وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من النائب ثروت بخيت عضو ائتلاف دعم مصر ونواب آخرين بتعديل بعض احكام القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شان حالة الطوارىء، حيث جاءت الموافقة فى مجموعه وأعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إرسال المشروع لمجلس الدولة لأخذ رايه فيه.
وتضمن مشروع القانون أضافة مادتين برقمى 3 مكررو3 مكرر “ا”.. إلى القانون
وجاء نص المادة 3مكرر “لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحه وتفتيش مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه أخفاءه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أى من متحصلات الجريمة أو أى أداة على ارتكابها ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات.
وجاء نص المادة “3 مكرر أ”: يجوز لمحاكم أمن الدولةالجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد.
فيما كانت المادة الثالثة متعلقة بالنشر فى الجريدة الرسمية.