الركن الإسلامي

«الإفتاء» توضح حكم الاستعانة بالغير فى الوضوء

قالت دار الإفتاء المصرية، إن من كان فى حاجة للاستعانة بغيره فى الوضوء فيجوز ذلك شرعًا من غير كراهة، حيث قال الإمام ابن قدامة في “المغني” (1/ 131): [وَلا بَأْسَ بِالْمُعَاوَنَةِ عَلَى الْوُضُوءِ؛ لِمَا رَوَى الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ رضي الله عنه: “أَنَّهُ أَفْرَغَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فِي وُضُوئِهِ” رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

واستشهدت دار الإفتاء، أنه رُوِيَ عَنْ صَفْوَان بْنِ عَسَّالٍ رضي الله عنه قَالَ: “صَبَبْت عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ”، وَعَنْ أُمِّ عَيَّاشٍ رضي الله عنها -وَكَانَتْ أَمَةً لِرُقَيَّةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم- قَالَتْ: “كُنْت أُوَضِّئُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَنَا قَائِمَةٌ وَهُوَ قَاعِدٌ”. رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَه. وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ يُعِينَنِي عَلَى وُضُوئِي أَحَدٌ؛ لأَنَّ عُمَرَ قَالَ ذَلِكَ] .

زر الذهاب إلى الأعلى