أوضحت دار الإفتاء بعض الأحكام المتعلقة بالصيام ومنها الفدية، وهى التي تكون لعذر يجيز الفطر أو يمنع من الصيام، بينما الكفارة فتكون لمن ارتكب محظورًا من محظورات الصيام، في حين أن القضاء فهو صيام يوم بدلًا عن اليوم الذي أفطر فيه الصائم في نهار رمضان.
وتابعت الدار أن الإفطار بسبب المرض الذي يرجى شفاؤه فحكمه القضاء ولا تجزئ الفدية عن القضاء إذا كان قادرًا على الصيام بعد انتهاء المرض، بينما الإفطار بسبب السفر أكثر من مسافة القصر فحكمه القضاء ولا تجزئ الفدية عن القضاء إذا كان قادرًا على الصيام.
وشددت الإفطار بسبب الحمل يستلزم القضاء ولا تجزئ الفدية عن القضاء إذا كانت قادرة على الصيام بعد الوضع من الحمل، أما الإفطار بسبب الرضاعة فيستلزم القضاء ولا تجزئ الفدية عن القضاء إذا كانت قادرة على الصيام بعد الفطام.
كما بينت أنه في حال جماع الرجل لزوجته في نهار رمضان على الزوجين قضاء يوم عن اليوم الذي حصل فيه الجماع والزوج عليه كفارة وهي صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، وفي حال الإفطار بسبب الحيض أو النفاس فيجب قضاء الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر ولا تجزئ الفدية عن القضاء، مشيرة إلى أن الأكل أو الشرب متعمدًا فى نهار رمضان دون عذر فيتطلب التوبة عن ذلك وعدم فعله مرة أخرى وقضاء هذا اليوم من غير كفارة.