ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: في بعض الجامعات والمدارس يتم تشريح الحيوانات الحية بغرض الدراسة العملية مما يعرضها لمعاناة، وقد يودي بحياة بعضها في النهاية، مع العلم أنه قد وُجد الآن بدائل تؤدي نفس الغرض وقد ثبتت فاعليتها عمليًّا: كنماذج المحاكاة، أو برامج الحاسب الآلي المتطورة، أو الأفلام التعليمية، أو حتى الحيوانات الميتة، أو عن طريق الممارسة الواقعية مع المرضى من البشر أو الحيوانات، وغير ذلك من البدائل.. فما الحكم الشرعي في ذلك في ضوء ما ذكرناه؟
وقالت الإفتاء فى ردها على السؤال، إنه لا يجوز شرعًا اللجوء إلى تشريح الحيوانات الحية بغرض الدراسة إلا عند عدم توافر أي وسيلة أخرى مثل البدائل المذكورة في السؤال، أو عند عسر اللجوء إليها؛ لأن الشريعة نهت عن الاعتداء على الحيوان بغير سبب؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ -أيْ رَفَعَ صَوْتَهُ- إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ يَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ» رواه النسائي.
وتابعت: إذا قلنا بالجواز عند الضرورة إلى ذلك فإنه لا بد من الرحمة بالحيوان محل التجربة؛ فإذا تعين استعمال الحيوان بما يقتضي جرحه أو قتله مثلًا فيجب أن يتم تخديره حتى لا يتألم، ما لم يكن مُحتاجًا إلى عدم تخديره لدراسة جهازه العصبي مثلًا، وأن يسارع إلى قتله بشكل رحيم بعد الانتهاء من التجربة إذا لم يمكن علاجه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأحْسِنُوا الذَّبْحَ» رواه مسلم، وتكون الأولوية عند إجراء التجارب على الحيوانات التي أذن الشارع في قتلها.