قالت دار الإفتاء المصرية، إن حج الصبي قبل البلوغ يؤجر عليه، ولكن لا يسقط عنه الفريضة.
وجاء ذلك فى الإجابة على سؤال ورد إلى دار الإفتاء مضمونة « أخذتُ ابني الصبي معي في الحج، فهل يصح حجُّه؟ وهل يُغنِي عن حج الفريضة؟ ».
وأضافت دار الإفتاء، أنه يصح حجُّ ابنِكَ الصبي ما دُمْتَ ستستكمل له أركانَ حجِّه وواجباتِه، ويُحسَب له حسناته كحج نافلة؛ ولذا لا يُغنِي عن حج الفريضة؛ لأن شرط العبادة المفروضة التكليف، والصبي غير مكلَّف، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي (صلى الله تعالى عليه وآله وسلم) أنه لقي ركبًا بالرَّوحاء، فقال: «مَنِ القَومُ؟» قالوا: “المسلمون”. فقالوا: مَن أنت؟ قال: «رسولُ اللهِ»، فرَفَعَت إليه امرأةٌ صَبِيًّا فقالت: ألهذا حجٌّ؟ قال: «نعم، ولكِ أَجرٌ».