قال المستشار رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث باسمها، أن القرار الصادر من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة بوقف تنفيذ الحكمين المتناقضين من محكمة القضاء الإدارى والأمور المستعجلة استند لنص المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وتنص المادة 32 من قانون المحكمة، على “أن لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين فى الحالة المشار اليها في البند ثالثا من المادة (25)، ويجب أن يبين فى الطلب النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين.
ولرئيس المحكمة أن يأمر بناءً على طلب ذوى الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع.
فيما ينص البند الثالث من المادة 25 من القانون، بأن تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والأخر من جهة أخرى منها.
واوضح”سليم” فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، ان عضو هيئة قضايا الدولة ممثل الحكومة تقدم بدعوى أول الشهر الجارى طلب فيها أن تفصل المحكمة الدستورية فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين الخاصين الأول الصادر من القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والثانى صادر من محكمة الأمور المستعجلة فيما يخص الاستمرار فى تنفيذ اتفاقية تعيين الحدود.
وأشار، إلى أن دعوى الحكومة قيدت فى قلم الكتاب للمرور بالإجراءات المتبعة، والتى تستمر لمدة 45 يوما قبل إحالتها إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فيها، لافتًا إلى أن عضو هيئة قضايا الدولة استعمل حقه طبقا للفقرة الأخيرة في المادة 32 من قانون المحكمة، وقدم طلب إلى رئيس المحكمة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لوقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لحين البت فى موضوع الدعوى ذاته.