الاستثمار هو عصب التنمية ومن خلال فرص الاستثمار تخلق فرص عمل للشباب وتساعد بشكل كبير فى تغير واجه المجتمعات بشكل كبير، ومحافظة سوهاج قامت بوضع حوافز للاستثمار لجذب المستثمرين من أجل لإقامة مشروعات كبرى بها ولم يقف الوضع عند هذا الحد بل تم وضع العديد من الضمانات لتأكيد على الجدية فى خدمة الاستثمار.
“اليوم السابع” يقدم من خلال المعلومات التالية أهم الضمانات التى تم منحها للمستثمرين كدعم وتشجيع لهم على الاستثمار بسوهاج تعرف عليها:
1 – لا يجوز تأميم الشركات والمنشئات أو مصادرتها.
2 – لا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة على الشركات أو المنشات أو الحجز على أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها.
3 – لا يجوز لأى جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشات أو تحديد ربحها.
4 – لا يجوز لأى جهة إدارية إلغاء أو إيقاف التراخيص بالانتفاع بالعقارات التى رخص بالانتفاع بها للشركة أو المنشاة كلها أو بعضها إلا فى حالة مخالفة شروط الترخيص ويصدر قرار إلغاء أو الإيقاف من السيد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة ولصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار إمام محكمة القضاء الادارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه أو العلم له
5- مع عدم الإخلال بالتصرفات التى تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون يكون للشركات والمنشات الحق فى تملك الاراضى والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه ايا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال أقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم فى رأسمالها وذلك عدا الاراضى والعقارات الواقعة فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء على أن يحدد هذا القرار شروط وقواعد التصرف فيها.
6 – مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد للشركات والمنشات أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه فى إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من مستلزمات إنتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها وذلك دون حاجة لقيدها فى سجل المستوردين.
7 – كما يكون للشركاء والمنشات أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين 0
8 – لا تخضع شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة التى يقتصر نشاطها على المجالات المشار إليها فى المادة ( 1 ) من هذا القانون لأحكام المواد ( 17 ) و( 18 ) و( 19 ) و( 41) والفقرتين الأولى والرابعة من المادة (77) والمواد (83) و(92) و( 93) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
9 – ويجوز تداول حصص التأسيس والأسهم خلال السنتين الماليتين الأوليين للشركة بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.
10 – وتحل الجهة الإدارية المختصة محل مصلحة الشركات فى تطبيق إحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه ولائحته التنفيذية وذلك بالنسبة للشركات السالف الإشارة إليها.
11 – ولا تخضع شركات المساهمة لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشان تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة.
12 ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين فى أدارتها وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.