اللجان المختصة بطلب الحكومة بسحب عدد من مشروعات القوانين المقدمة منها للمجلس النيابي في وقت سابق، وكان من بينها بعض التعديلات في مواد قانون المرور.
    وفي هذا الصدد، نلقي الضوء علي التعديلات الخاصة بقانون المرور، والتى تم سحبها:

    التعديل الأول:

    يقضي التعديل باستبدال الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون المرور والتي تنص على عدم جواز الترخيص بالسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي يكون قد مضي على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة، وكذلك عدم جواز الاستمرار في الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضي على صنعها عشرون سنه على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد جهات التمويل وخطة الإحلال وضوابط تنفيذها.

    التعديل الثاني:

    يقضي بإضافة فقرة على المادة 19 نصها الآتي: “لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله الخاص دون غيرهما لمرة واحدة”.

    التعديل الثالث:

    يقضي بإضافة فقرة أخيرة على المادة 22 نصها كالتالي: “لا يجوز تجديد رخصة المركبة إلا بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بتوكيل من مالك المركبة لمرة واحدة للأشخاص الطبيعيين، وإذا تعلق الأمر بالأشخاص الاعتباريين، جاز تجدديها بتوكيل عام يسري لمدة عام من تاريخ صدوره”.

  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون إنشاء صندوق الاستثمار الخيرى

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى، والذى عدلت اللجنة اسمه ليُصبح: مشروع قانون بشأن “إنشاء صندوق الاستثمار الخيرى بوزارة الأوقاف”.

    وتقضى المادة (1) من القانون بإنشاء صندوق يُسمى “صندوق الاستثمار الخيرى بوزارة الأوقاف” يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق

    ووفقا للمشروع، يهدف الصندوق إلى تشجيع ودعم نظام الاستثمار الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها: (نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج، معاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصة التعليمية والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، المساهمة فى تطوير العشوائيات، المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، المساهمة فى الحالات الأولَى بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على عرض وزير الأوقاف بصفته)، وذلك كله فى حدود شروط الواقفين وأحكام القانون.

    وقالت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن مشروع القانون جاء كخطوة ضرورية لحسن استثمار أموال الوقف وتنميتها، استنادًا إلى الأسس المالية والاقتصادية اللازمة فى هذا المضمار، متابعة: “واللجنة المشتركة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس، ترجو الموافقة على ما رأت، وعلى مشروع القانون بالصيغة المرفقة”

    ويشير التقرير البرلمانى، إلى فلسفة مشروع القانون وأهدافه، موضحا أن المشرع الدستورى أولى لأموال الوقف عناية خاصة، فقد نصت المادة (90) من الدستور على أن: “تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقًا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك”.

    وذكر أنه لما كان هناك العديد من الأدوات التشريعية “قوانين وقرارات” تنظم إدارة أموال الوقف، وصناديق النذور، واللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصندوق إعمار المساجد، وكل منها له حساب مستقل، فقد ارتُئِى إنشاء صندوق يضم فوائض حسابات الأنشطة المتعددة كافة، والخاصة بأموال الوقف وغيرها مما سبقت الإشارة إليه؛ لتكون تحت مظلة واحدة، وعليه فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض للمساهمة فى الحفاظ على أموال الوقف واستثماره وتنميته من خلال إنشاء صندوق لاستثمار الوقف الخيرى، وفق أسس اقتصادية وعلمية سليمة تعيد للوقف دوره البارز فى تنمية المجتمع.

    وتابعت اللجنة: “ولما كانت قيمة إيرادات هيئة الأوقاف المصرية التراكمية قد تجاوزت مبلغ التريليون و546 مليار جنيه حتى العام المالى 2019/ 2020، فى حين أن العائد من استثمار هذه الأموال ما زال لا يلبى الطموحات المتوقعة، وهو ما يستوجب إيجاد أدوات وآليات اقتصادية لاستثمار أموال الوقف الهائلة، بما يعظم من عوائد هذه الأموال وتنميتها، الأمر الذى سينعكس أثره الإيجابى على المستفيدين من أموال الوقف وخدماته بصفة خاصة، وعلى المجتمع بصفة عامة”.

  • مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العلاوة الدورية

    بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

  • مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، نهائيا وبأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات،

    ويضع مشروع القانون حدا لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته، وكذلك التوسع فى نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

  • مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون بإنشاء بوابة العمرة

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، وذلك بعد إجراء بعض التعديلات فى ضوء طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوى و20 برلمانيا، لضبط الصياغة.

    ووافق المجلس المادة 4 في بندها الثاني، في ضوء طلب المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوي بحذف الفقرة التي تقضي بـ”وفقا للقواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية”، لتكون مفادها بعد التعديل “تُوثق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين، إلكترونيا على البوابة، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة”، وهو التعديل الذي أثني عليه المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكداً أنه يأتي متوافقا مع مبدأ سيادة الدولة.

    كما وافق المجلس علي تعديل الفقرة الأولي بالمادة 12 وذلك باستبدال فقرة “علي من نفذ” بـ” علي كل شركة سياحة”، وذلك ليكون مفاد المادة بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه علي من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام البند 4 من المادة 4 من هذا القانون.

    وفي السياق ذاته وافق المجلس علي تعديل المادة 13 وذلك باستبدال أيضا عبارة “كل من نفذ” بـ” كل شركة نفذت”، ليكون مفادها “يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

    1- كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة 1 من المادة 5 من هذا القانون.

    2- مخالفة أحكام المادة 7 من هذا القانون”.

    ووجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للنائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية علي اجتهادة حتي بعد الموافقة علي مشروعات القوانين في مجموعها.

    وتعد البوابة الإلكترونية آلية جديدة لتنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية لأداء شعيرة العمرة وذلك بهدف إحكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرة وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، مما يساهم فى القضاء على ظاهرة السمسرة، وعلى الشركات غير المرخصة التى تقوم بتنظيم هذا النوع من الرحلات، ويساهم فى الحد من زيادة أسعار رحلات العمرة.

    وجاء مشروع القانون بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، حيث يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، تحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، وحماية الاقتصاد والأمن القومى المصرى، القضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.

    وتجعل البوابة الإلكترونية للعمرة المصرية العلاقة مباشرة بين المواطن وشركات السياحة، وهناك تحكم فى خروج المعتمر والمحافظة على كرامة المواطن فى ظل التواصل الدائم وتحديد سقف لأعداد المعتمرين وما تتيحه البوابة الإلكترونية من متابعة للعملية بأكملها من الأجهزة المعنية حيث نص القانون على إنشاء بوابة إلكترونية بالوزارة المختصة تسمى “البوابة المصرية للعمرة” تتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها، ورقابتها، على أن تحل هذه البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، على أن تؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل بجميع التزاماتها.

  • متى يجوز للممثل القانونى طلب شهر إفلاس الشركات فى القانون الجديد؟

    يهدف القانون رقم 11 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، تلافي المشكلات العملية التي ظهرت أثناء تطبيق قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 وتطوير أحكامه طبقاً لأحدث التعديلات في دول العالم المتقدمة، والتي تستهدف في النهاية  مصلحة المواطنين والتجار وتشجيعهم إلى اللجوء إليه، بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره.

    كما يهدف أيضًا لضرورة مد يد العون للمشروع المتعثر، وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم فى خروجه من عثرته، التى أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه، وفتح الباب لجهات أخرى، بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة.

    وفيما يلى نستعرض الحالات التي يجوز فيها للممثل القانوني طلب شهر إفلاس الشركة…

    ووفقا للقانون، فإنه لا يجوز للممثل القانونى للشركة، أن يطلب شهر إفلاسها إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة حسب الأحوال.

    ويجب أن يشتمل طلب شهر الإفلاس على أسماء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقّفها عن الدفع مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة فى السجل التجارى.

  • مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون الصكوك السيادية

    وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية.

    وقال رئيس المجلس سيتم اتخاذ اللازم وفقا للمادة 249 من الدستور وذلك فى اشارة إلى ابلاغ مجلس النواب رأى مجلس الشيوخ فى مشروع القانون حيث أنه من مشروعات القوانين التى طلب مجلس النواب من الشيوخ ابداء رايه فيها

    وتقوم فلسفة مشروع قانون الصكوك السيادية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.

    وأشارت اللجنة إلى أن القانون داعم للاستثمار، حيث أنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هى الممول الرئيسى سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوكة مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية أعمالا للمادة (2) من الدستور المصر.

    وتابعت اللجنة فى تقريرها لتحقيق الأهداف المشار إليها أعد المشروع المرفق ليجيز لوزارة المالية، بغرض تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إصدار صكوك سيادية، وهى أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية، والتى من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون فى الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، فضلا عن أن تطبيقها يؤدى إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين فى الإصدارات الحكومية؛ باعتبار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع المرفق وتصدر طبقا لأى من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك كله يؤدى إلى اشتراك فئة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات فى الإصدارات الحكومية الحالية من أدوات التمويل وأدوات الدين.

  • مجلس الشيوخ يوافق من حيث المبدأ على قانون الصكوك السيادية

    وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مبدئيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.

    وأشاد أعضاء مجلس الشيوخ بمشروع القانون مؤكدين أنه يجلب استثمارات غير تقليدية ويتوافق مع الشريعة الإسلامية ويحافظ على حق الدولة فى ملكية الأصول وعلى حقوق المستثمرين

    وقال النائب يوسف على: “المشروع يضمن حق الملكية للدولة وأن أموره تسير وفقا للشريعة الإسلامية ويحدد مدة للصك ويشجع على الاستثمار المحمى من الدولة ويمكن الدولة من تحقيق المشروعات التنموية ويعظم من الاقتصاد القومى.

    وأعلن النائب أكمل نجاتى موافقة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مشروع القانون، فيما أعلن النائب باسم الخواصى رفضه لمشروع القانون من حيث المبدأ بسبب مجموعة من التخوفات منها أن هناك شرائح مستفيدة من الصكوك قد يكونوا أجانب ولا نضمن انتمائهم ونوعية اصدار الصكوك هل هى إصدار عام ولا خاصة ومحددة ومعروفة مسبقا مما يؤدى إلى شبهة فساد.

    وأشار النائب محمد عبد المعطى إلى موافقته على مشروع القانون، مؤكدا أنه لولا أن الاقتصاد المصرى تعافى لما تم التقدم بهذا القانون

     وأكد النائب سليمان الزلوط، أن الحكومة لم تتأخر فى تقديم مشروع القانون لأنها لم تكن لتصدر القانون إلا فى ظرف فيه استقرار واقتصادى وهو ما تحقق بجهود الرئيس السيسى، مضيفا أوافق على القانون,

    وقال النائب عبد العزيز النحاس باسم حزب الوفد: “نعلن موافقتنا على مشروع القانون”، لافتا إلى المشروع يحقق الغاية والهدف وهو جذب وضخ الأموال .

    وتأتى أهمية مشروع القانون بسبب ووجود فراغ تشريعى حالى فلا يوجد تنظيم يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية حيث تم تعديل وتطوير التنظيم التشريعى للصكوك التى تصدرها الشركات المساهمة فى عام 2018 بمقتضى القانون رقم 17 لسنة 2018، الذى ألغى القوانين السابقة المنظمة للصكوك كافة، ومن ثم صار هناك فراغ تشريعى حيث لا يوجد حاليا تنظيم تشريعى يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية، وهو ما استلزم إعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم الصكوك السيادية.

    وأكد التقرير البرلمانى للجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن الصكوك السيادية تحظى كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول فى أسواق المال فى العالم، حيث بلغ إجمإلى إصدارات الصكوك المتدأولة حاليا حوإلى 2.7 تريليونات دولار أمريكى، وتأتى دول مثل ماليزيا والسعودية وأندونيسيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين ضمن الدول الأكثر إصدار لهذه الصكوك، وحصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة.

    وأضافت اللجنة ولا يوجد ما يبرر تعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التى تضمن التطبيق الأمثل بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل لمواجهة التحديات التى قد تسبب تعثر تقدمها.

  • التطوير وجذب الاستثمارات أبرزها.. اعرف أهداف جهاز تنظيم المخلفات حسب القانون

    ينص القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات على إنشاء هيئة عامة تسمى “جهاز تنظيم إدارة المخلفات”، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى.

    ووفقاً لنص القانون يهدف الجهاز إلى:

    – تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

    – جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.

    – متابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية .

    – دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات.

    – كما عرف القانون “الإدارة المتكاملة للمخلفات”، بأنها التكامل بين الأنشطة المختلفة للمخلفات بما فيها عملية الحد من تولدها وإعادة استخدامها وتجميعها وتخزينها وفرزها، ونقلها إلى المواقع أو المنشآت المخصصة لذلك، ومعالجتها وتثمينها وإعادة تدويرها والتخلص النهائي منها بشكل آمن بيئيًّا.

  • رئيس الوزراء يقرر تشكيل لجنة لسرعة الانتهاء من قانون تنظيم الهجرة

    في إطار التعاون والتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، وورود أسئلة من السادة أعضاء المجلس الموقر بشأن الانتهاء من قانون تنظيم الهجرة ودعم ورعاية المصريين بالخارج، فقد أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إصدار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بشأن تشكيل لجنة لسرعة الانتهاء من القانون تمهيدا لعرضه على البرلمان وإقراره نهائيا، وذلك بعد أن عكفت الوزارة على إعداده منذ فترة طويلة.
    وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن تشكيل اللجنة وفقا لقرار دولة رئيس الوزراء يضم ممثلين من وزارات الدفاع والهجرة والخارجية والعدل والمالية والداخلية وشئون المجالس النيابية وممثلين من الجهات المعنية، مشيرة إلى أن اللجنة ستقوم بدراسة قانون تنظيم الهجرة ودعم ورعاية المصريين بالخارج، المقدم من وزارة الهجرة وإجراء التعديلات اللازمة عليه وصياغته بصورته النهائية.
    وأوضحت وزيرة الهجرة أنه وفقا للقرار فإن اللجنة ستعد تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها حول القانون بصورته النهائية، وذلك خلال شهرين تمهيدا لعرض القانون على مجلس الوزراء للموافقة عليه ومن ثم إرساله لمجلس النواب.
    ويهدف مقترح القانون، الذي تقدمت به وزارة الهجرة، إلى تنظيم العلاقة بين المصريين في الخارج والدولة المصرية، حيث يضم القانون المقترح بابا يختص بشئون الهجرة وآخر يختص بصندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج، وقد تم عرضه على لجنة الإصلاح التشريعي بوزارة العدل، والتي بدورها أبدت بعض الملاحظات لمناقشتها في الوزارات المعنية، ثم تم الانتهاء منه وإرساله إلى مجلس الوزراء الذي أصدر قرارًا بتشكيل لجنة للوصول إلى الصيغة المثلى التي تحقق صالح المواطنين في الخارج وتلبي مطلبا رئيسيا لهم.
    وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن وزارة الهجرة عادت بقرار جمهوري من القيادة السياسية، وعملت منذ اليوم الأول على إعادة الثقة بين المصريين بالخارج والجهة الرسمية التي تعمل على رعايتهم، لذلك فإن الوزارة تعمل مع كافة شرائح المصريين بالخارج لمد جسور هذه الثقة مرة أخرى، مؤكدة أن منذ ذلك الوقت وتعمل الوزارة أيضا على الانتهاء من قانون تنظيم الهجرة وإصداره، حيث يتم استطلاع آراء كافة هذه الشرائح من خلال مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج.
    وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن قانون تنظيم الهجرة يعد أحد الأهداف العاجلة التي تعمل الوزارة لتحقيقها وفقا لرؤية واضحة، ويكون الأساس فيها هو تلبية احتياجات المصريين بالخارج والحفاظ عليهم وضمان كامل حقوقهم، وتتخذ الوزارة من المواقف التي يتعرض لها المصريين بالخارج أبعادًا مختلفة يتم ترجمتها على شكل نصوص ومواد تضمنها قانون الهجرة الذي انتهت الوزارة من إعداده.

  • القانون يلزم بغلق مراكز عمليات الدم والبلازما فى حالات محددة.. تعرف عليها

    يستهدف مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، والذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا، وضع تنظيم تشريعى لعمليات الدم وتصنيع مشتقات البلازما وتحويلها إلى مستحضرات حيوية.

    وذكر التقرير الأسباب التى أدت إلى تقدم الحكومة بمشروع القانون، ومنها أن القانون رقم 178 لسنة 1960 كان يفتقد لوجود نظام للتنسيق أو الربط بين الجهات المعنية بتوفير الدم، كذلك عدم توافر الردع في العقوبات المنصوص عليها في حالة الغش أو الاتجار بأكياس الدم، كما أنه لا يوجد تنظيم تشريعى لعمليات الدم وتصنيع مشتقات البلازما وتحويلها إلى مستحضرات حيوية، نظراً لصعوبة وتعقيد عملية تحقيق التوازن بين التكنولوجيا المتزايدة والإجراءات التنظيمية من ناحية، وبين احتياجات المرضى، سواء فى مصر أو فى جميع أنحاء العالم من ناحية أخرى.
    ونصت المادة “21” على أنه، مع عدم الإخلال بأي عقوبات ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا  تقل  عن مائة  ألف جنيه  ولا  تجاوز 2 مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية: أدار مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام  هذا القانون ولائحته التنفيذية، وأدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام  هذا القانون ولائحته التنفيذية، وأدر أو استورد  بلازما الدم من متبرع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك، وكل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وكل من خالف حكم المادتين 15، 16 من هذا القانون.
    ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة  الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع وتضاعف الغرامة فى حالة العودة.
  • المفتى: أؤيد بشدة مشروع قانون تغليظ عقوبة الختان

    قال الدكتور شوقى علام – مفتى الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم: إن ما انتهى إليه مجلس النواب المصرى من تغليظ لعقوبة الختان وتجريمه صحيح شرعًا، وهو مؤسَّس على أدلة شرعية ومنهجية الفتوى، موضحًا أن الفتوى لا بد أن تعتمد على ثلاثة أمور، هى: النظر فى الأدلة الشرعية، وفى الواقع الحاصل، ثم الربط بين الأدلة الشرعية والواقع”.
    جاء ذلك خلال مداخلة لفضيلة المفتى فى برنامج “على مسئوليتي” الذى يقدمه الإعلامي أحمد موسى على فضائية صدى البلد، مضيفا أنه لم يثبت حديث صحيح في الختان كما قال الإمام الشوكاني، ومن ثم فإننا نلجأ في هذه الحالة إلى أهل الاختصاص وهم الأطباء، الذين يبصروننا بعملية الختان وطريقتها وأثرها على الفتيات.
    وأبدى مفتى الجمهورية تعجبه من استمرار الجدل حول هذه المسألة، رغم أن مفتى الديار المصرية فى الخمسينيات حسم الأمر بعد أن كوَّن لجنة من أطباء من وزارة الصحة وقتها وعلماء من دار الإفتاء، وانتهت هذه اللجنة إلى تجريم الختان، فالفتوى مستقرة منذ الخمسينيات فى دار الإفتاء المصرية على تحريم الختان.
    وأشار إلى أنه جالس الكثير من الأطباء وحضر العديد من المؤتمرات التى عُنيت بهذه المسألة، واتفقوا جميعهم على وجود ضرر حقيقى مؤثر على الفتاة التي تختن بدنيًّا ونفسيًّا، وعليه فإن الفتوى المستقرة الواضحة هي منع الختان بناءً على رأى الأطباء.
    وأوضح فضيلته أن حديث أم عطية الذى يستند إليه البعض فى جواز الختان حديث فيه مقال بتعبير العلماء، وعلى فرض صحته فهو محمول على الإرشاد في بعض القضايا المعينة، كأن النبي كان يرشد أم عطية في حالة بعينها علمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأرشدها إلى نصائح في التعامل الطبي معها.
    ولفت إلى أن هناك بعض الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي تحت بصر الأطباء لسبب طبي، وهو ما راعاه القانون من أن الختان البعيد عن دائرة الطب والتداوى مجرم قانونًا.
    وتابع، “إن الأدلة على الختان بتمحيص رأى أهل الحديث وعلماء الشريعة ليست أدلة قوية، وفيها ضعف ومقال كثير، بحيث لا يعتمد عليها في إجراء هذه المسألة الخطيرة، ولكننا نخضع لتطور زماننا حيث اكتشف الطب حقائق كثيرة جدًّا كانت خفية قبل ذلك، مشيرا إلى أنه لم يثبت في رواية أن النبي قد ختن بناته أو أمر بذلك، ولو كان هذا الأمر مستقرًّا لشاع وعرف.
    وقال مفتي الجمهورية: “أؤيد بشدة مشروع القانون الموجود في البرلمان لتغليظ عقوبة الختان”، مؤكدًا أنه متفق مع مقاصد التشريع والنظر السديد والاجتهاد المنضبط في إطار فهمنا للنصوص الشرعية والواقع الذى نتحرك فيه الآن وشهادة الأطباء الذين بينوا لنا خطورة الختان.
    وأضاف المفتى: “نحن مع كل ما يدفع هذه المسألة ويقلصها في المجتمع، والعقوبات مشروعة في الزجر والردع، ونحتاج بجانب تغليط العقوبة إلى ثقافة عامة في المجتمع، وتوعية بمخاطر هذه المسألة يقوم بها أهل الطب، وأن تقول المؤسسات الدينية رأيها بصراحة ووضوح، والفتوى مستقرة وهي مستندة إلى أدلة، كما أننا نحتاج أن تستضيف وسائل الإعلام المتخصصين لبيان حقيقة هذا الأمر للناس.
  • بالرغم من خسارته فيها نوفمبر الماضي .. ترامب يشيد بمشروع قانون “الإصلاح الإنتخابي” في ولاية جورجيا

    أشاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمشروع قانون الإصلاح الانتخابي بقيادة الجمهوريين في جورجيا ، وهي الولاية التي خسرها بفارق ضئيل في نوفمبر خلال حملته الانتخابية التي كانت تأمل في الفوز بولاية ثانية في البيت الأبيض.

     

    قال ترامب في بيان نشرته صحيفة نيويورك بوست: “تهانينا لجورجيا والهيئة التشريعية لولاية جورجيا على تغيير قواعد ولوائح الناخبين .. لقد تعلموا من مهزلة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ، والتي لا يمكن السماح بحدوثها مرة أخرى من المؤسف أن هذه التغييرات لم يكن من الممكن إجراؤها في وقت أقرب! ”

     

    ووفقا للتقرير، تم التوقيع على مشروع قانون الإصلاح الانتخابي يوم الخميس الماضي، ويحد القانون من النافذة التي يمكن فيها طلب بطاقات الاقتراع الغيابي ، ويقلص عدد المواقع والمرات التي يمكن فيها الوصول إلى صناديق الاقتراع.

     

    يسمح الإجراء أيضًا للمشرعين في الولاية بتعيين رئيس مجلس الانتخابات وإقالة واستبدال مسؤولي الانتخابات في المقاطعات، في توبيخ لسلطة المسؤولين المنتخبين، و يدعي المؤيدون أن الإجراءات الجديدة ستحسن نزاهة الانتخابات.

     

    وفي نفس السياق، رفض وزير خارجية جورجيا براد رافنسبرجر ، وهو جمهوري كان مسؤولاً عن عملية الانتخابات بموجب القواعد القديمة ، مطالب ترامب بعد الانتخابات بـ “إيجاد 11780 صوتًا” لتأرجح المنافسة لصالحه وللحزب الجمهوري.

     

    من جانبه وصف الرئيس بايدن التشريع بأنه “جيم كرو في القرن الحادي والعشرين” يوم الجمعة، قائلاً إنه يعود إلى قوانين القرن الماضي التي لها طابع يغلب عليه التميز العنصري، وقد تم إلغاء القانون في الستينيات.

     

    قال بايدن: “من بين الأجزاء الفاحشة من قانون الولاية الجديد ، أنه ينهي ساعات التصويت مبكراً حتى لا يتمكن العاملون من الإدلاء بأصواتهم بعد انتهاء نوبة عملهم”.

     

  • مسئول بريطانى يسعى لإصدار قانون يجبر جوجل على إزالة مواقع الاحتيال المالى

    كشف تقرير حديث أن محافظ بنك إنجلتر “أندرو بيلي” يضغط على الحكومة البريطانية لتقديم مطلب قانوني لعمالقة الإنترنت مثل جوجل لإزالة مواقع الاحتيال المالي، وفقًا لتقرير نشر في صحيفة صنداي تايمز البريطانية، وقال التقرير إن بيلي كان يضغط على وزيرة الداخلية بريتي باتيل، بشأن هذه القضية، ويطلب إضافة الإجراء إلى مشروع قانون الأضرار على الإنترنت المتوقع عرضه على البرلمان هذا العام.

    وقالت متحدثة باسم بنك إنجلترا إن البنك المركزي لم يعلق على الاجتماعات الخاصة، وبالتالي لن يقول ما إذا كان بيلي قد تحدث إلى باتيل بشأن هذه القضية أم لا، وقالت إن المحافظ كان قد سجل عدة مرات قائلاً إنه يجب تمديد مشروع قانون الأضرار على الإنترنت ليشمل الخدمات المالية، ومع ذلك، قالت المتحدثة إن الموضوع يقع ضمن اختصاص هيئة السلوك المالي (FCA) بدلاً من بنك إنجلترا، وإنه يقع على عاتق هيئة السلوك المالي (FCA) وضع سياسة في هذا المجال، وكان بيلي رئيسًا لهيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) قبل أن يتولى رئاسة البنك.

    وكما هو الوضع الآن، فإن مشروع قانون الأضرار على الإنترنت سيجبر عمالقة الإنترنت على معالجة مشاكل مثل رعاية الأطفال عبر الإنترنت والإرهاب، ولكن ليس الاحتيال المالي الذي انتشر خلال جائحة COVID-19، ويتهم المنتقدون جوجل بالاستفادة من الاحتيال لأن الشركات أو الأفراد الذين يسعون للإعلان عن مخططات مشبوهة للثراء السريع أو عمليات احتيال أخرى يمكن أن يدفعوا لعملاق الويب مقابل فتحات بارزة في نتائج البحث، حسبما ذكرت صحيفة صنداي تايمز.

    وتقول جوجل إنها تزيل مواقع الويب المخادعة عند إخطارها، وقد ألقت في الماضي باللوم على التوجيه الضعيف من المنظمين في الصعوبات في تنفيذ القواعد المتعلقة بالاحتيال، ووفقًا لتقرير إعلامي صدر في يناير 2020، صرحت المتحدثة باسم بنك إنجلترا، بيلي، الذي كان لا يزال في FCA، في رسائل بريد إلكتروني خاصة أن الشركات التي تستخدم جوجل كانت قادرة على الالتفاف على القواعد التي من المفترض أن تمنع سوء البيع.

     

زر الذهاب إلى الأعلى