السياسة والشارع المصريعاجل

«الدستورية» تستأنف دعوى فضّ تناقض الأحكام بقضية تيران وصنافير

تستأنف المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، دعوى التنازع المقامة من الحكومة لفضّ تناقض أحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية “تيران وصنافير.

وأودعت هيئة مفوضي الدستورية تقريرها في الشق الموضوعي، وتضمن توصيتين؛ الأولى بعدم قبول دعوى التنازع، لانتفاء المصلحة، والثانية بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة على حد سواء.

وأقامت هيئة قضايا الدولة، منازعتي التنفيذ المطالبتين بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو 2016 ببطلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، وذلك اعتدادا بما سبق وقد أرسته المحكمة الدستورية بحظر رقابة القضاء على المعاهدات الدولية المنظمة لعلاقة مصر بدول أخرى، باعتبارها من أعمال السيادة المكفولة لرئيس البلاد.

وكانت هيئة مفوضي المحكمة أصدرت تقريرا أوصت خلاله بعدم قبول منازعتي الحكومة، استنادا إلى أن ما عرضته هيئة قضايا الدولة من أسانيد أو مبادئ دستورية لا يسري على نفس الحالة التي أسس حكم القضاء الإداري عليها، وبالتالي فالمنازعة لا تعدو كونها طعنا موضوعيا على حكم القضاء الإداري، وهو ما لا يجوز تقديمه أمام المحكمة الدستورية.

كانت الحكومة وقعت في أبريل 2016 اتفاقية مع الجانب السعودي تضمنت التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، في خطوة لاقت حملة اعتراضات شعبية انتهت إلى أروقة محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بين فريق من المحامين والسياسيين عارضوا الاتفاقية من جهة، وهيئة قضايا الدولة مفوضة للدفاع عن الحكومة من جهة أخرى، في قضية انتهت إلى حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري أول درجة ببطلان الاتفاقية اعتدادا بعدم جواز التنازل عن التراب الوطني، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا ورفضت طعن الحكومة عليه.

وتسببت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في وقت لاحق في حالة من الجدل بعد أن قضت ببطلان أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين، إلى أن قررت الحكومة إحالة الاتفاقية إلى البرلمان لمناقشتها الأمر الذي دفع بعض المحامين إلى إقامة 12 دعوى جديدة أمام محكمة القضاء الإداري (ما زالت منظورة أمام هيئة المفوضين بالمحكمة) تطالب ببطلان إجراءات الحكومة بشأن التنازل عن الجزيرتين، وعرض الاتفاقية على استفتاء شعبي.

وأكدت الدعاوى أنه لا يجوز التنازل عن أي حق من حقوق السيادة على أي قطعة مصرية إلا في نطاق ما تنص عليه المادة 151 من الدستور، والتي وضعت الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضي، على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة، ثم موافقة مجلس النواب عليها، ثم موافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبي، باعتبار أنه الوحيد الذي يملك ذلك الحق؛ لكونه مصدر السلطات.

وأمام تعارض حكمي المحكمة الإدارية العليا (بمصرية الجزيرتين) وحكم محكمة الأمور المستعجلة ببطلان أسباب حكم بطلان الاتفاقية الصادر من الأولى، لجأت هيئة قضايا الدولة مفوضة عن الحكومة لإقامة دعوى تنازع أمام المحكمة الدستورية العليا.

زر الذهاب إلى الأعلى