قال الدكتور علاء عيد مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن القانون رقم 101 لسنة 2015 ينص على حدد أن عقوبة الغش لا تقل عن الحبس سنة ولا تزيد عن 3 سنوات لكل من طبع أو نشر أو أذاع أسئلة أو أجوبة خارج اللجنة أو داخلها.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى أنه بالنسبة لقانون الطفل ففرق بين 3 مراحل طبقا للشريحة العمرية وهم: من لم يتجاوز سنة 15 سنة فلا يحكم عليه بعقوبة جنائية وبالتالى لا يحبس والشريعة العمرية الثانية وهى من سن 15 إلى 16 عاما ومن تجاوز 16 ولم يبلغ 18 سنة وبالتالى يجوز للمحكمة أنها تحكم بالحبس أو توقع عليه تدبير ووضعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية.
وأكد أن دور وزارة التربية والتعليم يقتصر على أنه حال ارتكاب الطالب فعل من شأنه الإخلال بأعمال الامتحانات يتم العرض على رئيس عام الامتحانات وعلى السلطة المختصة وهو الوزير.
وأكد أن العام الماضى تم إحالة 400 طالبا إلى النيابة العامة.