أكدت دار الإفتاء المصرية، في فتوى لها، اليوم، أن الوضوء على طلاء الأظافر لا يصح، ويجب إزالة هذا الطلاء، مستدلة بقول الله تعالى “يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ”، سورة المائدة، فأمر بغسل اليدين والقدمين وهي من أعضاء الوضوء.
وأضافت الدار في فتواها، أن الأظافر جزء من اليد أو القدم المأمور بغسلها؛ لأن الأمر بالكل أمر بالجزء تَضَمُّنًا له، فإذا منع مانع وصول الماء إلى هذا الجزء فلا يصح الوضوء، وطلاء الأظافر سائل يتجمد ويكون قشرة صلبة على ظاهر الأظافر تمنع وصول الماء إليها، وعليه إزالة هذا المانع، ثم غسل هذا الجزء ولا يشترط إعادة بقية اليد والقدم، ويستحب إذا كان الفاصل طويلًا أن يعيد الوضوء كله.