قضاء وقانون

  • “خلى بالك”.. الحبس والغرامة عقوبة التهرب الضريبى

    يتساءل الكثير من المواطنين عن عقوبة التهرب الضريبى، والعقوبة التى تواجه المتهربين من دفع الضريبة المستحقة.

    ويقول المحامى بالنقض خالد محمد، إن القانون نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

    وأضاف المحامى بالنقض، أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.

     

  • بعد موافقة البرلمان نهائيا.. ننشر نص مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء

    ينشر “الحدث الآن” نص مشرروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة بعد موافقة البرلمان عليه نهائيا فى جلسته العامة اليوم.

    نص مشروع القانون:

    المادة الأولى
    مع عدم الاخلال بقانون المحال العامة يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.

    ويحظر التصالح على الآتى:
    1- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

    2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً.

    3- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

    4- تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

    5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.

    6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

    7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

    8- البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

    ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:

    أ ـ الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

    ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية. والمشروعات ذات النفع العام.

    ج ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

    المادة الثانية
    تشكل بكل جهة إدارية مختصة والمشار إليها فى المادة الرابعة من قانون البناء، لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى معتمدين لدى الجهة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية للعناية بالدراسات الأمنية.ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.

    المادة الثالثة
    يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصـــة بتطبيق أحكـــام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعـــد سداد رسم فحص يدفع نقداً بحد ادنى الف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.

    ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنهــا، وإعطــاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الاحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه، جاء ذلك بعدما، وافق المجلس، على حذف الفقرة الأخيرة من المادة والتى كانت تنص على، “وتتخذ الاجراءات القانونية حيال المبانى التى لم تقدم فى شأنها طلبات التصالح خلال المدة المقررة”.

    المادة الرابعة
    تختص اللجنة المنصوص عليها فـى المادة الثانية من هذا القانون بالبت فـى طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشارى هندسى عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب خلال مدة الست شهور المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهى اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسى المشار اليه محرراً رسمياً فـى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

    المادة الخامسة
    تنشــا بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من:اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمى عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية).

    تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

    المادة السادسة
    يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره.

    ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

    وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.

    وفى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.

    ولا يصدر القرار النهائى بالتصالح إلا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المبانى بالقرى.

    المادة السابعة
    على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق (الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

    المادة الثامنة
    تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية، نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب.

    كما تضمنت نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الادارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها.

    المادة التاسعة
    يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.

    وتتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدنى والأخر معمارى لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.

    ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.

    وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.

    وعلى اللجنة أن تبت فـى التظلم خلال تسعون يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب، أن التظلم مقبول وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

    المادة العاشرة
    يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمـل بـه.

    المادة الحادية عشر
    ينشر هذا القانون فـى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

  • البرلمان يوافق نهائيا على قانون الحكومة بالتصالح فى مخالفات البناء

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح فى مخالفات البناء وذلك بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس لأنه من المشروعات المكملة للدستور.

     

     

    وينص مشروع القانون على أنه يجوز التصالح فى أعمال البناء التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء.

     

    كما حدد الحالات التى لا يجوز فيها التصالح وقيمة الرسوم.

     

  • البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون اتحاد الصناعات المصرية

    وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة، اليوم نهائيا، بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون اتحاد الصناعات المصرية، المقدم من النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، وأكثر من 60 نائبا.

    وجاءت الموافقة وقوفا من النواب، بعد أن طلب رئيس المجلس من النوب الموافقين الوقوف.

    وكان الدكتور على عبد العال، أعلن أنه تلقى رأى مجلس الدولة بشأن مشروع القانون وجاءت بالموافقة.

    وكانت الجلسة قد شهدت إعادة المداولة على 12 مادة، وتضمنت أن أموال الغرف أموال عامة لحماية المال العام، وأيضا عدم مقاضاة أعضاء ورئيس الغرف ورئيس وأعضاء الاتحاد أى أموال نظير العضوية بالإضافة لإعادة توزيع إيرادات الغرف من الاشتراكات.

    ويأتى مشروع القانون لتحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية لإدارة شئونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار، على أن يكون تدخل الحكومة فى نطاق تنسيق التصرفات الاقتصادية الخاصة حرصًا على المصلحة العامة وخاصة أن أموال الاتحاد أموال عامة وفقًا للمادتين 119، و119 مكرر من قانون العقوبات، ووفقا لتقرير لجنة الصناعة، مشروع القانون يحفز على الانضمام إلى الغرف الصناعية من قبل الشركات والمؤسسات الصناعية من خلال المساواة بين جميع الفئات الصناعية فى التمثيل فى مجالس الإدارة والتصويت فى الجمعيات العمومية.

    ويهدف المشروع لتعزيز المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص والتناغم مع منظمات المجتمع المدنى. وأوضح أنه يساعد على تحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعى،ويؤدى إلى دمج القطاع غير الرسمى فى منظومة العمل الرسمية المنظمة للقطاع الصناعى للاستفادة من مزاياه وتعزيز قدراته الإنتاجية وأثر ذلك على تنامى مستويات التشغيل لتوفير فرص العمل بالقدر الكافى لاستيعاب الزيادات السكانية المتتالية فى فرص العمل، كما يساعد على ضخ دماء جديدة تثرى القطاع الصناعى وتعمل على التجديد والابتكار وإثارة الحوافز الفردية.

  • السودان: قانون الطواريء لحماية الاقتصاد ومواجهة الفساد وليس سيفًا على الشعب

    أكد وزير العدل السوداني، الدكتور محمد أحمد سالم، أن قانون الطواريء إجراء وطني وقائي وليس لغاية منه أن يكون سيفًا على الشعب، كما يهدف لحماية البنية الاقتصادية للدولة من الانهيار ومحاربة الفساد.

    ونوه وزير العدل – في الجلسة الطارئة للهيئة التشريعية القومية السودانية، التي عقدت اليوم الأربعاء، لإيداع مرسوم الطواريء والأوامر الملحقة به تمهيدا لمناقشتها – إلى أن الحفاظ على الاقتصاد وحمايته من الانهيار برز من خلال أن جل أوامر الطوارئ تتعلق بإجراءات وتدابير اقتصادية واحترازاية في الوقود ومنع الممارسات الفاسدة وتهريب الذهب والسلع والمضاربة في العملات.

    وقال الوزير إن الدولة التزمت بكل الإجراءات القانونية والدستورية والدولية في موضوع الطوارئ من خلال إيداع المرسوم بالبرلمان خلال الفترة المحددة ونشره في الجريدة الرسمية وإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة، بالالتزام بعدم المساس بالحريات، بجانب التزام الدولة بالعدالة.

    وأضاف أن الدولة التزمت بتشكيل محاكم طوارئ مدنية من صلب القضاء السوداني، فضلًا عن استئناف أحكام الطوارئ في مراحل متعددة، بجانب الطعن في المحكمة الدستورية، كما التزمت الدولة بحق التقاضي وضمانات المحاكمة العادلة.

    وأشار إلى أن قانون الطوارئ لم يحظر التجوال ولم تنزل الدبابات إلى الشوارع ولم تحل المجالس التشريعية القومية والولائية، وأنه يحق للرئيس إنهاء حالة الطوارئ إذا انتفت الأسباب التي أدت إلى إعلانها حتى ولو لم تنته المدة المحددة لسريانها، كما يحق للبرلمان أن يقرر فترة سريانها.

    وقال الوزير إن لقوانين الطواريء آثارًا سلبية في الداخل والخارج، ولكن الطوارئ بمثابة “العلاج بالكي” والدولة تتمنى أن يكون أمد الطوارئ قصيرًا.

  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل أحكام قانون الاستثمار

    وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع القانون المقدم من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بإضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و 13 طبقاً للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، مع إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن “يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الاجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة”.

    وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا التعديل سيسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتوسع الشركات في استثماراتها، وضخ استثمارات جديدة، مشيرأً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على تشجيع وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة، وكذا حل جميع المشكلات، بما يُسهم في إيصال رسائل إيجابية عن مناخ الاستثمار في مصر.

    وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن الوزارة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، ستواصل الإصلاحات التشريعية من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن الضرورة تستدعي تطوير بعض أحكام قانون الاستثمار الحالي، في ظل التطورات الاقتصادية.

    وأشارت الوزيرة إلى أن إضافة فقرة أخيرة فى المادة 12من قانون الاستثمار جاء في إطار تشجيع الشركات القائمة على التوسع في مشروعاتها الإستثمارية، بفتح خطوط انتاج جديدة والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها في قانون الإستثمار، بينما تم إضافة فقرة أخيرة فى المادة 48 من القانون من أجل إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بدون أي معوقات كانت في السابق نتيجة عدم وضع حد أقصى لرُسوم توثيق العقود فى الشهر العقاري، والذي كان يجعل بعض الشركات تتحمل أعباء كبيرة ويعيق قدرة الشركات على تعديل نظمها بما يمنعها في كثير من الأحيان من زيادة رأس المال، خاصة بالنسبة للشركات ذات رأس المال الكبير أو الشركات التي تضطر إلى اجراء تعديلات متكررة على نظامها الأساسى، الأمر الذى كان يستوجب معه سرعة معالجة المسألة تشريعياً.

  • السيسي يصدر قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة

    أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 11 لسنة 2019 بإصدار قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.

    نشر القانون بالجريدة الرسمية، وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون فى يناير الماضى.

  • المحكمة الدستورية تؤكد صحة المادتين 133 و135 من قانون الضريبة على الدخل

    قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، برفض الدعوى رقم 50 لسنة 37 التي أقيمت طعنًا بعدم دستورية نص البند (5) من الفقرة الثانية والفقرة الأخيرة من المادتين (133)، و(135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

    وتنص المادة 133 على أن “يعاقب كل ممول تهـــــــــــرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    ويعتبر الممول متهربًا من أداء الضريبة باستعمال عدة طرق وهى إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معًا، وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة”.

    وتنص المادة 135 على أن: “يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه كل من ارتكب أى من الأفعال الآتية: وهى الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط، الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبى، عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة (78) من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (96) فقرة (1).

    كما يعاقب بغرامة مقدارها (25%) من المبالغ غير المؤداه كل من امتنع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواعيد القانونية، ويعاقب بغرامة مقدارها 10 آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين (78/1)، (83/الفقرة الثالثة)، وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال 5 سنوات”.

    وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن من المقرر أن الضريبة بكل صورها، تمثل فى جوهرها عبئًا ماليًّا على المكلفين بها، شأنها فى ذلك شأن غيرها من الأعباء التى انتظمها نص المادة (38) من الدستور، ويتعين بالتالى – وبالنظـــــــر إلى وطأتهـــــــــــــــا وخطورة تكلفتها – أن يكون العدل من منظور اجتماعى، مهيمنًا عليها بمختلف صورها، محددًا الشروط الموضوعية لاقتضائها، نائيًا عن التمييز بينها دون مسوغ، فذلك وحده ضمان خضوعها لشرط الحماية القانونية المتكافئة التى كفلها الدستور للمواطنين جميعًا فى شأن الحقوق عينها، فلا تحكمها إلا مقاييس موحدة لا تتفرق بها ضوابطها، ومن ثم كان منطقيًا أن يُلزِم الدستور فى المادة (38) منه الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبى، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والاحكام فى تحصيل الضرائب، ونص على أن يحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم، وصولاً إلى تحديد المال المحمل بعبئها والمتخذ وعاءً لها، والملتزمين بها الذين تتوافر بالنسبة لهم الواقعة المنشئة للضريبة.

    وأشارت : حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يقتصر العقاب الجنائى على أوجه السلوك التى تضر بمصلحة اجتماعية ذات شأن لا يجوز التسامح مع من يعتدى عليها، ذلك أن القانون الجنائى، وإن اتفق مع غيره من القوانين فى سعيها لتنظيم علائق الأفراد فيما بين بعضهم البعض، وعلى صعيد صلاتهم بمجتمعهم، إلا أن هذا القانون يفارقها فى اتخاذه الجزاء الجنائى أداة لحملهم على إتيان الأفعال التى يأمرهم بها، أو التخلى عن تلك التى ينهاهم عن مقارفتها، وهو بذلك يتغيا أن يحدد من منظور اجتماعى ما لا يجوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم، بما مؤداه أن الجزاء على أفعالهم لا يكون مخالفًا للدستور، إلا إذا كان مجاوزًا حدود الضرورة التى اقتضتها ظروف الجماعة فى مرحلة من مراحل تطورها، فإذا كان مبررًا من وجهة اجتماعية، انتفت عنه شبهة المخالفة الدستورية.

    وقالت المحكمة: إن البين من أحكام القانون 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل أنه بعد أن ألغى القانون رقم 157 لسنة 1981 برمته – أعاد ترتيب أوضاع هذه الضريبة إجرائيًّا وموضوعيًّا، وجاء بنصوص مغايرة للقانون السابق فى تحديده للأفعال المجرمة والعقوبات المقررة لها، نابذًا عقوبة الجناية التى كانت مقررة بمقتضى نص المادة (178)، مستبدلاً بها عقوبة أخف وطأة هى عقوبة الجنحة، وهى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة تعادل مثل الضريبة التى يتم أداؤها، وأجاز للمحكمة الاكتفاء بالحكم بإحدى هاتين العقوبتين، على ما تقضى به أحكام المادة (133) من ذلك القانون. كما نص صدر الفقرة الأولى من المادة (135) والبندين (1، 2) من هذه الفقرة، من القانون ذاته على معاقبة مرتكب جريمة الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط، والامتناع عن تقديم الإقرار الضريبى، بعقوبة الغرامة فقط التى لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، بما مؤداه أن القانون الجديد قد أتى بعقوبات أخف وطأة من سابقه. هذا فضلاً عن أن جريمة التهرب من أداء الضريبة عن طريق إخفاء النشاط الذى يخضع للضريبة، أو جزء منه، إنما تمثل أخطر جرائم التهرب الضريبى، وكان ما توخاه المشرع من تقرير جزاء لها على النحــــــو المتقدم – منظورًا فى ذلك إلى مداه – هو حمل الممولين على إيفائها مباشرة إلى الخزانة العامة لضمــــــان تحصيلها، والتقليل من تكلفة جبايتها، فلا يتخلون عن توريــــــدها، وإلا كان ردعهم لازمًا حفاظًا على أموال الدولة. ومن ثم يكون ذلك الجزاء قد جاء متناسبًا مع الأفعال التى أثمها المشرع، وبالتالى يكون مبررًا ومفيدًا من وجهة اجتماعية، وهو ما يتفق مع القيم التى ارتضتها الأمم المتحضرة والتى تؤكد بمضمونها رقى حسها، وتكون علامة على نضجها عن طريق تطورها.

    جدير بالذكر، أنه متى كان ما تقدم، وكانت النصوص المطعون فيها لا تتعارض مع أى حكم آخر من أحكام الدستور، فمن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى.

  • الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه لمن أجّر وحدة دون إخطار الشرطة

    أعلن مجلس الوزراء إنه في إطار التزام الدولة بمواجهة خطر الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، باعتباره تهديداً يمس الوطن والمواطن، وبهدف سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين، مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى أبدتها الوزارات.

    وينصُ التعديل على أنه، دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلاً عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أية جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.

    كما ينصُ التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.

    كما يلتزم مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولاتجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1985، بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري وتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب، بما يتضمن زيادة عدد الجوائز الممنوحة بإضافة جائزة في مجال العلوم التكنولوجية، مع إنشاء 4 جوائز للإبتكار لشباب المبتكرين.

    وتنصُ التعديلات على أن تُنشأ جائزة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، باسم “جائزة النيل” للمبدعين المصريين في كل مجالات الآداب، والفنون، والعلوم الاجتماعية، والعلوم الأساسية، والعلوم الزراعية، والعلوم الهندسية، والعلوم الطبية، والعلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم العلوم السابقة، وتمنح الجائزة المشار إليها أيضاً سنوياً لأحد المبدعين العرب في أي من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية.

    كما تنص التعديلات على أن تنشأ 26 جائزة تقديرية تسمى “جوائز الدولة للإنتاج الفكري” و 19 جائزة تسمى ” جوائز الدولة للتفوق”، و 72 جائزة تسمى “جوائز الدولة لتشجيع العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة والفنون والآداب والعلوم الإجتماعية”.

    ونصت التعديلات أيضاً على أن تنشأ 4 جوائز قيمة كل منها 250 ألف جنيه باسم “جوائز الابتكار” تمنح لشباب المبتكرين والباحثين في الابتكارات التي تخص المجالات الآتية: (الزراعة والغذاء، الصحة والدواء، الطاقة والمياه، الصناعة)، ويشترط فيمن يحصل على جوائز الابتكار أن يكون لديه ابتكار قائم على أساس علمي سليم تم تطبيقه على نطاق صناعي أو تجاري، وساهم في حل مشكلة من المشاكل في المجال الذي تمنح عنه الجائزة، أو يكون لديه براءة اختراع مسجلة، وتم تسويقها أو تطبيقها أو جار تطبيقها.

    وأعلن إنه في إطار حرص الحكومة على توفير الأراضي اللازمة لإقامة المنشآت الخدمية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 9 أفدنة، بناحية جرزا بمركز العياط بمحافظة الجيزة، لصالح وزارة العدل، لإقامة مجمع للطب الشرعي.

  • القضاء الإدارى يؤيد قرار حل جماعة الإخوان ويؤكد: ليس لها وجود دستورى

    قضت محكمة القضاء الإدارى، بعدم قبول دعوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي، بامتناع رئيس مجلس الوزراء عن حل جماعة “الإخوان المسلمين”، لانتفاء القرار الإدارى، استنادًا على أن هذه الجماعة لم يعد لها ثمة وجود، ومحظورة بالفعل.

    وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف أبو الخير وفتحي هلال ورأفت عبد الحميد وحامد المورالي ونوح حسين ومحمد غيث وأحمد جلال نواب رئيس مجلس الدولة وأعضاء المحكمة، وسكرتارية أحمد عبد النبي أحمد .

    وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، فى الدعوى التى حملت رقم 4976 لسنة 65 قضائية، بأنه قد صدر قرار مجلس قيادة الثورة “ثورة 1952 ” عام 1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها وممتلكاتها، وأضافت أنه منذ ذلك التاريخ تعتبر هذه الجماعة منحلة، ولم يعد لها وجود دستورى أو قانونى، كما أنه بعد ثورة 25 يناير 2011 ، فقد صدر حكم محكمة الأمور المستعجلة عام 2013 بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة .

    ثم صدر قرار وزير التضامن الاجتماعى، متضمنا حل جمعية الإخوان المسلمين المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي، استنادا إلى انتماء الجمعية إلى جماعة الإخوان المسلمين، كما أنه صدر قرار محكمة جنايات القاهرة عام 2017 بإدراج اسم جمعية الإخوان المسلمين وآخرين على قائمة الإرهابيين .

    وانتهت المحكمة إلي أن هذه الجماعة غير مُعتبرة دستورًا وقانونًا ، ولم يعد ثمة وجود لجمعيتها، ومن ثم فإن عدم الوجود القانوني والشرعي لهذه الجماعة وجمعيتها، يجعل الدعوى مفتقدة لقرار إداري سلبى أو إيجابي مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء، لذا قضت المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.

  • مجلس النواب يوافق على تعريفات قانون “الدفع غير النقدى”

    وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مادة التعريفات بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى.

    وتشمل التعريفات، وسيلة الدفع غير النقدى، وهو كل وسيلة دفع ينتج عنها إضافة فى أحد الحسابات المصرفية للمستفيد، مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم، وبطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، أو غيرها من الوسائل التى يقرها محافظ البنك المركزى المصرى.

    أما الحساب المصرفى، حسب المادة، هو عقد يتفق بمقتضاه شخص طبيعى أو اعتبارى مع أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى أو إحدى الجهات المصرح لها بمباشرة نشاط الإيداع أو الائتمان فى جمهورية مصر العربية على فتح حساب يستخدم فى قيد جميع العمليات لسداد واستلام وتسوية المدفوعات المتبادلة نقداً أو عن طريق الوحدات النقدية الإلكترونية، مثل: الحساب الجارى، وحساب التوفير، وحساب الوديعة لأجل، وحساب الدفع باستخدام الهاتف المحمول، والحسابات المرتبطة ببطاقات الائتمان، والبطاقات مسبقة الدفع.

    وأخيرا التمويل النقدى، عرفته المادة، بأنه التمويل المقدم من البنوك، أو شركات التمويل العقارى أو التأجير التمويلى أو التخصيم أو شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر، أو أية جهة آخرى مصرح لها بالعمل فى هذا المجال.

    وأثناء المناقشات، أكد ممثل الحكومة أنه خلال مراحل إعداد القانون، كان الهدف التدرج فى التحول نحو تعميم الدفع غير النقد، حتى لا يحدث أزمات فى السوق، وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتأكيدة أن هذا القانون ليس نهاية المطاف إنما بداية لتعميم المعاملات غير النقدية، مشيراً إلى أن التدريج فى تطبيقه ربما يكون موجود لاسيما لظروف الواقع المصرى.

    من جانبه، تسأل النائب سعيد طعيمة عضو مجلس النواب حول آلية تأمين عملية الدفع غير النقدى، قائلاً: “هناك هاكر فى بيتي، ما يضمن أن العملية مؤمنة بالكامل”، فيما عقب ممثل محافظ البنك المركزى أن هناك نظام تأمين تقنى “نظام سيفتى” سيعلن عنه البنك منتصف العام الجارى، مشيرا إلى أن تأمين الأموال نفسها تستطيع أن تنفذه شركات التأمين.

  • قرار جمهورى بشأن تعديل قانون الضريبة على الدخل

    أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوريا رقم 7 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد ، كما أصدر قرارا رقم 10 لسنة 2019 بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

    نشر القراران بالجريدة الرسمية.

  • الإدعاء الأمريكى: مدير حملة ترامب السابق مجرم انتهك القانون بوقاحة

    وصفت جهات الإدعاء الأمريكية بول مانافورت، المدير السابق لحملة دونالد ترامب، بأنه مجرم عتيد انتهك القانون مرارا وبشكل وقح.

    وفى مذكرة تم تقديمها لقاضى فيدرالى فى واشنطن يوم الجمعة الماضى، تم الكشف عنها جزئيا أمس السبت، لم توصى جهات الإدعاء بعقاب محدد على هذه الجرائم التى ارتكبها، وقالت إنها اختصاص المدعى الخاص روبرت مولر الذى أقام مكتبه هذه القضية.

    وأشار المدعون إلى أن القواعد الفيدرالية تدعو إلى حكم يتراوح ما بين 17 إلى 22 عاما، على الرغم من أنه بموجب اعتراف مانافورت بذنبه، فأن الحد الأقصى الذى يواجهه خلف القضبان هو 10 سنوات. ويقول فريق المحقق الخاص إنه ربما يطلب من القاضية أمى بيرمان جاكسون فرض حكم يسرى بعد أى فترة سجن يحصل عليها مانفورت على الجرائم ذات الصلة من المحكمة الفيدرالية فى فرجينيا.

    وقال ممثلو الإدعاء، إن مانافورت اختارا مرارا وتكرارا أن ينتهك القانون بجرائم متنوعة منها الاحتيال الضريبى وغسيل الأموال وعرقلة العدالة والاحتيال المصرفى، وحتى القوانين التى تنطبق على فئة محدودة وتشمل ممارسة الضغط لصالح جهة أجنبية. وأوضحوا أنه كذب على مسئولى الضرائب والمصارف ووزارة الخزانة وقسم الأمن القومى بوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالية ومكتب المحقق الخاص وهيئة المحلفين الكبرى وحتى مستشاره القانونى وأعضاء الكونجرس وأعضاء الفرع التنفيذى لحكومة الولايات المتحدة.

    وكان مانافورت قد أدين فى أغسطس الماضى فى ولاية فرجينيا بثمانية اتهامات مالية منها الاحتيال المصرفى والاحتيال الضريبى.

  • البرلمان يحيل مشروع قانون مكافحة أعمال الفسق والفجور وممارسة الرذيلة للتشريعية

    أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من هشام والى مؤمن عضو مجلس النواب، و60 نائبا آخرين، بشأن مكافحة أعمال الفسق والفجور وممارسة الرذيلة، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن أثر الحكـم النهائى الصــادر – حضوريًـا – من محكمة جنايـات الإسكندرية الاقتصادية – الدائرة الرابعة، ضد النائبة سحر عزت الهوارى بالسجن لمدة خمس سنوات، فى القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادية العامرية أول والمقيدة برقم 17 لسنة 2012 كلى غرب الإسكندرية، والثانى بشأن الأحكام القضائية واجبة النفاذ الصادرة ضد النائب خالد عبد المعبود بشر محمد، فى القضايا أرقام 42782 لسنة 2013، 28731 لسنة 2014، 13304 لسنة 2016، 20373 لسنة 2016، 20374 لسنة 2016 جنح مركز الزقازيق، والحكم الصادر فى القضية رقم 15124 لسنة 2015 جنح الدقى.

    كما تناقش الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.

  • رئيس الوزراء يبحث مقترح مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى

    عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمناقشة مقترح مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، والمهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، وقيادات وزارة الإسكان، وعدد من المستثمرين والمطورين العقاريين.

    في مستهل الاجتماع، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن سعادته قائلاً: “هذه فرصة سعيدة، لأنه أول اجتماع بحضور أخي وزميلي الدكتور عاصم الجزار، بعد توليه مسئولية وزارة الإسكان”، مُطالباً من الجميع دعمه فى هذه المرحلة، خاصة أن هذا القطاع هو قاطرة التنمية للاقتصاد المصرى، كما عبّر رئيس الوزراء عن سعادته بوجود اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، مُشيراً إلي أنهما يٌعدان شريكين فيما تم إنجازه فى الفترة السابقة.

    من جانبه، تقدم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق العمرانية بالشكر إلي رئيس الوزراء، قائلاً: “أشكر أخي الأكبر الدكتور مصطفي مدبولي، وأود أن أعرب عن تقديري له كونه هو أول من أتي بي من الجامعة، حيث كنت أستاذاً في كلية التخطيط العمراني، وعندما جاء بي إلي هيئة التخطيط العمراني، قال لي في أول يوم أنت ستجلس في مكاني، وهذا ما حدث، حيث توليت بعده مسئولية الهيئة، ثم الوزارة”، كما توجه الدكتور عاصم الجزار بالشكر إلي زملائه في وزارة الإسكان الذين يعملون كفريق عمل واحد لخدمة بلدهم.

    وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أهمية سرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعداد قانون للمُطورين العقاريين، وإنشاء اتحاد لهم على غرار اتحاد مقاولى التشييد والبناء، مُضيفاً أن هناك اقتراحات تم تقديمها من أكثر من جهة، وأننا نعمل حالياً علي توحيد الجهود من أجل الخروج بصيغة مُوحدة، لتقديمها للبرلمان، من أجل العمل على تنظيم هذا السوق، حيث إن قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقارى من أهم القطاعات الاقتصادية التى تسهم فى الناتج المحلى، مما يؤكد على قوة هذا السوق.

    وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مصر بعيدة تماماً عن الفقاعة العقارية، لأن آليات السوق فى مصر مختلفة بالمقارنة، بما حدث في دول أخرى، سواء من حيث التمويل، أو طريقة الشراء، مُوضحاً أنه يتم العمل حالياً علي ملف تصدير العقار، وأن مصر لها مزايا تنافسية كثيرة في هذا الملف، بعد اتخاذها لخطوات جادة من بينها قرارات منح الإقامة، أو غيرها للأجانب الذين يشترون العقار، وفق ضوابط محددة، مُؤكداً أن السوق المصرى سيظل في حالة استقرار بحكم عدة عوامل كثيرة.

    وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن هدفنا هو حماية هذا القطاع، وكذا حماية من سيحصل على الوحدة السكنية، والحفاظ علي الاستثمارات التى يتم ضخها فى هذا القطاع، وإدارة منظومة الاستثمار العقارى بصورة أكثر حرفية.

    وأوضح اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، أننا نعمل علي الإسراع في إصدار قانون إتحاد المُطورين العقاريين، لحماية المُطورين العقاريين، وكذا المُتعاملين معهم.

    كما نوه اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، إلى أن هذا القطاع هو الأهم حالياً، حيث يٌوفر فرص عمل كثيرة، وكذا يسهم في تشغيل أكبر عدد من المصانع، وبالتالي يجب الحفاظ عليه وعلي كونه قاطرة للتنمية.

    وعرضت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقارى، خلال الاجتماع أهم نقاط مقترح قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى، مُوضحة أنه يستهدف تنظيم أعمال التطوير العقاري ووضع الضوابط الخاصة بممارسة المهنة لحمايتها ورفع مستواها، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال لزيادة مساهمته في عملية البناء والإعمار، وتفعيل دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة في التطوير العقاري، وحماية مُشتري الوحدات العقارية وتنظيم عملية التصرف فيها.

    وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقارى أن مقترح مشروع القانون ينص على إنشاء اتحاد عام لشركات التطوير العقارى في جمهورية مصر العربية باسم “الإتحاد المصري للمُطورين العقاريين “تكون له الشخصية الاعتبارية، ويضم المُطورين العقاريين، علي أن يتولى الإتحاد تمثيل مصالح أعضائه والعمل على تطوير مهنة التطوير العقارى، ورفع مستواها المهنى والمساهمة في الحفاظ على سمعتها فى مصر، بما لا يتعارض مع حقوق مشترى الوحدات.

    وأوضحت مي عبدالحميد أن مقترح مشروع القانون يتضمن النص على عقوبات لمن يُخالف أحكامه الجوهرية ومنها معاقبة من يزاول نشاط التطوير العقاري بغرض بيع الوحدات العقارية للجمهور دون الحصول على ترخيص طبقا لأحكام القانون، وأيضاً مُعاقبة من أعلن أو طرح على الجمهور بأي وسيلة وحدات للبيع أو تلقى اموالاً عنها بالمخالفة لأحكام القانون، مُضيفة أن مشروع القانون يتضمن كذلك النص على منح المطورين العقاريين القائمين وقت العمل بالقانون فترة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه.

    خلال الاجتماع، عرض رئيس غرفة التطوير العقارى، والمستثمرون العقاريون رؤاهم وأفكارهم للقانون، وبعض المقترحات التي تُسهم في دفعة قوية لقطاع الإستثمار العقارى، خاصة ما يتعلق بالتمويل العقارى وتصدير العقار.

    وفي ختام الاجتماع، كلف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بسرعة الإنتهاء من إعداد مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى بحد أقصي شهرين، وأن يتم دعوة لجنة الإسكان بالبرلمان بعد الوصول لصياغة واضحة للمشاركة في المناقشة، ليتم بعدها المُوافقة عليه من مجلس الوزراء، ثم إرساله لمجلس النواب لإصداره.

  • الأغلبية بمجلس الشيوخ توافق على قانون تمويل لتأمين الحدود مع المكسيك

     أ ش أ

    وافقت الأغلبية فى مجلس الشيوخ الأمريكى، الخميس ، على قانون تمويل لتأمين الحدود مع المكسيك بديل لما كان يطلبه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وأحاله لمجلس النواب.

    ذكرت ذلك قناة (الحرة) الأمريكية فى نبأ عاجل لها دون التطرق لمزيد من التفاصيل فى هذا الصدد، كانت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى قد أكدت فى وقت سابق ما يحدث على الحدود مع المكسيك لا يستدعى إعلان حالة الطوارئ.

    يأتى ذلك فى وقت أكد فيه البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيوقع مشروع الميزانية وسيعلن حالة الطوارئ لتمويل الجدار الفاصل على الحدود الأمريكية مع المكسيك.

  • الحكومة توافق على قانون استقلالية وتنظيم هيئة الرقابة المالية

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون “استقلالية وتنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية”، مع مراعاة ما تم طرحه من ملاحظات خلال المناقشات، ويأتي مشروع القانون في إطار تحقيق الاستقلال الفني والمالي والإداري للهيئة العامة للرقابة المالية، حيث ورد في ثلاث مواد للإصدار، و18 مادة موضوعية.

    ونص مشروع القانون على أن تُشكل الهيئة العامة للرقابة المالية من رئيس الهيئة ونائبيه وأعضاء مجلس إدارتها، كما أوضح المشروع أن الهيئة تقدم تقريرًا سنويًا عن جهودها ونشاطها، تضمنه تحليلًا للتطورات في الأسواق المالية غير المصرفية والإجراءات التنظيمية والرقابية التي قامت بها إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، على أن ينشر على الموقع الإلكتروني للهيئة.

    وتضمن المشروع النص على قيام الهيئة بإبلاغ سلطات التحقيق المختصة بما تكشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم، وعلى سلطات التحقيق أن تتخذ اللازم حيالها خلال شهر من تاريخ الإبلاغ، وتقوم سلطات التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهت إليه التحقيقات، كما أنه على الهيئة التنسيق مع الهيئات والأجهزة الرقابية الأخرى بالدولة للعمل على مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا للحفاظ على المال العام.

    ونظم مشروع القانون ما يخص تعيين رئيس الهيئة وأعضاء مجلس إدارتها، والشروط الواجبة لتعيينهم، وكذا امكانية تشكيل لجان استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة في مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية من مصر وخارجها مع تحديد اختصاصاتها.

  • «البنوك والضرائب» يبحثان تطبيق قانون ضريبة الدخل على أذون وسندات الخزانة

    عقدت وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية اجتماعا مع لجنة مشكلة من اتحاد البنوك، والتي تمثل البنوك المصرية الخاضعة لإشراف البنك المركزي لمناقشة كيفية التطبيق الأمثل للتعديل الذي أقره البرلمان على المادة (58) الخاصة بالضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة العامة من قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005.

    وشارك في الاجتماع كل من أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وخالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال.

    وأكد أحمد كجوك نائب وزير المالية أنه سيتم تطبيق العمل بتعديل المادة (58) من قانون الضرائب على الدخل فور اعتماده من رئيس الجمهورية، مضيفا أن الاجتماع يستهدف التمهيد والاستعداد لما بعد إصدار وتطبيق هذا التعديل التشريعي، وتحديد آلية تنفيذه وصياغة لائحة تنفيذية تكفل تطبيقه بسهولة ووضوح، وتجاوز أي مشكلات وصعوبات بما يضمن نجاح تطبيقه وزيادة الحصيلة الضريبية المستهدفة من هذا التعديل؛ بهدف تعزيز إيرادات الخزانة العامة دون فرض ضرائب جديدة أو تحميل البنوك أعباء إضافية مؤثرة.

    من جانبه كشف عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن الاتفاق على تقديم اتحاد البنوك لرؤيته ومقترحاته معززة بدراسة تطبيقية على الميزانيات الفعلية للبنوك للعام المالي 2017 لتوضيح الأثر الضريبي للتعديل الجديد.

    وأشار عبد العظيم إلى أنه سيتم تقديم هذا المقترح لوزارة المالية لدراسته وعقد اجتماع مع ممثلي اتحاد البنوك الأسبوع المقبل للوصول لرؤية موحدة تكفل المواءمة لمتطلبات الطرفين وصالحهما معا دون تفريط في حقوق الخزانة العامة أو تحميل أعباء إضافية على البنوك، تعوق مسيرتها ومساهمتها الناجحة في دعم وتمويل المشاريع القومية الكبرى ومجالات النشاط الاقتصادي والتنمية المستدامة.

    وفى سياق متصل قال خالد عبد الرحمن، مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال إن ممثلي اتحاد البنوك عرضوا رؤيتهم فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الجديد، حيث تم تبادل الآراء بشكل بناء يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين، مشيدًا بالدور الوطني للبنوك في مساندة الاقتصاد ودعم خطط التنمية الاقتصادية، وهو دور تقدره الدولة.

  • الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون الأسلحة والذخائر

    نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار قانون برقم 5 لسنة 2019، للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، بعد إقرار مجلس النواب.

     وجاءت في المادة الأولي من القرار المنشور، أن يستبدل بنصي المادتين 25 مكرر، 28 فقرة أولى من القانون 39 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر النصيان الآتيان:

    * مادة “25 مكرر”:

    – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المبينة بالجدول رقم 1.

     – تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن الف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

     “مادة 28 فقرة أولى”:

    – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 الف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة المبينة بالجدول أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز المبينة بالجدول رقم 5 المرافق.

     وتضمنت المادة الثانية من القرار، أن تضاف مادتين جديدتان برقمى 1 مكرر و25 مكرر أ إلى قانون رقم 394 لسنة 1954 المشار اليه نصهما على النحو التالى:

    “ماده 1 مكرر”

    – يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينه بالجدول رقم 5، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

     “مادة 25 مكرر ” أ

    – يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تزيد عن خمسة ألاف جنية كل من خالف احكام المادة 1 مكرر من هذا القانون، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وغرامة لا تقل عن 5 ألاف جنية ولا تزيد عن 10 ألاف جنيه بإحدى العقوبتين.

     وفي المادة الثالثة من القرار المنشور، أن يضاف إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر جدول برقم 5 بمسمى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها يدرج به انواع هذه الاسلحة والذخائر التى يحددها قرار يصدر من وزير الداخلية.

     وفي المادة الرابعة، على حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها الواردة بالجدول رقم 5 توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك، وفي المادة الخامسة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

  • الرئيس السيسي يصدق على إصدار قانون الضريبية على العقارات المبنية

    نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الأحد، قرار بقانون رقم 4 لسنة 2019، للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإصدار قانون الضريبة علي العقارات المبنية، بعد إقرار مجلس النواب عليه.

     وجاءت في المادة الأولي من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، أن يستبدل بنص البند 1 من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة علي العقارات المبنية النص الآتي:

     المادة التاسعة بند 1: تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتباراً من الأول من يوليو سنة 2013.

     وتستحق بعد ذلك اعتباراً من أول يناير من كل سنة وفقاً لاحكام القانون المرافق، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتي نهاية ديسمبر سنة 2021.

  • “القضاء الإدارى” تفصل فى الطعون ضد المرشحين بانتخابات أشمون حتى 11 فبراير

    وفق الجدول الزمنى الذى وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، فإن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بدأت فى الفصل فى الطعون على المرشحين بالانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة أشمون بالمنوفية، أمس الخميس.

    ووفق هذا الجدول تنظر محكمة القضاء الإدارى أى طعون تقدم ضد المرشحين المعلن أسماؤهم فى القائمة المبدئية، حتى الاثنين 11 فبراير الجارى، لتعلن بعدها الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء 12 فبراير، وتبدأ فى اليوم ذاته فترة الدعاية الانتخابية.

    كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت القائمة المبدئية للمرشحين لدائرة أشمون بالمنوفية، على المقعد الخالى لوفاة نائبها، والتى تضمنت 17 مرشحًا بعد استبعاد أحد المرشحين، لعدم تقديم موقفه من التجنيد.

    وكان المستشار محمود الشريف قد صرح لـ”اليوم السابع”، إن لجنة فحص أوراق المرشحين قامت بفحص الأوراق المقدمة إليها من المرشحين والتى تبين استيفاء جميع الأوراق بالنسبة لـ17 مرشحًا بينهم مرشح عن الأحزاب السياسية والباقين مستقلين، فيما قررت استبعاد أحد المرشحين لعدم استيفائه الشروط والأوراق.

    وتجرى الانتخابات التكميلية على مقعد دائرة أشمون بالمنوفية فى الخارج يومى 1 و2 مارس المقبل، فيما تجرى انتخابات الداخل يومى 10 و11 من الشهر ذاته.

  • «إسكان النواب» تطالب بتأجيل إزالة العقارات المخالفة حتى صدور القانون

    أعلن المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب عن دعوة اللجنة لاجتماع عاجل الأسبوع المقبل بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية، بحضور وزير التنمية المحلية لمناقشة موضوع قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالفة والواقعة داخل الحيز العمراني.

    ويناقش الاجتماع أزمة المباني الملاصقة للحيز العمراني والمأهولة بالسكان، والتي أقيمت بالمخالفة على أرض زراعية، ولكنها الآن فقدت مقومات الزراعة وأصبحت غير صالحة، والتي سينطبق عليها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الجاري صدوره.

    وطالب علاء والي المحافظين بإصدار تعليمات لرؤساء المدن والأحياء التمهل لحين توزيع خرائط التصوير الجوي الذي نفذته القوات المسلحة في 22 يوليو 2017 على محافظات الجمهورية لتنفيذ المخطط العمراني الجديد بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

    وقال: “يجب ألا نتعجل في تنفيذ قرارات الإزالة على مباني وعقارات مخالفة قد يكون شملها هذا التصوير وأصبحت داخل الحيز العمراني، وهي التي سينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء، لأن التعجل في تنفيذ قرارات الإزالة يعد إهدارًا للثروة العقارية”.

    وتابع: “طالما مجلس النواب وافق على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، فإن الأمر يتطلب من المحليات إرجاء قرارات الإزالة لحين البدء في تنفيذ هذا القانون، وفي النهاية سيتضح العقارات التي سيتم التصالح فيها والعقارات التي لا يجوز التصالح فيها ولم يشملها القانون”.

  • وزير شئون مجلس النواب: قانون مكافحة المخدرات الجديد سيقضى على الأستروكس

    أشاد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض القوانين المتعلقة بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

    وأضاف “مروان”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “بالورقة والقلم”، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، المذاع عبر فضائية “ten”، اليوم الأربعاء، أن وزارة الداخلية ستلاحق مروجى ومجلبى المخدرات من خلال إصدار تشريعات جديدة.

    وأوضح وزير شئون مجلس النواب، أن هذا المشروع سيساهم فى التصدى لمشكلة انتشار المخدرات سواء كانت مخلقة من مواد كيميائية أو نباتية.

    وأكد “مروان”، أنه سيتم معاقبة كل من يجلب أو يصدر المخدرات، أو يدير مكان لتعاطى هذه المواد المخدرة بعقوبات قد تصل إلى حد الإعدام، قائلا: “هذا القانون سيقضى على الأستروكس وأنواع المخدرات الجديدة”.

  • تعديلات قانون المحاماة تمنع القبض على المحامى فى جرائم السب والقذف

    أكد أبو بكر الضو الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، أن تعديلات قانون المحاماة المعروضة على مجلس النواب، تكرس للضمانات التي تضمنها الدستور من حصانات للمحامي، وانصراف الحصانة التي تضمنها القانون أمام المحكمة إلى جهات التحقيق والاستدلال أيضا.

    وأضاف الضو أن القانون يمنع القبض على المحامي فى جرائم السب والقذف والإهانة وجرائم الجلسات بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية المحاماة التي ستمنح دبلومة قانونية سيكون الحصول عليها شرطا للقيد بجداول النقابة ابتداء من عام 2022.

    وتابع أن التعديلات لا تشمل المواد المتعلقة بالترشح لمنصب نقيب المحامين العام أو الفرعي، وقد اقتربت من الخروج للنور.

  • البرلمان يوافق مبدئيا على قانون التصالح في مخالفات البناء

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المٌنعقدة اليوم، مبدئيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.

    ويحظر مشروع القانون التصالح في “الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانوناً، والمخالفات والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، وتغيّر الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة”، ويستثنى القانون من البناء خارج الأحوزة المعتمدة “المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام”.

    وتتضمن المادة الثالثة، تقديم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، حال إقراره، بعد سداد رسم فحص لا يتعدى 5 آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، ويتم إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل الطلب لحين البت فيه، فيما تتخذ الإجراءات القانونية حيال المباني التي لم تقدم طلبات تصالح خلال المدة المقررة”.

    وتنص المادة 10 من مشروع القانون على “معاقبة كل من أخلّ عمداً بأي من المهام المكلف بها طبقاً لأحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على عامين، وبغرامة من 50 ألفاً وحتى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين”.

  • الرقابة المالية تزف بشرى سارة للمواطنين حول قانون التأمين

    قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التأمين داخل الدولة لم يحظَ بدعم إلا خلال الفترة الماضية بعد حديث الرئيس السيسي عن أهمية التأمين أكثر من مرة.

    وأضاف خلال لقائه ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن وثائق التأمين شيء في غاية الأهمية، موضحا أن الأصول المملوكة للدولة غير مؤمنة.

    وأوضح أنه في حالة إصدار الموافقة علي إنشاء صندوقين بالتعاون مع وزارتي التعليم، والأزهر الشريف، سيتم التأمين على 23 مليون طالب بمختلف المراحل التعليمية داخل الدولة.

    وأكد أن الطريق الوحيد المؤمن داخل الدولة هو طريق “الصعيد – البحر الأحمر”، منوهًا بأنه لابد من تأمين شتى الطرق.

    وأشار إلى ارتفاع قيمة الوفاة في حوادث الطرق إلي 100 ألف جنيه خلال القانون الجديد، الذي يتم وضعه خلال الفترة الحالية.

    وتابع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: “لابد من التأمين على الأحداث الرياضية، والفنية، والمحاسبين، والأطباء، وغيرهم “.

  • الخارجية: مصر تولى أهمية لتعزيز احترام القانون الدولى الإنسانى

    استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، الحاج اس سي الأمين العام للاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الذى يقوم بزيارته الرسمية الأولى إلى مصر حاليا.

     

    وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أعرب فى مستهل اللقاء عن تقديره وترحيبه بالزيارة، مشيرا إلى أن مصر تولى أهمية فائقة لدعم الاتحاد الدولى وكذا الهلال الأحمر المصرى بما يسهم فى نشر الوعى بمبادئ الحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر وتعزيز احترام القانون الدولى الإنسانى.

    وأضاف حافظ، أن شكرى أكد خلال اللقاء على إيلاء مصر اهتماما خاصة بالشئون الإنسانية فى القارة الأفريقية على ضوء رئاستها للاتحاد الأفريقى لعام 2019، معربا عن التطلع لتعزيز التعاون مع الاتحاد الدولى فى هذا الصدد.

    فى هذا السياق، أشار شكرى إلى أهمية التعاون فى موضوعات الصحة ومكافحة الأوبئة والأمراض فى أفريقيا، منوها بالمساعدات التى تقدمها مصر عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. كما استعرض شكرى عددا من المبادرات للتعاون مع الدول الأفريقية لمكافحة الأمراض المعدية، والتى تحظى برعاية رئيس الجمهورية، وأخرها مبادرة علاج الأشقاء الأفارقة المصابون بفيروس “سى”.

    وأشار شكرى إلى أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتأزمة فى الشرق الأوسط، مستعرضا جهود مصر لتخفيف المعاناة الإنسانية فى عدد من الدول العربية الشقيقة، فضلا عن استضافة مصر لعدد كبير من المهاجرين واللاجئين من الدول المجاورة.

    ومن جانبه، قدم الأمين العام للاتحاد الدولى الشكر لمصر على دورها فى تعزيز احترام القانون الدولى الإنسانى، معربا عن تثمينه لكل الجهد الذى تقوم به مصر بمؤسساتها كافة والهلال الأحمر المصرى، ومشيدا بالتعاون المستمر مع وزارة الخارجية وكذلك من خلال البعثة المصرية فى جنيف. كما أكد “الحاج اس سي” على رغبته فى مواصلة التعاون مع مصر فى شتى المناحى وتطوير هذا التعاون بغية استدامته.

  • هالة أبو السعد: مليون حالة طلاق خلال 2018 ويجب تعديل قانون الأحوال الشخصية

    أجرى الإعلامى عمرو أديب حواراً مع كل من النائب محمد أبو حامد، والنائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، والنائب سمير أبو طالب، للنقاش حول التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية وتوافقها مع الواقع المصرى، خاصة بعد ارتفاع نسب الطلاق وكثرة الطلاق فى المجتمع المصرى.

    من جانبها قالت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أن عام 2018 شهد مليون حالة طلاق، الأمر الذى أدى إلى وجود تفكك أسرى خطير داخل المجتمع المصرى الأمر الذى يستدعى إحداث تغير فى القوانين الأسرية بحيث تلمس الحالة النفسية ومصلحته بالإضافة إلى توفير حياة أفضل للأطفال، وتابع:” التفكك الأسرى موجود على الأرض ولابد من مواجهة والعمل على علاجه”.

    واستكمل النائب محمد أبو حامد، قائلاً:”بشكل حاسم أول فبراير سيبدأ مناقشة مقترحات مشروع قانون الأحوال بما يتماشى ومصلحة الزوج والزوجة والطفل معاً”، مشدداً على ضرورة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية يأتى فى إطار تقييم شامل للوضع المصرى.

    وأكد النائب سمير أبو طالب نجرى، أن الشعب المصرى جميعاً منتفض لتعديل قانون الأحوال الشخصية أو إصدار قانون جديد نظراً لعدم توافق القانون الحالى للواقع المصرى، لافتاً إلى أن البرلمان لدية القوة والإصرار والحراك لتعديل القانون وتبنى المقترحات فى ذلك وطرح هذه المقترحات للنقاش الموسع.

  • أزمة برلمانية بسبب “الإجراءات الجنائية”.. وتعديلات حول «الحبس الاحتياطي»

    لا يزال الجدل قائمًا حول مواد الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية، والتى سبق أن اعترضت عليها نقابة المحامين، وتقدم عدد من أعضاء مجلس النواب -آخرهم علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان- بتعديلات حول «الحبس الاحتياطي».

    وقال «عابد»: إن القانون حدد هذه العقوبات ، ومنها: العمل فى مشروعات قومية تخدم المجتمع، دون مقابل، لمدة مساوية لمدة العقوبة، والالتزام بجبر الضرر والتعويض الناتج عن الجريمة، والإقامة الجبرية من خلال إلزام المحكوم عليه بعدم مغادرة محل إقامة محدد أو نطاق مكان معين.
    وأوضح أن مشروع القانون يلزم المحبوس بالحضور لمركز الشرطة فى أوقات محددة، ويحظر عليه ارتياد مكان أو أماكن بعينها، وذلك بحظر ارتياد نطاق جغرافى معين ذى صلة بالجريمة.
    وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن مشروع القانون أعطى الحق لمصلحة السجون، وبناء على طلب المسجون، أن تطلب استبدال العقوبة الأصلية بإحدى العقوبات البديلة.
    وأضاف أن مشروع القانون يعاقب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من هرب من تنفيذ أى من العقوبات البديلة، ويعاقب بذات العقوبة كل من ساعد شخصًا على الهرب من تنفيذ عقوبة بديلة.

    من جانبه أكد عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن قانون الإجراءات الجنائية قيّد المراجعة، مشيرًا إلى أن تأخر عرضه على الجلسة العامة، يتيح للجنة إعادة مناقشته إذا تطلب الأمر.
    وحول تعديل مواد الحبس الاحتياطي، قال «العليمي»: إنه حال اقتنعت اللجنة بما قُدِّمَ إليها من تعديلات، ورأت ضرورة في ذلك، ستعيد المناقشة، موضحًا أن اللجنة حددت جلسات استماع، واستمعت إلى كل الجهات المعنية بالقانون.
    وأضاف أن اللجنة حددت الحبس الاحتياطي، بما يتماشى مع أحكام الدستور وبما يتناسب مع الإنجاز فى القضايا، وما يتماثل مع المثل القائم: «المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، مشددًا على أنه فى حال وجود ضرورة لمد الحبس الاحتياطى عن المدة التى أقرتها اللجنة، فإنه من الممكن إحالة الطلب بمد المدة المحددة للحبس الاحتياطي، إلى محكمة مختصة للنظر فيه.

    فى سياق متصل قال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة لم تصلها أى تعديلات حول الحبس الاحتياطي حتى الآن، مشيرًا إلى أن الانتهاء من كل المناقشات الخاصة بالقانون.
    وأوضح أن مواد الحبس الاحتياطي، تندرج فقط تحت قانون الإجراءات الجنائية، وأن إجراء تعديلات حولها يتطلب تعديل القانون، والذى انتهت اللجنة منه نهائيًا، منذ شهر مارس من العام الماضي، مشيرًا إلى أن الجهد الكبير الذى بذلته اللجنة للانتهاء من القانون، لارتباطه بتحقيق العدالة الناجزة، أملًا مناقشته فى الجلسة العامة، قبل انقضاء دور الانعقاد الحالي.

    فيما أوضحت عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، أن اللجنة ستراجع بعض المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي، قبل عرض القانون على الجلسة العامة، مشيرة إلى أن بنديِّ الحبس الاحتياطى والمنع من السفر، لا يزالان محل اعتراض من بعض الأعضاء.
    وقالت «الهواري»: إن اللجنة عملت على تقصير مدة التقاضي، خلال وضع القانون، ومناقشاته التى امتدت لعدة جلسات، خلال دور الانعقاد الماضي.

  • برلماني: مشروع قانون الأحوال الشخصية ينص على وجود شرطة الأسرة

    قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، إن مشروع القانون الذي تقدم به ينص على وجود شرطة متخصصة في قضايا الأسرة، كما أنه ربط الاستضافة بالتزام الأب بدفع النفقات.

    وأضاف عضو مجلس النواب، خلال لقائه ببرنامج “المواجهة”، المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، أنه يتعامل مع المشروع الذي تقدم في شكل كامل وليس جزئي، وتم النص على تطبيق الاستضافة وضوابطها، وكذلك وجود شرطة متخصصة في مثل هذه القضايا.

    ولفت إلى أن القانون الحالي وضع الأب في المرتبة رقم ١٦ من حيث ترتيب الحضانة، وتأتي الأم ثم ام الأم ثم أم الأب ثم الخالات والعمات إلى أن يأتي الأب رقم 16.

    وأشار إلى أن الدول العربية اتفقت على أن الأب يأتي رقم 2 مباشرة بعد الأم، وكذلك باقي دول العالم كألمانيا وغيرها.

    وتابع أن هناك فئة أخرى وهي الارامل من الرجال، والذين تم اعتبرهم في القانون الحالي مساوين للأب المطلق، ويتم أخذ الأطفال من الأب بعد وفاة الام مباشرة، مما يؤدي إلى حرمان الأطفال من الطرفين في هذه الحالة.

    وشدد على ضرورة حصر الحضانة في الأب والام فقط، وإطلاق سلطة القاضي في تحديد الأولى بالحضانة، كما هو معمول به في العديد من الدول.

    وتبدأ اللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها الأحد المقبل برئاسة المستشار بهاء أبو شقة فى مناقشة عددا من مشروعات القوانين المقدمة لتعديل قانون الأحوال الشخصية.

    وتأتى فى مقدمة مشروعات القوانين المقدمة مشروع قانون المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد وأكثر من عشر الأعضاء.

زر الذهاب إلى الأعلى