قضاء وقانون

  • “إسكان النواب”: قانون التصالح فى مخالفات البناء ينهى 50% من مشاكل العقارات

    قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء، المنتظر بدء تطبيقه خلال الفترة المقبلة عقب الانتهاء من لائحته التنفيذية، سيقضى على 50% من مشكلات الثروة العقارية، كما سيكون بداية جديدة للقضاء على النمو العشوائى، ونهاية حقيقية للعشوائيات.

    وأضاف أن القانون الجديد معنى بالمخالفات الخاصة بتجاوز اشتراطات البناء وعدم الالتزام بقانون البناء الموحد، لكنه وضع عددا من الاشتراطات الخاصة تتمثل فى السلامة الإنشائية، وعدم التعدى على خطوط التنظيم وقيود الارتفاع والأحوزة العمرانية، سواء كانت هذه الحالات حُرِّرت لها محاضر أم لا.

    وأكد “المغازى” أن القانون يهدف للقضاء على مخالفات البناء وفق الشروط المنصوص عليها والحفاظ على الثروة العقارية، لافتا إلى أن القانون كان حلم كثيرين من المواطنين منذ سنوات طويلة، خاصة راغبى التصالح، وإقراره يُحسب لمجلس النواب الحالى فى إطار جهود الدولة فى الحفاظ على الثروة العقارية والقضاء على مشكلات المواطنين وفق اشتراطات صارمة.

  • “التنظيم والإدارة”: الموظف المدمن يستحق الفصل من العمل بنص القانون

    قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الموظف الذى يثبت إدمانه المخدرات يستحق الفصل من العمل بحسب النص الصريح لقانون الخدمة المدنية، لافتا إلى إعداد الجهاز مشروع قانون ينظم التعيين والاستمرار فى الوظائف.

    وأضاف “الشيخ”، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد اليوم برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، أن الموظف المتعاطى يُمكن إيقافه عن العمل 6 شهور. متابعا: “هناك فرق بين التعاطى والإدمان. فالإدمان يستحق الفصل طبقا لقانون الخدمة المدنية، النص صريح”، وجاء ذلك ردا على مطالبة هيئة نقل الركاب بالإسكندرية بتشريع يسمح بفصل الموظف متعاطى المخدرات.

    وعن مشكلة بعض الهيئات الاقتصادية، ومنها الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، ومشكلة العمالة، عقب قائلا: “الموضوع ليس له علاقة بالعمالة ولكن له علاقة بإدارة أصول الهيئة، مشكلة متراكمة منذ عقود، فكرة تقديم خدمات بمقابل، إشكالية تحصيل المديونيات لدى الغير، وحوكمة العمليات، فمثلا مشروع التذكرة المميكنة بنتكلم فيه منذ سنتين، وفيما يتعلق بإعادة الهيكلة، الجهاز باعتباره بيت خبرة، على استعداد كامل المعاونة فى إعداد هيكل تنظيمى للهيئة أو أى هيئة أخرى، ونحن انتهينا من وضع هيكل تنظيمى لمصلحة الضرائب”.

    وأوضح أنه للتغلب على مشكلة العمالة ومسألة أن يعمل الموظفون الذين تم التسوية لهم بالمؤهلات الأعلى فى نفس وظائفهم القديمة، يمكن تعديل الوصف الوظيفى، وهو ما أشاد به رئيس اللجنة النائب أحمد السجينى، وكذلك مسئولو محافظة الإسكندرية.

    وقال صالح الشيخ، إنه نشر اليوم قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019، وهو من القرارات المحورية، لأنه يصدر بعد 41 سنة، ويتعلق بمعايير وتقييم الوظائف، متابعا: “معايير نحاسب الناس عليها، وصدر قرار وزيرة التخطيط عن تقييم الأداء”.

    وتحدث رئيس الجهاز عن الدورة المستندية والنماذج، وقال إنه توجد فى الجهاز إدارة فى تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات، على استعداد أن تقوم بعمل تبسيط الإجراءات والذى يسبق الميكنة،

    ولفت إلى ما يسمى باستمارة 5 فى كل الجهات الحكومية لمعرفة الوظائف الممولة الشاغرة والمشغولة، قائلا: “حتى 1/10/2019، سنوقف الاستمارة 5، ونعمل على إنشاء ملف الكترونى لكل موظفى الدولة”، وأوضح أن مسألة التسوية تكون بناء على احتياجات العمل.

    وتساءل: “هل يمكن إجبار الموظف على أن يقوم بعمل غير الذى قام بالتسوية عليه، الإجابة لا، وتوجد شبهة عدم دستورية، والحل أن نبدأ تغيير الوصف الوظيفى، ويكون ذلك منعكسا فى لائحة الهيئة، وتوجد لدينا إدارة تخطيط القوى العاملة، لمعرفة الفائض والعجز، والجهاز انتهى من إنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات، والأمم المتحدة تريد أن تعمم التجربة فى كل الدول العربية،

    وأوضح المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن ما يثار فى هذه الجلسة، مهم جدا، وأن وزارة التنمية المحلية عليها عبء كبير جدا فى تهيئئة الأوضاع المحلية.

    من جانبه، قال محافظ الإسكندرية: “هذه الإجراءات والعمل على إعادة هيكلة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية خطوة على طريق البناء الصحيح، وسنعمل على إعادة هيكلة الهيئة على 3 مستويات، اقتصادى، وفنى ومالى، وإدارى، فبناء الهيئات بهذا الشكل هو الذى سيؤدى الوصول لمعدلات التنمية المستهدفة، لأننا نهدر مواردنا، وأوجه شكرى للجنة الإدارة المحلية، ونعد بأن العام القادم يكون عندنا عرض آخر”، ورحب المحافظ بمبادرة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بالمعاونة فى إعداد هيكل تنظيمى للهيئة.

  • ننشر نص مشروع القانون الخاص بتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية

    ينشر الحدث الآن  نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام  قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1972والقانون رقم 47لسنة 1972.

    وينص مشروع القانون الذى أحاله الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الى اللجنة التشريعية خلال الجلسات الماضية على الآتى:

    المادة الأولى:

    يستبدل بنص المادة “35” من قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958النص الآتى:

    “يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية  بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد ايهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله”.

    المادة الثانية:

    يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 النص الآتى:

    “يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين اقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة اربع سنوات  او للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد ايهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله”

    المادة الثالثة:

    تضاف مادة برقم 55″” من قانون القضاء العسكرى  الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 نصها الاتى “يعين رئيس هيئة القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية من بين اقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة اربع سنوات او لحين حلول الدور عليه للتقاعد  ايهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله”

    المادة الرابعة:

    بنصى الفقرة الثانية من المادة “44”  والفقرة الاولى من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1972 النصان الاتيان:

    المادة “44” الفقرة الثانية:

    يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية  من بين اقدم سبعة نواب رئيس المحكمة وذلك لمدة اربع سنوات او للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد ايهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله

    المادة “119” فقرة أولى:

    يعين النائب العام  بقرار من رئيس  الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم  مجلس القضاء الاعلى  من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين  وذلك لمدة اربع سنوات او للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله ويجب ابلاغ  رئيس الجمهورية باسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام  بثلاثين يوما على الأقل.

    وفى حال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الاجل المذكور فى الفقرة السابقة او ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط  المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس  الجمهورية  النائب العام من بين شاغلى الوظائف المذكورة فى لفقرة الأولى.

    المادة الخامسة:

    بستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة “83” من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 النص الآتى:

    “يعين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس  وذلك لمدة اربع سنوات او للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد ايهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله”.

    المادة السادسة:

    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

     

  • ننشر نص مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية

    حصل”الحدث الآن ”  على نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

    وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أحال مشروع القانون خلال الجلسات الأخيرة الى اللجنة التشريعية، ويتضمن مشروع القانون الجديد 12 مادة، تتضمن قواعد تشكيل المجلس ومهامه، وفقا للتعديلات الدستورية الآخيرة.

    نص مشروع القانون:
    المادة “1”:

    ينشأ مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يقوم على شئونها المشتركة ويكون مقره مدينة القاهرة ويجوز انعقاده خارجها فى حالة الضرورة.

    المادة “2”:

    يشكل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من :

    “رئيس المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة القضاء العسكرى ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام “.

    المادة “3”:

    يرأس مجلس الجهات والهيئات القضائية رئيس الجمهورية ويحل محله عند غيابه من يفوضه من روساء الجهات والهيئات القضائية .واذا قام مانع من الحضور لدى أحد أعضاء المجلس حل محله

    أولا :بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا أو رئيس محكمة النقض أو رئيس مجلس الدولة يحل محله أقدم النواب بالمحكمة أو المجلس .

    ثانيا :بالنسبة لرئيس محكمة استئناف القاهرة يحل محله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية .

    ثالثا:بالنسبة للنائب العام يحل محله أقدم النواب العموم المساعدين أو من يقوم مقامه

    رابعا :بالنسبة لرئيس هيئة القضاء العسكرى أو رئيس هيئة قضايا الدولة أو رئيس هيئة النيابة الإدارية ،يحل محله أقدم نواب رئيس الهيئة .

    المادة “4”:

    ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل 3 أشهر على الآقل ..ولايكون انعقاده صحيحا الإبحضور ستة من أعضائه على الاقل ،ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته دون أن يكون له حق التصويت .

    المادة “5 “:

    مداولات المجلس سرية .وتصدر قرارته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين على ألا تقل عن خمسة أصوات ،أن يكون من بينهم رئيس المجلس .

    المادة “6”:

    يكون للمجلس أمانة عامة مقرها وزارة العدل ،يرأسها أحد القضاة بدرجة نائب رئيس النقض أو مايعادلها من الجهات القضائية يعاونه عدد من أعضاء الجهات القضائية بدرجة رئيس محكمة إبتدائية على الآقل أو ما يعادلها .

    ويختار الآمين العام للمجلس ،ويصدر قرار ندبه رئيس الجمهورية لمدة سنتين وبالتناوب بين الجهات .

    ويحضر الآمين العام جلسات المجلس ،ولايكون له صوت معدود عند إصدار القرار ويصدر بتنظيم الآمانة وقواعد اختيار أعضائها ،وندبهم ونظام العمل بالأمانة قرار من رئيس الجمهورية .

    المادة “7”:

    يضع المجلس الشروط الواجب توافرها فيمن يعين معاونا للنيابة أو مندوبا مساعدا بمجلس الدولة أو هيئة قضايا الدولة أو معاونا للنيابة الإدارية ،على أساس الكفاءة والجدارة والآهلية وبما يكفل تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة .ويعرض مشروع القرار الجمهورى بالتعيين ،بعد إعداده من قبل المجلس المختص على المجلس الآعلى للجهات والهيئات القضائية للتأكد من تطبيق القواعد الموضوعة .

    المادة “8”:

    يحدد المجلس سنويا أعداد المرقين إلى كل وظيفة من الوظائف اقضائية بكل جهة وهيئة من الهيئات القضائية ،بما يراعى حاجة العمل فى كل منها وبما يكفل المساواة النسبية بين أعضائها .

    ويعمل المجلس على القضاء على التفوت فى مدد الترقية بين الجهات والهيئات القضائية خلال مدة لاتجاوز 10 سنوات .

    المادة “9”:

    يضع المجلس قواعد ندب الجهات والهيئات القضائية بما يراعى أحكام الدستور والقانون .

    المادة “10”:

    يؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون الجهات والهيئات القضائية ويجب على المجلس إبداء رأيه خلال مدة لاتجاوز 30 يوما من تاريخ عرضها عليه .

    المادة “11”:

    يضع المجلس لائحة بقواعد العمل به .

    المادة “12”:

    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ،ويلغى كل ما يخالف أحكامه.

  • موقع أمريكى يفضح الجزيرة بعد هجومها على قانون الإجهاض فى ألاباما

    فضح موقع “ذا دايلى كولر” الأمريكى، نفاق قنوات الجزيرة القطرية من خلال موقفها من قانون ولاية ألاباما الذى تم تمريره مؤخرا لتجريم الإجهاض.

    وقال الموقع فى تقرير له إن الجزيرة نشرت عبر فيس بوك فيديو يصور قانون ألاباما بأنه خطير، فى حين أن قطر، البلد الأم لهذه الشبكة تقوم بسجن النساء اللاتى يقمن بإجهاض غير مسموح به.

    وصور الفيديو الذى نشرته الجزيرة قانون الإجهاض الذى وقعت عليه حاكمة الولاية كاى ليفى، الثلاثاء، برصد آراء معادية له من جانب أحد نشطاء الحق فى الإجهاض الذى قال إن الناس سوف تموت بسبب القانون، فى حين لم يتناول الفيديو أى شخص مؤيد للقانون.

    وقال تقرير “دايلى كولر” إن الجزيرة موجودة فى قطر، الدولة التى لا تسمح بالإجهاض فى كل الحالات تقريبا، حيث يقر القانون القطرى بأن النساء اللاتى تجرين عمليات إجهاض دون ضرورة طبية تواجهن حكما بالسجن يصل إلى ثلاث سنوات، كما أن الرجال أو الأطباء الذين يجرون عمليات الإجهاض للقطريات يواجهون حكما بالسجن يصل إلى 10 سنوات.

  • السيسي يصدق على قانون للبحث عن البترول فى منطقتين بخليج السويس

    أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 9 لسنة 2019، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “ديا السويس جي إم بي إتش” للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقتى تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.

    نشر القانون- الذى كان قد وافق عليه مجلس النواب- فى الجريدة الرسمية.

  • “إسكان البرلمان” تؤكد إحالة الحكومة قانون الإيجار القديم بشأن الوحدات غير السكنية

    صرح المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالجيزة، أن الحكومة أحالت مشروع قانون الإيجارات القديمة بشأن الوحدات والمحلات غير السكنية لمجلس النواب، مؤكداً أن لجنة الإسكان بالبرلمان فى انتظار إحالة مشروع القانون إليها من قبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، تمهيدًا للبدء فى مناقشته خلال الأيام القادمة.

    وأكد المهندس علاء والى رئيس اللجنة، أنه فى سبيل الحفاظ على الدور الاقتصادى والاجتماعى والسياسى والتنموى الذى تقوم به الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التى تشغل أماكن مؤجرة لغير الغرض السكنى وإعلاءً لكلمة الشرعية الدستورية وإنفاذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا وتحقيقًا للتوازن بين هذين الأمرين، جاء مشروع القانون ليتحقق من خلاله النص على انتهاء جميع عقود الإيجار للأماكن التى تشغلها الأشخاص المعنوية العامة والخاصة، وذلك خلال أجل محدد لا يتجاوز خمس سنوات، وهى مدة تتسم بالمعقولية يستطيع خلالها كل ذى شأن سواء كانت الدولة أو أشخاصها الاعتبارية أن يتدبر أموره ليستمر فى نشاطه وخلال هذه السنوات الخمس تزاد أجرة هذه الأماكن زيادة معقولة، بحيث يتحقق خلالها العدالة وجبر الأضرار التى تلحق بمالكى العقارات المؤجرة.

  • محلية النواب: إجراءات الحكومة بشأن كبائن المنتزه تمت وفق القانون

    ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مساء اليوم الخميس، طلب الإحاطة المقدم من النائب إلهام المنشاوي، بشأن ما أطلق عليه إعلاميًا كبائن المنتزه بالإسكندرية، حيث توصلت إلى أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها من جانب السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة السياحة من خلال شركة المنتزه، تمت وفق القانون، ولم تخالف أي من الأحكام القضائية الصادرة بشأنها، مؤكدة أن أعمال تطوير المنتزه للصالح العام.

    وتضمن الطلب المقدم من النائب إلهام المنشاوي، بأنه تم نزع 800 كابينة من كبائن المنتزه بالإسكندرية، وأصحاب هذه الكبائن هم ملاك بحق الانتفاع، وليسوا مستأجرين وملتزمون بسداد القيمة الإيجارية والزيادات المقررة عليها بشكل سنوي، وهناك حكم قضائي من مجلس الدولة في 29 أغسطس 2015، هو الفيصل الأخير والواضح في نوعية الحيازة وكذلك حق الشركة في الإدارة.

    وتساءلت النائبة في طلبها: “كيف للشركة أن تخطر أصحاب هذه الكبائن بإخلائها في شهر أبريل- 2019- وهو موعد دفع الإيجار السنوي”، مشيرة إلى أنه إذا كانت هناك نية للتطوير فمن حق أصحاب هذه الكبائن أن يعودا لأماكنهم مرة أخرى بعد أعمال التطوير أسوة بما يحدث في تطوير مناطق العشوائيات وبشاير الخير”، مؤكدة أن الدولة تتصالح مع المغتصبين للأراضي ومن الأولى أن تتصالح مع أصحاب هذه الكبائن قائلة: ” أنا لا أدافع عن غير الملتزمين وإنما أدافع عن ما أصحاب حق.. من لا يلتزم يتم سحب الكبائن منه”.

    من ناحيته قال رئيس اللجنة أحمد السجنيى: “أود التأكيد على أن مصر دولة مؤسسات والجميع يعمل باستقلالية كاملة دون أي تداخل والملكية العامة والخاصة مصونة بحكم الدستور، وأيضا الأحكام القضائية عنوان الحقيقة وأيضا المالك حر في ملكيته بمراعاة الظروف والضوابط التي تحيط به”.

    ومن جانبه أكد اللواء مجدي طاحون، رئيس مجلس إدارة شركة المنتزه، والمسئولة عن إدارة منطقة المنتزه لصالح وزارة السياحة، أن أرض المنطقة بالكامل هي ملك للدولة المصرية ولا يوجد بها أي أملاك خاصة وجميع العقود المحررة للكبائن هي تراخيص استخدام بمدة زمنية محددة وتجدد بموافقة الطرفين.

    من جانبه قدم المستشار مجدي خليل، المستشار القانوني لشركة المنتزه، عرض كامل للأزمة وأبعادها منذ ثورة 1952، مؤكدًا على أنه عقب ثورة يوليو 1952 صدر قانون مصادرة لأموال محمد على، وكان هذا القانون بمثابة إعلان دستوري بحيث أحيلت كل ممتلكات أسرة محمد على للدولة المصرية، وأصبحت في حكم الأموال العامة ولها كل الحصانة الخاصة بها، وكان من ضمنها منطقة المنتزه، حتى صدر القرار الجمهوري رقم 2 لسنة 1973 وتحويل منطقة المنتزه لمنطقة سياحية، وأعقبها قرار جمهوري رقم 201 لسنة 1980 بأحقية وزارة السياحة في إدارة المنطقة من خلالها أو من خلال شركة تديرها لصالحها ومن هنا أنشئت شركة المنتزه في عام 1983.

    وأكد خليل أنه منذ أعمال تخصيص المنطقة حتى إنشاء شركه المنتزه، كانت تصدر عقود وتراخيص غير منضبطة قانونا، ومن ثم عملت شركة المنتزه منذ عام 1983 بعمل عقود موحدة مفادها ترخيص للاستخدام للكبائن يجدد سنويًا بواقع حق انتفاع، مع توفيق أوضاع الفترة التي كان يصدر بها عقود غير منضبطة، ومن ثم العقد الذي بدأت على أساسه الشركة في تخصيص الكبائن هو عقد بترخيص استخدام يجدد سنويًا، قائلا: “الكبائن كان يتم تخصيصها من خلال عقد بتراخيص استخدام يجدد سنويا ويتم اتخاذ الإجراءات للتجديد قبل انتهاء السنة بـ3 شهور ويكون ذلك بموافقة الطرفين”.

    وتدخل رئيس اللجنة أحمد السجنيى في الحديث بشأن وجود عقود بتراخيص تتجاوز السنة ليعقب المستشار القانوني بقوله: “صحيح خاصة أنه مع الوقت قامت الشركة بعمل عقود لفترات زمنية تحت مسمى “تايم شير” وهو ما يعني المزاد أو القرعة، حيث يكون الترخيص لخمس سنوات أو عشر سنوات، مؤكدا أن هذه النوعية من العقود لم يتم الاقتراب منها، حتى تاريخه وإنما الأمر المعروض الآن على التراخيص بالعام الواحد، حيث يحق للشركة أن لا تجدد، وهو أمر وفق القانون خاصة أن أعمال تطوير المنتزه ضرورية ومهمة وللصالح العام.

    وأشار إلى أنه وفق ما ذكره فإن الشركة بحسب القانون تجدد التراخيص للكبائن بشكل سنوي ويكون ذلك بموافقة الطرفين، ورأت الشركة مؤخرا عدم التجديد في التراخيص نظرا للحاجة في أعمال تطوير للمنطقة، وهذا حق لها وبخصوص العقود الأخرى والتي تكون لمدة زمنية طويلة، لم يتم الاقتراب منها ومع الانتهاء هذه العقود إذا رأت الشركة عدم التجديد يكون حق لها قائلا: “الأمر وفق القانون والشركة ملتزمة بالتعاقد وضوابطه”.

    وانتقل المستشار القانوني لتوضيح الأحكام القضائية الصادرة في شأن الكبائن حيث قال: “لابد أن يعلم الجميع أنه لا حكم قضائي نهائي صادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن الكبائن.. وما صدر أحكام من الدرجة الأولى للقضاء الإدارى ولكن ليست بشأن الكبائن وهو أمر أثار اللبس عند الجميع ومن هنا نوضحه للكافة حتى يزال هذا اللبس”، مؤكدًا أنه في عام 2013، صدر قرار وزير السياحة رقم 204 لسنة 2013، بإلغاء تراخيص كبائن المنتزه وسحبها من أصحابها مع التوصية بتفعيل قانون المزايدات والمناقصات بشأن التخصيص، وكان يتضمن عددا من المواد الأولى متعلقة بمنع التجديد للتراخيص والمادة الثانية توفيق أوضاع وفق أحكام قانون المناقصات والمزايدات، والمادة الثالثة بأنه يجب أن لا يقل الحد الأدنى لمقابل الانتفاع عن ألف جنيه للمتر المربع.

    وأوضح خليل أن حكم القضاء الإداري الصادر بشأن الكبائن، كان بشأن المادة الأولى والثانية من قرار وزير السياحة، وأنه لا يجوز أن يتم سحب التراخيص للكبائن وعدم التجديد لها، ولكنه لا يتطرق للأمر المتعلق بأحقية الشركة في التجديد أو عدم التجديد عقب انتهاء المدة المقررة في الترخيص، خاصة أن الأمر متعلق بموافقة الطرفين، متطرقا أيضا لحكم قضائي آخر صدر في 29 أغسطس 2015 من محكمة قضاء الإسكندرية برفض الدعاوى المقدمة من المنتفعين للكبائن، وسلامه قرار عدم التجديد من جانب الشركة قائلا: ” قضاء الإسكندرية رفض الدعوى المقدم من المنتفعين من الكبائن وأكد سلامة القرار.. والقضاء الإداري بالقاهرة رفض قرارات وزير السياحة بالسحب وفق المادة الأولى والثانية للقرار 304 لسنة 2013.. والأمر في مجمله الآن معروض على المحكمة الإدارة العليا ولكن تقرير هيئة المفوضين أوصي بأن قرار السلطة التنفيذية المتخذ بشأن الكبائن سليم”، قائلا: “يوجد فرق كبير بين إلغاء التراخيص وبين عدم التجديد ونحن هنا قمنا بعدم التجديد وليس إلغاء التراخيص وفق القانون”.

    من ناحيته قال النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن ما تم اتخاذه من خطوات بشأن كبائن المنتزه محل تقدير واحترام، وتأكيد على الحفاظ على المال العام، وإجراءات تحافظ على هيبة الدولة، فيما اتفق معه النائب صلاح أبو همية، عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا أن بخبرته السابقة بالرقابة الإدارية يرى أن الخطوات المتبعة من أجل الصالح العام، والحفاظ على أموال الشعب وليس إهدارها، وأن أعمال التطوير المنتزه في هذه المنطقة سيكون لها صدى عالميا وتكون مسارا لجذب السياحة العالمية، قائلا:” مش منطقي أهدر ملايين على الدولة عشان.. أنا اللواء فلان أو علان”.

    وقال المهندس ياسر فاروق، أمين عام وزارة السياحة، إن التزام الحكومة بأحكام القضاء لا خلاف عليه، وأعمال التطوير بالمنطقة ستحول المنتزه لمنطقة عالمية، وقبله للسياحة بالشرق الأوسط، مؤكدا أنه سيتم وضع الاعتبار لمن كانوا لهم كبائن بها على مدار السنوات الماضية، وأنه سيتم مناقشة أن يكون لهم دور بالمنطقة ويستفيدوا منها خاصة أنهم ارتبطوا بالمنتزه منذ فترات بعيدة.

    وفى النهاية قال المهندس أحمد السجنيى، رئيس اللجنة، إن اللجنة بمنتهى التجرد في هذا الطلب توصلت بالنقاش مع جميع الأطراف بداية من النائبة مقدمة طلب الاحاطة، وشركة المنتزه، إلى أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها تمت وفق القانون، وتم احترام الأحكام القضائية الصادرة ولم يتم ضرب الأحكام القضائية عرض الحائط قائلا: “توصلنا بأن الحكومة لم تخالف القانون بشأن كبائن المنتزه.. وعلينا أن ندعم أعمال التطوير.. ونعي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم أعمال التطوير والنهوض بالمناطق المختلفة ومنها المنتزه ومن ثم نعي أنها للصالح العام ولصالح الدولة المصرية ونتمني له التوفيق في الجهود التي يتم اتخاذها من أجل الصالح العام”.

  • رئيس لجنة الإسكان: البرلمان يناقش قانون”الإيجارات القديمة” قريبا

    قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والى: إن اللجنة في انتظار إحالة مشروع قانون الوحدات والمحال غير السكنية إليها من قبل رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال؛ تمهيدا للبدء في مناقشته باللجنة خلال الأيام القادمة.

    وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريح صحفي الخميس، أن الحكومة أحالت مشروع قانون “الإيجارات القديمة” إلى مجلس النواب بشأن الوحدات والمحال غير السكنية.

    تسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكن التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

    والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها.. ولا تسري أحكامه على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

  • الحكومة تحيل للبرلمان مشروع تعديل قانون الإيجار لغير الغرض السكنى

    أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى.

    ومن المتتظر أن يقوم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس لنواب خلال الجلسات القادمة بإحالة مشروع القانون إلى لجنة الإسكان لدراسته.

  • الاتحاد الأوروبي: سنتخذ إجراءات للرد على تطبيق قانون أمريكي ضد كوبا

     أ ش أ
    أكدت مسئولة الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، أن الاتحاد سيرد على دخول قانون “هلمز – بورتون” بكل بنوده حيز التنفيذ في الولايات المتحدة، ما يفتح الطريق لطلب الكوبيين الذين غادروا بلدهم بعد ثورة 1959، لتعويضات من حكومة بلادهم.
    وقالت موجيريني – وفقا لقناة (فرانس 24) اليوم الخميس – “إن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن تطبيق هذا القانون مخالف للقانون الدولي”، مضيفة أن التكتل الأوروبي سيعتمد على كل الإجراءات اللازمة للتصدي لآثار القانون، بما في ذلك ما يتعلق بحقوقه في إطار منظمة التجارة العالمية واللجوء إلى قانون التعطيل في الاتحاد الأوروبي.
    وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن في منتصف أبريل الماضي أن واشنطن ستفتح اعتبارا من 2 مايو الطريق لآلاف الدعاوى القضائية ضد شركات أجنبية موجودة في كوبا، بموجب الفصل الثالث من هذا القانون الصادر في عام 1996.
    يشار إلى أن “قانون هلمز- بورتون” يسمح بمقاضاة الكوبيين الهاربين للولايات المتحدة بعد الثورة الكوبية عام 1959، لحكومة بلادهم من أجل استعادة ممتلكات سيطرت عليها الحكومة قبل عقود، ومنذ أن أقر الكونجرس الأمريكي هذا القانون خلال إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون، لم يتبناه أي من الرؤساء الأمريكيين، ولكن الرئيس الحالي دونالد ترامب كان تعهد بتشديد العقوبات على كوبا.

  • ترامب عن حادث كاليفورنيا: القبض على المشتبه به وإنقاذ القانون عمل رائع

    حرص الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على توجيه الشكر لقوات الأمن بعد القبض على المشتبه به فى حادث الهجوم على المعبد اليهودى فى مدينة بواى بولاية كاليفورنيا، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة ثلاثة أشخاص بآخر أيام احتفالات عيد الفصح.

    وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، :”دعوات وصلوات لجمع المتضررين من حادث إطلاق النار على الكنيس فى بواى، بولاية كاليفورنيا، بارك الله  لكم جميعا.. القبض على المشتبه به وإنقاذ القانون عمل رائع .. شكرا لكم”.

    ترامبترامب

    من جانب آخر، كان قد أكد عمدة سان ديجو ستيف فوز، وفاة امرأة مسنه وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين فى حادث إطلاق النار على معبد يهودى فى مدينة بواى بولاية كاليفورنيا، والقبض على المشتبه به وهو رجل يبلغ من العمل 19 عاما.

  • وزير الأوقاف: الدولة تعنى النظام و إعلاء حكم القانون ونفاذه على الجميع

    قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدولة تعنى النظام واللادولة تعنى الفوضى، الدولة لها مقومات لا تقوم إلا بها، ولا تكون الدولة دولة إذا اختل ركن، منها، وهى: الأرض، والشعب، والحكومة، والنظام.
    وأضاف الوزير، فى استعراضه لموضوع خطبة الغد عن بناء الدولة، أن الدولة تعني احترام عمل المؤسسات الوطنية ، وإعلاء حكم القانون ونفاذه على الجميع  فهذا سيدنا أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) يقول: “أيها الناس إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني ، وإن أسأت فقوموني ، الصدق أمانة والكذب خيانة ، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه”.
    وأشار إلى أن سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) عند توليه شئون الحكم، وألزم نفسه إياه، وعمل على أخذ عماله به، وكتب إلى أبي موسى الأشعري عامله على الكوفة: ” آس بين الناس في مجلسك ووجهك وعدلك ، حتى لا يطمع شريف في حيفك ، ولا يخاف ضعيف جورك”، فطلب منه المساواة بين الناس حتى في مجرد النظر والمجلس، فلا يقدم أحد الناس على الآخر ولو في مجرد موقعه من المجلس أو طريقة مثوله بين يديه فيه، حتى لا يظن أن له دالة عند القضاء أو الاقتضاء.
    ولفت الوزير، إلى أن الدولة تعني تقديم العام على الخاص ، والمتعدي النفع على القاصر النفع ، والمصلحة العامة على الخاصة ، فيقدم إنشاء طريق أو ما في حكمها على مصلحة شخص ما في عدم قسمة أرضه إلى قسمين ، أو حتى إزالة منزل مع تعويض صاحبه بالقيمة العادلة لصالح النفع العام.
    وشدد الوزير، على أن فقه الدولة يعني فهم طبيعتها ، ومشروعية إقامتها ، وحتمية الحفاظ عليها ، وتأكيد أن هذا الحفاظ يعد أحد أهم المقاصد الضرورية العامة التي دعا الشرع الشريف إلى الحفاظ عليها، مضيفا أن الدولة الوطنية تقوم على احترام عقد المواطنة بين الشخص والدولة ، وتعني الالتزام الكامل بالحقوق والواجبات المتكافئة بين أبناء الوطن جميعًا دون أي تفرقة على أساس الدين أو اللون أو العرق أو الجنس أو اللغة، غير أن الجماعات الضالة المارقة المتطرفة المتاجرة بالدين لا تؤمن بوطن ولا بدولة وطنية ، فأكثر هذه الجماعات إما أنها لا تؤمن بالدولة الوطنية أصلًا من الأساس، أو أن ولاءها التنظيمي الأيديولوجي فوق كل الولاءات الأخرى ، فالفضاء التنظيمي لدى هذه الجماعات أرحب وأوسع بكثير من الدولة الوطنية والفضاء الوطنى.
    ووأوضح الوزير، أن المحافظة على الدولة تتطلب ألا تنشأ في الدول سلطات موازية لسلطة الدولة أيا كان مصدر هذه السلطات ، فهو لواء واحد تنضوي تحته وفي ظله كل الألوية الأخرى ، أما أن تحمل كل مؤسسة أو جماعة أو جهة لواء موازيًا للواء الدولة فهذا خطر داهم لا يستقيم معه لا أمر الدين ولا أمر الدولة، أما فقه الجماعة فلا يشغل منظريه سوى قضايا السمع والطاعة للجماعة وما يصب في مصلحتها ولو على حساب الدين والدولة معا ، فلو اقتضت مصلحة الجماعة أن تقوم على أنقاض الدولة ما ترددوا طرفة عين ، ولضحوا بالدولة لصالح الجماعة ، بل على العكس من ذلك فإن معظم نظرياتهم بنيت على خلفية هدم الدولة ، وزرع الفرقة بين الشعوب وحكامها ، مع قيام منظريهم بلي أعناق النصوص وتحريف الكلم عن مواضعه واجتزائه من سياقه أو اقتطاعه منه ، وتأويله تأويلا منحرفا لخدمة أفكارهم وأيدولوجياتهم الضالة المضلة.
    وقال الوزير، إن ما تقوم به هذه الجماعات المتطرفة هو عين الجناية على الإسلام ، ذلك أن ما أصاب الإسلام من تشويه لصورته على أيدي هذه الجماعات لم يصبه عبر تاريخه على أيدي أعدائه ، بل إن أعداء الإسلام لو استنفدوا ما في جعابهم من سهام ما بلغوا معشار ما ارتكبته هذه الجماعات الإرهابية من تشويه لصورة الإسلام، حيث لا يمكن لعاقل أو وطني أو فاهم لدينه فهمًا صحيحًا أن ينكر أن حصاد دعوة هذه الجماعات المتطرفة المتدثرة ظلمًا وزورًا وزيفًا بعباءة الدين فقد كان حصادًا مرًّا شديد المرارة ، حيث زرعوا أشواكًا ، فجَنَينا حنظلًا وعلقمًا ، وصار لزامًا علينا بذل أقصى الجهد لإصلاح ما أفسدته هذه الجماعات الضالة المارقة.
    واستكمل الوزير: لا يتأتى ذلك إلا بالخروج من ضيق الأفق الفكري والمعرفي إلى رحابة الأفق دينيًّا وفكريًّا وثقافيًّا ومعرفيًّا في إطار الحفاظ على الثوابت وفهم طبيعة المتغيرات ، ووضع كل من الثابت والمتغير في موضعه بميزان شديد الدقة والفهم ومراعاة طبيعة الواقع وظروفه ومستجداته.
  • دعوى قضائية تطالب بتطبيق قانون الطوارئ على الداعين لمقاطعة الاستفتاء

    قام أيمن محفوظ، المحامي، دعوى قضائية، أمام القضاء المستعجل برقم ٣٠٤ لسنة ٢٠١٩، مستعجل القاهرة، بإلزام رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بتطبيق قانون الطوارئ على من يدعو علنا لمقاطعة الاستفتاء على الدستور.

    وقال “محفوظ” إن الدعوى القضائية جاءت في إطار قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ الخاص بمد حالة الطوارئ، وأضاف: “إن جماعات الإرهاب والتضليل تدعو المواطنين لمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية”.

    وأضاف أيمن محفوظ المحامي: “في حين تدعو حملة دستورنا حياتنا المواطنين إلى المساهمة في الإدلاء برأيهم في التجربة الديمقراطية والمشاركة في الاستفتاء إلا أن جماعات جماعات الإرهاب والتضليل تدعو لمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية”.

  • ترحيل حمو بيكا إلى سجن الحضرة لقضاء عقوبة الحبس ٣ أشهر

    رحلت قوة من حرس محكمة الدخيلة غرب الإسكندرية، المطرب الشعبي “حمو بيكا” إلى محبسه بسجن الحضرة، حيث سيقضي عقوبة الحبس ٣ أشهر التي أيدتها محكمة جنح مستأنف الدخيلة.

    وكانت محكمة مستأنف الدخيلة، أيدت حبس المطرب الشعبي “حمو بيكا”، على الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة 3 شهور مع الشغل والنفاذ، بعد اتهامه بإقامة حفل غنائي بإحدى الكافيهات الخاصة، بمنطقة البيطاش بالعجمي دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، صدر القرار برئاسة القاضي مصطفى مرسي، وعضوية كل من المستشارين أحمد أبو زهرة وعبد المنعم حسين.

    وشهدت المحكمة حضور المتهم مع محاميه وسط حراسة، والذي قدم طلبا لرئيس المحكمة بتقصير مدة الجلسة وتم انعقادها قبل موعدها المحدد.

    وكانت محكمة جنح الدخيلة الإسكندرية، أصدرت حكم الدرجة الأولى بحبس المطرب “حمو بيكا” 3 أشهر، على خلفية مزاولة مهنة الغناء، وإذاعة حفل سمعي وبصري، دون الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة.

    وكان اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بأنه أثناء مروره والقوة المرافقة بمنطقة شاطئ البيطاش المميز، دائرة القسم، تلاحظ وجود مظاهر احتفالية بالشاطئ خاص وتوافد القليل من الجماهير تمهيدًا لإقامة حفل غنائي للمطرب م.ح.ا، وشهرته “حمو بيكا” دون تصريح، وبالتنسيق مع منظمي الحفل جرى إلغاء الحفل، وانصرف الحضور.

    وتوصلت التحقيقات عندما حضر للقسم “ه.م.ع” محامي بنقابة الموسيقيين بالإسكندرية، وقدم بلاغا بتضرره من المطرب المذكور لقيامه بتنظيم حفل غنائي دون الحصول على تصريح من النقابة، وطلب إثبات الحالة، تم تحرير المحضر بالقضية رقم 13812 لسنة 2018 إداري الدخيلة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

  • الحبس سنتين لمدير ووكيل مدرسة و6سنوات لمدرس فى غرق تلميذ ببيارة صرف بالغربية

    قررت محكمة جنح كفر الزيات بمحافظة الغربية، معاقبة مدير مدرسة بنوفر للتعليم الأساسى التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه، وحبس وكيل المدرسة سنتين وكفالة 20 ألف جنيه، وحبس مدرس التربية الرياضية 6 سنوات بكفالة 10 آلاف جنيه وبراءة المتهم الرابع فى واقعة مصرع التلميذ محمد عمرو محمد البهنسى إثر سقوطه فى بيارة صرف صحى داخل المدرسة، أثناء حصة التربية الرياضية، فى القضية رقم 10803جنح مركز كفر الزيات.
    صدر الحكم برئاسة المستشار محمد العبد بحضور محمد ابو الفتوح وكيل النيابة وامانه سر حامد غانم.
    كان المستشار دكتور ياسر هندي المحامى العام لنيابات غرب طنطا الكلية، قد أحال المتهمين وهم كل من ” أ. أ” مدير مدرسة بنوفر للتعليم الأساسى التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية، “م .ح” مشرف المرحلة الابتدائية بالمدرسة، “م .ش” المشرف العام بالمدرسة، “م .ع” معلم التربية الرياضية بالمدرسة، محبوسين، إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح مركز كفر الزيات.
    وكان إسلام عبد السميع مدير نيابة كفر الزيات، قد باشر التحقيقات مع المتهمين يوم الأحد الماضى وقرر حجزهم لحين ورود تحريات المباحث، التى أكدت صحة الواقعة، ووجهت النيابة تهمة الإهمال الجسيم والذى ترتب عليه مصرع الطفل داخل بيارة الصرف الصحي.
     وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات،  مع مراعاة التجديد لهم فى الميعاد، وبعرضهم على النيابة لنظر تجديد حبسهم، أصدر المحامى العام لنيابات غرب طنطا، قرارا بإحالتهم محبوسين للمحاكمة العاجلة، على تنظر المحكمة اليوم الأحد ، أولى جلسات محاكمتهم.
    كان محافظ الغربية، قد قرر إحالة مدير المدرسة ومشرف المرحلة التعليمية، ومدرس التربية الرياضية للنيابة العامة وإيقافهم عن العمل لإهمالهم وتقصيرهم الشديد فى أداء مهام عملهم، وهو ما تسبب فى سقوط الطفل فى بيارة الصرف الصحى ووفاته، كما قرر صرف 10 آلاف جنيه لأسرة التلميذ.
  • اليوم.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية

    يستأنف مجلس النواب جلساته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، في مقدمتها تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.
     كما تشهد الجلسة العامة المزمع عقدها اليوم الأحد، أخذ الرأي النهائي علي مشروعين قانون، هما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ومشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.
     وتنظر الجلسة العامة للبرلمان – حسب جدول أعمالها، 9 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد مناقشتها وذلك حول سياسة الحكومة بشأن عزوف الأطباء عن العمل بمستشفيات وزارة الصحة، و بشأن صرف حوافز وبدلات المعلمين على أساسي 2019، بشأن سرعة تقنين أراضي وضع اليد، بشأن تثبيت العمالة المؤقتة وموظفي الصناديق الخاصة على ميزانية الدولة، بشأن تطوير منظومة تسويق القطن المصري والحفاظ على المساحة المنزرعة منه، بشأن تطوير مهنة التمريض وزيادة أعداد المعاهد والكليات، بشأن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، بشأن ارتفاع أسعار الأدوية.
  • روسيا: نتعاون مع الصين لمجابهة محاولات انتهاك القانون الدولي

    قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا والصين توحدان جهودهما في مجلس الأمن الدولي لمجابهة ما يرى أنها محاولات انتهاك القانون الدولي.

    وأضاف لافروف – خلال كلمته بمجلس السياسة الخارجية والدفاع الروسي، اليوم السبت: “شراكتنا مع بكين ليست فقط مثال على التعامل ذي المنفعة المتبادلة والشراكة الشاملة.. التعاون الروسي-الصيني له تأثير واقعي على أولئك الذين يطرحون طرقا غير قانونية للتعامل مع المشكلات الدولية”، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء (تاس) الروسية.

    وأوضح أن ذلك التعاون المشترك بين بلاده والصين هو ما حدث “خلال مناقشة السيناريو السوري عندما قدمت قرارات أحادية الجانب وغير قانونية، كما حدث مؤخرا أيضا عندما نقضت روسيا (بالفيتو) مشروع قرار أمريكيا بشأن فنزويلا، والذي تجاوز كل القواعد التي يمكن أو لا يمكن تخيلها للقانون الدولي والأخلاقيات الدبلوماسية الأساسية”.

    أشار لافروف إلى خارطة الطريق الروسية-الصينية لحل الأزمة في شبه الجزيرة الكورية كمثال جيد على العمل المشترك بين البلدين.

  • تشريع مجلس الدولة ينتهى من مراجعة قانون المعاشات وإنشاء صندوق للتأمين

    انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بزيادة المعاشات، ومشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية، وعدد ثمانية مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وبعض الشركات الأجنبية، للبحث عن البترول واستغلاله في الصحراء الغربية.

    كما انتهى القسم من مراجعة مشروعى قرارى رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء صندوقين أحدهما للتأمين الحكومى على طلاب الأزهر الشريف، والآخر لرعاية طلاب مدارس مصر، وتم إرسال هذه المشروعات إلى مجلس الوزراء والجهات المعنية لاتخاذ شئونها حيالها واستكمال إجراءات الاستصدار.

    وقال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين، منها مشروع قانون الجمارك، والذى أوشك القسم على الانتهاء من مراجعته، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وكذا تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة به، ومشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومشروع قانون بتعديل قانون إنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم الاجتماعية والفنون والآداب، ومشروع قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن إصدار ضوابط ومعايير التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها وضبط الإداء الصحفي والإعلامى، وإن اللجان المشكلة بمعرفة المستشار حسن شلال رئيس القسم تعمل على إنهاء أعمال المراجعة المطلوبة لهذه المشروعات لعرضها على هيئة القسم فور الانتهاء منها.

  • الإفتاء فى فيديو موشن جرافيك: تطبيق القانون بيد سلطات الدولة وليس الأفراد

    أكدت دار الإفتاء المصرية أن شريعة الإسلام جاءت بقواعدَ عامَّةٍ تضمنُ انضباطَ المُجْتَمَعات، وثوابتَ تَحْفَظُ النظامَ العام، وأحكامٍ تُقيمُ حياةَ الأفرادِ وتصون أمنهم واستقرارهم.

    وأضافت الدار فى موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار، أن أهل العلم اتفقوا على أن تطبيقَ القانون والأحكام وفرضَ النظام هو من واجبات ولى الأمر واختصاص سلطات الدولة فقط، وليس لأحد من الناس أن يتجاوز هذا الثابت الشرعى تحت زعم إقامة العدل ورد الحقوق؛ لأن ذلك يؤدى إلى شيوع الفوضى، وضياع مصالح الناس.

    وشددت الدار على أن الله سبحانه وتعالى قد فرض طاعة ولاة الأمور فقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ .. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: «وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي .. وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي»، مشددة أن هذه النصوص الشرعية تؤكد علي احترام سيادة القانون والنظام العام .

  • وزير الاتصالات: قانون حماية البيانات يهدف لتشجيع الاستثمار

    أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قانون حماية البيانات يهدف لتشجيع الاستثمار.

    وأضاف أن الوزارة لديها أجندة تشريعية كبيرة، يأتي في مقدمتها مشروع قانون حماية البيانات الشخصية.

    جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكتولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، رئيس اللجنة، للاستماع إلى ملاحظات الجهات والشركات المتخصصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور عدد من ممثلي الشركات العالمية المتخصصة في الاتصالات وتكتولوجيا المعلومات.

    وأضاف وزير الاتصالات، أنه لا بد أن يأمن المواطن لحرمة بياناته مثل حرمة ممتلكاته بالضبط، وكذلك لا بد أن يكون أمن عليها وعلى طريقة تداولها ونشرها.

    وأشار إلى أن الشركات العالمية تسأل أولا عن حماية البيانات في مصر، حيث إن الشركات العالمية حريصة على حماية بياناتها قبل أن تأتى لمصر، وبالتالي يأتي القانون لتشجيع الاستثمار في مصر.

    وأضاف، أن اجتماع اليوم يأتي كجلسة حوار مجتمعى واستماع، بين القطاعى الخاص والعام والسلطة التنفيذية والتشريعية، وذلك لاستقبال الملاحظات حول القانون، لدراستها.

    ووجه طلعت، الشكر والتقدير لأعضاء لجنة الاتصالات بالبرلمان، على مجهودها، قائلا:” أن كثير من اللجان تحسد تلك اللجنة على كفاءتها وإنجازاتها، واعدا بالتعاون المستمر معها”.

  • الجريدة الرسمية تنشر تصديق السيسى على قانون بشأن وزير الكهرباء

    نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 8 لسنة 2019 بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى التعاقد مع هيئة  المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء فى شأن البحث عن استكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية  من ركاز الرمال السوداء واستغلالها فىجمهورية مصر العربية .

  • مشروع قانون بالكونجرس لمنع صفقة طائرات إف-35 مع تركيا

    قدم عدد من النواب بالكونجرس الأمريكي مشروع قانون لمنع تسليم طائرات “إف-35” الحربية إلى تركيا، بسبب إصرار الأخيرة على الحصول على نظام صواريخ “إس- 400 الروسية “.

    وقال السيناتور جيمس لانك فورد، إن تركيا تعد حليفا مهما للناتو وشريكا راغبا في معالجة عدد من أولويات الأمن القومي للولايات المتحدة، موضحا أن “الأمر يتعلق بسعى تركيا إلى تعاون دفاعي وثيق مع روسيا، التي يسعى رئيسها إلى تقويض مصالح الناتو والولايات المتحدة.

    وأضاف: “يمثل احتمال وصول روسيا إلى الطائرات والتكنولوجيا الأمريكية في إحدى دول الناتو، تركيا، مخاطر أمنية وطنية وعالمية خطيرة”.

    ويعتبر ذلك المشروع آخر جهود أمريكا لمنع وصول صفقة طائرات “إف-35” لأنقرة، وهناك تخوف من المسئولين الأمريكيين بشأن حصول عدد من الدول الحليفة لأمريكا على نظام الصواريخ الروسي، وهددت وزارة الخارجية الأمريكية منذ فترة أنقرة بأنها لن تسلمها الطائرات إذا أصرت على الحصول على النظام الصاروخي.

  • رئيس مجلس النواب: قانون العقوبات يتضمن جزاءات لمن يستقوى بالخارج

    قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن قانون العقوبات يتضمن عقوبات كافية لمن يستقوي بالخارج ، إذا ما وصل الأمر لإرتكاب جريمة، لكن لا يمكن تتبع الأشخاص بسبب آرائهم أو إسقاط الجنسية عنهم.

    جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي السادسة ، التي تنظمها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الخميس، ويترأسها الدكتور علي عبد العال، حول التعديلات الدستورية المُقترحة على بعض مواد دستور 2014، وذلك لرجال المجتمع المدني والشخصيات العامة، تعقيباً علي أشرف فاروق عويس، نائب رئيس مجلس أمناء “مؤسسة نهضة بنى سويف الخيرية”.

    وأضاف عبد العال، أنه لا يجب أن يكون التفكير بهذه القسوة في إسقاط الجنسية، لمن يريد إبداء الرأي علي الإطلاق، مضيفاً : نحن في مجتمع ديمقراطي ونبني دولة ديمقراطية حديثة تتميز بالإستقرار، وأحد مفرداتها الإستماع إلي الرأي والرأي الأخر.

    وتابع عبد العال، أنه من يرغب في الحديث هنا أو في الخارج فهذا حقه، لكن إذا ارتكبت جريمة ، فإن هذا الأمر محظور، ونترك القضاء يقول كلمته، ولا يمكن إصدار قانون بذلك.

    ومن جانبه طالب أشرف فاورق عويس، نائب رئيس مجلس أمناء “مؤسسة نهضة بنى سويف الخيرية” بوضع مادة تفيد بإسقاط الجنسية المصرية ، لكل من يستقوي بالخارج، ويبتعد عن النقاش داخل البيت المصرى، والذهاب إلي الكونجرس أو غيره، متابعاً : لقد تابعنا مع أول مراحل النقاش حول الدستور، من هم يستقون بالخارج”.

  • دعوى مستعجلة تطالب القضاء الإدارى بغلق مكتب قناة BBC فى مصر

    أقام سمير صبرى المحامى بالنقض والدستورية العليا، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى يطالب فيها بغلق مكتب BBC فى مصر لتعمدها الإساءة والتحريض ضد البلاد.
    وأوضح صبرى فى بلاغه أن هيئة الإذاعة البريطانية الـ BBC قد اعتادت الإساءة لمصر والتحريض ضده، وذلك منذ أكثر من 73 عاماً، حيث ضربت تلك القناة بالمهنية عرض الحائط، واتخذت سياسات معادية للدولة المصرية منذ زمن بعيد، وضربت بكل المعايير الإعلامية عرض الحائط، وتسعى لتزييف الحقائق، وأصبحت تعبر عن وجهة نظر من يمولونها وافتقدت إلى كل معايير المهنية.
    وأشار صبري الي واقعة لا ينساها التاريخ عندما وثقت مكتبة عبد الناصر التاريخية فيديو يرد فيه الزعيم الراحل علي إهانات هيئة الإذاعة البريطانية المتكررة لشخصه وللشعب المصري والوطن ، و ذلك عندما قال فى إحدى خطبه المسجلة نصا : ” لما تطلع الإذاعة أو التليفزيون البريطانى الـبى بى سى، وتقول جمال عبدالناصر كلب، مثلا، نقول لهم: “أنتم ولاد ستين كلب”، حيث قال نصا فى إحدى خطاباته: بتقولوا عليا انا كلب طيب انتوا اللي ولاد ستين كلب.. وهنشتمكم ونشتم الملك بتاعكم كمان “.
    وأضاف صبري قائلاً: فى خضم العدوان الثلاثى الذى شاركت فيه بريطانيا ضد مصر مع فرنسا وإسرائيل، استخدمت لندن وسائل إعلامها وكان على رأسها شبكة بى بى سى، لتحرض ضد مصر، وتشوه صورة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بعد أن وجه للدول المشاركة فى العدوان ضربة كبرى وأجبرهم على الانسحاب، فلم تتحدث الـ BBC عن الجرائم التي ارتكبتها الدول المشاركة فى العدوان الثلاثى على مصر، وقتلهم للمدنيين، وكانت بريطانيا فى مقدمة تلك الدول، بل راحت لتهاجم الرئيس الراحل، ليرد جمال عبد الناصر عليها ويفضح خطابها الإعلامي أمام الشعب المصري والعالم أجمع.
    وفى وثيقة نادرة عرضتها عدة قنوات مصرية خلال الفترة الماضية، للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بخط يده، هاجم فيها بريطانيا ، وإعلامها حيث تحدث فيه عن العدو الأول للعرب ومصر والمصريين، وفضح بريطانيا ووسائل إعلامها عندما أكد أن إنجلترا التى كانت تضحك في وجهالعرب هى من صنعت إسرائيل وأسست جماعة الإخوان الإرهابية وهى التى تريد القضاء على القومية العربية.
    وأضاف صبري ان هذه القناة دَلست على المشاهدين بشكل يستوجب المساءلة، بعد الترويج لإدعاءات إرهابية ليس لها علاقة بالواقع.
  • اليوم..”تعليم البرلمان” تعقد 4 اجتماعات لمناقشة قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية

    تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، 4 اجتماعات، الأحد المقبل، لمناقشة مادة (2) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، بالاشتراك مع مكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

    وتعقد اللجنة اجتماعين يوم الاثنين، لاستمرار مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

    كما تعقد اللجنة اجتماعين آخرين الاثنين لمناقشة بطلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة إيناس عبدالحليم، بشأن قرار المجلس المحلى بمحافظة الدقهلية بضرورة تسليم مبنى كلية السياحة وكلية التربية النوعية إلى مديرية التربية والتعليم نظراً لعدم صلاحيته، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن عدم الاستفادة من أرض جامعة الإسكندرية بمدينة برج العرب، وكذلك عدم تشغيل مستشفى برج العرب بالقدر الكاف الذى يساهم فى خدمة غرب الإسكندرية.

    وتناقش اللجنة أيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائبة مى البطران، بشأن أسباب إنشاء مدينة برج العرب التكنولوجية أمام مدينة الأبحاث التعليمية والتطبيقيات التكنولوجية ببرج العرب محافظة الإسكندرية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن إهمال الاستفادة والانتفاع من مدينة العلوم التكنولوجية فى مدينة برج العرب، وعدم الاهتمام بمصانع الدواء ومراكز البحوث بها وضعف ميزانيتها.

    وتنعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، لاستمرار مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة نانسى نصر وستون عضواً آخرين بشأن مشروع قانون حافز التفوق العلمى والإبداعى.

  • الحكومة توافق على مشروع قانون بفصل من يثبت تعاطيه مخدرات من الوظائف العامة

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن التعامل مع من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، وغيرها من الجهات، مع مراعاة الملاحظات التى أبدتها بعض الوزارات.

    وتنصُ بنود مشروع القانون على أنه يًشترط ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال التحليل الذى تجريه الجهات المختصة، وذلك للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات، خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التى تتطلبها القوانين واللوائح. ويسري حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية، وأماكن الإيواء، والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.

    كما تم النص على أنه يتعين إجراء التحليل المُثبت لعدم تعاطى المخدرات قبل الإلتحاق بالعمل بأى من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية إلى الوظائف الأعلى، أو شغل الوظائف القيادية، أو تجديد التعيين عليها، أوالتعاقد.

    ويتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة، طبقاً لخطة سنوية تُعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل واجراء التحليل في حضوره، وفى حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل.

    ويتعين على العاملين بالجهات المشار إليها، حال إجراء التحليل الفجائي، الافصاح قبل إجراء التحليل، عن جميع العقاقير التى يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل، أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.

    كما يتم إجراء تحليل تأكيدي عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلاً عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي باخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة، وحقوق العامل خلال فترة الإيقاف، وبعد إنهاء خدمته.

    ونص مشروع القانون على أن يعدً ثبوت تعمد الإمتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة، أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول، سبباً موجباً لإنهاء الخدمة، كما يُعاقب من يسمح متعمداً بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالجهات المحددة، بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يُعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع قبل إثباتها فى مُحرر بعقوبة السجن، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر.

    وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى أن صندوق علاج ومكافحة الادمان يُعالج من يُبادر بالتقدم حالياً مجاناً، وفى سرية تامة، وتم الإعلان عن الخط الساخن (16023) للصندوق فى الجهات والمصالح الحكومية، بهدف البدء فى علاج من يتقدم على الفور، وبالفعل تقدم لنا عدد كبير خلال الأيام الماضية، والأمر يتم فى سرية تامة.

  • تعرف على تعديلات قانون البناء الموحد وشروط استخراج التراخيص

    تهدف تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 لتذليل العقبات فى استخراج تراخيص البناء، وتنظيم هذا الأمر من خلال وضع آلية، وبعد موافقة البرلمان على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.

    ومن المتوقع إقرار تعديلات البناء الموحد خلال الفترة المقبلة، خاصة أن قانون التصالح لا ينظم عملية البناء، وفيما يلى نرصد أبرز هذه التعديلات:

    1. التعديلات مقدمة من الحكومة.
    2. تهدف لمعالجة القصور الموجود فى القانون الحالى.
    3. تضمن تفعيل دور اتحاد الشاغلين.
    4. شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين.
    5. نصت صراحة على إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة.
    6. منعت تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات فى حال مخالفة ذلك.
    7. نصت صراحة على زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التى استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مكتب هندسى.
    8. منحت وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المبانى خارج الحيز العمرانى.
    9. شهر هو المدة اللازمة لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل التنفيذ.

  • الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع قانون “صندوق رعاية المصريين بالخارج”

    انتهت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بالتنسيق مع وزارة العدل من إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون جديد بشان إنشاء صندوق لرعاية المصريين فى الخارج، وارساله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه ثم عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته من الناحية الدستورية والقانونية.

     

    وكان مجلس الوزراء أعاد مشروع القانون لوزارة العدل ولجنة الاصلاح التشريعى لاعادة مراجعته واعداد مسودة نهائية بشأنه.

    وكشفت مصادر رفيعة المستوى، أن الدستور ألزم الدولة باتخاذ كافة الإجراءات لرعاية المصريين بالخارج بكل الوسائل وتدعيم صلتهم بأرض الوطن، وذلك وفقا لنص المادة 88 من الدستور التى نصت على أن “تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم فى تنمية الوطن”.

    وأوضحت المصادر أن مشروع القانون نص على إنشاء الصندوق على أن يضمن ممثلين عن وزارات العدل، والخارجية، والهجرة، والقوى العاملة.

    وأكد المصادر أن القانون من المقرر أن ينظم كيفية تقديم الدعم القانونى والقضائى للمصريين فى الخارج، ومساعدتهم فى توفير محامين للدفاع عنهم حال تعرضهم لأى مشكلات قانونية أو قضائية، فضلا عن اجراءات مشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات والاستفتاءات القادمة، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم.

    كما ينظم القانون عملية عودة المصريين فى الخارج إلى عملهم قبل مغادرتهم البلاد، وكيفية التعامل مع نظام الكفالة وتنظيم الاتحادات العامة للمصريين فى الخارج والجاليات.

     

  • 8 حالات لا يجوز التصالح معها فى القانون الجديد لمخالفات البناء.. تعرف عليها

    وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وفيما يلى الحالات التى لن يجرى التصالح عليها:

    1-  الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية.

    2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة.

    3- المخالفات الخاصة بالمبانى ذات الطراز المعمارى.

    4- تجاوز قيـــود الارتفاع.

    5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.

    6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

    7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية.

    8- البناء خـارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

     


Warning: mysqli_query(): (HY000/1): Can't create/write to file '/tmp/#sql_6b4c_0.MAI' (Errcode: 5 "Input/output error") in /home/hadasnow/public_html/wp-includes/class-wpdb.php on line 2459
زر الذهاب إلى الأعلى