قضاء وقانون

  • الحكومة :الحبس وغرامة  4 آلاف جنيه عقوبة من يخالف الإجراءات الوقائية بشم النسيم

    نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء بتطبيق نفس الاجراءات الخاصة بيومي الجمعة والسبت، من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية، وكذا الغلق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، لمنع التجمعات، بالإضافة إلى ايقاف كافة وسائل النقل العام فى شم ، بما يشمل السكة الحديد، ومترو الأنفاق وأتوبيسات النقل العام، ووسائل النقل النهري، وايقاف كل اتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ، للحد من الكثافات.

    وتضمن القرار التوجيه لوزارة الداخلية والمحافظات، لتطبيق نوع من الحسم والتحكم في الحركة على الشوارع الرئيسية، وحركة المرور، وخاصة في الشوارع على الكورنيش في المدن الساحلية أو النهرية، لمنع التكدس والتزاحم من المواطنين، مؤكدا أن الحبس والغرامة لا تجاوز 4 الاف جنيه عقوبة مخالفة هذا القرار .

  • مصطفى بكرى: هناك تعديلات سوف تجرى على قانون الطوارىء، بما تتواكب مع الأوضاع الراهنة

    قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أكد أن هناك تعديلات سوف تجرى على قانون الطوارىء، بما تتواكب مع الأوضاع الراهنة، بحيث يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات فى التعامل مع الأزمة، حيث لا توجد نصوص فى القانون الحالى تمنح تلك الصلاحيات.
    وتابع بكرى خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على فضائية صدى البلد، أن البرلمان قرر عقد جلسة يومى الثلاثاء والأربعاء 21 و22 أبريل القادمين بدلا من 29 و30 أبريل الحالى وفق ما كان محددا فى وقت سابق، موضحا أن رئيس مجلس النواب قال فى تصريحات خاصة للبرنامج أن استعجال الإعفاءات والزيادات والموافقة على بعض القوانين الأخرى كانت وراء الإسراع بعقد جلسات البرلمان الأسبوع المقبل.
    وأضاف بكرى خلال تقديمه للبرنامج، أن رئيس مجلس النواب قدم التحية لكل من الإدارة السياسية والاقتصادية والأمنية والصحية للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا رغم كافة الظروف والتحديات الصعبة التى فرضت نفسها على مصر والعالم، ومتابعا، “إن منظومة العمل المشتركة، كانت سببا رئيسيا وراء إشادة منظمة الصحة العالمية والجهات الدولية الأخرى بإدارة الأزمة فى مصر مع هذا الوباء الخطير الذى أربك العديد من البلدان الكبرى”.
    وقال الدكتور على عبد العال فى تصريحاته للبرنامج “، والتى جاءت على لسان المذيع، إن شهادة صندوق النقد الدولى الأخيرة لصالح الاقتصاد المصرى، دليل على صحة إجراءات الاصلاح الاقتصادى التى اتخذتها القيادة السياسية فى نوفمبر من عام 2016، وقال إن الصندوق أكد أن مصر هى الدولة السادسة من بين 18 دولة تحقق اقتصاداً ناميا وواعدا فى هذه الفترة رغم صعوبة الأزمة.
    وقال رئيس مجلس النواب، “من العوامل التى دفعت الصندوق إلى هذه الإشادة، هو أن مصر تمتلك بنية تحتية تم إنجازها خلال سنوات قليلة، وإنها حقت إصلاحات اقتصادية كبرى، ووحدت سعر الصرف، وكلها عوامل من شأنها الحفاظ على سلامة الاقتصاد والحفاظ على معدلات نمو معقولة فى هذه الفترة والاحتفاظ باحتياطى استراتيجى من العملة الأجنبية يضمن لمصر قوتها الاقتصادية والاستيرادية.
    وتساءل الدكتور على عبد العال: ماذا لو لم يتحقق ذلك قبل هذه الأزمة، من المؤكد أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية كانت سوف تشهد ترديا كبيرا، مما يؤكد حكمة القيادة السياسية ونظرتها المستقبلية لتطور الأوضاع الاقتصادية للبلاد.
    ووجه على عبد العال التحية إلى روح الشهيد المقدم محمد الحوفى ضابط الأمن الوطنى الذى استشهد خلال قيام الشرطة باقتحام أحد البؤر الارهابية التى كانت تعد للقيام بعمليات إرهابية فى القيامة المجيد.
    وهنأ الدكتور على عبد العال أبناء الوطن من أشقائنا الأقباط بعيد القيامة المجيد، مطالبا أبناء الشعب المصرى بضرورة الالتزام والحرص على تنفيذ الإجراءات الحكومية فيما يتعلق بالتجمعات وإجراءات التباعد الاجتماعى.
    واكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أن الاجراءات الحكومية والتى أعلنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تستهدف حماية المواطنين وسلامتهم.
  • الحكومة توافق علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل لدعم الشرائح الأقل دخلاً

    وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تعتبر الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين هي أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة، طبقاً لمستويات الدخول وبشكل يحقق العدالة والمساواة.
    وحرصا على تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، فقد قامت وزارة المالية بإعداد مشروع القانون الذي ينص على تعديل للمادة (8) فيما يتعلق بسعر الضريبة وشرائح الدخل للأشخاص الطبيعيين، كما تضمن تعديلاً للمادة 87 مكرراً بشأن فرض مبالغ ضريبة إضافية على الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي.
    وقد ارتكز مشروع القانون على إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالي الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنوياً.
    كما يتضمن استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلاً بسعر 2,5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنوياً، إلى جانب إلغاء نظام الخصم الضريبي المطبق حالياً لإزالة التشوهات في تصاعدية الضريبة، فضلاً عن إعادة  تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية.
    بالإضافة إلى الحرص على عدم إهدار الحصيلة الضريبية، عن طريق إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فقط، واستحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنوياً بسعر 25%.
    كما تم تعديل نص المادة 87 مكرراً، ليُحقق عدداً من الأهداف في مقدمتها تحقيق مبدأ المساواة بين الممولين عن طريق إخضاع جميع الممولين لنص المادة واستبعاد الاستثناءات، فضلاً عن طرح فلسفة جديدة تشجع الممولين على انهاء النزاعات مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن عن طريق تقديم ميزة خفض مبلغ الغرامة إلى النصف حال الاتفاق مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن، مما يُسهم في تقصير أجل النزاعات وتحصيل الدولة مستحقاتها في وقت أقصر، وكذلك خفض العبء عن لجان الطعن.
    كما تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون النص على سريان العمل بالتعديل الوارد على المادة 8 بالنسبة للدخل من المرتبات وما في حكمها بدءاً من أول يوليو 2020، ويسرى بالنسبة للدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي، أو إيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية بدءاً من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
  • الحبس والغرامة عقوبة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة عبر شبكة الإنترنت

    نص الفصل الثالث من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على عقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع.

    ونصت المادة 25 من القانون على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

    كما نصت المادة 26 على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

    يذكر أن القانون ينص على عدد من العقوبات لمن يقوم بإنشاء حسابا خاصا أو موقعا على الإنترنت يهدف من خلاله لإعاقة السلطات عن عملها أو لنشر الأكاذيب ، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.

    ونصت المادة 28 ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين ، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى ، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.

  • قانون “جرائم الانترنت”: الحبس والغرامة عقوبة تعطيل شبكة الانترنت عمدا

    وضع قانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات لجريمة الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، حيث نصت المادة 21 على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدا في إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها.

    ويعاقب كل من تسبب بخطئه فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو تمتلكها أو تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.

    يذكر أن القانون ينص على عدد من العقوبات لمن يقوم بإنشاء حسابا خاصا أو موقعا على الإنترنت يهدف من خلاله لإعاقة السلطات عن عملها أو لنشر الأكاذيب، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.

    ونصت المادة 28 ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.

  • “اقتصادية البرلمان”: قانون البنك المركزى جاهز للمناقشة بالجلسة العامة

    قال المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة كانت قد انتهت من إعادد تقريرها بشأن مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى فى شهر مارس الماضى، وأرسلت تقريرها إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، لافتا إلى أنه سيتم مناقشة التقرير فور عودة المجلس للانعقاد مرة أخرى.

    وأوضح سمير، لـ”اليوم السابع”، أن اللجنة أدخلت الكثير من التعديلات على مشروع القانون، وذلك بعد مناقشات مُطولة مع ممثلى البنك المركزى المصرى والقطاع المصرفى، إلى جانب عدد من الجهات والهيئات الحكومية، مؤكدا أن اللجنة فتحت المجال للنقاش فى كل المواد الواردة بالمشروع واستمعت لكافة الآراء، وأدخلت التعديلات التى ارتأت أنها تتفق والدستور والمصلحة العليا للبلاد.

    وجاء مشروع القانون المُحال من الحكومة فى 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 7 أبواب، حيث أكد أن البنك المركزى المصرى هو جهاز رقابى مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيه فى القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

    ووفقا للمذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون المُقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، فإن المشروع يهدف إلى مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، فضلا عن رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.

    كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، وتكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.

  • الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية، وتضمنت التعديلات إضافة فصل جديد لهذا القانون بعنوان “تنظيم اتحاد شاغلي وحدات الإسكان السياحي بالقرى السياحية”، وينص هذا الفصل على أن تُنشأ اتحادات لشاغلي وحدات الإسكان السياحي المبنية بالقرى السياحية المنشأة على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة التنمية السياحية، دون الشق الفندقي منها أياً كان تاريخ إنشائها، وتعتبر وحدات الإسكان السياحي في حكم التجمعات السكنية المغلقة المحاطة بسور، والمنصوص عليها في المادة رقم 72 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 .
    ونص مشروع القانون على أن هيئة التنمية السياحية هي الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من قانون البناء بالنسبة لوحدات الإسكان السياحي، وتتولى الهيئة تحديد نطاق تلك الوحدات بالقرى السياحية، دون الشق الفندقي.
    كما نص مشروع القانون على أن يقوم ملاك وحدات الإسكان السياحي بتوفيق أوضاعهم وفق أحكام هذا القانون، وأحكام الفصل الأول من الباب الرابع من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
  • التنمية المحلية: تطبيق قانون الطوارئ على مخالفات المبانى

    قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الأسواق التي جرى إلغاؤها على مستوى المحافظات المصرية حوالى 2144 سوقا شعبيا بنظام اليوم الواحد، مضيفا أن مبادرة “صوتك مسموع” تلقت 636 شكوى بينها 140 شكوى عن التجمعات الأسرية.

    وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، على فضائية “الحياة”، مع الإعلامية لبنى عسل، أن قاعات الأفراح التي تم إغلاقها 2552 قاعة وناديا، أما فيما يتعلق بالمقاهى والكافيهات والمطاعم فإنه تم تحرير حوالى 7445 مخالفة لهم، والمحلات التجارية المخالفة والتي تم إغلاقها 4949 محلا، أما عن تطهير المبانى المختلفة ودور العبادة، فتم تطهير 88 ألفا و31 مبنى.

    وذكر المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه على مستوى الحضانات التي تم غلقها وهى مخالفة وصلوا إلى 16 حضانة، حيث الإحساس بالمسئولية عند هؤلاء وخاصة أنهم أطفال وأمانة في رقابهم، وهناك 249 أرض ملعب مخالف.

    وعن المخالفات الخاصة بمخالفات المباني تم التأكيد على أن أي شخص يبنى مخالف على أرض فضاء ويستغل الحظر وأن الدولة المصرية تقوم بإجراءات وقائية بمكافحة كورونا وأنهم يستغلون الموقف، فهناك تشديدات على أنه يطبق عليهم قانون الطوارئ ومن يخالف يتم التعامل بمنتهى الحسم معه وإحالتهم إلى محاكم عسكرية.

  • أبوشقة: سأقدم مشروع قانون لتبرع المواطنين لصندوق تحيا مصر لمواجهة كورونا

    أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، أنه سوف يتقدم بمشروع قانون للبرلمان، حول تبرع المواطنين لصندوق تحيا مصر لمواجهة فيروس كرونا المستجد، مشيرا إلى أن ذلك طبقا للدستور الذي ينص على أن لكل نائب حق التقدم بمشروع قانون على أن يؤيد بتوقيع عُشر أعضاء المجلس على الأقل.

    وكشف أبو شقة فى بيان للحزب اليوم، أن المشروع يهدف إلى أن تكون هناك مشاركة من المواطنين للدولة في أعباء وباء كورونا، وأن نكون أمام تبرع المواطنين لصندوق تحيا مصر، وذلك وفقا لضوابط تتناسب مع الراتب أو الدخل الشهري، على أن يتبرع من يزيد راتبه على خمسة ألاف جنيه بنسبة 5%، ومن يزيد راتبه على 10 آلاف جنيه بنسبة 10%، ومن يزيد راتبه على 15 ألف جنيه بنسبة 15%،ومن يزيد راتبه عن 20 ألف جنيه أن يتبرع بـ 20%.

    وأكد رئيس الوفد أن فتح باب التبرعات للمواطنين إسوة بما حدث قبل ذلك بالنسبة للتبرع للمجهود الحربي في فترة السبعينيات.

  • متي تسقط أحقية الأرامل والأبناء والأخوة في المعاش … تعرف علي الحالات من قانون التأمينات و المعاشات

    نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، الحالات التى يجرى فيها وقف صرف المعاش، وذلك بالنسبة للمستحقين للمعاش فى حالة وفاة صاحب المعاش والمؤمن عليه، وهم (الأرملة، الأخوة، الأخوات، الأبناء، الوالدان)، وما يترتب على وقفه، حيث نصت المادة (103) على أن يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية:

    1– الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافى.

    2– مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.

    ووفقا للمادة (105) يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية :

    1 –    وفاة المستحق.

    2 –    زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـــت.

    3 –    بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

    • العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
    • ‌الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
    • ‌الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.

    4 –   توافر شروط استحقاق معاش آخر.

    5 ـ  تصرف للابن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.

     6 ـ فى حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول إلى باقى المستحقين من فئة هذا المستحق، وفى حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقى المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب له وفقا للحالة فى تاريخ الرد رُد الباقى على الفئة التالية وذلك بمراعاة الترتيب الذى يرد باللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.

     7 ـ فى حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين فى تاريخ زوال السبب.

     8 ـ وفى حالة قطع معاش الوالدين يؤول الباقى من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ وذلك فى حدود الربع.

    9 ـ فى حالة قطع معاش فئة الأرامل يؤول ربع معاش المورث إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ.

  • محافظ الدقهلية يطبق القانون 70 ويمنع تداول الدواجن الحية لتقليل الأمراض

    أصدر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية قررًا بتطبيق القانون رقم 70، والذي ينص على منع تداول الدواجن الحية داخل المحافظة وذلك اعتبارا من اليوم.

    وقرر المحافظ في اجتماعه بالجهات المعنية ومديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية، والأجهزة الأمنية، بمنع دخول سيارات الدواجن الحية، إلا إذا كانت تحمل شهاده تثبت خلود الدواجن من انفلونزا الطيور، وأيضا أن تحمل خط سير من المزرعة إلى أحد المجازر.

    وأكد مصدر أنه سوف يتم التنبيه على محلات بيع الدواجن الحية تغيير نشاطها خلال أيام لبيع الدواجن المبردة والمجمدة، وألا سوف يتم غلق المحلات بشكل كامل، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتم تطبيق القانون على باقي المحافظات خلال الفترة القادمة.

    وقد أصدرت تعليمات للأجهزة الأمنية على الطرق السريعة بضبط أي مخالفات تخص تنفيذ القرار، فى اطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وعدم انتشار أي أمراض تضر بصحة الإنسان.

    يذكر أن قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إغلاق شواطئ مدينة جمصه، وتشمل منطقة تقسيم 15 مايو والمنصورة الجديدة والشيخ زايد، وذلك ابتداءً من اليوم السبت ولحين إشعار آخر لمنع التجمعات حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره.

    وأكد محافظ الدقهلية أن القرار جاء بعد تلاحظ وجود تجمعات للمواطنين على الشاطئ الأمر الذي يتعارض مع الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم وضمان صحتهم.

    وأكد مختار على استمرار جهود كافة مراكز ومدن المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا فيما يتعلق باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين، وعلى رأسها استمرار عمليات التعقيم والتطهير للشوارع والميادين والمنشآت الحكومية.

  • الرئيس السيسي يصدر قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

    صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 18 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

    وينص القانون، الذى وافق عليه مجلس النواب ونشر فى الجريدة الرسمية، على أن الشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى طبقًا لأحكام القانون، تعد من الشركات التى تؤدى خدمات فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

    كما نص القانون على عدم سريان أحكام القانون على أنشطة التمويل التى تجريها البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى ولو كانت بغرض تمويل شراء سلع أو خدمات استهلاكية، كما لا تسرى أحكام القانون كذلك على الأنشطة المنظمة بموجب أحكام قوانين التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم، والتمويل متناهى الصِغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين.

    ووفقا لمواد القانون، تسرى على شركات التمويل الاستهلاكى الأحكام الواردة فى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون.

    كما لا تسرى أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والقانون رقم 100 لسنة 1957 فى شأن بعض البيوع التجارية على شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمى التمويل الاستهلاكى الخاضعين لأحكام القانون، كما عرف مشروع القانون مقدمى التمويل الاستهلاكى على أنهم منتجو السلع أو موزعوها الذين يزاولون نشاط التمويل الاستهلاكى، وكذلك عرف بطاقات المدفوعات التجارية بأنها البطاقات التجارية غير المصرفية الصادرة طبقًا للقواعد التى يضعها البنك المركزى، والتى تستخدم فى منح تمويل استهلاكي.

    وتكون ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى وفقًا للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى ومقدمى التمويل الاستهلاكى تلقى الودائع.

    وأجاز القانون، لشركة التمويل الاستهلاكى أو مقدمى التمويل الاستهلاكى إشهار الحقوق المنشأة لصالحها على المنقولات محل عقود التمويل الاستهلاكى بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقًا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 115 لسنة 2015.

    وبحسب القانون، تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمو التمويل الاستهلاكى ومديروها ومستشاروها والعاملون بها، بالمحافظة على السرية التامة لعملائها، وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التى يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه القوانين المعمول بها.

    كما تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمو التمويل الاستهلاكى بضوابط التسويق والإعلان التى تصدرها الهيئة، وعلى الأخص ما يتعلق بالإفصاح عن كيفية احتساب وتحديد سعر العائد، وبإخطار الهيئة بحجم النشاط وطبيعته والعوائق التى تعترضه على النحو الذى تطلبه الهيئة.

    ولا يجوز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى إلا للشركات المرخص لها بذلك من الهيئة وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وبعد القيد لدى الهيئة فى سجل خاص لهذا الغرض، وفقًا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

  • مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

    يسعى مجلس النواب، إلى التصدى لجريمة زواج القاصرات من خلال تعديل تشريعى معروض أمام البرلمان، متمثل فى الاقتراح بقانون المقدم من النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بشأن الحوافز الإيجابية للأسرة المصرية، والذى يعتبر زواج القاصرات من جرائم العنف ضد المرأة.

    وينص مشروع القانون، على تجريم زواج القاصرات لمن هم أقل من سن الـ18 عاما، باعتبارها أحد جرائم العنف ضد المرأة، وتغليظ العقوبة لتصبح السجن والغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، لمرتكبها ولكل من اشترك فيها، وكل من يدعو أو يروج لتزويج الفتيات القاصرات.

    وتنظر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، الاقتراح بقانون المقدم من النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بشأن الحوافز الإيجابية للأسرة المصرية، والذى وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوي، ويتكون الاقتراح بقانون من 14 مادة، ويتضمن حوافز إيجابية للأسر المثالية التى تتكون من 4 أفراد ممثلة فى (أب وأم وطفلين)، وتكريمًا للأسر التى أنجبت طفلا واحدا فقط باختيارها.

     ويهدف الاقتراح بقانون لضبط الزيادة السكانية، ويرتكز على الحوافز الإيجابية والمعنوية للأسر المثالية، وأكد النائب كمال عامر، مقدم الاقتراح بالقانون أنه لا يتضمن مواداً تحدد النسل، بل يتضمن حوافز إيجابية فى التعليم أو الدعم، وذلك للأسر المثالية التى تتكون من 4 أفراد ممثلة فى (أب وأم وطفلين)، ويتضمن موادًا تؤكد على أهمية دور وسائل الإعلام فى التوعية المجتمعية بخطورة الزيادة السكانية، والتأكيد على ضرورة تنظيم حملات إعلامية فى هذا الصدد، مؤكدا أن الزيادة السكانية تشكل عائقا للتنمية وتلتهم ثمارها، وترتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومى المصرى، وبناء مصر الحديثة التى تتطلب دعم التنمية بكافة عناصرها.

  • الحبس والغرامة للوافد المتهرب من فحص فيروس كورونا فى الكويت

    كشفت صحيفة النهار الكويتية، عن توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على شهر واحد، وغرامة لا تزيد على 50 دينارا (ما يعادل 175 دولارا أمريكيا)، للوافد العائد إلى الكويت، فى حالة عدم خضوعه للفحص الخاص بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

    وأوضحت (النهار) – في عنوانها الرئيسي في عددها المنشور اليوم الأحد – أن بطاقة المراقبة التي أصدرتها السلطات الكويتية للوافدين العائدين إلى الكويت، نصت على ضرورة اتباع تعليمات الفحص، وإلا تعرض صاحبها لعقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهر واحد، وغرامة لا تزيد على 50 دينارا، أو لإحدى هاتين العقوبتين.

    وأشارت إلى أن بطاقة المراقبة الصحية، طلبت من جميع القادمين للكويت، من أي من المناطق التي بها فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19)، مراجعة أحد مراكز الصحة الوقائية خلال 72 ساعة من دخول البلاد، لافتة إلى أنه في حالة المغادرة خلال 3 أيام، يجب تسليم البطاقة في المنفذ الحدودي.

    وكانت وزارة الصحة الكويتية، اعتمدت تركيب 5 كاميرات حرارية متنقلة متطورة وحديثة في مطار الكويت الدولي؛ وذلك لفحص الركاب القادمين إلى البلاد، والكشف عن أحد أعراض فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19، وهي درجة حرارة الجسم، وشملت الكاميرات الحرارية الجديدة مواصفات حديثة ومتطورة، تمكنها من التقاط الأعراض بشكل دقيق وسريع، كما أنها كاميرات متنقلة؛ وذلك لتسهيل نقلها لأي من بوابات المطار عند الحاجة.

    وتقوم الكاميرات الحرارية الجديدة، بإعطاء إشارات عند رصد ارتفاع درجة حرارة أي راكب، بشكل سريع ودقيق، بمجرد مروره أمامها.

    وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد – 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 62 حالة حتى الآن.
    وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالهر المسند – في مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الصحة الكويتية – إنه بالنسبة للحالة العامة للمصابين، فقد تم دخول ثلاث حالات إلى العناية المركزة الأسبوع الماضي، اثنتان منهم حالتهما مستقرة، في حين أن الحالة الثالثة حالتها مازالت خطرة.

    وأكد السند أن الحالة الصحية للمتواجدين بالحجر الصحي جيدة ومستقرة، مشيرة إلى أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19)، تحت إشراف فريق طبي في جميع التخصصات، لافتا إلى خروج 10 حالات من الحجر الصحي بعد الإجراءات الطبية اللازمة.
    وأهاب بالمواطنين والمقيمين، الالتزام بقرارات وزارة الصحة وتجنب التجمعات، داعية كل من طبق عليه الحجر المنزلي، للتعاون مع الفريق الطبي، حفاظا على سلامة المجتمع الكويتي، وتجنبا للمساءلة القانونية.

    وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، على ان الوزارة على تواصل دائم مع منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن هناك دراسة تقدم يوميا، تتضمن فحصا للأوضاع الصحية المستجدة بشكل عام في المنطقة، ليتم بموجبها تشكيل القرار في وزارة الصحة الكويتية.
    وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت – في بيان صحفي أمس – تسجيل ثلاثة إصابات جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) لحالات كانت في الحجر الصحي الالزامي، ومرتبطة بالسفر إلى إيران، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 61 حالة.

  • قانون الإجراءات الضريبية الموحد يضمن سرية البيانات الضريبية

    حفاظاً علي سرية البيانات الضريبية، ألزم مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذى تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسى فى مناقشته خلال الفترة المقبلة، كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شـأن ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها في القانون الضريبي أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة.

    وشددت المادة (6) من مشروع القانون، علي عدم جواز قيام أي من موظفي مصلحة الضرائب ممن لا يتصل عملهم بربط أو تخصيل الضريبة أعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير علي أيه ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانونا.

    وحسب المادة، لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناء علي طلب كتابي من الممول أو المكلف أو بناء علي نص في أي قانون أخر، ولا يعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية ووفقا للتنظيم الذي يصدر به قرار من الوزير المختص.

    ويعمل مشروع القانون الذي حصلت ” الحدث الآن  عليه، على تنظيم وتيسير إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وتبسيطها وميكنتها، من خلال منظومة متكاملة بما ينعكس إيجابيًا على زيادة الحصيلة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبى.

    أحد القواعد الهامة التى أرساها القانون منظومة إصدار الفاتورة الضريبية الإلكترونية فى المواد من (36 – 41)، وجعلها أحد وسائل الأثبات الضريبى، حيث أوجب على الشركات والأشخاص الاعتبارية والطبيعية التى تحددهم اللائحة التنفيذية ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة، تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات على النظام الإلكترونى الذى ستحدد اللائحة مواصفاته ومعاييره، بما يكفل للمصلحة عبره تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، والوقوف على حجمها، وقيمتها، وأطراف علاقة التعامل، وغيرها مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيله.

    تخٌصص مصلحة الضرائب، بموجب القانون رقم تعريفى ضريبى موحد لكافة أنواع الضرائب الخاضع لها كل “ممول” أو “مكلف” وتلتزم كل من المصلحة والممول والمكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه فى جميع التعاملات ويتم إثباته على كافة الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأية مكاتبات أخرى.

  • الرئيس السيسي يصدر قانون الزراعة العضوية

    أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 12 لسنة 2020 فى شأن قانون الزراعة العضوية.

    و يهدف القانون إلى التوسع فى الإنتاج العضوى، لمسايرة قرار الاتحاد الأوروبى بوقف استيراد منتجات الزراعة العضوية من أى دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية بحلول 2020.

    وكان مجلس النواب وافق على القانون، وتم نشره فى الجريدة الرسمية اليوم، والذى ينص على :
    (المادة الأولى)

    قانون الزراعة العضوية، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:

    الوزارة : وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى .

    الوزير المختص : الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الأراضى.

    الهيئة (بند مستحدث): الهيئة القومية لسلامة الغذاء المنشأة بالقانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

    الإدارة العامة للزراعة العضوية: الإدارة المختصة بشئون الزراعة العضوية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

    المدخلات العضوية : المواد التى يتم إنتاجها والمصرح باستخدامها طبقًا للمعايير العضوية الدولية والمحلية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    المنتجات العضوية أو الحيوية: المواد التى يتم إنتاجها، وتجهيزها، وتصنيعها، وتداولها بأساليب متوافقة مع معايير وشروط الإنتاج العضوى بشقيه النباتى والحيوانى.

    وحدات الإنتاج العضوي: أى مزرعة أو مشروع إنتاجى لتعليب أو تغليف أو تجهيز المدخلات والمنتجات العضوية.

    معايير الإنتاج العضوي: الشروط المعتمدة فى الدولة والخاصة بإنتاج وتجهيز وتصنيع وتداول المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية المتوافقة مع المعايير الدولية.

    كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بإنتاج أو تجهيز أو تصنيع أو تداول المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية.

    التجهيز : عمليات الحفظ أو التحويل للمنتجات العضوية أو الحيوية، وكذلك التعديل والتنظيم، ووضع العلامات التجارية عليها.

    التداول: العرض للبيع أو البيع أو التخزين أو النقل بأى وسيلة من وسائل النقل.

    التصديق العضوى: الشهادة التى تصدر بناء على الإجراءات التى تجرى على المزارع أو الشركات أو المصانع أو المخازن أو منافذ البيع للحصول على إنتاج عضوى معتمد، للتأكد من أن جميع عمليات الإنتاج والتجهيز والتصنيع والإعداد قد تمت وفقًا للمعايير المعتمدة.

    جهة المطابقة: الشركات أو مكاتب التسجيل والتفتيش وإصدار الشهادات المعتمدة والمسجلة بالإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة التى تتولى التوثيق والتصديق على المدخلات والمنتجات العضوية، سواء المحلية أو المستوردة أو المصدرة.

    (المادة الثانية)

    مع عدم الإخلال بأحكام قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017، تسرى أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بعملية الإنتاج أو التصنيع أو التجهيز أو التداول أو الاستيراد أو التصدير للمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية، ووحدات الإنتاج العضوى المسجلة، وجهات المطابقة المرخص لها.

    (المادة الثالثة)

    تكون الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية هما السلطتان المختصتان بالرقابة والإشراف على جميع الوحدات التى تقوم بتطبيق معايير الإنتاج العضوى فى الدولة، حيث تختص الهيئة بالإنتاج الغذائى العضوى فى مرحلة ما بعد الحصاد وتختص الإدارة بالإنتاج العضوى الأولى حتى الحصاد ويختصان دون غيرهما بما يأتي:

    وضع معايير ومواصفات المدخلات، والمنتجات العضوية أو الحيوية.

    وضع ضوابط وإجراءات فحص وتحليل المدخلات والمنتجات العضوية وتقدير مدى صلاحيتها، ووضع علامات الجودة عليها.

    تقديم المساعدات الإرشادية الفنية والعلمية والعملية فى مجالات الزراعة العضوية.

    تحديد شروط الملصقات والشعارات والبطاقات الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية المتداولة محليًا.

    وضع شروط استيراد وتصدير المدخلات، والمنتجات العضوية أو الحيوية.

    وتلتزم جهات المطابقة والمنتج والمتداول للمنتج العضوى بكل ما يصدر من الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة فى هذا الشأن.

    (المادة الرابعة)

    يجب على جهة المطابقة التسجيل لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة حسب الأحوال وذلك للحصول على رقم التسجيل الخاص بها.

    كما يجب على جهة المطابقة وضع رقم التسجيل الخاص بها على جميع المستندات والشهادات التى تصدرها.

    وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات التسجيل.

    (المادة الخامسة)

    تتولى الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية حسب الأحوال إعداد شعار عضوى (حيوي) يحتوى على رقم كودى دال على اسم المنتج وجهة المطابقة، واسم السلعة وتاريخ الإنتاج.

    ويجب وضع هذا الشعار على جميع المنتجات المصنعة والمجهزة للاستهلاك المحلي.

    وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إعداد الشعار والبيانات التى يتضمنها وطرق ومكان وضعه على المنتج.

    (المادة السادسة)

    يُحظر وضع أى شعار (لوجو) عضوى (حيوي) أو إشارة على مدخل يستخدم فى الزراعة العضوية أو أى منتج عضوى على غير الحقيقة، أو استخدام شعار شركة أخرى أو رقم كودى لمنتج آخر أو شركة أخرى.

    (المادة السابعة)

    تقوم الإدارة العامة للزراعة العضوية بتصميم وإصدار شعار (لوجو) خاص يوضع على جميع المدخلات المحلية التى يسمح باستخدامها فى الزراعة العضوية، طبقًا لمعايير ومواصفات الإنتاج الزراعى العضوى، والمتوافق مع معايير الزراعة العضوية الدولية.

    وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إعداد الشعار والبيانات التى يتضمنها وطرق ومكان وضعه على المنتج.

    (المادة الثامنة)

    يجب على كل مصدر لمنتج عضوى أو حيوى أن يحصل على شهادة من الإدارة العامة للزراعة العضوية أو الهيئة حسب الأحوال، تفيد أن المصدر مسجل لدى إحدى جهات المطابقة المرخص لها، وأن تكون هذه الشهادة من بين المستندات اللازمة للموافقة على التصدير.

    (المادة التاسعة)

    تقوم الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية حسب الأحوال بوضع وتحديث ومراجعة معايير ومواصفات الإنتاج الزراعى العضوى ومدخلاته، بما يتوافق مع المعايير والمواصفات العضوية الدولية.

    (المادة العاشرة)

    تصنيع المنتجات الزراعية العضوية يخضع للمراجعة من قبل جهات المطابقة المسجلة.

  • وزيرة التضامن : لائحة قانون الجمعيات ستصدر قريبا وتتضمن جزء من التطوع

    شهدت اليوم السبت ، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ، حفل تكريم أعضاء اللجنة العليا المنظمة والمتطوعين لأول ألعاب إفريقية للأوليمبياد الخاص، والتي أقيمت فى مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص،  والمهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص والفنان الكبير حسين فهمي ، سفير للأولمبياد الخاص الدولي ، والدكتور أحمد الشيخ ، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الشباب والرياضة نيابة عن وزير الشباب والرياضة.
    وقدمت القباج ، التحية للشباب المتطوعين في تنظيم الأولمبياد الخاص المصري، مشيرة إلى أن المتطوعين كانوا سببا في نجاح الأولمبياد الخاص ، قائلة : “شرفتم مصر على مستوى إفريقيا كلها لأنهم رأوا عطاء المصريين”، مضيفة أن العمل مع ذوي الإعاقة يعطي الكثير من السعادة.
    كما قدمت القباج ، الشكر إلى متطوعي الهلال الأحمر المصري  على مساهمتهم في إنجاح الدورة من خلال مساهمته بـ 100 متطوع كانوا يقدمون خدمات  الإسعافات الأولية والدعم الصحي والرعاية لكل المصابين خلال الفعاليات، والتعامل مع 200 مصابا بالبطولة لافته الى  أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية التي ستصدر قريبا سيكون بها جزء كبير من التطوع وسيكون أكثر تنظيما من خلال توفير قاعدة  بيانات قومية وتنظيم على مستوى الجمهورية وفي كافة القطاعات ، مؤكدة  على اهتمامها الشديد بقضية دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتحفيزهم وإخراج أجمل ما فيهم.
    دورة الألعاب الإفريقية للأولمبياد الخاص هي الأولى من نوعها على المستوى القاري وأقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة 800 رياضي يمثلون 42 دولة إفريقية.
    PHOTO-2020-02-29-15-41-07
    PHOTO-2020-02-29-15-40-55 (1)
    PHOTO-2020-02-29-15-40-55
  • الحبس عام مع الشغل لعامل فى تزوير رخص المرور بالمرج

    قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى العباسية، بمعاقبة عامل بالحبس لمدة عام مع الشغل، وذلك بتهمة تزوير المحررات والمستندات الرسمية، فى المرج.

    البداية كانت بتمكن ضباط مباحث بمرور المرج، القبض على عامل بتهمة تزوير محررات رسمية خاصة بالمرور وترويجها مقابل مبالغ مالية فى المرج

    وبعمل التحريات وتقنين الإجراءات اللازمة، تمكن قسم مباحث المرور من ضبط عامل، واعترف اصطناع وتزوير المحررات الرسمية الخاصة بالمرور، وترويجها على عملائه بالمنطقة سكنه مقابل مبالغ مالية  وبحوزته 20 إيصال سحب على بياض، وعليه ختم شعار الجمهورية، توكيل رسمى عام للسيارات على بياض بخاتم شعار الجمهورية وجميعهم مزورون.

    وبتفتيش مسكنه عثر على وعثر بداخله على 22 مستند توكيل، رخصة قيادة معدات ثقيلة، تصريح مرور سيارة، و أجهزة ومعدات يستخدمها فى ممارسة نشاطه الإجرامى.

    تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى قضت عليه بالسجن لمدة سنة واحدة مع الشغل.

    حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

    المادة 155 من القانون تنص على ” كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس”.

    وتنص المادة 156 على ” كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة”.

    ونصت المادة 157 على “يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق”.

    وتنص المادة 158 على “يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية”.

    ونصت المادة 159 على “فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه”.

  • مرتضى منصور لعمرو الجنايني: “عقوباتك لا قيمة لها وغصب عنك بعلِّمك القانون”

    تساءل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على أي أساس قانوني اتحاد الكرة يوقِّع عقوبات على “محمود عبد الرازق شيكابالا، إمام عاشور، والإداري أحمد زاهر، ورئيس النادي؟“.

    وقال رئيس نادي الزمالك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “زملكاوي” الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: ”لا توجد أي عقوبة إلا بنص قانون، ولا توجد لائحة إلا ولا بد أن تعتمد من قبل اللجنة العمومية كما حدث في اعتماد لائحة النادي الزمالك والأهلي من قبل الجمعية العمومية”.

    اتحاد الكرة يطلع وفد الفيفا على رغبته بالاستقالة وسرعة تحديد موعد الانتخابات

    وأضاف مرتضى منصور موجهًا حديثه لعمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة: “غصب عنك بعلِّمك القانون”.

    وأكد أن لائحة الانضباط باتحاد الكرة المصري ليست معتمدة من عمومية الجبلاية.

    وأشار رئيس نادي الزمالك إلى أن كل العقوبات التي وقعت على الأهلى والزمالك لا قيمة لها حيث إنها لم تعرض على الجمعية العمومية، ولم تنشر في الجريدة الرسمية.

    وأضاف رئيس نادي الزمالك أن اتحاد الكرة عمله ليس تطوعيًّا لكنهم يتقاضون 5000 دولار شهريًّا

  • السيسى يصدر قانون الضريبة المضافة على السجائر والمعسل بعد موافقة “النواب”

    أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 13 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

    وكان مجلس النواب وافق علي القانون، الذي يتضمن زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلية بمقدار (50 قرشًا) للشريحة الأولى، و(100 قرشًا) للشريحة الثانية، و(50 قرشًا) للشريحة الثالثة مع رفع السقف السعرى لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية والتى ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.

    كما يتضمن تعديل المسلسل رقم (1/3/ب) بند أولاً من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وكذا زيادة قيمة الضريبة المستحقة الواردة بذات الجدول بمسلسل (1/ب/4) المرافق للقانون والخاص بكلٍ من المعسل المحلى بمقدار 15% والمستورد بمقدار 25% لتصبح ضريبة الجدول على المعسل المحلى 165%، والمعسل المستورد 200%.

    وتضمن القانون ان يضاف إلى البند أولاً من الجدول المرافق للقانون مسلسلين جديدين هما:

    مسلسل (1/ب/7) ويشمل منتجات التبغ المُسخن والذى يُستحق عنه ضريبة جدول بمقدار 1400 جنيه على الكيلو جرام صافى من التبغ، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية.

    مسلسل (14) ويشمل السائل الإلكترونى الذى يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية، والذى يُستحق عنه ضريبة جدول بمقدار 2 جنيه لكل مليلتر من السائل، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية.

    وبحيث تظل ضريبة القيمة المضافة على الواردات من التبغ الخام عند 75% من قيمة الفاتورة مع زيادة الحد الأدنى للضريبة ليصبح 30 جنيه على الكيلو جرام (صافى) بدلاً من 20 جنيه (الوضع الحالي) وهو إجراء لن يكون له تأثير على سعر بيع منتجات السجائر أو التبغ بالسوق المحلى من قبل كافة الشركات الرسمية العاملة بالسوق المصرى، نظرًا لقيام تلك الشركات بخصم تلك الضريبة والتكاليف الأخرى عند بيع منتجاتها للمستهلك، وبما يساهم فى الحد من ضرب الفواتير واستخدام واستيراد التبغ الخام من قبل بعض التجار والمصنعين غير المسجلين والذين يعملوا بشكل غير رسمى.

  • البرلمان يوافق مبدئيا على قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، مبدئيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

    جاء ذلك بعد تأييد أعضاء البرلمان مشروع القانون، مؤكدين دعمهم للقوات المسلحة التي تبذل الجهد في تأمين البلاد، وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن القوات المسلحة فئة دفعت الكثير من أجل مصر، مطالباً بإعادة النظر في معاشات العسكريين المحاليين للمعاش قبل سنه 1980 لاسيما وأنها لا تتناسب مع قاماتهم وظروف الحياة، ومعظمهم حضر حرب أكتوبر.

    وقال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون يتوافق مع ما يقدره ويكنه البرلمان والشعب المصري لجيشنا العظيم مدرسة الوطنية المصرية، مشيراً إلي أن المشروع لا يتضمن تميزاً للقوات المسلحة بل هو مساواة بالمدنيين.

    ويأتي مشروع القانون بما تضمنه من تعديلات تحقيقاً لمبدأ المساواة والتماثل بين الأحكام المنظمة لشروط استحقاق المعاش العسكرى والمدنى لفئات المستحقين.

    كما جاءت التعديلات إعمالاً لما استحدثه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 من أحكام وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأجور الأساسية والأجور المتغيرة والتي تنطبق أحكامها وشروطها على المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وذلك تحقيقاً للمساواة بين العسكرية والمدنية.

    أيضا جاء مشروع القانون المعروض مرتكزاً على عدة محاور من أهمها الإبقاء على أجرى اشتراك المعاش الأساسى والإضافى بما يتماشى مع طبيعة وظروف الخدمة بالقوات المسلحة، على ألا يتعدى الحد الأقصى لهما قيمة الأجر التأمينى الشامل المأخوذ به في قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019

  • رئيس الوزراء يصدر لائحة قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

    أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

    كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء بشأن نظام مساعدى ومعاونى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كبديل عن النظام المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 612 لسنة 2017، والمُعدل بالقرار رقم 1273 لسنة 2019.

    ونص مشروع القرار على أن يتم اختيار مساعدين ومعاونين لرئيس الوزراء والوزراء بما لا يجاوز عدد عشرة، وذلك عن طريق التعاقد، أو الندب الكُلى، أو الإعارة، لمدة سنة قابلة للتجديد، كما نص على أن يكون شغل هذه الوظائف بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة يُحدد فيه مسمى ومهام كل وظيفة، وذلك بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وحدّد مشروع القرار الشروط الواجب توافرها لشغل تلك الوظائف.

    وبموجب مشروع القرار يُنشأ بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قاعدة بيانات بشأن شاغلو وظائف المساعدين والمعاونين، على أن تتولى السلطة المختصة تقويم أداء المساعدين والمعاونين، وفقا لتقديرات محددة استنادًا إلى معايير موضوعية.

    ونشرت الجريدة قرار لرئيس الوزراء باعتبار الأراضى المملوكة للدولة بتل القنادلة – سنيطة الرفاعيين بمركز فاقوس بالشرقية أرضا أثرية .

    وكانت الحكومة قد وافقت اليوم الأربعاء على طلب هيئة قناة السويس بشأن استمرار شركة ترسانة السويس البحرية فى نشاطها، وذلك في ضوء الإجراءات التى اتخذتها الهيئة لتصحيح مسار الشركة، التى تعد إحدى الشركات التابعة للهيئة وتخضع لأحكام قانون هيئات وشركات القطاع العام، ومن بين تلك الإجراءات قيام الهيئة بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة؛ للقيام بأعمال إعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية للشركة من خلال ثلاثة محاور تتمثل في: تشغيل المعدات والآلات المتوقفة ومراقبة المشتريات والمصروفات، وتحقيق المكاسب السريعة التى تعتمد على إضافة وحدات عمل جديدة وأنشطة جديدة من شأنها زيادة الإيرادات والاستخدام الأمثل للأصول، ووضع استراتيجية تطوير الأعمال بإنشاء قطاع التسويق وتطوير الأعمال واستخدام تكنولوجيا المعلومات.

    وأكد مجلس الوزراء ضرورة عرض موقف أداء الشركة على مجلس الوزراء خلال عشرة أشهر.

  • الرئيس السيسى: استعادة الدولة لأصولها وحقوقها يرسخ سيادة القانون والانضباط

    قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي اجتمع باللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، بحضور رئيس الوزراء والوزراء المعنيين وتسعة من المحافظين وبعض القيادات العسكرية والشرطية.

    وتناول الاجتماع مراجعة موقف تقنين واسترداد أراضى الدولة بالمحافظات، طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017.

    ومن جانبه وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر لأجهزة الحكومة والمحافظين والمسئولين المعنيين للجهد المبذول.

    وأكد الرئيس السيسي أن الهدف من هذا الجهد لا يقتصر فقط على الشق الاقتصادى والمادى واستعادة الدولة لأصولها وحقوقها، وإنما يتخطى ذلك لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط، وهى المبادئ التى دائماً ما تعكس مدى تقدم وتحضر الدول.

    ووجه الرئيس السيسي بالمتابعة اليومية الدقيقة من قبل المحافظين لهذا الملفات وإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضى الدولة وحصر كافة الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بكل جدية، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي.

    كما وجه رئيس الجمهورية بضمان دقة المعلومات والبيانات لكل محافظة للوقوف على كافة التفاصيل ذات الصلة، بما فى ذلك الموارد الطبيعية والمتحصلات التعاقدية ليتم تنميتها من خلال مبادرات من قبل المحافظين.

  • القضاء الإدارى ترسى مبدأ جديد: يشترط لمقيم الدعوى أن يكون صاحب مصلحة

    أرست محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم السبت، مبدأ قضائي جديد بخصوص مصلحة مقيم الدعوى الإدارية، وأوجبت المحكمة أن يكون للخصم مصلحة واضحة في استخلاص الفائدة، وتلك الفائدة لا يكفي لتحققها أن يكون القرار المطعون عليه مشوبا بعيب عدم المشروعية، وإنما يجب أن يكون قد ألحق بتطبيقه ضررا مباشرا عليه .

    صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين ابراهيم عبدالغني، وحامد المورالي نائبا رئيس مجلس الدولة .

    وجاء في حيثيات الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإداري إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية“.

    وأكدت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها على ن المحكمة الإدارية العليا قد استقرت في أحكامها على أن شرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداء عند إقامة الدعوى، كما يتعين استمراره قائماً حتى صدور حكم نهائي فيها.

  • القضاء الإدارى يلزم مطروح رد مليون جنيه لإحدى الشركات قيمة مصاريف خصمتها المحافظة

    ألزمت محكمة القضاء الإدارى “دائرة الاستثمار” برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية معروف مختار ومحمد عبد النبي، محافظة مرسي مطروح برد مبلغ مليون و597 ألف جنيه لشركة لاجون للتنمية والاستثمار السياحي، قيمة مصاريف إدارية خصمتها المحافظة من الشركة بعد فسخ عقد بيع أرض بينهما .
    كما قضت المحكمة بإضافة الفوائد القانونية بقيمة 4٪؜ من تاريخ المطالبة القضائية، ورفضت طلب الشركة بتعويضها بمبلغ مليون جنيه عن الأضرار المادية نتيجة فسخ التعاقد وإعمالا للمسئولية التعاقدية والتقصيرية.
    وكانت الشركة الطاعنة حررت عقد بيع مع المحافظة لقطعة أرض، وسددت مبلغ 30 مليون جنيه من اجمالي 106 ملايين قيمة الأرض، وفوجئت الشركة عند تنفيذ مشروعها بتبعية الأرض للقوات المسلحة باعتبارها منطقة لهب صواريخ ، وتم فسخ العقد وردت المحافظة مبلغ 29 مليون جنيه ، دون فوائد المبلغ ، وخصمت مبلغ مليون جنيه و597 ألف جنيه مصاريف إدارية بنسبة 1.5 % من إجمالي قيمة الأرض .
    وتبين لدى المحكمة، أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار أصدرت توصياتها عام 2014 بفسخ العقد، والزام المحافظة بسداد كامل المبالغ التى تم سدادها من المستثمر تحت آى مسمى، وقامت المحافظة برد المبلغ المدفوع ولكن خصمت مليون و597 ألف جنيه، كمصاريف إدارية عند سدادها المبالغ المستحقه عليها للشركة .
    ورأت المحكمة أن قرار المحافظة غير قائم على سند صحيح من القانون ومخالف لقرار اللجنة الوازرية، ويجب على المحافظة رد المبالغ، وقضت المحكمة برد المبالغ مضافا إليها الفوائد القانونية بواقع 4% .
  • الكويت تغلق 11 شركة لمخالفتها قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب

    أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، قرارًا بإغلاق 11 شركة متنوعة، لمخالفتها أحكام قانون ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، وشملت الشركات التى صدر قرار بإغلاقها، خمس شركات صرافة، وثلاث شركات عقار، وثلاث شركات مجوهرات وأحجار كريمة؛ وذلك لعدم وجود سياسات خطية لديها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم مراجعة الأنظمة والسياسات دوريا، بالإضافة للتعامل بمبالغ نقدية تفوق قيمتها الـ3 آلاف دينار، وعدم حصول موظفيها على دورة غسل الأموال أو الإلمام بوسيلة إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية، حال وجود مؤشرات اشتباه غسل أموال.

    يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة الكويتية، قد أعلنت أمس الاثنين، أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها، أصدرت خلال يناير الماضي 75 تدبيرًا احترازيًا بحق الشركات المخالفة، تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ17 شركة عقارية، و4 شركات مجوهرات، إضافة إلى إصدار أمرًا بإلزام 35 شركة عقارية، و6 شركات مجوهرات، باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.

    وأوضحت الوزارة فى بيان، أنه تم اعتماد إيقاف نشاط 3 شركات واحدة للعقار وأخرى للمجوهرات وثالثة للتأمين، وذكرت أن إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة لإجراءات الترخيص لنحو 53 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته، منها 39 شركة عقارية و11 شركة للمجوهرات و3 شركات للتأمين.

    وأشارت إلى أن الإدارة حدّثت أيضاً 107 تراخيص موزعة على 59 شركة عقارية وشركة صرافة، و6 شركات مجوهرات، و42 شركة للتأمين في حين اعتمدت تأكيد بيانات 40 مراقباً لـ31 شركة عقارية وشركة صرافة و6 شركات مجوهرات وشركتي تأمين.

    ولفتت إلى أنها أصدرت أمراً بتقديم تقارير لـ7 شركات عقارية وشركة صرافة وشركتي مجوهرات إضافة إلى 40 تقريراً للرقابة الميدانية شملت 16 شركة عقار و12 شركة صرافة و11 للمجوهرات وواحدة للتأمين.

  • البرلمان يرفض تضمين القنوات الفضائية فى تعريف قانون الكيانات الإرهابية

    قرر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، عدم شمول القنوات الفضائية فى تعريف الكيان الإرهابى، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

    جاء ذلك بعد انحياز الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب إلى حرية الإعلام، بتأكيده أن تضمين التعريف “القنوات الفضائية” قد يثير لغط وأنه لا حاجة إلى إدراجها، مشيرًا إلى أن مسار حرية الإعلام معلوم لدى الجميع حيث الرأى والرأى الأخر فى إطار احترام الدستور والقانون والثوابت الوطنية، وإضافة هذه الفقرة قد يخل بالمعايير العالمية، بل وأيضا قد يُدفع بشبهة عدم الدستورية.

    واتفق معه النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وكذلك النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، والنائب إيهاب الطماوى، والنائب مصطفى بكرى، بألا يتضمن التعريف “القنوات الفضائية”، وقال عابد أن هذه القنوات هى فى الأساس تنشأ من خلال شركات، بالتالى يمكن الاكتفاء بالنص على الشركات، مضيفًا : ” القانون سيتم تسويقة فى الخارج إذا تم إضافة القنوات الفضائية بشكل نحن فى منأى عنه، حيث سيقولون أننا نستهدف غلق القنوات من الصبح، وهذا غير صحيح“.

    وحذر علاء عابد، من رد الفعل الدولى تجاه شمول تعريف الكيانات الإرهابية “القنوات الفضائية”، بقوله: مدلوله لا يمكن أن يتقبله المجتمع سواء فى الداخل أو الخارج.

    وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع القانون متضمنا تعديل تعريف ” الكيانات الإرهابية” بأنها الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصبات أو العصابات أو الخلايا أو الشركات أو غيرها من التجمعات، أيًا كان شكلها القانونى أو الواقعى، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة فى داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالأثار أو بالاتصالات .. ألخ”، لتقوم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشتها للتعديل التشريعى، بالإضافة ليشمل التعريف المحطات الإذاعية ووسائل أو موقع التواصل الاجتماعى أيا كانت المؤسسة من خلال أشخاص أو شركات، أو مؤسسات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيًا كان شكلها القانونى أو الواقعى … الخ “.

    من جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن اللجنة أضافت “السوشيال ميديا” من جانبها لاسيما وأنها تمثل أحد أدوات حروب الجيل الرابع، غير أن النص معلق بشرط أن أن تطبيق المادة مقرون بارتكاب أيا من الجرائم المنصوص عليها بالمادة ذاتها.

    فيما أبدت الحكومة موافقتها على حذف القنوات الفضائية من تعريف الكيانات الإرهابية، بدوره قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب أن القانون فى جميع الأحوال مؤقت تحفظى لفترة محددة، ما بين القبض على الشخص وصدور الحكم النهائى، والذى بمجرد صدوره تزول اثار الاجراءات المتخذة بموجب القانون.

    وينص تعريف ” الكيان الإرهابي” الذى وافق عليه البرلمان، بأنه الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصبات أو الخلايا أو الشركات أو الاتحادات أو غيرها من الكيانات أو ما فى حكمها، أيًا كان شكلها القانونى أو الواقعى، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة فى داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالأثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومي. ويسرى ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أى من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.

  • البرلمان يوافق على تعديل قانون الكيانات الإرهابية ويرسله لمجلس الدولة

    وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتم إحالة القانون لمجلس الدولة لأخذ رأيه على أن يتم الموافقة النهائية عليه فى جلسة قادمة.
    وينص مشروع القانون على تعريف، “الكيان الارهابي بأنه الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصبات أو الخلايا أو الشركات أو الاتحادات أو غيرها من الكيانات أو ما في حكمها، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالأثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي. ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية”.
    وعرف ايضا الأموال أو الأصول الأخربانها جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات أياً كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أياً كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولده من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى اُستخدمت أو  يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.
  • الرئيس السيسي يصدر قانون تعديلات هيئة الشرطة

    أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 8 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة.

    وكان مجلس النواب وافق على القانون، والذى ينص على الآتى:
    (المادة الأولى)
    يُستبدل بنصوص المواد (110)، و(114 مكررًا)، و(114 مكررًا 1)، و(114مكررًا 2) من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، النصوص الآتية:

    مادة (110)
    تســرى على المســــــتشـــــهدين والمفقودين والمصـــــــــابين من أعضـــــــــاء هيئة الشـــــــــرطة، أثناء العمليـات الحربيـة أو بســــــــــببهـا، أحكـام القـانون رقم 70 لســــنة 1968 بتقرير المعاشــــات والتعويضــــات المســـــتحقة للمصـــــابين والمســـــتشـــــهدين والمفقودين بسبب العمليات الأمنية أو العمليات الحربية التى تشارك فيها الشرطة مع القوات المسلحة.

    ويكون معـاش تـأمين الشـيخوخـة والعجز والوفـاة للمســـــــتشـــــــهدين من أعضـــــــاء هيئة الشــــــرطة أثناء العمليـات الإرهـابيـة أو المواجهـات الأمنيـة أو أثنـاء مقـاومـة العصــــــــــابـات والمجرمين الخطرين أو أثنـاء إزالـة القنـابـل والمتفجرات أو إطفـاء الحرائق أو أثنـاء التـــدريـــب على هـــذه الأعمــال بـــالـــذخيرة الحيـــة أو الحــالات التى يحــددهــا وزير الــداخليــة بعــد موافقــة المجلس الأعلى للشـرطة، بما يعادل أجر الاشـتراك الأخير فى تاريخ إنهـاء كخدمتـه، بمـا لا يجـاوز الحـد

    الحد الأقصــــى لأجر الاشــــتراك المنصــــوص عليه فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشـــات الصــادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

    ويحـــدد وزير الـــداخليـــة، بقرار منـــه بعـــد أخـــذ رأى المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين الخطرين، كما يحدد أعمال التدريب المشـــــــار إليها، وتشـــــــكل لجنـة تختص بفحص الحـالات التى تســــــــــتحق فيها هذه المكافآت والمعاشات، ويعتمد الوزير قراراتها.

    ويسوى معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمن تنتهى خدمته لوفاته أو لإصـــــــــابته بجرح أو بعاهة أو بمرض بســــــــبب تأدية وظيفته بواقع 80 % من المعـاش المنصــــــــــوص عليـه بـالفقرة الثـانيـة من هـذه المادة.

    مادة (114 مكررًا)
    يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد أو العقيد الذى يحال إلى المعاش أو تنتهى خدمته إعمالا لحكم المادة (19) من هذا القانون أو لأحد الأسباب الواردة بالمادة (71) منه عدا البنود (5، 6، 8)، وكذا فرد الشرطة الذى يحال إلى المعاش بموجب المادة (77 مكررًا 5) من هذا القانون عن كامل مدة الخدمة، محسوبة على أجر الاشتراك الأخير فى تاريخ انتهاء خدمته مضاف إليه ما كان يستحقه من علاوات دورية بافتراض بقائه فى الخدمة حتى السن المقررة لترك الخدمة، وذلك بحد أقصى ثلاث علاوات دورية، وتُضاف لمدة خدمته فى المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة، على ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس الأجر الذى سوى على أساسه المعاش ولا يزيد على الأجر الذى كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته، وذلك كله بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه فى القانون رقم 148 لسنة 2019 المُشار إليه.

    وفى غير الأحوال المشار إليها فى الفقرة السابقة إذا طلب الضابط الذى أمضى عشرين سنة فى الخدمة إحالته إلى المعاش لأسباب يقبلها وزير الداخلية، بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، أو الترشح لعضوية مجلس نيابى ونجح فى الانتخابات فيكون معاشه أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته، بما لا يجاوز أجر اشتراكه الأخير.

    مادة (114 مكررًا 1)
    لا يسرى حكم البند (6) من المادة (21) من القانون رقم 148 لسنة 2019 المشار إليه على أعضاء هيئة الشرطة الذين تنتهى خدمتهم طبقًا لأحكام المادتين رقمى (19)، (77 مكررًا 5) من هذا القانون.

    كما لا تسرى أحكام المادة (156) من القانون رقم 148 لسنة 2019 المشار إليه على جميع ضباط وأفراد هيئة الشرطة عند تسوية معاشهم.

    مادة (114 مكررًا 2)
    يمنح الضابط الذى تنتهى خدمته طبقا لأحكام المادة (19)، والفقرة الأولى من البند (2) من المادة (71)، وكذا الفرد الذى تنتهى خدمته طبقًا لنص المادة (77 مكررًا 5) من هذا القانون، بالإضافة إلى معاشه تعويضًا تقاعديًا شهريًا يساوى الفرق بين معاشه وبين أجره الأخير، على ألا يتجاوز هذا التعويض 50 % من معاشه، وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات، ويقطع نهائيًا عند الوفاة أو بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، ولا يعتبر التعويض التقاعدى جزءًا من المعاش، وتحدد عناصر الأجر التى تدخل فى حساب التعويض التقاعدى بقرار من رئيس الجمهورية؛ بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للشرطة .

    (المادة الثانية)
    تلتزم الخزانة العامة بالمبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن تتولى وزارة الداخلية سداد هذه المبالغ من موازنتها مباشرة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفقًا للمطالبات الواردة منها خلال السنة المالية.

    نشر القانون في الجريدة الرسمية.

  • العنانى: تعديل قانون الآثار يمكننا من ملاحقة من يبيع آثار خارج مصر

    قال الدكتور خالد عنانى، وزير الآثار والسياحة، إن تعديل المادة 42 مكرراً من قانون الآثار هدفها معاقبة من يبيع أو يحرز أثر خارج مصر بدون أن يكون بحوزته مستند رسمى، وتابع قائلا: خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، :”هناك مزادات يتم فيها بيع قطع أثرية خارج مصر وعندما حاولنا أن نستعيدها قابلتنا عقبة أنه ليس هناك قانون يجرم ذلك، ولذلك تم تعديل القانون ليعاقب من يحوز أو يبيع أى أثر بدون أن يكون بحوزته مستند رسمى”.

    وقال المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة التشريعية، إن التعديل يعاقب على الفعل خارج حدود مصر وهذا اقتداء لدول اخذت بذلك.

    مضيفا:”الأصل فى قانون العقوبات الاقليمية ولكن يمتد فى بعض الاحيان للخارج لاعتبارات منها الآثار لانه مهم وخطير، ويتعلق بتاريخ وحضارة مصر”.

    وتساءل الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، عن الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، مضيفا:”المشكلة ليست فى التجريم ولكن المشكلة فى كيف يتم تنفيذ اى عقوبة لان وفقا للاتفاقيات الموقعة عليها مصر لن يتم تسليم المتهمين”.

    وعقب وزير الاثار، قائلا:” إن الهدف هو انى باقول لمن يبيع اثار مصرية لو مش معاك مستند فان هذا الاثر ملك مصر وسيتم ملاحقته قضائيا ووضعه سواء البائع والمشترى على قوائم الضبط والاحضار”.

    وتنص المادة 42 مكررا من القانون على يعاقب كل من أحرز أو باع اثراً أوجزء من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية ما لم يكن بحوزته مستنداً رسمياً يفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه.

زر الذهاب إلى الأعلى