أكد مجمع البحوث الإسلامية، أنه يجوز أداء العمرة إذا جاء ثمنها هدية من الأبناء، ولا حرج في ذلك، مشيرًا إلى أنه “إذا كان الدين مؤجلًا جازت العمرة، ولو بغير إذن الدائن ما دام المدين يرجو الوفاء، أما إذا كان الدين حالًا فلا يجوز للمدين العمرة حتى يستأذن الدائن، لأن حقه مقدم”.
جاءت تلك الفتوى ردًا على سؤال ورد إلى المجمع مضمونه “رجل عليه دين وأهدته ابنته عمرة، فهل تجوز له هذه العمرة مع العلم أن الدين لم يسدد بعد؟”.