قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إنه يجوز شرعًا للإنسان أن يتبرع بشيء من خصل شعر رأسه لمستشفى سرطان الأطفال بغرض صنع باروكة يرتدونها، بعد أن تسبب العلاج الكيماوي في تساقط شعر رءوسهم.
وأضاف علام في فتوى له، أن التبرع مأذون به في هذه الحالة لما فيه من المصلحة؛ وهي المساعدة في تخفيف الضرر النفسي الشديد على الطفل المريض الذي سقط شعره، ومجرد وضع الشعر على الرأس دون وصله ليس من متناوَلات الأحاديث الشريفة، لأن النهي فيها قاصر على وصل الشعر بالشعر، كما يتأكد الجواز لكونه طفلًا دون سن التكليف؛ فلا يتعلق به التحريم.
ولفت مفتى الجمهورية، إلى أن النظر إلى الشعر المتبرع به إذا كان من أمراة لأنه عورة لا شئ فيه، مشيرا إلى أن انفصال الشعر عن المرأة يُسقِط حُرمة المس والنظر إليه.