البرلمان يوافق على 7% علاوة دورية
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على المادة 37 من قانون الخدمة المدنية، والخاصة بالعلاوة الدورية.
وتنص المادة بعد التعديل: يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يُعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.