أصدرت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة السابعة موضوع، بمجلس الدولة برئاسة المستشار أنور أحمد حسب الله نائب رئيس مجلس الدولة، حكما بخصوص الشروط الواجب توافرها فى من يعين عضوا بهيئة تدريس بالجامعات وشروط الإعلان عن شغل الوظائف الشاغرة فى هيئة التدريس ودور اللجان العلمية، وآلية وضوابط تشكيلها وكذلك سلطة رئيس الجامعة فى تشكيل اللجنة العلمية حال استحالة أو تعذر أن يتولى مجلس القسم مهمة اللجنة العلمية.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها فى الطعون أرقام 96300 ، 99458 ،99649 لسنة 61 قضائية عليا، إن المشرع فى قانون تنظيم الجامعات حدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وهم الأساتذة والأساتذة المساعدون، وبيًّن شروط وإجراءات تعيينهم، ويعين عضو هيئة التدريس بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية ومجلس القسم المختص، ويشترط فى من يعين عضوا فى هيئة التدريس بالجامعة أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة مصرية أو من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمى معترف به فى مصر أو فى الخارج وأن يكون حصوله على درجة الدكتوراه فى مادة تؤهله لشغل وظيفة عضو هيئة التدريس بالجامعة.
وأضافت أن المشرع اشترط أيضا فيمن يعين أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وأن تكون قد مضت مدة ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها بالنسبة لمن يعين فى وظيفة مدرس، وعند التعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس منخارج الجامعة أوجب المشرع أن يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة في هيئة التدريس، وأجاز لمجلس الجامعة – بناء على طلب مجلس الكلية وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص- أن يضمن الإعلان عن وظائف الأساتذة المساعدين أو المدرسين شروطا معينة بالإضافة إلى الشروط العامة الواردة فى القانون.
واستثنى المشرع وظائف الأساتذة من اشتراط شروط إضافية لم ترد في القانون، وناط المشرع بلجان علمية دائمة – تشكل بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأي مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات- فحص الإنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين، وأوجب أن تقدم اللجنة تقريرا مفصلا ومسببا تقيم فيه الإنتاج العلمى للمتقدمين وأن تحدد ما إذا كان الإنتاج العلمى لكل متقدم يؤهله لشغل الوظيفة أو لمنحة لقبها العلمى.
كما أوجب على اللجنة العلمية الدائمة فى حالة تعدد المتقدمين أن ترتبهم بحسب الأفضلية في الكفاءة العلمية، وتعد اللجنة تقريرها في هذا الشأن بعد سماع ومناقشة التقارير الفردية للفاحصين، وفي حالة التعيين فى وظيفة مدرس بالجامعة أسند المشرع مهمة اللجنة العلمية إلي مجلسالقسم المختص، وقدر المشرع وجود حالات يكون فيها من المستحيل أو من المتعذر على مجلس القسم أن يتولي مهمة اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس، فمنح رئيس الجامعة عند قيام هذه الحالات سلطة تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء من الأساتذة أو الأساتذةالمساعدين في الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات أو من المتخصصين من غيرهم، وذلك بعد أخذ رأي مجلس الكلية.
وأوضحت أن اللجنة المشكلة تتولى فحص الإنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس عندما يقل عدد أعضاء مجلس القسم عن ثلاثة أعضاء، أو عندما لا يوجد بين أعضاء القسم ثلاثة من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين على الوجه الوارد فى المادة (55) من اللائحة التنفيذية للقانون، أو عند تعيين أعضاء هيئة التدريس فى قسم جديد ينشأ لأول مرة، وحالات الاستحالة دائما ذات طابع مادى.