رفضت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء ابو شقة، مشروعى قانونين مقدمين من النائبين أحمد سعيد ونادية هنرى بإلغاء عقوبة الحبس فى جرائم النشر الخاصة بخدش الحياء، وجاء التصويت برفض 21 وموافقة ستة اعضاء.
ورفضت الحكومة مشروعى القانونين، وأرسل المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، خطابا إلى اللجنة التشريعية بملاحظات حول مشروعى القانونين المقدمين من النائبين أحمد سعيد ونادية هنرى بإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر ما لم يتضمن طعنا فى أعراض الإفراج.
وأوضح الوزير فى المذكرة أن قانون العقوبات يتناول فى المادتين رقمى 102 و102 مكرر من قانون العقوبات صورا مجرمة من صور الأداء العلنى ويتناول الباب الرابع عشر منه، الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها، فى حين أن المشروعين المقدمين خليا من أية إشارة إلى هاتين المادتين.
وقال إن المذكرة أضافت أن الدستور فى المادة 71 لم يحظر على المشرع توقيع عقوبات سالبة للحرية فى جرائم النشر المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فى حين أن التعديل المقترح اقتصر على تجريم الطعن فى أعراض الأفراد فقط وتقرير عقوبة الغرامة على هذه الجريمة.