لم ينعم عليا الله بنعمة الأولاد، حاولت أنا وزوجي مراراً ببعض الطرق الطبية كالحقن المجهري وبكل الوسائل دون جدوى، أريد تبني طفلة رضيعة لتملئ علي حياتي من جديد، مع العلم أن زوجة أخي ستلد بعد شهرين، هل يجوز أن ترضع منها الطفلة ليكون وجودها شرعي مع زوجي وكأنها واحدة من العائلة؟
أجاب الشيخ سعيد فرحات المنجي من كبار علماء الأزهر على السؤال خلال برنامج الدين والحياة ” قائلاً: الرسول عليه الصلاة والسلام قال: “يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب” وإذا أرضعت زوجة أخيكِ الطفلة معنى ذلك أنكِ صرتِ عمة الطفلة، والرجل لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، ولكن الحرمة هنا حرمة مؤقتة وليست مؤبدة، ولا أنصحك بهذا، وخير حكم هو القرآن الكريم، وقال عز وجل “أدعوهم لآبائهم”، ولكن يمكنك كفالة طفل في الخارج، أما إذا أردت نسب الطفل إلي زوجك فيمكن ذلك باسم الجد ليأخذ اسم الأسرة ولا يأخذ اسم الأب حتى لا تتداخل أمور الميراث واختلاط الأنساب لأنه حرام شرعاً.
إذا اكفلي اليتيم وهو فى مكانه سواء كان ولد أو بنت، وكرري الزيارة كما شئتِ، وعاملي الطفل كابنك تماماً، استضيفيه في بيتك أثناء الزيارة، وسيكون لكِ الأجر والثواب، ويمكنك كفالة أحد أيتام العائلة.