كشفت وزارة الداخلية، ضوابط السماح للأجانب بالحصول على إقامة مؤقتة في البلاد، حال امتلاك عقار مسجل.
وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أصدر القرار رقم 828 لسنة 2017، بالسماح بإقامة الأجانب، حيث يتم منح الترخيص في الإقامة للأجانب ملاك العقارات: الترخيص في الإقامة لمدة سنة للأجنبي، الذي يمتلك عقارا مسجلا تبلغ قيمته مـائة ألف دولار، الترخيص بالإقامة لمدة 3 سنوات للأجنبي الذي يمتلك عقارا مسجلا تبلغ قيمته مائتي ألف دولار، الترخيص في الإقامة لمدة 5 سنوات للأجنبي الذي يمتلك عقارا مسجلا تبلغ قيمته أربعمائة ألف دولار.
وتتضمن الضوابط والشروط، أن يكون عقد شراء العقار موثق بالشهر العقاري “إشهار نهائي”، أن يقدم الأجنبي المستند المثبت لقيامه باستبدال النقد الأجنبي بقيمة ثمن العقار بالعملة الأجنبية “الدولارية”، وأنه تم استبدالها بالجنيه المصري عن طريق أحد البنوك المصرية المعتمدة بالبلاد، أن يقدم الأجنبي شهادة حديثة من الشهر العقاري، تفيد أن العقار ما زال مسجلا باسمه.