هل يجوز قتل القطط والكلاب الضالة, لمواجهة انتشارها في الشوارع، وحماية المواطنين من هجماتها؟
لا يجوز قتل الحيوانات إلاّ إذا كانت ضارّة، كأن تصبح مهدِّدة لأمن المجتمع وسلامة المواطنين, ولا يندفع ضررُها إلا بذلك؛ لأن الإسلام راعى مسألة بقاء الوجود الحيواني في الطبيعة، ونهى عن التصرفات التي قد تؤدي إلى إحداث الاختلال في التوازن البيئي، وحذر من إفناء السلالات الحيوانية في الطبيعة وحرص على بقائها وعدم انقراضها, وإذا قُتِلت لأنها مؤذية فيجب مراعاة الإحسان في قتلها كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: «إنَّ اللهَ كَتَبَ الإحسانَ على كُلِّ شَيءٍ؛ فإذا قَتَلتم فأَحسِنُوا القِتلةَ، وإذا ذَبَحتم فأَحسِنُوا الذِّبحةَ، وليُحِدَّ أَحَدُكم شَفرَتَه، وليُرِح ذَبِيحَتَه», والأَولى في ذلك إيجادُ البدائل التي تحمي الناس من شرور هذه الحيوانات, كاللجوء إلى جمعها في أماكن ومحميات مخصصة لها كما فعله المسلمون في تعاملهم مع هذه الحيوانات وغيرها؛ حيث عملوا أوقافًا لها؛ رحمة بهذه الحيوانات ودفعًا لضررها، وحفاظًا في الوقت ذاته على التوازن البيئي الذي قد يُصاب بنوع من الاختلال عند الإسراف في قتل هذه الكلاب، وهذا يدل على مدى الرحمة التي نالت في الحضارة الإسلامية كل شيء حتى الحيوانات.
فقد نهى المصطفى عليه الصلاة والسلام عن تعذيب الحيوان وسوء معاملته، بل وجعل ذلك سببًا لدخول النار؛ فعن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضي الله عنهما أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «عُذِّبَتِ امرأةٌ في هِرّةٍ سَجَنَتها حتى ماتَت فدَخَلَت فيها النّارَ؛ لا هي أَطعَمَتها ولا سَقَتها إذ حَبَسَتها، ولا هي تَرَكَتها تَأكُلُ مِن خَشاشِ الأَرضِ».
* دار الإفتاء المصرية