أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون نقابة الإعلاميين الذي أقره مجلس النواب ونشر اليوم في الجريدة الرسمية، حيث نصت المادة الأولي علي أن يعمل بأحكام القانون في شأن نقابة الإعلاميين.
ونصت المادة الثانية علي ان يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة من احد عشر إعلاميا من ذوي الخبرة من العاملين في المجال الإعلامي العام والخاص تتولي مباشرة إجراءات تأسيسي نقابة الإعلاميين بما في ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها في القانون، ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق يحددهم القرار الصادر بتشكيلها ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أول مجلس نقابة للإعلاميين.
بينما نصت المادة الثالثة علي أن تباشر لجنة التأسيسي المشار إليها في المادة الثانية أعمالها بمجرد نشر قرار تشكيلها وتضع لائحة تنظيم طريقة عملها وإجراءات اتخاذ قراراتها وتتولي مؤقتا إدارة جميع أعمال النقابة المنصوص عليها في القانون أو أي قانون آخر، وتنتهي مهمتها بانتخاب مجلس إدارة للنقابة علي أن يتم ذلك خلال ستة أشهر علي الأكثر من تاريخ اول إجتماع لها، وتوفر الدولة لهذة اللجنة مقرا لمباشرة أعمالها وتمدها بالعاملين اللازمين وتعينها علي أداء مهمتها في الوقت المقرر.كما نصت المادة الرابعة علي أن تصدر لجنة التأسيس ميثاق شرف إعلامي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بصورة مؤقتة علي أن يعرض في أول إجتماع للجمعية العمومية للنقابة لإقراره أو تعديله أو إصدار غيره في مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.ونصت المادة الخامسة علي أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتأسيس النقابة بناء علي اقتراح لجنة التأسيس، بينما نصت المادة السادسة علي أن يتعين علي كل من يمارس نشاطا إعلاميا وفق التعريف الوارد بالقانون التقدم إلي لجنة التأسيس بطلب لقيده في نقابة الإعلاميين وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ولذوي الشأن التظلم من قرارات اللجنة إلي مجلس إدارة النقابة خلال ستين يوما من تاريخ انتخابه.
وأخيرا نصت المادة السابعة علي ان تصدر الجمعية العمومية لنقابة الإعلاميين اللائحة الداخلية للنقابة بناء علي اقتراح مجلس إدارة النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ انتخابه وتنشر اللائحة في الوقائع المصرية.