السياسة والشارع المصريعاجل

«النقض» تؤيد تفتيش المسكن دون إذن النيابة.. إذا وافق صاحبه

أرست محكمة النقض مبدأ قانونيا بشأن إجراءات تفتيش المسكن فى غير حالات التلبس، فى جرائم نشر الأفكار المحرضة ضد نظام الحكم، والمؤثمة فى قانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015، فأقرت بصحة التفتيش دون الحصول على إذن من النيابة العامة، إذا ثبت ما يفيد رضاء صاحب المسكن وموافقته على إجراء التفتيش.
القضية التى تضمنت هذا المبدأ اتهمت فيها النيابة العامة مواطنة بأنها فى سبتمبر 2015 بالدقهلية «استخدمت موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، بغرض الترويج لأفكار مناهضة تحض على كراهية نظام الحكم وتكدير السلم العام، بأن دعت لصالح تلك الأفكار في أوساط مخالطيها عبر مواقع التواصل».
كما وجهت النيابة لها تهمة «حيازة وسائل تسجيل وعلانية (جهاز حاسب آلى وملحقاته) تحوى إصدارات لدعم تلك الأفكار المناهضة بقصد إذاعتها» فأحالتها النيابة إلى محكمة جنايات المنصورة التى عاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، فطعنت على الحكم أمام محكمة النقض.
وذكرت المتهمة فى أسباب طعنها أن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاسـتدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه رد بما لا يصلح ردا على دفعها ببطلان القبض عليها وتفتيش مسكنها، لحصولهما دون إذن من النيابة العامة وفى غير حالات التلبس.
رفضت “النقض” طعن المتهمة، وقالت إن «التفتيش الذى يجريه رجال الشرطة فى منزل بغير إذن من النيابة العامة ولكن بإذن صاحب المنزل هو تفتيش صحيح قانونا».
صدر الحكم برئاسة المستشار على حسن على، وعضوية المستشارين أشرف محمد مسعد، وخالد حسـن محمد، وبهاء محمد إبراهيم، وخالد الشرقبالى.

زر الذهاب إلى الأعلى