السياسة والشارع المصريعاجل

الحبس وغرامة ٣٠ ألف جنيه لمن حاز أو استورد مطبوعات ترمز لجماعات إرهابية

وافق مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم 178 مكرراً ثالثاً، تنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو روج أو صدر أو إستورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها، أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التى ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أو خارجها. كما وافق المجلس، على مقترح تعديل المادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث بما يسمح بتحقيق الإستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً بغرض الزراعة، وذلك طبقاً للكود المصري لإستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الزراعة، وفي إطار الضوابط والمعايير ونظم المراقبة المعتمدة من اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة.

زر الذهاب إلى الأعلى