وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على زيادة الحد الأدنى من رأس المال المدفوع لشركات التأمين من 150 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، أثناء مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، بعد تقدم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، محمود الإمام باقتراح زيادة قيمة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للشركة، وهو الاقتراح الذي وافقت عليه الحكومة.
وأوضح الإمام أن شركات التأمين مثل البنوك تعتمد على جذب أموال مودعين، مؤكدًا ضرورة التأكد من القدرة المالية للشركة على الوفاء بالتزاماتها خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
ووافق المجلس على عدد من المواد المنظمة لتراخيص إنشاء شركات التأمين، ومنها المادة 121 التي تنص على أن “تصدر الهيئة قرارها بالبت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الأو ا رق مستوفاة إليها، ويقع باطلا كل عقد تأمين يبرم قبل الترخيص ولا يحتج بهذا البطلان قبل المؤمن لهم والمستفيدين إلا إذا ثبت سوء نيتهم. وفى حالة رفض طلب الترخيص يجب أن يكون القرار مسببا.وفى حالة عدم رد الهيئة خلال المدة المنوه عنها اعتُبر ذلك بمثابة قرار سلبي صادر عن الهيئة يكون التظلم منه أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة ) 179 ( من هذا القانون.
ويصدر عن مجلس إدارة الهيئة قرار بقواعد وإجراءات رسوم منح الترخيص بما لا يجاوز الرسوم الواردة بهذا القانون بحسب نوع الشركة وغرضها، تسدد وفقا لطرق السداد المقررة بالهيئة. وتضع الهيئة نموذج الترخيص وبيانات التسجيل”.
كما وافق على المادة 122 التي تنص على أن يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة، توافر الشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، وعلى الأخص منها:
1 – أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يقل عن الحد الوارد بأحكام هذا القانون بحسب نوع الشركة وغرضها.
– 2 ضوابط هيكل ملكية الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
3 – أن يتوافر في القائمين على إدارة الشركة الخبرة والكفاءة اللازمة لعملها على النحو الذي ينص عليه هذا القانون وما يصدر به ق رار عن مجلس إدارة الهيئة.
4 – أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات.
5- كفاءة خطط الرقابة الداخلية والمخاطر وددارة وحوكمة الشركة والاستر ا رتيجية والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه.
6 – الالتزام ببدء العمل للنشاط خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص، ويجوز بموافقة الهيئة مدها لمدة ستة أشهر أخرى وذلك في ضوء المبر ا رت التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة.
ويلتزم وكيل مؤسسي شركات التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة لما تقدم بموافاة الهيئة بالآتي:
أ شهادة من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري تثبت أن الشركة قد أودعت لديه في مصر أموالا لا تقل قيمتها عن خمسمائة ألف جنيه مصري عن كل فرع من فروع التأمين التي ترغب الشركة في مزاولتها، وبحد أقصى ثلاثة ملايين جنيه لجميع هذه الفروع، ولا يجوز للشركة التصرف في هذه الأموال إلا بموافقة الهيئة.
ب نماذج الوثائق التي تصدرها الشركة عن كل فرع من فروع التأمين المطلوب الترخيص لها بما زولته والم ا زيا والقيود والشروط والأسعار الخاصة بهذه الوثائق.
فإذا كان نشاط الشركة مباشرة إحدى العمليات المنصوص عليها في البند أولًا من الفقرة الأولى من المادة ) 2( من هذا القانون، فيجب أن يرفق بهذه
الوثائق:
أ٠ شهادة من أحد الخبراء الإكتواريين المقيدين في السجل المعد لذلك بالهيئة بأن أسس أسعار هذه العمليات والم زايا ووالقيود التي تخولها الوثائق سليمة وصالحة للتنفيذ.
ب٠ جد ول يحدد قيمة الاسترداد أو التخفي، ويجب أن ينص على هذا الجدول في كل وثيقة من الوثائق المذكورة.