قضاء وقانون

  • الإفتاء : اختراق القانون يحدث ثقوبا في بنية المجتمع(جرافيك)

    أ ش أ
    أكدت دار الإفتاء المصرية، أن اختراق القانون يحدث ثقوبًا في بنية المجتمع لا يستقيم معها أي تطوير أو تحديث، مشددة على أن الحضارات في العالم لا تقوم ولا تستقيم دعائم دولة ولا ينهض وطن إلا على احترام القانون، بطريقة يتساوى فيها جميع المواطنين، بما يحقق العدالة والمساواة بين أفراد الوطن الواحد، وبما يقضي على الرشوة والمحسوبية والفساد الذي تتآكل معه بنية أي مجتمع وتتبخر معه أية إنجازات.

    وذكرت الإفتاء – في فيديو موشن جرافيك نشرته اليوم الأربعاء، وأنتجته وحدة الرسوم المتحركة – أن الالتزام بالقانون يحمي المجتمع من العشوائية والفوضى وسيادة قانون الغاب وتفشي الفساد الإداري والمالي، مستدلة بقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد».

     

  • السيسى يصدق على تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام

    أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991.

    ويهدف القانون إلي تحرير القطاع العام ومعالجة المشاكل التي واجهت شركاته لتحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة منه، ووضع الإطار القانوني لإدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال الفصل بين الملكية والإدارة.

    ونظم القانون نوعين من الأشكال القانونية للشركات (الشركات القابضة والشركات التابعة) من حيث قواعد وإجراءات تأسيسها، ورأسمالها، وسلطات واختصاصات مجالس إداراتها وجمعياتها العامة، والنظام المالي لهذه الشركات ومراقبة حساباتها، واندماج وتقسيم وانقضاء وتصفية هذه الشركات، ونظم العاملين بهذه الشركات، والعقوبات على مخالفة القانون.

    وأعطى القانون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية المستقلة عن الدولة واعتبرها من أشخاص القانون الخاص.

  • الرئيس السيسى يصدر قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية بالجهات التابعة لوزارة الصحة

    أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 184 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وتسعة مشاريع قوانين أخرى مقدمة من النواب وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس فى ذات الموضوع.

  • القوى العاملة: تحرير 494 محضرا وغلق 53 منشأة لمخالفة القانون .. وتعيين 4297 شابا

    أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تعيين مديرية القوى العاملة ب محافظة الشرقية 4297 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 17 من ذوى القدرات من خلال شهادة القيد المرتدة “كعب العمل” من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 2418 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة .

    وأضاف الوزير أنه في مجال علاقات العمل قامت المديرية بفض إضراب 875 عاملا من خلال المكاتب المختصة بعد تحقيق مطالب العمال والعودة للعمل مرة أخرى.

    وأشار مدحت الغمراوي مدير المديرية، في تقرير للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر أغسطس الماضي، إلى أن المديرية قامت باستخراج 3180 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، كما قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 448 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) ، وأسفر عن تحرير 263 محضر سلامة وصحة مهنية وغلق 53 منشأة ، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1189 منشأة، وأسفر عن تحرير 231 محضراً مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

  • بدء لقاء مصطفى مدبولى مع رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين بشـأن قانون التصالح

    بدأ منذ قليل ، لقاء  الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، برؤساء تحرير الصحف والإعلاميين والكتاب حول قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدى على الاراضى الزراعية

    كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تلقى تقريرا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد خلاله قيام 23 محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70 % وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء ، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء.

     والمحافظات هي: القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء .

     وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن محافظة القاهرة جاءت في صدارة المحافظات تخفيضًا للأسعار للمرة الثانية، حيث بدأت بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 و 55% ، ومرة أخرى قامت بتخفيض يتراوح بين 20 و 70%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 807 جنيهات، والتجاري 1169جنيهًا، والصناعي 709 جنيهات، وإداري 960 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 436 إلى 558 جنيهًا، وتجاري ما بين 661 و 842 جنيهًا، والصناعي ما بين 407 و 469 جنيهًا وإداري من 542 إلى 665جنيهًا.

     وفي محافظة القليوبية، بلغت نسبة التخفيض ما بين 10 و 50%، وتراوح متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني ما بين 300 و 400جنيه، والتجاري 1200 جنيه، والصناعي 300 جنيه، والأخرى “إداري” 1500 جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 150 إلى 350 جنيهًا، وتجاري ما بين 600 و 1000 جنيه، والصناعي ما بين 150 و 250 جنيهًا وأخرى “إداري” من 750 إلى 1250جنيهًا، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني من 75 إلى 150 جنيهًا، وتجاري 300 جنيه، والصناعي 75 وأخرى “إداري” 375 جنيهًا ، وأما عن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ السكني من 50 إلى 100 جنيه، وتجاري 200 جنيه، والصناعي 50 وأخرى “إداري” 250 جنيهًا.

    وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظة الإسكندرية قامت بتخفيض الأسعار بنسبة 25%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 1103جنيهات، والتجاري 1532 جنيهًا، والصناعي 1367 جنيهًا، والأخرى “إداري” 1549 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 263جنيهًا، وتجاري 421 جنيهًا، والصناعي 350 جنيهًا وأخرى “إداري” 446 جنيهًا، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 175جنيهًا، وتجاري 258 جنيها، والصناعي 220 وأخرى “إداري” 258 جنيهًا، وأما عن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 80 جنيها، وتجاري 146 جنيهًا، والصناعي 119 جنيهًا وأخرى “إداري” 146 جنيهًا.

  • الرئيس السيسى يصدق على قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

    صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ونصت المادة الأولى من القانون على أنه تسرى أحكام هذا القانون على انتخابات مجلس النواب التي تجرى بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها، ووفقا للمادة الثانية من القانون، تقسم جمهورية مصر العربية إلى مائة وثلاثة وأربعين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

    ونصت المادة الرابعة على إلغاء القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، كما يلغى أي حكم يخالف أحكام هذا القانون.

  • الرئيس السيسى يصدق على تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة

    صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون رقم 175 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شان هيئة الشرطة، ونصت المادة الأولى من القانون على أنه “تستبدل بنصوص المواد: (4/فقرة خامسة، 9 ، 11،19/ فقرة أخيرة، 62 من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة النصوص الأتية:
    مادة (4/فقرة خامسة): وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه، وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضر أكثر من نصف عدد الأعضاء.
    مادة 9: لا يعين في الوظائف المبينة من المادة (8) من هذا القانون إلا من بين ضباط الشرطة، وتعتبر وظائف وكلاء الإدارات العامة وما في حكمها ونواب مساعدى مدير الأمن ورؤساء الإدارات والأقسام والوحدات والوظائف الرئيسية بالوزارة وفروعها من وظائف هيئة الشرطة، فيما عدا ما يحدده وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
    مادة (11): لا يجوز إعادة تعيين المنقول إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة أو المستقيل من خدمتها متى صدر قرار بنقله أو قبول استقالته ما لم يقرر المجلس الأعلى للشرطة غير ذلك.
    مادة (19/ فقرة أخيرة): ويكون المد في رتبة العقيد والترقية إلى رتبتى العميد واللواء والرتب والدرجات الأعلى منها، والمد فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة، وفقا لما يقرره المجلس الأعلى للشرطة.
    ووفقا للمادة (62) تكون محاكمة الضباط من رتبة اللواء أمام مجلس التأديب الأعلى، ويتشكل من رئيس المجلس الأعلى للشرطة رئيسا، وعضوية ثلاثة من بين أعضاء المجلس الأعلى للشرطة يختارهم وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة”.
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يصدر الجزء الثانى من الحركة القضائية 2020

    نظر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى بجلسته اليوم الاثنين، الجزء الثانى من الحركة القضائية للعام القضائي 2021/ 2020.
    شملت الحركة، ترقية 500 رئيس من الفئة ب إلى رئيس من الفئة أ، و500 قاض إلى درجة رئيس من الفئة ب، كما تضمنت حركة التنقلانت والرغبات في ضوء قواعد المجلس ووفقا لحاجة المحاكم، وطبقا لقانون السلطة القضائية، فإن ميعاد الاعتراض يبدا من غداً الثلاثاء 8 سبتمبر ولمدة أسبوع، وينتهى في 14 سبتمبر 2020.
    وكان قد أصدر المستشار عبد الله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، قراراً بالانتدابات وتجديد الندب للقضاة.
    وأعلن المستشار الإعلامى لرئيس مجلس القضاء الأعلى، أن القرار شمل نيابة النقض والذى جاء به تجديد ندب القاضى محمود مسعود متولى شرف، نائب رئيس محكمة النقض، مديراً للنيابة العامة لدى محكمة النقض ، تجديد ندب القاضى رافع محمد أنور عبد الرحمن جمعة، نائب رئيس محكمة، النقض مديراً مساعداً للنيابة العامة لدى محكمة النقض ، تجديد ندب القاضى أشرف سمير محمود عباس، نائب رئيس محكمة النقض، مديراً مساعداً للنيابة العامة لدى محكمة النقض.
    وفى المكتب الفنى، تم تجديد ندب القاضى حسنى حسن عبد اللطيف أبو زيد، نائب رئيس محكمة النقض، رئيساً للمكتب الفنى لمحكمة النقض، وتجديد ندب القاضى محمد أيمن سعد الدين عباس، نائب رئيس محكمة النقض، رئيساً مساعداً للمكتب الفنى لمحكمة النقض ، وتجديد ندب السيد القاضى، عادل محمود عبد المنعم عماره، نائب رئيس محكمة النقض، رئيساً مساعدا للمكتب الفنى لمحكمة النقض.
    وفى التفتيش الفنى، تم ندب القاضى صلاح الدين محمود مجاهد، نائب رئيس محكمة النقض، مديراً للتفتيش القضائى للنيابة العامة لدى محكمة النقض، وتجديد ندب القاضى علاء الدين أحمد السيد محمد، نائب رئيس محكمة النقض، مديراً مساعداً للتفتيش القضائى للنيابة العامة لدى محكمة النقض، وندب القاضى يونس على يونس سليم، نائب رئيس محكمة النقض، مديراً مساعداً للتفتيش القضائى للنيابة العامة لدى محكمة النقض.
    كما شملت ندب القاضى محمود محمد توفيق عبد الغنى، نائب رئيس محكمة النقض، مستشاراً فنياً لرئيس محكمة النقض .
    وفى الأمانة العامة، تم تجديد ندب القاضى حسام حسين يوسف الديب، نائب رئيس محكمة النقض، أميناً عاماً لمجلس القضاء الأعلى ، وتجديد ندب القاضى خالد محمد محمد الشرقبالى، نائب رئيس محكمة النقض، أميناً عاماً مساعداً لمجلس القضاء الأعلى، وتجديد ندب القاضى أحمد محمد رفعت أميناً عاماً مساعداً، وتجديد ندب القاضى، حاتم أحمد عبد البارى سليمان، القاضى بمحكمة النقض، عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وتجديد ندب د . محمد سامى السيد العوانى، المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، عضواً  بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وتجديد ندب طارق على صديق على،  نائب الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة، المنتدب بالمكتب الفنى لمحكمة النقض، عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وتجديد ندب حسام الدين حسين عواض الجيزاوى، نائب الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة، المنتدب بالمكتب الفنى لمحكمة النقض -عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وتجديد ندب محمد حسن محمد السيد الشربينى، نائب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، المنتدب بالمكتب الفنى لمحكمة النقض، عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وتجديد ندب أحمد فرغلى عبد الرحيم زناتى، المحامى العام بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وتجديد ندب مصطفى طه سيد على قاسم،  الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض،  عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وندب مصطفى محمد أمين موسى نور، الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة الجيزة الإبتدائية، المنتدب بالمكتب الفنى لمحكمة النقض، عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.
    فيما شملت العلاقات والإعلام ، تجديد ندب القاضى خالد فاروق عبد الهادى،  نائب رئيس محكمة النقض، مستشاراً لرئيس محكمة النقض للعلاقات العامة والإعلام وخدمات رجال القضاء، ندب القاضى مصطفى أحمد المرسى فتح الله، نائب رئيس محكمة النقض، مستشاراً مساعداً لرئيس محكمة النقض للعلاقات العامة والإعلام وخدمات رجال القضاء.
    وفى مركز المعلومات، تجديد ندب القاضى عمرو أحمد المتولى الزهيرى، نائب رئيس محكمة النقض، مديراً لمركز المعلومات القضائى بمحكمة النقض، وتجديد السيد القاضى هانى أحمد عبد المنعم عمر يوسف، القاضى بمحكمة النقض، عضواً بمركز المعلومات القضائى بمحكمة النقض، وندب القاضى وجدى فايز عجبان فليفل، المحامى العام الأول بالنيابة العامة، عضواً بمركز المعلومات القضائى بمحكمة النقض، ندب القاضى د. محمد عصام إبراهيم الترساوى فليفل، المحامى العام الأول بالنيابة العامة، عضواً بمركز المعلومات القضائى بمحكمة النقض.
    مستند
  • وزير الأوقاف يكذب مزاعم الجماعة الإرهابية بشأن دخول المساجد ضمن قانون التصالح

    قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن جماعة الشيطان وكتائبها الإلكترونية دأبت على الكذب والتلفيق واختلاق الأكاذيب ونسبتها إلى بعض المسئولين كذبا وافتراء بلا دين ولا ضمير ولا قيم ولا أخلاق، والعجب العجاب أن يدعي هؤلاء الأفاكون المجرمون أنهم حماة الدين والفضيلة .

    وأضاف جمعة فى تصريحات له اليوم: “ومن ذلك إفكهم وبهتانهم بتسويق أكاذيب يفترونها حول قانون التصالح مقحمين المساجد فيه، وهو ما لم يقل به أحد على الإطلاق ، و لا يتضمن قانون التصالح أمر المساجد من قريب أو بعيد ، ولكن جماعة الشيطان المفسدة المسماة بالإخوان سابقا ومن يدور في فلكها و مصالحها من الخونة والعملاء والمأجورين لا يستحون من الله ولا من الناس ولا من أنفسهم في ترويج الأكاذيب وبث الشائعات ، مع سرقتهم لشعارات مواقع وصحف محترمة ، والافتراء عليها إثما وبهتانا ، وتقوليها ما لم تقله ولَم تنشره دون حياء أو خجل .

    وتابع جمعة:”ومن ثمة فإنني أؤكد وباطمئنان شديد أن التستر على أي من عناصر هذه الجماعة المجرمة أو أي جماعة إرهابية جريمة في حق الدين والوطن والإنسانية ، ويجب على المجتمع بأسره بصفة عامة والإعلام الوطني الشريف بصفة خاصة تكثيف جهوده في كشف حقيقة تلك الجماعات العميلة المأجورة وتعريتها وكشف عمالتها وخيانتها وبيان مدى خطورتها على الدين والدولة والمجتمع “.

    واختتم وزير الأوقاف قائلاً:”حفظ الله مصر وأهلها من كل سوء ومكروه ، ورد كيد المتربصين بها في نحورهم”.

  • المستشار توفيق الشحات يتولى رئاسة محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة

    اعتمد المجلس الخاص – أعلى سلطة مالية وإدارية – بمجلس الدولة، الحركة العامة القضائية الجديدة لعام 2020- 2021، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، وكشفت الحركة عن تولى المستشار توفيق الشحات نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة محكمة القضاء الادارى، خلفًا للمستشار حسن شلال.

    ويتم العمل بالتشكيلات الجديد الواردة بالحركة القضائية لجميع فروع مجلس الدولة فى أكتوبر القادم، وسيتم إعداد الحركة الداخلية والتى تنظم الاختصاصات وتحدد الأعمال بسبتمبر الجارى، مع منح فرصة للأعضاء الراغبين في تقديم تظلمات على أماكنهم الجديد، ويتم الفصل فيها والإعلان عنها قبل بداية العام الجديد.

    وحدد المجلس الخاص بمجلس الدولة “أعلى سلطة بمجلس الدولة” برئاسة المستشار محمد حسام الدين، موعد تقديم تظلمات أعضاء المجلس على الحركة القضائية الجديدة لمجلس الدولة لعام 2020- 2021، وذلك بداية من 7 سبتمبر وحتى يوم 13 سبتمبر.

  • رئيس “محلية البرلمان”: إعادة النظر فى التسعير أول خطوات إنهاء ملف قانون التصالح

    قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح على مخالفات البناء هو تشريع إصلاحى يعالج موروث قديم شاركت فيه الحكومات السابقة، مشددا على أن حل إشكالية التسعير هو بداية إنهاء هذا الملف وحل إشكاليات التطبيق.

    وأضاف “السجينى”، في حوار مع برنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة المحور، “هذا التشريع قدم من الحكومة وناقشته لجنة الإسكان وصدق عليه البرلمان، وتم تعديله لمصلحة المواطن، عندما وجدنا إشكاليات في التطبيق، والذى يطبق القانون الأجهزة المعنية في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، وهذا القانون أسيىء تسويقه للأسف، ما دفعنا في لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لعقد جلسة استطلاع ومواجهة موسعة لقياس الأثر التشريعى حضرها مسئولون ومواطنون، وما يحدث الآن من الحكومة هو استجابة لجزء من توصيات لجنة الإدارة المحلية، وبالتأكيد الحكومة لديها قناعات معينة ونحن لدينا قناعات معينة، ومثل هذه التشريعات هي تشريعات إصلاحية تتعامل مع موروث قديم، وشاركت فيه حكومات سابقة متعددة، والمواطن ليس له نصيب في هذا الأمر، فالمواطن مفعول به وليس فاعل، وهو أسير الأنظمة، ما أدى إلى هذه الكوارث من بناء مخالف خارج الحيز، وتعديات على الأراضى الزراعية، وغيرها من المخالفات”.

    وتابع السجينى: “مثل هذه الموضوعات بدايتها هي الأسعار، وبدأ الموضوع حاليا في بعض المحافظات مراجعة في الأسعار، وفى القرى تم تثبيت 50 جنيها للمتر”، مضيفا أنه بالأمس وأول أمس صدر بيانين، أحدهما من محافظة تعداد سكانها مليون نسمة، وفيها نحو 35 ألف مخالفة ومن تقدموا للتصالح نحو 10 آلاف مخالفة، ومحافظة أخرى تعدادها نحو 7 ملايين نسمة، ومن تقدموا للتصالح نحو 5 آلاف طلب، قائلا للمحافظين: “لم نشرع ليكون الهدف الأول هو الحصيلة، استهدافنا الأول هو إنهاء هذا الملف، وكلام رئيس الجمهورية كان واضحا، وقال جمدوا قلبكم، يعنى تيسر على المواطنين وتتعامل وفقا للأمر على أرض الواقع، والدولة جادة والنظام جاد، ونحتاج تعاون من المواطنين، ونحن الآن في مرحلة تطبيق لهذا القانون، وتوجد إشكالية في التسعير وهو مفتاح النجاح لهذا الملف لإنهائه”.

    ولفت إلى أن المعلن من الحكومة أن هناك نحو 3 مليون مخالفة، وأن من تقدموا بطلبات للتصالح نحو 600 ألف طلب، بنسبة 10%، والمسألة تحتاج في المراحل الحالية أن تكون الجهات التنفيذية واعية ولديها تدبر للموضوع ومنتبهة لكل إشكالياته.

    وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: “توجد 30 ألف قرية تابع و4 آلاف قرية أم، وهذه لا يوجد فيها مشكلة صفة بالنسبة للمالك لأنه معروف، وإشكاليتهم أنه مواطن وفلاح بسيط بنى بيتا ليسكن ويعيش فيه ويريد الاستقرار، وهذا حقه”، متابعا: “أكدنا في البرلمان أن مسألة التسعير تحتاج مراجعة، والناس بتقول البرلمان يجامل الحكومة، وهذا غير صحيح، وأول توصية كانت عن الأسعار ومراعاة البعد الاجتماعى، وإعادة صياغة البيان الإعلامى بخصوص قانون التصالح في مخالفات البناء، فالإعلام عليه دور كبير في توعية الناس وتسويق هذا القانون، خاصة أن هناك مغالطات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا بخصوص هذا الملف”.

  • مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية الجديدة..

    اعتمد المجلس الخاص بمجلس الدولة “أعلي سلطة مالية وإدارية”، اليوم الأحد، الحركة القضائية الجديدة لمجلس الدولة لعام 2020- 2021.

    واعتمد مجلس الدولة عن طريق لجنة خاصة لإعداد الحركة القضائية للعام القضائي الجديدة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، وأعدت اللجنة الجدول الزمني لإعداد الحركة القضائية بتلقي رغبات القضاة، وبدء عمل اللجنة وإعداد مشروع الحركة وعرضها على المجلس الخاص لاعتمادها.

     وتم توزيع الحركة الجديدة على الأقسام والمحاكم والفروع المختلفة بالمجلس، ويعمل بها من أول أكتوبر سنة 2020.

  • القضاء الإدارى يقضى بعدم اختصاصه بنظر دعوى عدم الاعتداد بالطلاق الشفوى

    قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم الاختصاص الولائى بنظر دعوى إلزام وزير العدل، بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصرى، ينص فيه على أن الطلاق لا يعد شرعيًّا للمتزوجين بوثائق رسمية، إلا بتوثيقه رسميا.

    وقالت الدعوى، إذا كان الشعب المصرى فى الجملة قد حسم أمره فى عدم الاعتراف بالطلاق الشفوى للمتزوجين، بدلالة استكمالهم للحياة الزوجية، مع إكثار الأزواج من ألفاظ الطلاق الشفوية التى يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة، بدون إرادة الطلاق الحقيقى، وقبول كثيرين منهم أدنى المبررات الفقهية التى تقضى بعدم احتساب لفظ الطلاق الشفوى طلاقًا شرعيًّا، لذلك يجب على المشرع المصرى أن يتدخل لإنقاذ بعض المصريين الذين يقعون فريسة لتغرير أوصياء الدين وإيهامهم للضعفاء، بأن الطلاق الشفوى طلاق شرعى، وأن الطلاق الرسمى طلاق قانونى، وأن العبرة فى الدين بالشرع لا بالقانون، ما يدفع بهؤلاء الضعفاء إلى الاستسلام لظاهرة المحلل المقيتة بعد الطلقة الشفوية الثالثة بما يكثر كبرياء الزوجين ويهين كرامتهما”.
     
    وأضافت الدعوى، أن كبار علماء الدين والفقهاء اتفقوا جميعًا على أنه لا أثر ولا حجية للطلاق الشفوى ولا يعتد به، وأنه يتعين أن يكون موثقًا كما يتم توثيق وثيقة الزواج، مطالبة بإصدار حكم بإلزام وزير العدل، بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصرى بأن يثبت فى وثائق الزواج الرسمية، ليعلمه الزوجان عند إبرام عقد زواجهما، وينص فيه على أنه لا يعتبر طلاقًا شرعيًا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم إثباته بوثيقة.
     
    وأشار هيثم سعد المحامي والمتدخل في القضية مع الجهة المخاصمة ،إلي أن المحكمة قد رأت بعد اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى الأصلية والتدخل الهجومي، وإلزام المدعين في الدعوى الأصلية والمتدخلين هجوميا بالمصروفات، وإن تعديل النصوص القضائية للأحوال الشخصية التي تعتد بالطلاق الشفوي لحل رابطة الزواج، تخرج من دائرة الاختصاص الولائي المنعقد لمحاكم مجلس الدولة والقضاء عموماً، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوي دون احالته إلى أي جهة قضائية أخري لعدم الاختصاص بالأمور التشريعية. 
     
    وأضاف، أن قرار المحكمة قد استند إلى المذاهب الفقهية ولا سيما المذهب الحنفي الذي اعتد بالطلاق الشفوي، ومن ثم ينحسر عن اختصاصها في المنازعات ذات الوصف الإداري بأي شكل من الأشكال. وأن الدعوي المرفوعة تضمنت طلب تعديلا في آراء مذهب معتد ومحال إلي آرائه حال عدم وجود نص في القانون يحكم المسألة الشرعية، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعد اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر هذا الطلب دون إحالته إلي أي جهة قضائية آخري لعدم الاختصاص بالأمور الشرعية.
  • البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون تنظيم الجامعات

    وافق مجلس النواب خلال العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ويتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم (197 مكررا) نصها الآتي:

     يجوز في حالة الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعى أو فصل دراسى محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

     (المادة الثانية)

     يٌنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

     وأكدت لجنة التعليم  فى تقريرها أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق استمرارية العملية التعليمية، وبما يضمن المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية فى ضوء اختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات فى الكليات والمعاهد المختلفة

     واوضح التقرير أن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، أظهرت الحاجة الماسة إلى التدخل التشريعى لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛ لمواجهة الظروف الاستثنائية، على نحو يحقق استمرارية العملية التعليمية وبما يضمن المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، في ضوء اختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات والمعاهد المختلفة.

     واشارت الى أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية لم يوردا تنظيماً محدداً لكيفية أداء الامتحانات ووسيلة تقييم الطلاب في الظروف الاستثنائية، واقتصرت اللوائح الداخلية للكليات على تبيان كيفية تنظيم أعمال الامتحانات وتقييم الطلاب في الظروف العادية، سواء من خلال امتحانات تحريرية أو شفوية أو عملية، أو غير ذلك من وسائل التقييم والامتحان.

  • البرلمان يوافق نهائيا على قانون التجارب السريرية

    وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا  خلال الجلسة العامة اليوم على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية،  المعروف إعلاميا بالتجارب السريرية.
    جاءت الموافقة بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، حيث أنه من المشروعات المكملة للدستور، وطالب الدكتور على عبد العال من النواب الموافقين على مشروع القانون بالوقوف، ثم طالب غير الموافقين بالوقوف، فلم يقف سوى النائب ضياء الدين داود، وداعبه الدكتور على عبد العال قائلا: “انت راجل معارض وواقف وحيد”.
    وكان مجلس النواب شكل بتاريخ 21/10 لجنة خاصة برئاسة السيد الشريف وكيل أول المجلس لإعادة دراسة قانون البحوث الاكلينيكية فى ضوء المواد التى اعترض عليها الرئيس وعددها (15) مادة.
    وتضمنت التعديلات على المواد التى تم الاعتراض عليها  وتعديل نصوص مواد أخرى ترتبط بتلك المواد فى رسالة الاعتراض.
    كما تضمن التقرير، تعديل نصوص أخرى، وعددها (8) مواد لتتفق مع أحكام القانون رقم 151 لسنة 2019، والذى بدأ العمل به فى 25 أغسطس 2019 لما له من أثر مباشر على صياغة بعض مواد مشروع قانون البحوث الطبية فى الفترة التى أعقبت اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع القانون، حيث صدر القانون رقم 151 لسنة 2019 الخاص بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.
    وبموجب هذا القانون الجديد وفى المادة الثانية من مواد إصداره قضى بأن تحل “هيئة الدواء المصرية” المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1976، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 389 لسنة 1995، وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، وذلك فى جميع الاختصاصات المنصوص عليها فى قوانين أو قرارات إنشائها.
    كما تحل “هيئة الدواء المصرية” محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، وذلك فى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
    وقبل الموافقة النهائية أجريت اعادة  المداولة حول القانون، حيث تقدم الدكتور على عبد الهادى القصبى، بإجراء مداولة حول المادة، مضافة فى مواد الاصدار وطالب بالغائها والتى نصت على وضع حكم انتقالى لحين أن تبدأ هيئة الدواء المصرية فى مباشرة عملها وفقًا لقانون إنشائها رقم (151) لسنة 2019، حيث أوكلت المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون إلى اللائحة التنفيذية تحديد مراحل نقل الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية والرقابية إلى الهيئة.. فى موعد أقصاه عام من تاريخ العمل بهذا القانون فى 25 أغسطس 2019، مع جواز تجديد تلك المدة لمرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
  • شيخ الأزهر يطلب حضور جلسة البرلمان لشرح رؤية الأزهر بمشروع قانون الإفتاء

    أرسل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، خطابا، للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مطالبا بحضور الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، لعرض رؤية الأزهر في المشروع.

    وأوضح الإمام الأكبر خلال خطابه لرئيس مجلس النواب، أنه تمت الإشارة مسبقا من خلال المكاتبات، لتحفظ الأزهر الشريف على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، فيما تضمَّنه من تعارضٍ مع نص المادة السابعة من الدستور ومع قانون الأزهر القائم، ومع اختصاصاته الثابتة عبر مئات السنين من خلال القوانين المتعاقبة، وشرح مبررات هذا التحفظ .

    ويعد مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، أول مشروع قانون يخرج من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ويتم إدراجه في جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته تمهيدا لإصداره، وذلك منذ انعقاد المجلس على مدار الأربعة أدوار انعقاد السابقة، ليعرض أول مشروع قانون من اللجنة على المجلس في دور الانعقاد الخامس، حيث إن اللجنة انتهت من مناقشة عدد من مشروعات القوانين خلال أدوار الانعقاد السابقة ولم تعرض على الجلسة العامة، ومنها تنظيم الفتاوى العامة، وتنظيم ظهور رجال الدين في الإعلام، ومشروع قانون تنظيم دار الإفتاء الذى سيعرض الأسبوع القادم.

  • التصويت على الموافقة النهائية فى 13 مشروع قانون خلال جلسة البرلمان الإثنين

    يصوت مجلس النواب، غدًا الإثنين، على الموافقة النهائية حول 13 مشروع قانون خلال جلساته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال.

    وكان قد سبق أن أخذ الموافقة فى المجموع على هذه القوانين، وأرسلها الى مجلس الدولة لمراجعتها

    وتشمل القوانين الآتى:

    1-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي

    2-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

    3-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر

    4-مشروع قانون بتعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008

    5-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري

    6-مشروع قانون بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية

    7-مشروع قانون بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية

    8-مشروع قانون بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

    9-مشروع قانون بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية

    10-مشروع قانون في شأن الترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات* في شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جمهورية مصر العربية.

    11-مشروع قانون بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات

    12-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباءالصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015

    13-مشروع قانون بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية

  • البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام «هيئة الشرطة»

    وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورعلي عبد العال، بشكل نهائي وبأغلبية الثلثين على مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن “هيئة الشرطة”.

    ونصت (المادة الثانية) من مشروع القانون على أن: “تُضاف إلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة مادتان جدیدتان برقمي (94 مكرر 8)، (101 مکرر)، نصهما الآتي: المادة (94 مكررا 8): استثناء من أحكام المادة (94 مكرر) من هذا القانون، يُعين خريجو المعاهد الشرطية الصحية التي تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء في أدنى درجات معاون الأمن، وذلك وفقا للشروط والإجراءات والنظام الذى يحدده وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى هيئة الشرطة، وفي جميع الأحوال لا يجوز القبول بهذه المعاهد إلا بعد تأدية الفرد للخدمة العسكرية الإلزامية وبقرار من وزير الدفاع.

    و(المادة الثالثة): يُضاف إلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة فصل ثالث بالباب الرابع عنوانه “أحكام خاصة بقطاع الأمن الوطنى” يضم المواد أرقام (122)، (123)، (124)، (125)، (126)، (127)، (128)، (129)، (130)، (131) نصوصها الأتية:

    المادة (9): “لا يُعين في الوظائف المبينة في الفقرة الأولى من المادة (8) (1) من هذا القانون إلا من بين ضباط الشرطة، وتعتبر وظائف وكلاء الإدارات العامة وما في حكمها ونواب مساعدي مدير الأمن ورؤساء الإدارات والأقسام والوحدات والوظائف الرئيسية بالوزارة وفروعها من وظائف هيئة الشرطة فيما عدا ما يحدده وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة”.

    المادة (122): “الأمن الوطني أحد القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية يتبع وزير الداخلية مباشرة وتلحق به المنشآت التابعة له، والتي تشتمل على مقر القطاع الرئيسي ومقار إداراته الجغرافية والمكاتب التابعة له في جميع أنحاء الجمهورية”.

    المادة (123): “تُستبدل عبارة “الأمن الوطني” بعبارات “المباحث العامة” و”مباحث أمن الدولة” و”جهاز مباحث أمن الدولة” أينما وردت في أي قانون أو قرار جمهوري”.

    وتتيح المادة (126) لرئيس القطاع نقل أي من العاملين بالقطاع إلى أي جهة من جهات هيئة الشرطة متي فقد أحد الشروط والمؤهلات المنصوص عليها في المادة (15) (4) من القانون أو خالف أحكامه أو وفقاً لاحتياجات العمل، وذلك بعد موافقة وزارة الداخلية.. ويجوز نقل أي من الضباط العاملين بالقطاع من رتبة عقيد فأعلى إلى إحدى الوزارات أو الهيئات أو الجهات الأخرى بالدولة متى قدر رئيس القطاع ذلك، وبعد موافقة وزير الداخلية، شريطة أن يكون الضابط قد حصل على تقريرين سريين بتقدير امتياز، وذلك بعد موافقة الجهة المنقول إليها، ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

    ووفقا للمادة (127): “يلتزم كل من يعين بالقطاع ولم يمض خمسة عشر سنة أن يسدد قيمة التكلفة الفعلية لنفقات الفرق والدورات التدريبية والتأهيلية والبعثات وغيرها مما حصل عليه لتأهيله للعمل بالقطاع، وذلك متى انتهت خدمته بالقطاع بالاستقالة أو بالنقل إلى وظيفة مدنية خارج وزارة الداخلية”.

    وتحظر المادة (128) على العاملين بالقطاع الانتماء أو الانضمام لأي تنظيم أو جماعة أو حزب أو جمعية أو رابطة أو حركة، أو أية كيانات أخرى سياسية أو نقابية أو دينية أو مهنية أو عمالية، أو ذات صفة من شأنها التأثير على حيادهم، كما لا يجوز لهم الاشتراك في فعاليات تلك الكيانات أياً كانت إلا لأداء ما يكلفون به من مهام تدخل في اختصاصاتهم.

    وأعطت المادة (129) الحق للقطاع في التصرف في المخلفات الناتجة عن أنشطته، واستخدام عائداتها في الصرف منها على أعمال الصيانة للمنشآت التابعة له، وبما لا يتعارض مع القوانين المنظمة لذلك.

    المادة (130)، وهي مادة مستحدثة، وتنص على: “يلتزم العاملون بالقطاع بقواعد الأمن والسرية التامة حتى بعد انتهاء خدمتهم؛ ويحظر عليهم الإدلاء بأية معلومات أو بيانات أو تصاريح صحفية أو إعلامية لوسائل الإعلام المختلفة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعى أو المواقع الإلكترونية والمراسلات الورقية وغيرها من الوسائل الأخرى، وذلك عن عمل القطاع وطبيعة أنشطته إلا بموافقة كتابية من رئيسه”.

    المادة (131)، مادة مستحدثة، وتنص على أن “لوزير الداخلية أن يفوض رئيس القطاع في سلطاته في تطبيق أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العاملة، ويكون لرئيس القطاع اتخاذ إجراءات التعاقد بالاتفاق المباشر طبقاً لأحكام القانون المشار إليه دون التقيد بالنصاب المالى والقواعد والإجراءات الواردة بالقانون المشار إليه”.

    المادة (4) تنص على أن “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره”.

  • البرلمان يوافق فى المجموع على تعديل مشروع قانون هيئة الشرطة

    وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وارجأ الدكتور على عبد العال أخذ الموافقة النهائية الى جلسة قادمة. جاء مشروع القانون في أربعة مواد متضمنة مادة النشر، واعتمدت فلسفة مشروع القانون على الحفاظ على الضباط العاملين في كافة القطاعات الأمنية وتأمين أوضاعهم الوظيفية والحفاظ على سرية المعلومات المتاحة لهم من خلال عملهم الأمنى بالإضافة إلى إقرار عدد من القواعد والضوابط المعمول بها في جهاز الشرطة وتصحيح بعض الأوضاع.

    كما جاء مشروع القانون تدعيماً لقطاع الأمن الوطنى بما لهذا القطاع من خصوصية عن باقي قطاعات الوزارة لاتصال عمله بتحقيق الأمن القومي وارتباط نشاطه بإجراءات خاصة تستلزم إفراغها في نصوص قانونية حاكمة التزاما باعتبارات الشرعية الإجرائية، وتحقيق المرونة في أدائه لاختصاصاته بما يلبي المتطلبات الأمنية في المرحلة الراهنة.

    وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان فى تقريرها عن المشروع أن الحفاظ على الدولة المصرية وتحقيق أمن المواطن من أهم الأولويات التي توليها القيادة السياسية أهمية بالغة خاصة في ظل ما تمر به المنطقة من تهديدات وتوترات بالإضافة إلى مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة بكفاءة عالية مع دعم الأجهزة المختصة ومنها قطاع الأمن الوطنى وإمدادها بكافة الوسائل التكنولوجية وتقديم الدعم اللوجستى لها لتحقيق هذا الهدف.

  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون هيئة الأوقاف المصرية

    وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، وذلك فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكاتب لجان الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية والخطة والموازنة.

    ويأتى مشروع القانون، بما يتفق مع صحيح المادة الدستورية 90 التى تنفيد بالتزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك، ومن ثم بات على الدولة الاهتمام بتشجيع الوقف، ومن هذا المنطلق جاء المشروع فى مواد إصدارة ليتضمن مبادئ عامة فى مقدمتها أن تنوب هيئة الأوقاف المصرية، محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها، وإلغاء القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف، واستمرار العمل باللوائح والقرارات السارية لحين إصدار وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

    ومشروع القانون فى 20 مادة مقسمة إلى 4 فصول، حيث منح المشروع الشخصية الاعتبارية لهيئة الأوقاف المصرية بكونها هيئة عامة تتبع وزير الأوقاف، وأن ويكون مقرها محافظة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع لها فى باقى المحافظات، بقرار من مجلس إدارة الهيئة، كما منحت للهيئة حق التعاقد وإجراء كل التصرفات والأعمال الخاصة بإدارة واستثمار أموال الأوقاف، لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله الهيئة.

    وجاءت مواد القانون لتحدد بشكل واضح أموال الأوقاف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، ومنها الأوقاف المنصوص عليها فى المادة (1) من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف، ولائحة إجراءاتها فيما عدا الحالات التى حددتها المادة، بالإضافة إلى أموال البدل والأحكار، وسندات الإصلاح الزراعى، الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف التى ينيب شيخ الأزهر الهيئة فى إدارتها واستثمارها، وأخيرًا الأراضى الزراعية الموقوفة على البر العام والخاص.

    كما فصّلت مواد القانون الاختصاصات المنوطة بالهيئة بما يمكنها من تحقيق أغراضها، وفى مقدمتها إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية، وكذلك حصر وتقييم أعيان وأموال الوقف من خلال اللجنة النوعية المختصة الممثل فيها وزارة المالية والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعى وأية جهة أخرى على حسب الأحوال، ويتضمن هذا الحصر الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة فى مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعى اليد.

    وشملت الاختصاصات، شراء الأعيان التى تتولى لجان القسمة بيعها، طبقًا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف، أو غيرها من الأعيان التى تحقق عائدًا، بالإضافة إلى توكيل أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو غيرها فى تحصيل إيراداتها فى نطاق إقليمى معين مقابل عمولة تحصيل، وذلك طبقًا للشروط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.

  • البرلمان يوافق علي قانون تقسيم دوائر مجلس النواب في مجموعه

    وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا في مجموع مواده، وارجأ الموافقة النهائية لحين وروده من مجلس الدولة للمراجعه.
    وقسم مشروع القانون جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
    ويُحدد مشروع القانون، نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقا للجدول المرفق بمشروع القانون، ويلغى القانون رقم 202 لسنه 2012 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ووفقا لمشروع القانون، ُيسرى أحكامه علي انتخابات مجلس النواب التى تجرى بعد العمل بأحكامة وعلي كل انتخاب تكميلي لها.
    وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق علي القانون رقم 140 لسنه 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140  لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يقضي بأن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.
    ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و (284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
  • البرلمان يوافق مبدئيا على قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

    وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا من حيث المبدأ، والذى قسم مشروع القانون جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم .

    ويُحدد مشروع القانون، نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقا للجدول المرفق بمشروع القانون، ويلغى القانون رقم 202 لسنه 2012 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ووفقا لمشروع القانون، ُيسرى أحكامه علي انتخابات مجلس النواب التى تجرى بعد العمل بأحكامة وعلي كل انتخاب تكميلي لها.

    وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق علي القانون رقم 140 لسنه 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140  لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يقضي بأن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

    ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و (284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

  • الحكومة تقر مشروع قانون..عامان حبس وغرامة 20 ألفا للمعتدي على رجال الضبط

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات؛ من خلال استبدال نصوص عدد من المواد بأخرى جديدة.

    وتأتي التعديلات المذكورة في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من أن بعض العقوبات المقررة للتعدي على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العامة، لم تعد كافية بما يلزم لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، وأن بعض فئات الموظفين العموميين كأعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية العامة، باتوا أكثر عرضة للتعدي عليهم بسبب أو أثناء تأدية وظائفهم، الأمر الذي استدعى تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء ذات الصلة، بغية بسط مظلة حماية أنجع للوظيفة العامة وللموظف الذي يشغلها.

    ونصّت التعديلات على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو مُكلفاً بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

    كما تضمنت التعديلات أن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطارا لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    وأوضح مشروع القانون أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.

    ووفقاً للتعديلات على قانون العقوبات فإنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

    واشار مشروع القانون الى أنه يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا كان المجني عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفا عموميا أو مكلفاً بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

    فيما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عمومي أو أحد رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تزيد على عشر سنين في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت.

    وأشارت التعديلات الجديدة إلى أن كل من هدم أو أتلف أو قطع عمدا شيئا من الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للدولة أو تساهم فيها أو المُعدة للنفع العام يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا وقع الهدم أو الإتلاف العمدي، كلي أو جزئي، لإحدى المنشآت الشرطية، أو التعليمية أو الصحية العامة، أو محتويات أى منها أو تعطيلها عن العمل.

    فإذا ارتكبت الجريمة المشار إليها بالفقرتين السابقتين تنفيذا لغرض إرهابي تكون العقوبة السجن المؤبد، ويقضى في جميع الأحوال بإلزام الجاني بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها وجبر الخسائر المترتبة على فعله المذكور.

  • الحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لحنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين

    قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، بمعاقبة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، لاتهامهم بالتعدى على القيم والمبادىء الأسرية.

    وتواجه المتهمتان 9 اتهامات قامت على إثرها النيابة العامة بإحالتهما بصحبة 3 آخرين للجنايات، وهما: “الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، اشتركا مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهم عبر البث المباشر، ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، تلقيا تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققاه من مشاهدة، نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، التحريض علي الفسق، عضوتان بمجموعة “واتس أب” لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، الهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهما وحساباتهما”.

    وينص القانون في العقوبة التي تواجه حنين حسام ومودة الأدهم حال إدانتهما بتلك الاتهامات.

    فى حالة نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورًا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حسبما تنص المادة 178 عقوبات.

    – الدعوة بالإغراء للدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار، وفق المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 1960.

    – الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري (المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018) في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

    – إنشاء حساب وإدارته على الإنترنت للتحريض على الفجور: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه, ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا (المادة 27).

    وكانت أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمتين «حنين حسام» و«مودة الأدهم» و3 آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة مع استمرار حبسِهم، بعد أن أُعيدَ حبسُ المتهمةِ «حنين حسام» عقبَ مواجهتها بدليلٍ جديدٍ أسفرَ عنه فحصُ أجهزتها الإلكترونية المضبوطة؛ وذلك لاتهام الفتاتين بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة

    واشتراك الباقين معهم في الجريمتين المشار إليهما، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من «جهاز تنظيم الاتصالات»، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.

    وتستكمل «النيابة العامة» تحقيقاتها فيما هو منسوبٌ لسَالفِي الذِّكْرِ من جرائم الاتجار في البشر.

  • المصرى المعتدى عليه بالكويت: وزير الداخلية أكد تطبيق القانون على المعتدى

    أكد الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت وليد صلاح، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، أكد أنه سيتم تطبيق القانون على المواطن الكويتي الذي اعتدى عليه.

    وأضاف الشاب وليد صلاح – في تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت مساء اليوم الأحد – أنه لم يبادل المواطن الكويتي الاعتداء، احتراما لكبر سنه ووجود أسرته برفقته.

    وأعرب عن شكره لمدير جمعية ناصر الأحمد التعاونية التي يعمل بها،لتضامنه معه، وتهديده بالاستقالة في حالة عدم حصوله على حقوقه كاملة، كما أعرب عن شكره لرجال القنصلية المصرية في الكويت لسرعة تواصلهم معه.

  • وزير المجالس النيابية: قانون الإيجار القديم لم ينته ونحرص على خروجه بشكل أمثل

    قال المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إن الحكومة لم تنته من مشروع قانون الإيجارات القديم، مؤكداً أنها حريصة كل الحرص علي أن يخرج بشكل توافقي يرضي جميع الأطراف، لاسيما وأنه من القوانين التي لها آثار اجتماعية واقتصادية، ويحتاج إلى حوار مجتمعى موسع.

    وأضاف فؤاد في تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، أن هناك تصور بأن يتم تطبيق قانون الإيجارات على مراحل لأنه يتعلق بملايين الأسر المصرية، وإن كانت الآلية لم يتم تحديدها بعد، لكن الفكر يتجه نحو تطبيقه بشكل تدريجى.

    وفي سياق متصل، أكد وزير شؤون المجالس النيابية أيضا علي أن قانون الأحوال الشخصية له أيضا آثار اقتصادية واجتماعية، ويحتاج إلى مناقشات مستفيضة وحوار مجتمعى، والحكومة أحرص ما يكون إلى أن يخرج بشكل توافقي.

    وأشار علاء فؤاد، إلي أن هناك جلسات نقاش بين العديد من الجهات ومنها الأزهر الشريف والمجلس القومى للمرأة حتى يخرج فى أفضل صورة.

  • البرلمان يوافق نهائيا على قانون استقطاع 1% من صافى دخل يوليو لمواجهة كورونا

    وافق مجلس النواب – خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم –  نهائيًا على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية

    لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، وذلك بأغلبية الثلثين مقابل رفض 5 نواب.

    وتقضى المادة الأولى، من مشروع القانون، بأنه اعتبارًا من شهر يوليو 2020، ولمدة اثنى عشر شهرًا،

    يُستقطع شهريًا نسبة 1% من صافى دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أى مسمى،

    ونسبة 0.5% من صافى المستحق من المعاش، المقرر وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات، لأصحاب المعاشات والمستحقين؛

    وذلك للمساهمة التكافلية فى مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.

    ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على العاملين الذين لا تزيد صافى دخولهم الشهرية على ألفى جنيه،

    وأصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافى معاشاتهم الشهرية على ألفى جنيه.

    وأجازت المادة ذاتها، بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على

    عرض وزير المالية والوزير المعنى، إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا

    من تلك المساهمة كليًا أو جزئيًا، كما اجازت بقرار من مجلس الوزراء

    بناءً على عرض وزير المالية زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى

    من هذه المادة أو تحديد المدد التى سيتم الخصم خلالها مستقبلًا،

    ولا يجوز زيادة المدة الكلية للخصم عن 12 شهرًا إلا بعد العرض على مجلس النواب.

    ووفقا للمادة الثانية، يقصد بالعاملين فى تطبيق أحكام القانون، العاملون بالجهات العامة من دواوين وزارات

    ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات إدارة محلية، وهيئات عامة خدمية، وغيرها من الجهات التى تشملها الموازنة العامة للدولة،

    والعاملون بالهيئات العامة الاقتصادية، والجهات والأجهزة والهيئات التى لها موازنات مستقلة، والعاملون بهيئات وشركات

    القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات التى تمتلك الدولة نسبة من رأسمالها والبنوك، والعاملون بالقطاع التعاونى

    والقطاع الخاص، والعاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت،

    ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجهات والأجهزة والهيئات والشركات المشار إليها بحسب الأحوال، والعاملون بالوحدات

    ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة التابعة لتلك الجهات،

    وذلك سواء كان العامل شاغلًا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأى صفة أخرى.

    وتختص حصيلة المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون لأغراض مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية

    الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية فى مقدمتها تقرير دعم مالى للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية،

    وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، صرف إعانة مالية للعاملين بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية،

    وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التى يقررها رئيس الجمهورية،

    المساهمة فى تمويل البحوث العلاجية والصحة العامة وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها، أوجه الإنفاق الأخرى

    التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء للتخفيف من تلك التداعيات.

    ويتم الصرف، وفقا للمادة، بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، وطبقًا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات.

    يشار إلى أن لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبىّ لجنتىّ الشئون الصحية، والقوى العاملة بمجلس النواب،

    أكدت أن تطبيق قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية،

    يعكس مفهوم المساهمة التكافلية ويحقق اشتراك معظم فئات الشعب فى تحمل جزء من الأعباء الناشئة عن تداعيات الأوبئة

    والكوارث الطبيعية وإنشاء حساب خاص لهذا الغرض يحقق استدامة الفكرة،

    ويساعد على تجميع موارد متجددة تساعد الدولة والحكومة على ضمان الحياة الكريمة للمواطنين.

    يأتى مشروع القانون إعمالًا لفكرة التضامن الاجتماعى التى يقوم عليها المجتمع طبقًا لحكم المادة (8) من الدستور،

    والتى تنص على أن: “يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية

    وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون”.

  • الرئيس يصدر قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع..ونشره بالجريدة الرسمية

    أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا، خلال شهر يونيو، وتم نشره نمص القانون في الجريدة الرسمية بالعدد 28 مكرر ( د ) بتاريخ 15 يوليو .

    ويستهدف القانون تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضارى لائق، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائى على جانبى الطرق والوقوف المزدوج الذى يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري.

    كما استهدف تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد)، واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافى ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

    وتتمثل أهمية هذا المشروع بقانون أنه ينظم انتظار المركبات وأحكام الرقابة عليه وتقنين أوضاعها لتعمل فى إطار منضبط، كما يهدف المشروع إلى إتاحة فرص عمل للشركات والأفراد وخلق آفاق جديدة للاستثمار فى هذا المجال وزيادة موارد الوحدات المحلية وأجهزة المدن تعزيزا للامركزية المالية والإدارية التى نص عليها الدستور فى المادة رقم 176.

    وينص مشروع القانون على أنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه.

    ويقضى القانون بأن تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ويشار إليها باللجنة.

    وتختص اللجنة بتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص، والتى تستوعب تخصيص أماكن الانتظار، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختص، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك وتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادى لطبيعة المكان، وتحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد، ومنح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد.

    ويجيز مشروع القانون للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات.

    ونص على أن تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدى المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفى جنيه، وتسرى الرخصة لمدة 3 سنوات ويجوز تجديدها.

    ويشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات، ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدى على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، والحصول على شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطى المواد المخدرة.

    ويجيز مشروع القانون إلغاء رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بموجب قرار مسبب من اللجنة فى حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.

    ونص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات فى غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها فى حالة العودة.

  • السيسي يصدر قانون مد وقف العمل بضريبة الأطيان تخفيفا على المزارعين

    أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 147 لسنة 2020 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

    ويهدف القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعى، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

    نشر القانون فى الجريدة الرسمية.

  • المحكمة الإدارية العليا: الدور السلبي للفن وأغاني المهرجانات عزز انتشار التحرش الجنسي

    قالت المحكمة الإدارية العليا، في حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة مدير إدارة العمرانية التعليمية سابقاً، بالوقف عن العمل وصرف نصف الراتب، لتقاعسه عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة تحرش تلاميذ مدرسة إعدادية بمعلمة، إن المحكمة تسجل الدور السلبى للفن ووسائل الإعلام في أفلام البطل الفوضوي وأقوال الفُحش والرذيلة وكلمات الإيحاءات الخارجة لأغانى المهرجانات والحفلات عززت من انتشار التحرش الجنسي.

    وأكدت المحكمة أن ذلك الدور هو الذي أوصلنا إلى تحرش تلاميذ مدرسة إعدادية بمعلمتهم، كسلوك يمثل ثمرة تشويه فكري وأخلاقي وديني.

    وأشارت المحكمة إلى أن “بعض الأفلام غيرت من عقلية النشء دون الثمانية عشر عاما حيث تقدم البطل على أنه إنسان فوضوي خارج عن القانون والعادات يفعل ما شاء وما أراد، ويندفع وراء غرائزه عن طريق غير سوي متحديًا قيم وتقاليد المجتمع فيتخذ الطلاب من تلك الشخصية الفوضوية عديمة المبادئ والقيم مثلاً وقدوة”.

    وشددت المحكمة على أن “هذا النوع من الأفلام الذى يصور العديد من مظاهر الخيانة وأقوال الفُحش والرذيلة والجرائم والخروج على القانون و مشاهد العنف والسلوكيات ذات الايحاء الجنسى، فضلا عن انتشار المهرجانات والحفلات وأغانيها بكلمات يملؤها الإيحاءات الخارجة في ألفاظها عززت من انتشار ظاهرة التحرش الجنسي سواء بسلوك لفظي يتضمن التعليقات والألفاظ والفكاهات الجنسية أو سلوك جنسي يتضمن التحرش المادى وصل الأمر معه بتحرش طلاب المدارس الإعدادية بمعلماتهم وهو ثمرة تشويه فكري وأخلاقي وديني”.

    يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا، قضت بمجازاة ” ك .م .ع” مدير عام إدارة العمرانية السابق، بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، لمخالفته مدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية بأن تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة تحرش تلاميذ الإعدادى بالمعلمة ” أ.م .م “، ٥٠ عاما، أثناء لجنة امتحانات مدرسة طلعت حرب الإعدادية، وأغفل ذكر الواقعة بتقرير سير الامتحانات رغم اخطاره بالواقعة من قبل المُعلمة المذكورة.

    كما نسب له أيضا وضع توقيع وكيلة وزارة التربية والتعليم بالجيزة على الصورة الضوئية من الإفادة المقدمة منه للنيابة بنفى واقعة التحرش بالمُعلمة بالمخالفة للحقيقة رغم عدم إخطار المديرية بالواقعة.

    صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ونبيل عطا الله وأحمد ماهر، نواب رئيس مجلس الدولة.

زر الذهاب إلى الأعلى