أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا قضائيًا، ببطلان قرار وزير الداخلية رقم 2205 لسنة 2015
بإبعاد المواطن العراقى الطالب بكلية الهندسة، راسم أحمد عبد الفتاح خارج البلاد،
فما هى القواعد التى نظمها القانون لإبعاد الجانب من البلاد؟.
خُصص الباب الرابع من القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، والمعدل بالقانون رقم 88 لسنة 2005، لتحديد أسباب إبعاد الجانب خارج البلاد، وكيفية خروجهم، حيث نصت المادة 25 على أن إبعاد الأجانب يكون بقرار من وزير الداخلية.
فيما جاءت المادة 26 من القانون لتحدد أسباب إبعاد الأجنبى، ونصت على أنه “لا يجوز إبعاد الأجنبى من ذوى الإقامة الخاصة، إلا إذا كان فى وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها فى الداخل أو فى الخارج أو اقتصادها القومى أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة بعد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 29 وموافقتها.
واللجنة نصت عليها المادة 29 من القانون تتشكل من وكيل وزارة الداخلية، رئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الداخلية بمجلس الدولة، رئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الخارجية بمجلس الدولة، مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية، مندوب عن مصلحة الأمن العام.
ونصت المادة 31 على أنه “لا يسمح للأجنبى الذى سبق إبعاده بالعودة إلى أراضى الجمهورية العربية المتحدة إلا بإذن من وزير الداخلية”.